أخبار عاجلة

بالفيديو الأنصاري لـ الأنباء جديد | جريدة الأنباء


  • ربط آلي مع التعاونيات وعمالة المحلات المستثمرة على ملف الشركة الرئيسية
  • جهاز للبصمة بالمواقع لعمالة العقود والمشاريع الحكومية.. التدرج بالرموز وصولا للإيقاف النهائي
  • لا استثناء لأي نشاط من تحويل الرواتب للبنوك إلا لمن لديه أقل من 5 عمال

بشرى شعبان

كشف مدير إدارة تفتيش العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة محمد الانصاري عن عمل الهيئة على قدم وساق من أجل الاستغناء النهائي عن دورة المستندات الورقية.

وقال خلال لقائه مع «الأنباء» ان الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية الآلية الخاصة بإدارة التفتيش منها اضافة خدمة تسجيل مخالفة مباشرة على الجهاز الآلي للتفتيش، لاسيما «المخالفات ذات الأهمية»، بالإضافة إلى اخطار اصحاب الأعمال عبر رسالة نصية بالهاتف عن وجود مخالفة.

وأشار الى قيام الهيئة باعتماد الربط لمشروع البصمة داخل مواقع العقود والمشاريع الحكومية وتظهر مباشرة في الادارة، بالإضافة الى مشروع ميكنة أعمال اللجنة المشتركة للتفتيش.

وأضاف ان الهيئة تعمل على انهاء الاجراءات الورقية بالنسبة لشهادة الرواتب عبر الربط الآلي مع البنوك ومشتركي خدمة «اسهل» فهم لا يحتاجون الى شهادة الرواتب، حيث يرفض الجهاز اي معاملة في حال وجود مخالفة.

وأكد ان الهيئة تعمل حاليا على إنجاز الربط الآلي مع الجمعيات التعاونية، وفيما يتعلق بالمحلات المستثمرة والتي يجب ان تكون عمالتها مسجلة على الملف الرئيسي للشركة المستثمرة، وأمور اخرى تطرق لها في لقائه.. فإلى التفاصيل: 

بداية، ما جديد الادارة في مجال الخدمات الآلية؟

٭ حاليا نعمل في الادارة على تطوير نظام التفتيش الآلي عبر العديد من الخطوات، من ابرزها: تفعيل الإيقاف الآلي لملفات أصحاب العمل في النظام الآلي، الى جانب الربط بين إدارة التفتيش والجمعيات والعقود الاستثمارية عبر إضافتها على نظام الشاشة.

وتعمل الادارة على ميكنة تفتيش اللجنة المشتركة وتطبيقها بالنظام الآلي، بالإضافة الى تسجيل إخطار للملفات المتأخرة في تسليم رواتب العمالة وتطبيقها آليا وتسليم إخطار للملفات الموقوفة برموز خاصة بإدارة التفتيش وتطبيق التفتيش الآلي.

والعمل جار على تطوير خدمة ارسال الرسائل النصية في حالات مخالفة أصحاب الأعمال وتنبيههم الى جانب تعديل وإضافة بعض الاجراءات في جهاز التفتيش الآلي منها تفعيل خاصية إضافة المخالفة الإجبارية للمفتش حال وجود مخالفة على صاحب العمل، الى جانب إلغاء الاعتذار بجهاز التفتيش في حالات التفتيش ذات الأهمية.

وقد تمت إضافة عدم التحكم في المخالفة اثناء التفتيش، حيث يقرأ الجهاز البطاقة المدنية ومباشرة تسجل المخالفة، على سبيل المثال: تشغيل الاحداث والنساء في اماكن ممنوع تشغيلهم او العمل عند غير صاحب العمل وهذا مازال اقتراحا نعمل على تطبيقه.

50 ألف مؤسسة

كم عدد المؤسسات التي خضعت للتفتيش الآلي؟

٭ تخطى عدد المؤسسات التي خضعت للتفتيش الآلي حتى الآن حوالي ال 50 الف شركة ومؤسسة منذ انطلاق خدمة التفتيش الآلي خلال العام الحالي.

وهل تشمل العمالة الوطنية؟

٭ بالنسبة للتفتيش على العمالة الوطنية هناك تنسيق كامل بين قطاع العمالة الوطنية وإدارة التفتيش وفق التفتيش الآلي.

أين أصبحت الدورات الخاصة لتأهيل المفتشين الجدد؟

٭ الدورات قائمة فعليا في التعليم التطبيقي حاليا، وهناك دورتان: الدورة الاولى في الكورس الثاني والدورة الثانية ابتدأت في الكورس الأول، ومدتهما سنتان يحصلون على دبلوم بموجبه ويلتحقون فيما بعد بالإدارة.

شهادة الرواتب

هل تم إنجاز ميكنة شهادة الرواتب؟

٭ مازالت تعمل الهيئة على استكمال ميكنة شهادة الرواتب بعد استكمال

الربط بشكل كامل مع البنوك تقدم شهادة، وبالنسبة لمشتركي خدمة اسهل لا يحتاجون الى اي مستند ورقي ولا يحتاجون لأي شهادة راتب، لأن الجهاز يرفض المعاملة في حال وجود أي مخالفة او تأخير بالرواتب.

هل عالجتم مشكلة الاجازات؟

٭ لا توجد مشكلة في موضوع الاجازات ولكن البعض يفهمها خطأ ويعتبروا الإجازة بدون راتب وهذا غير صحيح، الاجازة مدفوعة كاملة وفقا لقانون العمل يحق للعامل 30 يوم عمل بداية كل سنة وأي خلل في ذلك تتم معالجته في ادارة علاقات العمل.

هل هناك اي استثناء لبعض الانشطة بتحويل رواتب العمالة للبنوك؟ ومتى تحسب مخالفة؟

٭ القانون ألزم اصحاب الأعمال بغض النظر عن نشاط تحويل رواتب عمالتهم لأحد البنوك المحلية بداية كل شهر، وفي مهلة لا تتعدى السابع من الشهر وبعد ذلك التاريخ وفق القانون يعتبر مخالفا ويتخذ بحقه الاجراءات القانونية، ولكن الهيئة تسهيلا على اصحاب الاعمال حددت اليوم العاشر من كل شهر آخر موعد لتحويل الرواتب، وبعدها يتم اتخاذ الاجراء القانوني، ويستثنى فقط من لديه أقل من خمس عمال لا غير مهما كان نوع النشاط.

مشروع البصمة

أين اصبح مشروع البصمة داخل موقع العقود الحكومية؟

٭ العمل جار على تنفيذ مشروع البصمة الخاصة بعمالة المشاريع والعقود الحكومية داخل الموقع، حيث يظهر مباشرة في الإدارة عبر الربط الآلي عدد العمالة التي دخلت الى المشروع ويقارن مع العمالة المقدرة للمشروع، وفي حال عدد العمالة اقل من المقدرة على اصحاب المشاريع ان يثبتوا بشكل موثق اسباب عدم تواجد العمالة.

بالنسبة للتفتيش على المحلات المستثمرة في التعاونيات هل لها آلية خاصة؟

٭ تعمل الهيئة على انجاز الربط الآلي بين إدارات العمل كلها بما فيها التفتيش والجمعيات التعاونية فيما يتعلق بالفروع المستثمرة، وبالنسبة للعمالة في الفروع المستثمرة يجب ان تكون مسجلة على ملف الشركة الرئيسية المستثمرة، وهذا جار بحثه بين الهيئة والجمعيات التعاونية.

هل من جديد بالنسبة لرموز مخالفة التفتيش؟

٭ وفق قانون العمل الرموز تختلف من مخالفة الى أخرى، والرمز 72 يعني ايقاف كافة الاجراءات باستثناء الإلغاء النهائي للسفر.

والرمز 73 وقف إداري وهو إيقاف كافة الاجراءات باستثناء التحويل والإلغاء النهائي للسفر، ورمز 71 مؤسسة غير قائمة والملف غير قائم يحال الى ادارة التحقيقات مع وقف دائم للملف.

وكما ذكرت سابقا هناك تطوير جديد لأصحاب الاعمال وهو ارسال رسالة نصية فور وجود مخالفة الى اصحاب الأعمال، وبالتالي إلغاء الطابعة ونستغني عن الورقية نهائيا.

المنشآت المغلقة

كشف مدير التفتيش انه في حالة اكتشفت فرق التفتيش أن منشأة صاحب العمل مغلقة على الرغم من وجود عمالة مسجلة عليها يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمتمثلة في:

٭ إيقاف ملف صاحب العمل واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لما نصت عليه المادة 10 والمادة 138 من قانون 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي.

٭ وفي حالة مراجعة صاحب العمل لرفع الحظر عن الملف تتم إعادة التفتيش للتأكد من مزاولة النشاط والالتزام بتشغيل العمالة المسجلة.

٭ أخذ تعهد على صاحب العمل بعدم تكرار غلق المنشأة.

٭ في حال تكرار غلق المنشأة يوقف ملف صاحب العمل عن إضافة عمالة جديدة للملف، مع إلزامه بدفع ضمان مالي عن أي عمالة يطلب إضافتها للملف.

الإيقاف الدائم

٭وفقا لاختصاصات إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على ملفات أصحاب العمل للتأكد من مدى التزامهم بتشغيل العمالة المسجلة على كفالتهم، فإنه يتم التفتيش على الملفات للتأكد من هذا الالتزام، وفي حالة كون المنشأة المسجل عليها العمالة غير قائمة بالعنوان المرخص لها من قبل الجهة مصدرة الترخيص لمزاولة العمل على الرغم من وجود عمالة مسجلة يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

٭ مخاطبة إدارة العمل المسجل بها الملف، للتأكد من عدم وجود إخطار من قبل صاحب العمل بشأن تغيير أي من بيانات المنشأة، أو التوقف الكلي أو الجزئي عن مزاولة النشاط.

٭ مخاطبة إدارة شؤون الإقامة لطلب مستخرج بالعمالة المسجلة على كفالة صاحب العمل لمطابقته مع بيانات الحاسب الآلي لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

٭ عرض الموضوع على لجنة إحالة المخالفات للنظر في إيقاف الملف إيقافا دائما لدى الوزارة، وعدم التعامل مع صاحب العمل من خلال فتح ملفات جديدة لدى الهيئة.

٭ بعد اعتماد اللجنة لقرار الإيقاف الدائم تتم إحالة الملف للإدارة العامة للتحقيقات لإحالته للقضاء، لتوقيع الشق الجزائي اللازم والمقرر بموجب أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6/2010.

٭ مخاطبة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات المتبعة فيما يخصها بهذا الشأن.

٭ مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بشأن عدم التعامل مع صاحب العمل.

المستندات المطلوبة لرفع الحظر عن الملف

٭ حصر العمالة.

٭ صورة من عقد إيجار كل تراخيص الملف، وآخر وصل إيجار وصورة التراخيص.

٭ صورة البطاقة المدنية لصاحب العمل، واعتماد التوقيع.

٭ صورة من العقود الأهلية أو الحكومية، بالإضافة إلى صورة من استمرارية العلاقة التعاقدية المتوافرة لدى إدارة التفتيش التابع لها الملف.

٭ صورة من عقد إيجار مخازن أو مصانع أو عقود استثمارية.

٭ صورة من الأذونات للعمالة الملغاة أو بلاغات التغيب أو إشعار المغادرة من إدارة المنافذ، أو الأذونات الجديدة للعمالة غير المسجلة في الملف ومتواجدة أثناء التفتيش في حالة وجودها.





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى