أخبار عاجلة

الدستورية عدم قبول الطعن في | جريدة الأنباء

[ad_1]

عبدالكريم أحمد

قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم قبول الطعن المقدم من النائب السابق عبدالله الكندري ضد انتخابات رئاسة مجلس الأمة.

وكان الكندري قد اختصم جميع أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوزارة طالبا الحكم ببطلان انتخابات رئاسة مجلس الأمة وأعضاء هيئة المكتب، مبينا أن هناك أخطاء قد شابت إجراءات اختيار رئيس المجلس تفضي إلى بطلانها ما حدا به إلى إقامة طعنه الماثل.

وذكرت حيثيات الحكم أن المحكمة الدستورية بعد أن استحدثت منذ ما يقارب الخمسين عاما كجهة قضائية لمراقبة دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص الدستورية رؤي أن يعهد إليها بهذا الاختصاص في قانون إنشائها، كما عهدت دول كثيرة بهذا الاختصاص للمحاكم تقديرا بأن عملية فحص الطعون وتحقيق صحة نيابة الأعضاء هي في الأصل مهمة قضائية لا تفترق عن غيرها من الاختصاصات القضائية التي تستدعي في هذا الصدد بحثا وتدقيقا، وما يقتضي ذلك من وجوب التحلي بنزاهة القضاء وتجرده وحيدته وعدم التحيز بعيدا عن المؤثرات السياسية، وحتى لا يبقى هذا الاختصاص بيد المجالس النيابية أداة سياسية بقبول الطعن أو رفضه لسبب واحد بحسب ما إذا كان المطعون فيه خصما أو نصيرا.

وأضاف الحكم أن الحاصل أن المحكمة الدستورية وهي تفصل في هذه الطعون بوصفها محكمة موضوع ملتزمة بإنزال حكم القانون على واقع النزاع المطروح عليها مقيدة في ذلك بضوابط العمل القضائي وضماناته بعيدا عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته.

وأفاد بأن الطعن الانتخابي الذي تختص المحكمة بنظره والفصل فيه هو الطعن الذي يوجه إلى عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، وينصب أساسا على عملية الانتخاب ذاتها بمعناها الفني الدقيق بدءا من مرحلة التصويت ثم فرز الأصوات وانتهاء بإعلان النتيجة طبقا للأوضاع المقررة بقانون الانتخاب، دون أن يتسع ما عهد إلى هذه المحكمة من اختصاص في هذا الصدد أو يمتد ليشمل نظر المنازعة حول ما يجريه مجلس الأمة من إجراءات داخلية لاختيار رئيس المجلس في أول اجتماع له يلي الانتخابات العامة وفق الأوضاع المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس، إذ إن هذه المسائل الداخلية التي يجريها المجلس في هذا الشأن هي بحسب حقيقتها وطبيعتها لا تتعلق أصلا بعملية الانتخاب.

وبطعن آخر، قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طعن أقامه مرشح في الدائرة الثانية طالب بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت في تاريخ 5 ديسمبر الماضي في الدائرة الثانية بمقولة إنه كان مرشحا في الانتخابات وإنه فوجئ بعدم الالتزام بالاسم الذي اختاره عند ترشيحه والذي عرف واشتهر به في دائرته الانتخابية.

وذكر الطاعن أن الناخبين يعرفونه باسمه الثلاثي في حين تم إثبات اسمه في ورقة الانتخاب باسم سداسي طويل دون إخطاره بذلك على خلاف ما تم قيده في إيصال تسلم طلب الترشيح من وزارة الداخلية ما أثر على عدد الأصوات التي حصل عليها وتسبب بإخفاقه.

وأكدت المحكمة أن المدعي لم يعزز طلبه ببيان واف بأسباب طعنه سوى بهذا الادعاء وحده وهو أمر غير كاف في حد ذاته لتحديد نطاق طعنه وأبعاده ومدى انعكاس أثره على عملية الانتخاب في دائرته كما لم يقدم مستندات مؤيدة لادعائه.

من ناحية أخرى، قررت المحكمة الدستورية مد أجل الحكم في الطعن الانتخابي المقدم ضد عضوية النائب د.بدر الداهوم بذريعة فقدانه شرطا من شروط صحة الترشح، إلى 14 الجاري.

كما قررت المحكمة حجز طعنين انتخابيين للحكم في 17 مارس الجاري، وعدد من الطعون في مختلف الدوائر للحكم في 7 أبريل المقبل.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى