وزير البلدية يعترض على 5 قرارات | جريدة الأنباء
[ad_1]
بداح العنزي
اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم على 5 قرارات للمجلس البلدي.
وقال الجاسم في كتاب المصادقة: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 2020/3 د3 خلال دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2020/9/7 ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:
1-القرار رقم م ب م أ ع 2020/03/51/2 بشأن الموافقة على طلب صاحب العلاقة بنزع ملكية القسيمة والكائنة بمنطقة الشامية قطعة 7 «للمصلحة العامة» لمخالفة القرار أحكام المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته التي تنص على أن نزع ملكية العقارات أو الأراضي لا يكون إلا للمنفعة العامة، وكذلك مخالفته لأحكام المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 86 بشأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة التي تنص المادة الخامسة منه على انه «لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إصدار صيغ استملاك إلا لعقارات داخلة ضمن مشاريع عامة ذات نفع عام ومدرجة ضمن الخطة الإنمائية العامة للدولة، وفي حدود المبلغ المتبقي سنويا في بند الاستملاكات، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرار أو إجراء يخالف ذلك، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار»،حيث إن العقار المطلوب نزع ملكيته لا يتأثر بأي مشروع نفع عام، وبالتالي يكون الطلب مخالفا لأحكام القوانين سالفة الذكر، ويضاف إلى ذلك أن العقار محل الطلب مستغل كحضانة خاصة وليس سكنا حسبما هو ثابت بتقرير الجهاز التنفيذي الذي انتهى إلى رفض الطلب للأسباب الفنية الواردة فيه.
2- القرار الخاص بالموافقة على ملاحظات اجتماع لجنة حماية أملاك الدولة رقم 2020/01.
3- القرار بشأن الموافقة على ملاحظات اجتماع لجنة مزاولة المهن الهندسية رقم 2020/04، والقرار الخاص بالموافقة على ملاحظات اجتماع لجنة محافظة الجهراء رقم 2020/02، والقرار الخاص بالموافقة على ملاحظات اجتماع لجنة محافظة العاصمة، وبالاطلاع على القرارات المشار اليها يتبين أنها تضمنت اعتماد ملاحظات اجتماع اللجان محلها، وبالاطلاع على الجدول يتضح أنها تنطوي على عدة موضوعات مختلفة، وبالتالي نعترض على تلك القرارات لما يلي:
٭ إن ما ترفعه اللجان للمجلس بشأن الموضوعات المحالة إليها يجب أن تكون توصيات وليست ملاحظات استنادا لأحكام المادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي التي تنص على ما يلي «تضع اللجنة توصية عن كل مسألة أحيلت إليها وترفعها إلى المجلس ويباشر رئيس اللجنة أو مقررها أو أحد أعضاء اللجنة بيان أعمالها أمام المجلس».
٭ على المجلس نظر الموضوعات التي تحال إليه من اللجان كل على حدة وإصدار قراره بشأنه، وبالتالي لا يجوز إصدار قرار باعتماد جميع الموضوعات الواردة إليه من اللجان بقرار واحد، حتى وإن كانت جميعها منظورة في اجتماع اللجنة ذاته نظرا لاختلاف موضوعاتها.
٭ تبين من الاطلاع على جدول ملاحظات اللجان أن بعض الموضوعات انتهت اللجان فيها إلى حفظها والبعض الآخر بإحالة المواضيع محلها إلى الجهاز التنفيذي لاستيفاء ملاحظات تلك اللجان بشأنها، وهنا يجب التفرقة بين الإجراء المتخذ حول كل موضوع، فبالنسبة لحالات الحفظ على اللجنة أن تصدر توصيتها بحفظ الموضوع ورفعها للمجلس ليصدر قراره بشأن هذه التوصية إما باعتماد الحفظ أو باتخاذ اللازم بخصوص الموضوع، أما بالنسبة للإحالة للجهاز التنفيذي، فهذا الأمر لا يحتاج رفعه للمجلس باعتبار أنه إجراء داخلي تتخذه اللجنة لاستيفاء دراسة الجهاز للموضوع وإعادته إليها ولا يتضمن أي توصية بخصوصه.
٭ تصحيح الخطأ المادي الوارد في البند رقم 6 من القرار م ب ج 2020/03/46/2 صفحة 47 باستبدال عبارة «اتخاذ الإجراءات القانونية» بعبارة «اتخاذ التراخيص القانونية»، وإضافة عبارة «الموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة» في بداية القرار، وأيضا القرار يكون كالآتي «الموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة واقتراح عضو المجلس البلدي أحمد هديان»، وفقا للطلب المقدم من وزارة التجارة والصناعة بموجب كتابها رقم 3561 المؤرخ في 2019/3/20 والاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان بتاريخ 2019/11/10.
[ad_2]
Source link