أخبار عاجلة

1000 دينار مكافأة عضو مجلس إدارة | جريدة الأنباء

[ad_1]

صدر مرسوم يختص بنظام مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد عرض وزير المالية د.نايف الحجرف وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويحدد المرسوم صلاحيات رئيس مجلس الادارة ونظام اجتماعات المجلس ومكافأة اعضائه وحالات سقوط العضوية، وفيما يلي نص المرسوم:

٭ مادة أولى: في تطبيق احكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

ـ المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ـ المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.

ـ الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة.

ـ نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة.

ـ المدير العام: مدير عام المؤسسة.

٭ مادة ثانية: يحدد الرئيس اجتماعات المجلس ومواعيدها، ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن 4 اجتماعات في السنة المالية منها اجتماع واحد على الاقل كل ثلاثة اشهر.

وتوجه الدعوة من الرئيس لعقد كل اجتماع قبل الموعد المحدد له بوقت كاف، ويجوز ان تكون الدعوة بناء على طلب يقدم كتابة من اربعة على الاقل من اعضاء المجلس.

ويجب ان يرفق بالدعوة جدول اعمال الاجتماع ومذكرات عن الموضوعات التي تنظر فيه.

ويجوز عند الضرورة، وبعد موافقة الرئيس، عرض الموضوعات على المجلس دون سابقة ادراجها في جدول الاعمال او تقديم مذكرات في شأنها.

٭ مادة ثالثة: في حال غياب الرئيس او قيام مانع به، يحل محله نائب الرئيس.

٭ مادة رابعة: تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.

ويجوز في حالة الضرورة وبعد موافقة الرئيس ان يكون الحضور من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة على ان يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية الجلسة.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصويت بمنزلة عدم موافقة.

وللمجلس ان يدعو من يراه الى حضور اجتماعاته دون ان يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات.

ولا يجوز لأي من اعضاء المجلس وكل من تتم دعوته لحضور اجتماعاته اذا كانت له في الموضوع المعروض مصلحة مباشرة او غير مباشرة ان يشارك في بحثه او ابداء رأي فيه او التصويت عليه، وعليه ان يطلب اثبات ذلك في محضور اجتماع المجلس مع الانسحاب من الاجتماع قبل مناقشة الموضوع، وعدم العودة اليه الا بعد دعوته عقب قفل باب النقاش في الموضوع واتخاذ قرار فيه.

ويجوز للمجلس ان يصدر بعض القرارات بالتمرير بأغلبية اصوات الاعضاء الذين يتألف منهم.

٭ مادة خامسة: جلسات المجلس سرية، وتدون محاضرها في سجل خاص يوقع من رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرين وامين السر الذي يختاره المدير العام من بين موظفي المؤسسة.

٭ مادة سادسة: مع مراعاة احكام المرسوم بالقانون 116 لسنة 1992 المشار اليه، يجوز للمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة وان يعهد اليها ببعض اختصاصاته، او تكليفها بعمل معين وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس ورئاسة اي من اللجان المشار اليها.

٭ مادة سابعة: تكون مكافأة حضور اجتماعات المجلس بواقع الف دينار عن كل اجتماع، بحيث لا تجاوز اربعة آلاف دينار سنويا.

وتكون مكافأة حضور جلسات اللجان المتفرعة عن المجلس بواقع خمسمائة دينار عن كل جلسة، بحيث لا تجاوز الفي دينار سنويا.

وتحسب السنة على اساس بداية مدة العضوية.

وتحسب السنة على اساس بداية مدة العضوية.

٭ مادة ثامنة: تسقط العضوية عن عضو المجلس في الحالات التالية:

أ ـ فقد الصفة قبل انتهاء مدة العضوية.

ب ـ صدور حكم نهائي بإدانته في جرائم فساد او جرائم مخلة بالشرف او الامانة.

ج ـ صدور حكم نهائي بشهر افلاسه.

د ـ العزل بقرار تأديبي من مجلس الادارة.

هـ ـ تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او اربعة غير متتالية دون عذر مقبول خلال السنة المالية، ويكون اسقاط العضوية بقرار من مجلس الادارة.

و ـ قبول المجلس اعفاءه من عضوية المجلس بناء على طلبه، او بناء على طلب مسبب من الجهة التي يمثلها يتضمن ترشيح غيره.

ز ـ صدور مرسوم او قرار من مجلس الوزراء ـ بحسب الاحوال ـ بإسقاط العضوية عن العضو بناء على اقتراح مسبب من مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى