الأنباء تنشر لائحة الإعلانات | جريدة الأنباء
[ad_1]
- 200 دينار سنوياً مقابل مساحة الحد الأقصى للإعلانات التعريفية و السماح للجمعيات التعاونية بإدارة إعلانات المناسبات والأفراح
- إزالة الإعلانات المخالفة بعد إنذار و السماح بإقامة إعلانات على أسطح المباني التجارية والصناعية والحرفية والتعاونيات
بداح العنزي
وافقت البلدية على مشروع لائحة الإعلانات الجديدة والمتضمنة 27 مادة بعد إجراء بعض التعديلات منها أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من يخالف أي نص تنظيمي وارد بهذه اللائحة.
كما أشارت اللائحة الى أن البلدية ستقوم بإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة دون إنذار، كما تقوم بإزالة الإعلانات المخالفة للشروط بعد إنذار المرخص له وذلك دون أي مسؤولية عما قد يترتب على ذلك من أضرار، ويجوز لصاحب الإعلان المزال طلب استرجاعه خلال مدة أسبوع من تاريخ الإزالة مقابل مبلغ (50 دینارا) لكل متر مربع كمصاريف إزالة.
كما حددت اللائحة تحصيل رسم مالي قدره (200 د.ك) سنوية مقابل مساحة الحد الأقصى الترخيص الإعلانات التعريفية (عدا إعلانات الوحدات أو المنشأة التجارية بالأدوار العليا) (15م) شامل العلامات التجارية (إن وجدت)، وفيما زاد عن ذلك يحصل رسم قدره 5 دنانير عن كل متر زيادة.
مع تحصيل رسم مالي قدره (50 د.ك) سنوية مقابل مساحة الحد الأقصى البالغة (15م2) لترخيص إعلان النشاط الخاص بالوحدات أو المنشآت التجارية في الأدوار العليا وفيما زاد عن ذلك يحصل رسم مالي قدره (20 د.ك) عن كل متر زيادة، إضافة إلى تحصيل رسم مالي قدره (20 د.ك) سنوية مقابل لكل متر مربع للإعلانات التالية:
1 ـ المساحة الإضافية فيما زاد عن الحد الأقصى البالغ (15م) لإعلانات الواجهات (التعريفية المقامة على واجهة المحل مباشرة وجوانبه (للوجه) الواحد البارزة الواقعة في الدور الأرضي لكل من المناطق الصناعية والحرفية ومباني السكن الاستثماري على أملاك الدولة.
وتضمنت اللائحة السماح للجمعيات التعاونية بإدارة إعلانات المناسبات والأفراح على أن تقام أمام الأسواق المركزية والأفرع بمساحة 6/4 مع منع إقامة الإعلانات التجارية والاستثمارية إضافة إلى السماح بإقامة إعلانات الأسطح على المباني التجارية والصناعية والحرفية وأسطح الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية.
كما أشارت اللائحة إلى أنه يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلا عن الغرامة بإزالة الإعلان المخالف أو مصادرته أو مصادرة المواد المستعملة فيه وسحب ترخيص الإعلان نهائية أو لمدة معينة وتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشيء إلى أصله، والغلق النهائي أو المؤقت بحسب الأحوال.
النص المقترح
أولا: الاشتراطات العامة:
المادة الأولى:
يقصد بالإعلان كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم او الصورة او الصوت أو الضوء او غيرها او غيرها من وسائل التعبير وسواء صنع الإعلان من الخشب او من المعدن او الورق او القماش او البلاستيك او الزجاج أو أي مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض.
المادة الثانية:
يلتزم كل من يمارس نشاطا حرفيا او مهنيا او تجاريا او صناعيا او ما يستجد من انشطة بوضع اعلان تعريفي على واجهة الحل او المنشأة التي تمارس فيها العمل.
المادة الثالثة:
يحظر إقامة أي إعلان بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية بعد تقديم المستندات الرسمية الدالة على موافقة الجهات المختصة الأخرى شريطة دفع التأمين والرسوم المقررة ويعفى من التأمين المالي الجهات او الهيئات والمؤسسات العامة والحكومية ويحدد بالترخيص الاسم التجاري والنشاط ونوع الإعلان وموقعه ومدة سريانه واسم المستفيد منه والرسوم المقررة (التأمين والرسوم) ولا يجوز لغير المرخص له استعماله.
المادة الرابعة:
يلتزم المرخص له بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص وإلا تم إلغاؤه ويجوز للبلدية في حالة الضرورة او لمقتضيات المصلحة العامة إلغاء الترخيص أو تقصير مدة سريانه دون أدنى مسؤولية على البلدية او مطالبتها بأي تعويض من الجهة صاحبة او طالبة الترخيص ويجدد الترخيص الكترونيا دون اجراءات مسبقة على أن تقوم الجهات المعنية لاحقا بالتحقق من استيفاء وتوافر الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة.
ويجوز أن يصدر الترخيص الكترونيا وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مدير عام البلدية.
المادة الخامسة:
أ ـ يكون تاريخ اصدار ترخيص الإعلان التعريفي (الواجهة) للمحلات التجارية مماثلا لتاريخ اصدار الترخيص التجاري الخاص به ولذات المدة.
ب ـ تكون مدة تراخيص الاعلانات الأخرى سنة باستثناء اعلانات المزايدات والاعلانات الأخرى المنصوص على مددها صراحة فتكون للمدة المحددة باللائحة او المزايدة.
المادة السادسة:
1 ـ يلتزم المرخص له الإعلان بصحة كافة البيانات والعلامات التجارية (إن وجدت) داخل محتوى الإعلان.
2 ـ يتحمل المرخص له بالإعلان المسؤولية القانونية عن العلامة التجارية.
المادة السابعة:
1 ـ يتم ترخيص المساحة الإجمالية لإعلانات الواجهة والجوانب (التعريفية) للمحلات التجارية بحد أقصى (15م2) للمحل الواحد وتحسب كوحدة واحدة عند تقدير الرسوم المستحقة عليها.
2 ـ في حالة زيادة المساحة المطلوب ترخيصها عن الحد الأقصى المذكور بالبند السابق (15م2) يتم تقدير الرسوم للمساحة الإضافية حسب قواعد تقدير الرسوم المقررة لتلك المساحات لكل متر مربع.
المادة الثامنة:
يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طوال مدة سريان الترخيص وعليه عند انتهاء مدته وعدم التجديد له إزالته ومحو كل أثر له وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة خلال مدة اقصاها ثلاثة اسابيع وإذا تخلف عن ذلك تتولى البلدية عملية الإزالة وخصم المصاريف من قيمة التأمين.
المادة التاسعة:
للبلدية أن تحدد في الترخيص موقع الإعلان ومساحته والشروط والمواصفات التي يلزم توافرها فيه، ولا يجوز إجراء أي تعديل فيه دون موافقة البلدية، كما لا يجوز الإخلال بأي من الشروط والمواصفات التي صدر على أساسها الترخيص، ولمدير عام البلدية أن يعدل في تلك الشروط والمواصفات بعد أخذ رأي الجهات واللجان المعنية، ويجوز لمدير عام البلدية وضع قياس للوحات اعلانية جديدة بعد العرض على لجنة الإعلانات لوضع الاشتراطات اللازمة ثم عرضها على لجنة الخدمات.
المادة العاشرة:
1 ـ يحظر وضع صورة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، في اللوحات الإعلانية التي ترفع في الشوارع والميادين العامة باستثناء فترة الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير.
2 ـ يحظر إقامة أي إعلان يتضمن ما يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام او الآداب أو أن يتضمن معلومات او بيانات غير صحيحة، ويعتبر صاحب الإعلان والمعلن مسؤولين امام الجهات الرسمية عما تضمنه من معلومات أو بيانات.
المادة الحادية عشرة:
أولا: يحظر إقامة الاعلانات في الأماكن او من خلال الوسائل التالية:
1 ـ على حوائط الابنية بواسطة الملصقات أو بالكتابة او بالنقش او بالطلاء عدا الاعلانات المنصوص عليها صراحة.
2 ـ على المباني الأثرية ودور العبادة والاسوار المحيطة بها.
3 ـ مباني مناطق السكن الخاص والنموذجي والدخل المحدود عدا الأنشطة المرخصة بها.
4 ـ العلامات الارشادية والاشارات المرورية والاشجار.
5 ـ الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية وغيرها من الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة عدا الانشطة المرخص بها.
ثانيا: يحظر الإعلان بواسطة الوسائل الصوتية عدا ما نص عليه صراحة.
المادة الثانية عشرة:
يحظر الاعلان على السلع والمنتجات التالية:
1 ـ الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته سواء بالكتابة أو بالألوان أو العلامات او اي اشارة توحي الى هذه المنتجات.
2 ـ الإعلان عن الأدوية البشرية أو البيطرية او النباتية او ذات التأثير الصحي إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى.
3 ـ الإعلان عن الآلات أو الأجهزة أو المعدات التي لها علاقة بصحة الإنسان إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة او الجهات الرسمية الأخرى.
ويجوز لمدير عام البلدية حظر أي سلع او منتجات إضافية بخلاف ما سبق بناء على طلب الجهات المختصة.
المادة الثالثة عشرة:
يجب أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية ويجوز أن يضاف للإعلان ترجمة مطابقة باللغة الأجنبية وكذا إضافة علامات ووكالات تجارية شريطة موافقة مالكي العلامات والوكالات التجارية وأن تكون ضمن النشاط باستثناء الإعلان التجاري.
ويجب أن تتوافر في الإعلان وطلب الترخيص به الشروط العامة التالية:
1 ـ أن يكون الإعلان منسجما مع منظر المبنى والشارع والمنطقة وأن يعطي رونقا جذابا.
2 ـ ألا يماثل الاشارات والعلامات المرورية وشعارات الدوائر الحكومية وجمعيات النفع العام الحكومية بالألوان والأشكال إلا بعد موافقة الجهات الرسمية.
3 ـ يشترط أن يكون الاسم المركب للمادة الإعلانية متساويا بالقياس والحجم.
4 ـ لا يعيق الرؤية أو منافذ التهوية أو الانارة أو عمليات الإنقاذ.
5 ـ مراعاة تفادي أخطار الحريق والتماس الكهربائي.
6 ـ أن يكون بعيدا عن إحداث الأذى بالمارة أو الجيران.
7 ـ ألا يشكل الإعلان خطرا على المنتفعين بالعقار أو غيرهم ولا يعرضهم لأضرار أو لإقلاق راحتهم.
8 ـ ان تصنع كافة بنود الإعلان من مواد مقاومة وغير قابلة للتلف السريع.
9 ـ أن يثبت الإعلان بشكل جيد ومناسب.
10 ـ يجب مراعاة الحفاظ على المرافق العامة واعادة الوضع الى ما كان عليه.
11 ـ تقديم طلب من صاحب العلاقة يبين فيه عدد وقياس مواقع الإعلانات مرفقا به مخطط يتضمن شكل ومواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطرق التثبيت بالإضافة إلى المستندات المؤيدة لطلب الترخيص.
12 ـ كتابة رقم الترخيص في اسفل اللوحة الاعلانية وتاريخ بدايته ونهايته.
13 ـ يجوز أن تشمل المادة الإعلانية للإعلان المطلوب ترخيص المنتجات والاسعار التي تعود لصاحب الإعلان.
14 ـ ألا تكون لوحة الإعلان ذات اضاءة قوية ومبهرة تؤثر على السلامة والصحة العامة على نحو مخالف لضوابط الاضاءة التي تقررها الجهات المختصة، ويجوز للبلدية إلزام اصحاب التراخيص في الاسواق التراثية وما في حكمها بأن تكون تلك الاعلانات ذات شكل موحد ومتناسب مع طبيعة تلك الأسواق.
ويجوز أن يكون الإعلان شاشة الكترونية او أي تقنية حديثة او مجسم.
المادة الرابعة عشرة:
يجب وضع الترخيص في مكان بارز او ملف بالمحل، او على النحو الذي تقرره البلدية وتقديمه لموظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ احكام هذا القرار كلما طلبوا ذلك او حسب الاجراءات التي تحددها البلدية.
المادة الخامسة عشرة:
أولا: تقوم البلدية بإزالة جميع الاعلانات غير المرخصة بدون إنذار كما تقوم بإزالة الاعلانات المخالفة للشروط بعد إنذار المرخص له وذلك دون أية مسؤولية عما قد يترتب على ذلك من أضرار، ويجوز لصاحب الإعلان المزال طلب استرجاعه خلال مدة اسبوع من تاريخ الإزالة مقابل مبلغ 50 دينارا لكل متر مربع كمصاريف إزالة ولا يحق له المطالبة باسترجاعه بعد انقضاء المهلة المذكورة إلا بعد صدور حكم ببراءته او عدم الحكم بالمصادرة من المحكمة ويلتزم في الحالة الاخيرة بسداد مصاريف الإزالة.
ثانيا: يجوز منح صاحب الترخيص المنتهي مدته مهلة قدرها (7 أيام) لإنهاء اجراءات تجديد الترخيص.
المادة السادسة عشرة:
(الإعلان التجاري)
ويشمل جميع الاعلانات التي تتم من خلال اللوحات الاعلانية الثابتة والمتحركة والتلفزيونية والتي يقتصر ترخيصها على الجهات المختصة في مجال الدعاية والإعلان لاستثمار المساحات فيها لإقامة مواد إعلانية للغير او لصاحب النشاط ويجب ان يتوافر فيها فضلا عن الشروط العامة والشروط الخاصة الموضحة قرين كل منها وبيانها كالتالي:
أولا: اعلانات الاسطح:
مع عدم الإخلال بما ورد في تعريف الإعلان التجاري المبين بصدر هذه المادة يسمح للمحلات والشركات والمؤسسات التجارية بإقامة الإعلانات على أسطح المباني التي تشغلها للإعلان عن نشاطها فقط على أن تكون الرسوم المقررة مقابل إقامة تلك الاعلانات مماثلة للرسوم التي يتم تحصيلها من شركات الدعاية والإعلان والمحددة بالمادة (21) من اللائحة.
ويشترط في إعلانات الاسطح ما يلي:
1 ـ ان يقتصر وضعها على المباني التجارية والصناعية والحرفية شريطة موافقة الهيئة العامة للصناعة على القسائم الصناعية التابعة لها وموافقة ملاك العقار للقسائم المملوكة لهم.
2 ـ ان يتم وضعها على اسطح المباني الرئيسية وعلى اسطح الاسواق المركزية للجمعيات التعاونية.
3 ـ تقديم العقد المبرم مع المالك.
4 ـ تقديم مخطط معتمد وكتاب تعهد تنفيذ وإشراف من مكتب هندسي معتمد من البلدية يبين فيه مواصفات الإعلان ومواد التصنيع وطرق التثبيت ومدى تحمل سطح المبنى ويعاد تقديم تلك المستندات عند تجديد الترخيص.
5 ـ تبدأ اعلانات الاسطح من منسوب السطح المقامة عليه.
6 ـ ألا يزيد ارتفاع اللوحة الاعلانية مع قاعدتها عن نصف ارتفاع البناء المقامة عليه او ستة امتار ايهما اقل.
7 ـ يجب ألا تشكل اللوحة الاعلانية خطرا على المنتفعين بالعقار او غيرهم ولا تعرضهم للخطر او تتسبب في إقلاق راحتهم.
8 ـ في حالة وضع الإعلان بداية من أسفل منسوب السطح ينطبق عليه إعلان السطح من حيث الشروط والرسوم.
ثانيا: اللوحات الإعلانية على جوانب المباني التجارية والصناعية والحرفية والمباني التي يتم تغيير استعمالاتها الى تجارية مثل (العيادات الطبية ـ المستشفيات الخاصة ـ المعاهد الصحية ـ معاهد التدريب ـ المطاعم ـ… وغيرها) وما في حكمها:
1 ـ أن يقتصر إقامته على الجوانب غير المستغلة من المباني التجارية دون الاخلال باشتراطات الامن والسلامة لمستخدمي الابنية.
2 ـ ألا يتجاوز الإعلان حدود المساحة المسموح بها كما لا يجوز إقامته على ذروة سور الأسطح.
3 ـ ألا تحجب إعلانات المنتفعين بالمبنى.
4 ـ تقديم العقد المبرم مع صاحب العقار.
5 ـ ألا يتجاوز بروز اللوحة الإعلانية عن نصف متر من حائط المبنى وألا يقام الإعلان على الأدوار الأرضية على أن يبدأ من الدور الأول.
6 ـ موافقة الجهة المشرفة.
ثالثا: اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية ومواقف السيارات متعددة الادوار ومحطات الوقود وما في حكمها:
1 ـ أن تقام داخل المباني في الساحات والممرات وعلى الحوائط والأرضيات.
2 ـ ألا تتسبب في إعاقة الحركة او الانتقال داخل المبنى.
3 ـ عدم بروز الملصقات الاعلانية المقامة على الأرضيات.
4 ـ ألا تحجب اعلانات المنتفعين بالمبنى.
5 ـ تقديم العقد المبرم مع صاحب العقار.
6 ـ الحصول على موافقة ادارة التنظيم او ادارة تنمية المشاريع في بلدية الكويت.
رابعا: الإعلانات على سيارات الأجرة (التاكسي):
1 ـ يوضع الاعلان على جوانب السيارة غير المستغلة دون بروز على أن تكون الإضاءة ذاتية.
2 ـ يجوز السماح بترخيص لوحة إعلانية على السطح العلوي للسيارة على ألا يتجاوز ارتفاع اللوحة عن 40سم من مستوى سطح السيارة كحد أقصى على أن تكون الإضاءة ثابتة وذاتية.
3 ـ ان يكون الإعلان ثابتا.
4 ـ أن يكون لدى الجهة التابعة لها السيارة بالنسبة لشركات الاجرة ترخيص إعلان وساري الصلاحية.
5 ـ ان يكون دفتر ملكية السيارة ساري الصلاحية.
6 ـ تقديم العقد المبرم بين المستثمر ومالك السيارة.
7 ـ يحظر وضع الإعلان على الجهة الامامية للسيارة.
8 ـ موافقة الادارة العامة للمرور.
خامسا: الإعلانات على حافلات نقل الركاب العامة والجهات الحكومية وجمعيات النفع العامة:
1 ـ يقتصر وضع الإعلان على جوانب الحافلة والجهة الخلفية لها دون بروز كما يحظر وضع الاعلان على سطح الحافلة او الواجهة الامامية لها.
2 ـ تقتصر الاعلانات المسموح للجهات الحكومية وجمعيات النفع العام على الإعلانات ذات الصفة التوعوية فقط.
3 ـ يجب ان يكون الإعلان ثابتا وغير متحرك
4 ـ تقديم العقد المبرم بين المستثمر ومالك الحافلة.
5 ـ أن يكون دفتر ملكية الحافلة ساري الصلاحية.
6 ـ أن تكون إضاءة الإعلان ثابتة وذاتية.
7 ـ موافقة الادارة العامة للمرور.
سادسا: الإعلان على الأسوار الخارجية للمشاريع (باستثناء السكن الخاص):
1 ـ ان تقام على شكل لوحة جدارية خاصة بالمشروع المنفذ فقط.
2 ـ ألا يزيد ارتفاع اللواحة الجدارية عن 5 امتار من سطح الأرض.
3 ـ موافقة مالك العقار.
4 ـ تقديم عقد تنفيذ المشروع.
5 ـ ألا يتجاوز مدة ترخيص الإعلان عن المدة المقررة لانجاز المشروع.
6 ـ لا يتجاوز الاعلان حدود سور المشروع.
7 ـ تقديم ترخيص المشروع من البلدية.
سابعا: اللوحات الاعلانية في مطار الكويت الدولي:
1 ـ ان تقام داخل مباني المطار في الساحات والشوارع الداخلية المحيطة بمباني المطار وضمن حدود المطار.
2 ـ موافقة ادارة الطيران المدني.
ثامنا: اللوحات الاعلانية التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات التي تقتصر على الشركات والمؤسسات المختصة في مجال الدعاية والإعلان المؤهلة لدى البلدية، وهي كالآتي:
القسم الأول: اللوحات الإعلانية التي يسمح بإقامتها داخل حدود المحافظات:
1 ـ اللوحات الإعلانية قياس 120سم × 80سم:
أ ـ ان تقام على شكل صناديق ضوئية على أعمدة الانارة.
ب ـ ان تقام في الشوارع التجارية والرئيسية فقط.
ت ـ ألا يقل ارتفاع اللوحة عن ثلاثة امتار من مستوى سطح الأرض.
ث ـ ان تكون اللوحة ذات وجهين امامي وخلفي.
ج ـ ان تكون الإضاءة ثابتة.
ح ـ يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الاعلانية.
خ ـ موافقة وزارة الكهرباء والماء.
د ـ يجوز تغيير القياس (120سم×80سم) بدمج لوحتين شريطة موافقة وزارة الكهرباء والماء.
2 ـ اللوحات الإعلانية قياس 120سم×180سم:
أ ـ ان تقام في أحد الأماكن التالية:
٭ الشوارع عند التقاطعات.
٭ أماكن الالتفاف على الجزر الوسطى.
ب ـ ألا تقل المسافة بين اللوحة والأخرى عن 30 مترا على امتداد الشوارع.
ت ـ أن تكون اللوحات عبارة عن صناديق ضوئية ذات وجهين أمامي وخلفي.
ث ـ ان تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها عن 2م من مستوى سطح الأرض.
ج ـ ان تكون الإضاءة ثابتة.
ح ـ يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
3 ـ اللوحات الإعلانية قياس 3 أمتار × 4 أمتار:
أ ـ تقام اللوحة الإعلانية على أحد الأماكن التالية:
٭ أجناب الميادين.
٭ الطرق الرئيسية في كافة المناطق بمختلف أنواعها.
٭ الجزر الفاصلة بين قطعتين مختلفتين ضمن المنطقة الواحدة.
ويحظر وضع تلك اللوحات في الجزر الفاصلة بين اتجاهي شارع الخليج العربي.
ب ـ لا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن (2م) مترين من مستوى سطح الأرض ولا يزيد عن 3 أمتر.
ت ـ ان تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي.
ث ـ ان تكون الإضاءة ثابتة.
ج ـ يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
4 ـ اللوحات الإعلانية قياس 3 أمتار × 8 امتار:
أ ـ تقام هذه اللوحات في أحد الأماكن التالية:
٭ على أجناب الطرق الرئيسية بين منطقتين مختلفتين.
٭ على الطرق الرئيسية.
٭ على الشوارع الرئيسية داخل المناطق غير المخصصة للسكن الخاص.
٭ الشوارع الفاصلة بين استعمالين مختلفين ضمن المنطقة الواحدة على ألا يكون موقع اللوحة جهة السكن الخاص.
ب ـ ألا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن 5 أمتار عن سطح الأرض ولا يزيد على 9 أمتار.
ت – أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي.
ث – ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن 200 متر كحد أدنى في الاتجاه نفسه.
ج – أن تكون الإضاءة ثابتة.
ح – يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
5 – اللوحات الإعلانية قياس 5.5م × 4م (الشاشات التلفزيونية) ويجوز تعديل أبعادها مع الالتزام بالمساحة الكلية للشاشة:
أ – أن تقام في أحد الأماكن التالية:
٭ الميادين.
٭ التقاطعات الرئيسية في الشوارع التجارية.
ب – أن تقام اللوحة على ارتكاز لا تتجاوز ارتفاعها عن مستوى سطح الأرض 8م ولا يقل عن 3م.
ت – أن تكون اللوحة ذات شاشة تلفزيونية.
ث – يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
ج – يجوز إقامة أو دمج أكثر من شاشة تلفزيونية باتجاهات مختلفة على القاعدة الواحدة، على أن يتم احتساب كل شاشة تلفزيونية كإعلان منفصل حتى لو تمت إقامة الشاشات على قاعدة ارتكاز واحدة ويتم سداد السعر المتعاقد عليه لكل شاشة على حدة.
6 – اللوحات الإعلانية على جوانب مظلات مواقف انتظار ركاب حافلات النقل العامة:
أ – أن تقام اللوحات الإعلانية بجوار المظلات مباشرة على أملاك الدولة.
ب – أن تكون اللوحة الإعلانية قياس 120سم × 180سم.
ت – أن يكون الإعلان ثابت أو شاشة إلكترونية أو أي تقنية حديثة.
7 – إعلانات الجسور: هي الإعلانات التي تقام على المساحات المعلقة من الجسور والمواجهة للطرق.
أ – أن يقام الإعلان على واجهات الجسور.
ب – أن يقام على شكل صناديق مضاءة، أو شاشة إلكترونية أو أي تقنية حديثة شريطة ألا تتجاوز اللوحة الإعلانية عن مساحات الجسر.
أ – أن يكون الإعلان مضاء إضاءة ذاتية وثابتة.
ث – موافقة الجهات المختصة.
القسم الثاني: اللوحات الإعلانية التي يسمح بإقامتها على أجناب الطرق السريعة:
1 – اللوحات الإعلانية قياس 4.5م × 14.5م.
أ – أن تقام على أجناب الطرق السريعة والتي تخضع للمواصفات الهندسية وتقع داخل حرم الطريق.
ب – ألا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن 6 أمتار عن سطح الأرض ولا يزيد على 12 مترا.
ج – أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي.
د – ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن 300 مر كحد أدنى في الاتجاه نفسه.
هـ – يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
2 – إعلانات الجسور: هي الإعلانات التي تقام على المساحات المعلقة من الجسور والمواجهة للطرق
أ – أن يقام الإعلان على واجهات الجسور.
ب – أن يقام على شكل صناديق مضاءة، أو شاشة إلكترونية أو أي تقنية حديثة شريطة ألا تتجاوز اللوحة الإعلانية عن مساحات الجسر.
ت – يكون الإعلان مضاء إضاءة ذاتية وثابتة.
ث – موافقة الجهات المختصة.
القسم الثالث: إضافة لوحات إعلانية ذات قياس أو أشكال (أبعاد) جديدة.
يجوز للبلدية إقامة لوحات إعلانية ذات قياسات أو أشكال (أبعاد) تختلف عن تلك المنصوص عليها في هذه اللائحة او بعقد المزايدة شريطة ألا تزيد نسبتها 5% من عدد اللوحات الإعلانية لعقود مزايدات المحافظات 10% من عدد اللوحات الإعلانية لعقد مزايدات الطرق السريعة وذلك من إجمالي اللوحات الإعلانية للعقد على أن يتم احتساب أي من النسبتين عند تقديم الطلب وضرورة الالتزام بالتالي:
1 – أن يتم الالتزام بالقياس الكلي الذي تم تقدير قيمة استغلال اللوحة الإعلانية على أساسه طوال مدة استغلاله اللوحة.
2 – موافقة لجنة الإعلانات على كل من تصاميم اللوحات الإعلانية المطلوبة ومواقعها.
3 – موافقة الجهات المعنية خارج البلدية بشأن الواقع وشروط وضوابط إقامة اللوحات الإعلانية محل الطلب.
تاسعا: الإعلانات على الواجهات والجوانب الزجاجية للمباني التجارية والصناعية والحرفية والمباني التي يتم استعمالها تجاريا مثل: (العيادات الطبية – المستشفيات الخاصة – المعاهد الصحة – معاهد التدريب – المطاعم… وغيرها) وما في حكمها:
1 – أن يكون الإعلان عن طريق ملصقات خاصة لا تحجب الرؤية عن المستفيدين بالمبنى.
2 – موافقة الإدارة العامة للإطفاء.
3 – استخدام مواد خاصة ضد الحريق.
4 – تقديم العقد المبرم مع المالك.
5 – أن تكون الإضاءة ذاتية.
6 – أن يقتصر إقامته على واجهات وجوانب المباني.
7 – موافقة الجهة المختصة.
عاشرا: الإعلانات التجارية داخل المنشآت الرياضية والمنتجعات السياحية ويشترط فيها الآتي:
1 – موافقة الجهات المعنية والمشرفة على المبنى.
2 – يقتصر ترخيصها على الشركات او المؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان.
3 – يشترط توجيه اللوحات الإعلانية الى داخل المنشآت فقط.
4 – تقديم مخطط (الكروكي) معتمد من مكتب هندسي معتمد من البلدية ويعرض على لجنة الإعلانات ويراعى تقديم ذلك عند التجديد.
5 – أن تكون رؤية اللوحة الإعلانية موجهة لداخل المنشأة الرياضية والمنتجعات السياحية.
الحادي عشر: الإعلانات الخاصة بأرض المعارض ويشترط فيها الآتي:
1 – أن يتم تحديد مواقع اللوحات الإعلانية من قبل البلدية.
2 – ألا يتجاوز ارتفاع اللوحة الإعلانية شامل قاعدة الارتكاز عن مستوى سطح الأرض عن (4م).
3 – أن تكون اللوحات الإعلانية ذات وجهين (أمامي وخلفي).
4 – يجوز أن يكون الإعلان متحركا أو تلفزيونيا شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة.
5 – تقديم مخطط (كروكي) معتمد من مكتب هندسي مصنف لدى البلدية ويعرض على لجنة الإعلانات يبين المواصفات وموقع الإعلان.
6 – أن تكون رؤية اللوحة الإعلانية موجهة لداخل المنشأة.
الثاني عشر: الإعلانات المتجولة (الراجلة والعربات المتنقلة) داخل المجمعات التجارية: ويشترط فيها الآتي:
1 – تقتصر إقامتها داخل المجمعات التجارية فقط.
2 – تقتصر إقامتها على شركات الدعاية والإعلان فقط.
3 – يجوز أن يكون الإعلان ثابتا أو متحركا او تلفزيونيا.
الثالث عشر: الشاشات الإعلانية داخل حافلات النقل العام
1 – تقديم العقد المبرم بين المستثمر والمالك.
2 – أن يكون دفتر ملكية السيارة ساري الصلاحية.
3 – موافقة الإدارة العامة للمرور.
4 – ألا يتجاوز حجم شاشة الإعلان داخل الحافلة قياس 50 × 100سم.
5 – ألا يعيق رؤية السائق.
6 – ألا يعيق دخول وخروج ركاب الحافلة.
الرابع عشر: الشاشات الإعلانية داخل سيارات التاكسي:
1 – تقديم العقد المبرم بين المستثمر ومالك السيارة.
2 – أن يكون دفتر ملكية السيارة ساري الصلاحية.
3 – موافقة الإدارة العامة للمرور.
4 – ألا يتجاوز حجم شاشة الإعلان داخل السيارة قياس 25سم × 40سم.
5 – يحظر وضع الإعلان أمام قائد السيارة.
6 – يجب وضع الإعلان في خلفية الكراسي الأمامية.
7 – ألا يعيق رؤية السائق.
المادة السابعة عشرة:
(الإعلانات الخاصة بالأنشطة):
ويقصد بها الإعلانات الثابتة والمتحركة والتلفزيونية الخاصة بالأنشطة التي تنفذها الشركات والمؤسسات والمحلات للإعلان عن أنشطتها فقط وتشمل الأسماء والعلامات والوكالات التجارية والمنتجات والأسعار وفق المستندات الرسمية ويجب أن يتوافر فيها فضلا عن الشروط العامة والشروط الخاصة الشروط التالية:
أولا: إعلانات الواجهات:
هي الإعلانات التي تتم إقامتها على واجهات وجوانب المحلات والمنشآت بمختلف أنشطتها للدلالة على الاسم التجاري والعلامات والوكالات التجارية والأنشطة حسب المستندات الرسمية الدالة على ذلك وهي كالآتي:
أ – إعلانات واجهة المحل الوحيد بالعقار والمحلات الواقعة بعقار الدور الواحد:
1 – أن يتم تثبيت الإعلان في أعلى الواجهة الأمامية للمحل وعلى جوانبه مباشرة.
2 – عدم جواز وضع أو تثبيت الإعلان فوق سطح المحل.
3 – لا يجوز أن يزيد ارتفاع الإعلان على 3 أمتار كحد أقصى شريطة عدم التأثير او حجب الرؤية بالنسبة لسكان العقار.
4 – ألا يتجاوز الإعلان حدود واجهة وجوانب المحل.
5 – يجوز السماح بإقامة الإعلانات على الواجهة الزجاجية للمحل شريطة ألا تحجب الرؤية.
6 – أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
ب – إعلانات واجهات المحلات الواقعة بالعقارات متعددة الأدوار:
1 – أن يتم تثبيت الإعلان في الجزء العلوي من واجهة المحل وجوانبه.
2 – يسمح بارتفاع الإعلان في الأدوار المستغلة للمحل نفسه والنشاط التابع له ابتداء من أعلى نقطة من الواجهة الزجاجية بالدور الأرضي بحد أقصى 5 أمتار.
3 – أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
4 – ألا يتجاوز الإعلان حدود واجهة المحل او جوانبه.
5 – يجوز وضع الإعلانات على زجاج واجهة المحل مباشرة شريطة ألا تحجب الرؤية.
ج – إعلانات الواجهات ذات البروز:
1 – يجوز السماح ببروز إعلانات المحلات الواقعة بالدور الأرضي بكل من المناطق الصناعية والحرفية ومباني السكن الاستثماري شريطة عدم حجب أو التأثير على الرؤية بالنسبة للجيران.
2 – لا يتجاوز بروز الإعلان عن 5 أمتار كحد أقصى.
3 – أن يترك ممر للمشاة لا يقل عن مترين من نهاية بروز الإعلان.
4 – موافقة مالك العقار بالنسبة للمحلات الواقعة في مباني السكن الاستثماري.
5 – أن يتم تقديم مخطط معتمد من قبل مكتب هندسي معتمد من البلدية، موضحا به مواصفات الإعلان ومواد التصنيع وخدمة التثبيت.
6 – موافقة الإدارة المختصة بشؤون البناء على إقامة الإعلان.
ثانيا: إعلانات الصناديق الضوئية:
1 – يجوز السماح للمحلات بإقامة صناديق ضوئية على الواجهات والجوانب تتضمن بعض البيانات الخاصة بالأنشطة التي تزاولها.
2 – جواز السماح بترخيص صناديق ضوئية على أسوار مباني السكن الاستثماري للأنشطة المرخصة بها شريطة عدم إقامتها أمام المحلات الواقعة بالدور الأرضي وأن يتم الحصول على موافقة مالك العقار.
3 – لا تزيد مساحة الصندوق الضوئي على (1م × 2م).
4 – أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
ثالثا: إعلانات الأسطح:
يجوز للبلدية أن تسمح بإقامة الإعلانات على أسطح المباني المستغلة بالكامل فقط لنفس النشاط وبنفس الترخيص، كما يجوز للبلدية ان تسمح للمحلات والشركات والمؤسسات التجارية بإقامة الإعلانات على أسطح المباني الصناعية والحرفية الواقعة بها للإعلان عن نشاطها فقط وذلك وفق الشروط الآتية:
1 – أن تتم إقامة الإعلان على سطح المبنى الرئيسي فقط دون السماح بإقامته على أسطح الملاحق.
2 – ألا يزيد ارتفاع الإعلان على نصف ارتفاع البناء المقام عليه او 5 أمتار أيهما أقل.
3 – ألا يتجاوز ارتفاع القاعدة عن مستوى سور السطح وبحد أقصى مترين من مستوى سطح المبنى إضافة الى ارتفاع الإعلان.
4 – الحصول على موافقة مالك العقار او الجهة المشرفة.
5 – أن يتم تقديم مخطط معتمد من مكتب هندسي مرخص من البلدية، موضحا به مواصفات الإعلان من حيث مواد التصنيع وطرق التثبيت ومدى تحمل سطح المبنى.
6 – موافقة الإدارة المختصة بشؤون البناء.
7 – أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
رابعا: إعلانات العلامات والوكالات التجارية وسارية الأعلام وأنشطة محطات الوقود:
أ – إعلانات الوكالات وساريات الأعلام وأنشطة محطات الوقود التي تقام خارج حدود المحل:
1 – يجب ألا يقل ارتداد الرصيف الذي سيقام عليه الإعلان عن 12 مترا.
2 – أن تكون واجهة المحل 10 أمتار كحد أدنى وكذلك لا تقل مساحة المحل عن 200 متر مربع.
3 – يقتصر إقامة هذا النوع من الإعلانات أمام المحلات الواقعة بالدور الأرضي.
4 – أن يكون الإعلان حسب مواصفات ومتطلبات العلامة التجارية أو الوكالة التجارية المسجلة ويجوز أن يكون لأكثر من وجهين شريطة ألا تتجاوز مساحة الوجه الواحد 12 مترا مربعا.
5 – تقديم المستندات الدالة على ملكية العلامة او الوكالة التجارية.
6 – موافقة إدارة التنظيم على موقع الإعلان.
7 – أن تقتصر إقامة هذه الإعلانات على المناطق الصناعية، ويجوز للبلدية أن تصرح بإقامتها أمام المحلات المستقلة بذاتها شريطة أن تكون غير متصلة بمحلات أخرى ولديها خدماتها الخاصة بها وتبعد عن المباني السكنية ولا تدخل ضمن محلات الجمعيات التعاونية.
8 – يجوز للوكالات العالمية التي تستغل مساحات أكبر من 5 آلاف متر مربع أو اكثر زيادة المساحة الخاصة بالإعلان شريطة موافقة لجنة الإعلانات بالبلدية وموافقة إدارة التنظيم وألا يقل ارتفاع اللوحة الإعلانية عن 25 مترا ولا يقل عرض الرصيف عن 30 مترا عن مستوى الأرض.
ب – إعلانات العلامات والوكالات التجارية وأنشطة محطات الوقود داخل حدود العقار:
1 – أن يكون العقار مستغلا بالكامل لنفس النشاط وبنفس الترخيص.
2 – أن تتم إقامة الإعلان في الساحات الداخلية للعقار.
3 – أن يكون الإعلان حسب مواصفات ومتطلبات العلامة التجارية او الوكالة التجارية المسجلة ويجوز أن يكون لأكثر من وجهين شريطة ألا تتجاوز مساحة الوجه الواحد عن 18 مترا مربعا.
4 – تقديم المستندات الدالة على ملكية العلامة او الوكالة التجارية.
5 – أن تقتصر إقامتها على المناطق الصناعية والمحلات المستقلة بذاتها التي لديها خدماتها الخاصة بها لا تقل ضمن المناطق السكنية وغير متصلة بمحلات أخرى ضمن العقار ولا تدخل ضمن محلات الجمعيات التعاونية.
6 – يجوز لمحطات الوقود وضع إعلان يشمل جميع الأنشطة الموجودة داخلها.
خامسا: الإعلانات على ثلاجات المياه الغازية والمعدنية وماكينات المشروبات الساخنة وكروت الاتصالات بالأماكن العامة وما في حكمها:
أ – يجب تقديم الموافقة على الموقع من الجهة المختصة سواء كان الموقع على أملاك الدولة أو في المجمعات التجارية او في المباني العامة او ما في حكمها.
ب – تقديم المستندات التي تفيد بملكية العلامة والوكالة التجارية.
ت – أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
سادسا: الإعلانات الخاصة بخدمة السيارات:
1 – أن يكون للمحل مدخل خاص بخدمة السيارات.
2 – أن يقام الإعلان في مدخل خدمة السيارات على أن يكون بين مدخل السيارات ومدخل المحل مباشرة.
3 – ألا يزيد قياس الإعلان عن 2 متر × 1.5 متر وألا يزيد ارتفاع القاعدة عليها الإعلان عن متر من مستوى سطح الأرض.
4 – أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
سابعا: الإعلانات على وسائل النقل الخاص: هي الإعلانات التي تقوم الجهة طالبة الترخيص بوضعها على وسائل النقل التابعة لها للدلالة على نشاطها فقط ويشترط فيها التالي:
1 – أن يتم وضع الإعلانات على جانبي المركبة والجهة الخلفية لها دون السماح بوضعه على الواجهة الأمامية أو زجاج المركبة ودون بروز أو إضاءة.
2 – يجوز تركيب الإعلان على السطح العلوي للمركبة شريطة ألا يزيد ارتفاعه على 40 سم من مستوى سطح المركبة ولا يتجاوز حدود السطح وأن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
3 – موافقة الإدارة العامة للمرور على الإعلان.
4 – تقديم دفتر ملكية السيارة وكذلك عقد الإيجار اذا كانت السيارة مستأجرة.
5 – يجوز أن يتضمن الإعلان وكالة أو علامة تجارية للغير على ألا يتجاوز 50% من مساحة الإعلان شريطة موافقة مالك العلامة او الوكالة التجارية وأن تكون ضمن النشاط التجاري.
6 – يجوز وضع المجسمات على السطح العلوي للسيارة على ألا يتجاوز ارتفاعه 40 سم من مستوى سطح المركبة وأن تكون هذه المجسمات ضمن العلامات او الوكالات التجارية او ضمن النشاط التجاري.
ثامنا: إعلانات الجسور:
1 – موافقة الجهة المعنية.
2 – ألا تستخدم أي مواد في الإعلان غير المواد المستخدمة في طلاء وتجميل الجسور.
3 – ألا يتجاوز قياس الإعلان عن 10 متر مربع عن كل وجهة.
4 – أن يقتصر الإعلان على الاسم التجاري والعلامة والوكالة التجارية.
5 – تقديم المستندات الدالة على الاسم التجاري والعلامة والوكالة التجارية.
6 – أن يقام الإعلان على واجهة الجسر.
7 – عدم وضع أي إضاءة للإعلان.
تاسعا: الإعلانات المؤقتة: وهي تشمل الإعلانات التي تتم إقامتها بصفة مؤقتة أو موسمية وبياناتها كالتالي:
أ – إعلانات التنزيلات والتصفيات والمزادات ووصول بضاعة جديدة او افتتاح محلات جديدة وإقامة المعارض والمهرجانات والندوات ورحلات الحج وما في حكمها ويشترط توافر التالي:
1 – أن تتم إقامة الإعلانات من خلال الوسائل الصوتية والضوئية ومجسمات السلع الإعلانية والبالونات الأرضية واللافتات القماشية والورقية والخشبية والمعدنية وما في حكمها.
2 – أن تتم إقامة الإعلان أمام المحل مباشرة ولا يتجاوز حدوده.
3 – تقديم المستندات الخاصة بموافقة الجهات المختصة بإقامة المهرجانات او التنزيلات.. إلخ.
4 – يحظر إتلاف المرافق العامة.
5 – موافقة كل من الإدارة العامة للإطفاء والإدارة العامة للطيران المدني بالنسبة لإعلانات البالونات الطائرة.
6 – تكون مدة الترخيص هي المدة المقررة من الجهة المعنية ويجوز تمديدها لمدة مماثلة شريطة موافقة الجهات المعنية.
ب – إعلانات المشاريع الإنشائية: هي الإعلانات التي يقوم أصحاب العلاقة بتركيبها على المشاريع الإنشائية الجديدة العائدة لهم وتتضمن البيانات الخاصة بالمشروع فقط ويشترط فيها التالي:
1 – أن تقام في حدود موقع المشروع.
2 – ألا تتجاوز مدة الترخيص المدة المقررة للمشروع.
3 – ألا يتضمن الإعلان أي بيانات تسويقية او ترويجية اخرى غير البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع.
4 – تقديم صورة عن عقد المشروع.
5 – تقديم ترخيص المشروع الصادر عن البلدية.
عاشرا: إعلانات الشاشة الخاصة بالمحلات:
1 – أن تقام على واجهة المحلات وعلى جوانبها.
2 – أن تكون رؤية اللوحة الإعلانية موجهة لداخل المحل ولا يمكن رؤية محتواها الإعلاني من الخارج.
المادة الثامنة عشرة:
(إعلانات المناسبات)
وهي تشمل الإعلانات التي تتم إقامتها في المناسبات دون ان يكون لها اي غرض تجاري مثل إعلانات انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي وانتخابات الأندية والجمعيات التعاونية وما في حكمها وكذلك إعلانات الأفراح والمناسبات.
ويجب أن تتوافر فيها الشروط العامة فضلا عن الشروط الخاصة الموضحة قرين كلا منها وبيانها كالآتي:
أ – إعلانات الانتخابات بمختلف أنواعها:
1 – أن يقام الإعلان داخل حدود المقر الانتخابي فقط.
2 – يسمح بتعدد الإعلانات للمرشح عند المقر الانتخابي.
3 – يسمح بوضع لوحة إعلانية مجمعة لأسماء المرشحين تضعها وزارة الداخلية بمراكز الضاحية وأفرعها وبأي أماكن أخرى تراها.
4 – أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
5 – ألا تستغل أكثر من شريحة واحدة للمعلن في الوجه الواحد.
6 – يحظر إقامة إعلانات استثمارية او تجارية او استدلالية عليها.
ب – إعلانات المناسبات الاجتماعية والأفراح:
1 – أن تتولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إدارتها بشكل مباشر.
2 – أن تقام لوحة إعلانية واحدة عند المدخل ولوحة واحدة عند المخرج لموقف السوق المركزي بمركز الضاحية ولوحة إعلانية واحدة فقط بموقف كل فرع للجمعية في المنطقة.
3 – أن يقتصر على الإعلانات الخاصة بالمناسبات الاجتماعية والأفراح.
4 – ألا يتجاوز قياس اللوحة الإعلانية عن 4م × 6م.
5 – أن تكون اللوحة ذات وجهين.
6 – يحظر إقامة إعلانات استثمارية او تجارية عليها.
ج ـ اعلانات المناسبات الخاصة بالجهات الحكومية وجمعيات النفع العام
1 ـ يجوز ترخيص البوسترات واللافتات القماشية والخشبية والمعدنية والبلاستيكية للمناسبات والانشطة العامة وبالاعداد والمواقع التي تحددها البلدية.
2 ـ يجب ألا تتجاوز مدة الترخيص عن المدة المصرح بها من الجهات الرسمية.
3 ـ يحظر اتلاف المرافق العامة والخاصة.
4 ـ تقديم المستندات المطلوبة للترخيص.
المادة التاسعة عشرة
يرخص بالقيد في سجل البلدية للشركات والمؤسسات ومكاتب ومراكز الدعاية والاعلان والخطاطين غير المؤهلين لمزايدات البلدية الراغبين في تنفيذ الاعلانات.
أولا: الشروط اللازم توافرها للحصول على ترخيص بالقيد لدى البلدية:
1 ـ تقديم طلب من صاحب العلاقة.
2 ـ تقديم صورة عن الترخيص التجاري.
3 ـ دفع الرسوم المقررة.
ثانيا: الشروط اللازمة لتنفيذ الإعلان:
1 ـ ان يتم تقديم رسوم كروكي وصور فوتوغرافية للاعلان المراد ترخيصه مبينا محتوى الاعلان والقياسات والمواصفات والمواد المستخدمة فيه وطريقة تثبيته واسم منفذ الاعلان ورقم قيده لدى البلدية او حسب الاجراءات التي تحددها البلدية.
2 ـ عدم المباشرة في تنفيذ الاعلان قبل الحصول على موافقة البلدية على المخطط الموضح بالرسم الكروكي.
3 ـ الالتزام بالشروط والمواصفات التي تمت الموافقة عليها بالكروكي وعدم اجراء اي تعديل عليها دون اخذ موافقة البلدية.
4 ـ الالتزام بالشروط والضوابط الواردة بلائحة اعلانات البلدية.
5 ـ الالتزام بتقديم المخططات الخاصة بالاعلانات التي يتم تنفيذها الى موظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ احكام اللائحة كلما طلبوا ذلك.
6 ـ لمدير عام البلدية وضع اي ضوابط او اجراءات اضافية لإصدار الترخيص.
المادة العشرون
رسوم تراخيص الإعلانات
تقوم البلدية بتحصيل رسوم مقابل الاعلانات التي يتم ترخيصها وهي كالتالي:
أولا:
1 ـ يتم تقدير الرسوم المقررة لتراخيص الاعلانات التي تصدرها البلدية وفقا للمدة الفعلية لها ولا يطبق ذلك على تراخيص مزايدات الاعلانات التي تطرحها البلدية او غيرها من الجهات الاخرى وفقا لأحكام هذه اللائحة.
2 ـ يتم تقدير الرسوم المستحقة عن تراخيص اللوحات الاعلانية ذات المساحات الاقل من 1م2 بالرسوم المستحقة ذاتها عن المتر المربع الواحد كحد ادنى.
ثانيا:
1 ـ يحصل رسم مالي قدره 200 دينار سنويا مقابل مساحة الحد الاقصى لترخيص الاعلانات التعريفية (عدا اعلانات الوحدات او المنشأة التجارية بالادوار العليا) (15م) شامل العلامات التجارية (ان وجدت) وفيما زاد عن ذلك يحصل رسم قدره 5 دنانير عن كل متر زيادة.
2 ـ يحصل رسم مالي قدره 50 دينارا سنويا مقابل مساحة الحد الاقصى البالغة 15م2 لترخيص اعلان النشاط الخاص بالوحدات او المنشآت التجارية في الادوار العليا وفيما زاد عن ذلك يحصل رسم مالي قدره 20 دينارا عن كل متر زيادة.
ثالثا: يحصل رسم مالي قدره 20 دينارا سنويا مقابل كل متر مربع للاعلانات التالية:
1 ـ المساحة الاضافية فيما زاد عن الحد الاقصى البالغ 15م2 لاعلانات الواجهات (التعريفية) المقامة على واجهة المحل مباشرة وجوانبه (للوجه الواحد) البارزة الواقعة في الدور الارضي لكل من المناطق الصناعية والحرفية ومباني السكن الاستثماري على املاك الدولة.
2 ـ اعلانات الواجهات الزجاجية الخاصة بالنشاط.
3 ـ للوجه الواحد لاعلانات الصناديق الضوئية المقامة على واجهات المحل او جوانبه او على اسوار المباني الاستثمارية.
4 ـ للوجه الواحد لاعلانات العلامات والوكالات التجارية وساريات الاعلام.
5 ـ للوجه الواحد لاعلانات خدمة السيارات.
6 ـ اعلانات ثلاجات المياه الغازية والمعدنية والمشروبات الساخنة وماكينات كروت الاتصالات وما في حكمها.
7 ـ للوجه الواحد لاعلانات وسائل النقل الخاصة بالمنشأة التجارية.
8 ـ ترخيص قيد في سجل البلدية للشركات والمؤسسات ومكاتب ومراكز الدعاية والاعلان والخطاطين.
9 ـ اصدار ترخيص اعلان بدل فاقد او بدل تالف.
رابعا: يحصل رسم مالي شهري لكل متر مربع للاعلانات التالية على النحو المبين مقابل كل منها:
1 ـ اعلانات المشاريع الانشائية المؤقتة 5 دنانير مقابل كل متر مربع.
2 ـ الاعلانات المرتبطة بالمناسبات للوجه الواحد خلال المدة المسموح بها 10 دنانير.
3 ـ الاعلانات المرتبطة بالانتخابات للوجه الواحد خلال المدة المسموح بها 15 دينارا مقابل كل متر مربع.
خامسا: يحصل رسم مالي قدره 50 دينارا سنويا لكل متر مربع للاعلانات التجارية التالية:
1 ـ لكل متر مربع للوجه الواحد للوحات الاعلانية الثابتة والمتحركة.
2 ـ للوجه الواحد للوحات الاعلانية التلفزيونية وما في حكمها.
3 ـ للوجه الواحد للاعلانات على الاسطح بجميع انواعها.
4 ـ للوجه الواحد للاعلانات المتجولة (الراجلة والعربات المتنقلة) داخل المجمعات التجارية.
5 ـ الاعلانات على الواجهات والجوانب الزجاجية للمباني التجارية والصناعية والحرفية والمباني التي يتم تغيير استعمالاتها الى تجارية.
6 ـ اللوحات الاعلانية في المجمعات التجارية ومواقف السيارات متعددة الادوار ومحطات الوقود وما في حكمها.
7 ـ الاعلانات على سيارات الاجرة (التاكسي).
8 ـ الاعلانات على حافلات نقل الركاب العامة والجهات الحكومية وجمعيات النفع العام.
9 ـ الاعلانات على الاسوار الخارجية للمشاريع (باستثناء السكن الخاص).
10 ـ اللوحات الاعلانية في مطار الكويت الدولي.
11 ـ الاعلانات التجارية داخل المنشآت الرياضية والمنتجعات السياحية.
12 ـ الاعلانات الخاصة بأرض المعارض.
13 ـ اعلانات الشاشات الخاصة بالمحلات.
14 ـ الشاشات الاعلانية داخل حافلات النقل العام وداخل سيارات التاكسي.
سادسا: يحصل رسم مالي قدره 50 دينارا سنويا عن كل وسيلة اعلانية مؤقتة من الوسائل الضوئية ومجسمات السلع الاعلانية والبالونات.
سابعا: يحصل تأمين مالي يعادل نصف قيمة رسوم الاعلان التجاري.
ثامنا:
1 ـ يحتسب الحد الادنى 40 دينارا سنويا للاعلانات المستثمرة التي يتم طرحها في المزايدات للمتر المربع للوجه الواحد.
2 ـ يتم تقدير القيمة المستحقة مقابل استغلال اللوحات الاعلانية لعقود المزايدات بموجب البندين رقمي 7 من القسم الاول و2 من القسم الثاني من البند الثامن من المادة الثالثة عشر وفقا لمتوسط الأسعار لكل متر مربع تمت به ترسية المزايدة على المرخص له بموجب العقد.
3 ـ يتم تقدير القيمة المستحقة عن استغلال لوحات اعلانية لعقود المزايدات بموجب القسم الثالث من البند الثامن من المادة الثالثة عشرة وفقا لمتوسط الأسعار لكل متر مربع تمت به ترسية مزايدة على المرخص له لأي من اللوحات الاعلانية بالعقد.
المادة الحادية والعشرون
يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار كل من ارتكب احدى المخالفات التالية:
1 ـ عدم اقامة اعلان تعريفي للنشاط.
2 ـ عدم وضع ترخيص الاعلان في مكان بارز او حسبما تقرره البلدية.
3 ـ عدم صيانة الاعلان.
4 ـ تصنيع اعلان مخالف للموافقة الممنوحة من البلدية.
المادة الثانية والعشرون
يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار كل من خالف اي نص تنظيمي وارد بهذه اللائحة خلاف ما ورد بالمادة السابقة.
المادة الثالثة والعشرون
يجوز للمحكمة في حال ثبوت ادانة الحكم فضلا عن الغرامة بإزالة الاعلان المخالف او مصادرته او مصادرة المواد المستعملة فيه وسحب ترخيص الاعلان نهائيا او لمدة معينة وتصحيح الاعمال المخالفة ورد الشيء الى اصله، والغلق النهائي او المؤقت بحسب الاحوال.
المادة الرابعة والعشرون
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقا لاحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول جميع الاماكن والمحلات العامة لضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لاحالتها الى الجهة المختصة.
المادة الخامسة والعشرون
يجوز قبول الصلح من المخالف فيما يتعلق بالافعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة لها عن 500 دينار، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال 30 يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الادنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة اليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة او انقضاء الدعوى الجزائية صلحا وتسوية كل آثارها حسب الاحوال.
المادة السادسة والعشرون
يلغى قرار وزير البلدية رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الاعلانات وتعديلاته او اي نص او حكم يتعارض مع هذه اللائحة.
المادة السابعة والعشرون
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
[ad_2]
Source link