تعديل اللائحة التنفيذية لقانون | جريدة الأنباء
[ad_1]
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا تضمن الآتي:
المادة الاولى: يستبدل بنص المادة 23 من القرار الوزاري رقم 27/2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ـ والمعدلة بالقرارين الوزاريين رقمي 92 و776 لعام 2018 النص التالي: يجوز انشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة بعد اقرار اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لاستيفائها الشروط التالية:
1 ـ ألا يقل عدد اعضائها المؤسسين عن خمسين عضوا.
2 ـ ان يكون له اعمال تطوعية في هذا المجال.
3 ـ ألا يكون قد سبقت ادانته في جرائم مخلة بالشرف والامانة ما لم يرد اليه اعتباره.
4 ـ ألا يكون عضوا في احدى جمعيات حماية المستهلك المشهرة الاخرى.
المادة الثانية: تضاف مادة جديدة الى احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك المشار اليه بصدر هذا القرار برقم (23 مكرر ب) نصها كالتالي: تخضع جمعيات حماية المستهلك في مزاولة اعمالها للضوابط التالية:
٭ أن يكون الغرض من انشاء الجمعية هو «يهدف الى حماية المستهلك وألا يكون ضمن اهداف الجمعية اي انشطة اهلية اخرى».
٭ لا يجوز للجمعية السعي الى تحقيق اي اغراض غير مشروعة او منافية للآداب العامة او التدخل في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الطائفية والعنصرية والقبلية.
٭ يحظر على الجمعية تلقي الشكاوى من المستهلك في حال ما اذا كان من اعضاء مجلس ادارتها خصومة مع المشكو في حقه او كان من اقاربه من الدرجة الاولى، وفي هذه الحالة تحال الشكوى الى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك مباشرة.
٭ يحق للجمعية تنظيم واقامة فعاليات ومؤتمرات توعوية تحت رعاية حكومية او تجارية وذلك لنشر الثقافة التجارية لدى المستهلك.
٭ العمل في الجمعية عملا تطوعيا ولا يتقاضى اي من اعضاء مجلس الادارة ثمة عوائد او مكافآت لقاء عملهم في الجمعية.
٭ يجب على الجمعية ان تقدم للوزارة صورة من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المالية القادمة في ميعاد اقصاه شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، موقعا عليه من قبل امين الصندوق والرئيس بعد موافقة المجلس، كما يجوز للجهات المعنية في الوزارة والجهات الحكومية المعنية التفتيش على حسابات الجمعية حسب النظم المتبعة لديها.
٭ لا يحق للجمعية ان تتناول اعلاميا السوق الكويتي بما يسيء له او لاحد من البائعين او المزودين او لمقدمي خدمة على العموم مما لم يصدر بشأنه حكم قضائي نهائي.
٭ يحق للجمعية اصدار نصائح وارشادات للمستهلك مع مراعاة اعتبارات الجودة والسعر دون التقليل من شأن مزود بعينه.
٭ لا يحق للجمعية الانتقاص من الجهات الرقابية في وسائل الاعلام وعليها اتخاذ كل السبل للوصول الى تحقيق شكواها ان كان لها مقتضى.
المادة الثالثة: تعدل المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية المشار اليها ليكون نصها وفقا لما يلي: تنشأ امانة فنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك تشكل من امين عام وامين مساعد وعدد كاف يتم ندبهم من موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بقرار من الوزير بناء على ترشيح وكيل الوزارة للمدة التي يحددها هذا القرار.
وتعمل الامانة الفنية وفقا لتوجيهات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وقرارات رئيسها او من يفوضه وتقوم بتنفيذ قرارات اللجنة فور صدورها وتلقي شكاوى المستهلكين وتنفيذ ما توصي به اللجان المشكلة قانونا من قبل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بالتنسيق مع جميع الادارات المعنية.
ويحضر الامين العام او الامين المساعد اجتماعات اللجنة الوطنية ولا يكون لأي منهما صوت معدود في مداولاتها.
المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف احكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
[ad_2]
Source link