أخبار عاجلة

المكراد قانون الإطفاء يمنح مزايا في | جريدة الأنباء

[ad_1]

  • الجزاءات التأديبية روعي فيها عدم جواز توقيعها على قوة الإطفاء العام إلا بعد التحقيق والتثبت من ارتكاب الخطأ

محمد الدشيش

أكد مدير عام الادارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ان قانون الاطفاء الجديد يضمن حقوق رجال الاطفاء ويحتوي على مزايا عديدة من ضمنها المزايا المالية التي تتمتع بها الجهات العسكرية في الترقيات والتقاعد ونهاية الخدمة والتعيين وراعينا المحظورات والعقوبات ويضم انشاء مستشفى خاص لرجال الاطفاء والعلاج بالخارج بالاضافة الى مزايا التأمين الصحي والتي يحصلون عليها في القانون الحالي فضلا عن انشاء كلية للإطفاء معترف بها اكاديميا

وقال المكراد في مؤتمر صحافي جرى عقده عن طريق الاون لاين امس ان من ضمن القانون الجديد الضبطية القضائية والتي تتيح لرجال الاطفاء تحرير المخالفات على الشركات والمنشآت المخالفة للاشتراطات الوقائية والتي قد تعرض مرتكب تلك المخالفات للحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وغرامات مالية تصل الى 50 الف دينار حسب تفاوت نوع المخالفة بالاضافة الى التنبيه والانذار والغلق.

وأشار المكراد الى ان القانون الحالي لا يلبي الطموح ونقف عاجزين امام مخالفات هذه المنشآت لافتا في الوقت نفسه الى ان معظم وزارات ومؤسسات وهيئة الدولة قامت بتطوير قوانينها مؤكدا ان قانون الاطفاء الحالي مضى عليه 4 عقود ولا بد من تعديله وتطويره.

ونوه الى ان مشروع القانون الجديد قد نص صراحة على حق عضو القوة في الترشيح والانتخاب كما أن حق التظلم من القرارات الصادرة عن قوة الإطفاء العام وهو حق أصيل له رأينا من الأفضل النص عليه صراحة مع التأكيد على حقه في اللجوء الى القضاء للطعن على تلك القرارات وهو حق يستمده مباشرة من الدستور ونص عليه القانون.

وكذلك نقل أعضاء قوة الإطفاء بذات أوضاعهم ومزاياهم الوظيفية التي حصلوا عليها على مدار السنوات السابقة دون مساس بأي من تلك المزايا.

وكشف المكراد عن سمات قانون قوة الاطفاء العام الجديد تتمثل في إنشاء قوة ذات طابع نظامي تتبع وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تتمتع بالضبطية القضائية وتساهم في تحقيق الأمن المجتمعي واستقلال أعضاء قوة الإطفاء العام بأحكام خاصة في مجال التعيين والحقوق والواجبات والمحظورات والجزاءات التأديبية وتراعي الطابع الإنساني لعملهم وتطبيق قانون قوة الشرطة رقم 23 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بأحكام الترقيات والإجازات والتقاعد وإنهاء الخدمة وعلاج ورعاية أعضاء قوة الإطفاء العام وأسرهم من خلال إنشاء مستشفى تخصصي ولجنة للعلاج بالخارج.

وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يتماشى في جميع بنوده ومواده القانونية مع أحكام الدستور ويحافظ على الحقوق والحريات ويضمن فاعلية جهاز الإطفاء كمرفق حيوي يقوم على السرعة في الأداء والدقة في التنفيذ، ويحقق لرجال الإطفاء ما طال أمد انتظاره من مزايا عينية وحقوق مالية تتناسب وقدر تضحياتهم ورسالتهم الإنسانية التي يقومون بها حيال خدمة الوطن والمواطن.

ونوه المدير العام إلى أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو قوة الإطفاء العام والتي وردت حصرا في هذا القانون بدءا من التنبيه ومرورا بالإنذار والخصم من الراتب ووصولا إلى التأخير في الترقية، وأخيرا التسريح من الخدمة قد روعي فيها أن تحكمها المبادئ العامة لتوقيع العقوبات التأديبية بحيث لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على عضو قوة الإطفاء العام إلا بعد التحقيق معه كتابة بمعرفة أعضاء الإدارة القانونية المختصين وتحقيق أوجه دفاعه ودفوعه ومراعاة التدرج في تطبيق العقوبة، وهو ما يعني استحالة تطبيق أي من العقوبات المشار إليها دون مراعاة ذلك.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى