أخبار عاجلة

الأنباء تنشر تعديل بعض أحكام | جريدة الأنباء


صدر قانون رقم 11 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية جاء فيه:

المادة الأولى

يستبدل بعنوان الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه العنوان التالي «المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر».

المادة الثانية

تضاف الى الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه تحت عنوان «3 ـ التماس إعادة النظر)، مواد جديدة بأرقام: 213 مكررا ـ 213 مكررا 1 ـ 213 مكررا 2 ـ 213 مكررا 3 ـ 213 مكررا 4 ـ 213 مكررا 5 ـ 213 مكررا 6 ـ 213 مكررا 7 ـ 213 مكررا 8 ـ 213 مكررا 9 ـ 213 مكررا 10 ـ 213 مكررا 11، نصوصها الآتي:

مادة 213 مكررا

يجوز التماس اعادة النظر في الاحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الاحوال الآتية:

1 ـ اذا كان الحكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حيا.

2 ـ اذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل ذات الواقعة وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما.

3 ـ اذا حكم على احد الشهود او الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور في الباب الثالث من قانون الجزاء او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تأثير في الحكم.

4 ـ اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية او من احدى محاكم الاحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

5 ـ اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

مادة 213 مكررا 1

في الحالات المنصوص عليها في البنود الاربعة الاولى من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والادارة العامة للتحقيقات والمحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية او مفقودا ولاقاربه وزوجه من بعد موته حق التماس اعادة النظر. ويكون تقديم الالتماس الى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب التماس اعادة النظر فيه والوجه الذي يستند اليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الالتماس مع التحقيقات التي يكون قد رأى جراءها الى محكمة التمييز او الى محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في احكام الجنح الباتة بتقرير يبين فيه رأيه والاسباب التي يستند اليها، ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة خلال الاشهر الثلاثة التالية لتقديمه.

مادة 213 مكررا 2

في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المدة 213 مكررا من هذا القانون، يكون حق التماس اعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب الادارة العامة للتحقيقات او بناء على طلب اصحاب الشأن، واذا رأى له محلا يحيله مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزوم اجرائه الى محكمة التمييز او محكمة الاستئناف بهيئة تمييز.

ويجب ان يبين في الالتماس الواقعة او الورقة التي يستند اليها.

مادة 213 مكررا 3

لا يقبل النائب العام التماس اعادة النظر الا اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مائتي دينار كفالة ما لم يكن قد اعفي من ايداعها بقرار من لجنة الاعفاء من الرسوم القضائية، كما تعفى النيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات من ايداع هذه الكفالة.

مادة 213 مكررا 4

تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الالتماس امام محكمة التمييز او محكمة الاستئناف بهيئة تمييز قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل.

مادة 213 مكررا 5

تفصل المحكمة في الالتماس بعد سماع اقوال النيابة العامة والخصوم وبعد اجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها او بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الالتماس حكمت بإلغاء الحكم وقضت في الدعوى.

مادة 213 مكررا 6

لا تحول وفاة المحكوم عليه من استمرار المحكمة في نظر الدعوى، وفي هذه الحالة تنتدب احد المحامين المقيدين في الجدول رقم «د» من المادة السادسة من القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار اليه للترافع عنه.

مادة 213 مكررا 7

لا يترتب على التماس اعادة النظر وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام.

مادة 213 مكررا 8

تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة المنصوص عليها في المادة 213 مكررا 3 في حالة رفض الالتماس.

مادة 213 مكررا 9

كل حكم يصدر بالبراءة بناء على التماس اعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مادة 213 مكررا 10

مع عدم الاخلال بأحكام سقوط الحق بمضي المدة، يترتب على الغاء حكم الادانة والقضاء بالبراءة زوال كل الآثار المترتبة على الحكم الملغي.

مادة 213 مكررا 11

اذا رفض التماس اعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى