أخبار عاجلة

الصابري: رأي النيابة ضد موكلي غير مُلزِم للمحكمة

  • أحكام «الدستورية» ملزمة للكافة وواجبة الاحترام ولا تقبل تعقيباً أو تأويلاً أو تعديلاً أو تبديلاً
  • «نيابة التمييز»: لا محل لطلب وقف تنفيذ حكم «الدستورية» بعد إعلان مجلس الأمة خلو مقعد الطاعن
  • الصابري: رأي النيابة ضد موكلي غير مُلزِم للمحكمة

عبدالكريم أحمد

حجزت الدائرة الإدارية في محكمة التمييز أمس، الطعون الثلاثة المقدمة من د. بدر الداهوم ضد أحكام المحكمة الدستورية القاضية بإبطال عضويته في مجلس الأمة، للحكم في 16 يونيو المقبل.

وشهدت جلسة أمس استماع المحكمة لمرافعة دفاع الداهوم الذي طالب بصفة عاجلة بتنفيذ حكم «التمييز» السابق القاضي بصلاحيته للترشح ووقف نفاذ الأحكام الدستورية القاضية ببطلان عضويته قبل بدء الانتخابات التكميلية المحدد لإجرائها غدا، إلا أن المحكمة لم تبت بالشق العاجل، ما يعني أن الانتخابات ستجرى في موعدها.

من جانبها، خلص رأي نيابة التمييز في مذكرتها التي سلمتها للمحكمة إلى عدم جواز الطعن، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية بما فيها أحكام طعون انتخابات مجلس الأمة هي أحكام باتة لا تقبل تعقيبا أو تأويلا أو تعديلا أو تبديلا.

وأضافت نيابة التمييز في مذكرتها أن أحكام الدستورية تثبت لها الحجية المطلقة وهي واجبة الاحترام وملزمة للكافة بما فيها سلطات الدولة المختلفة ولسائر المحاكم بما فيها محكمة التمييز والناس أجمعين.

وتابعت أن حجية أحكام المحكمة الدستورية تعلو حتى على اعتبارات النظام العام إكبارا لمبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم والأساس الوحيد لمشروعية السلطة بما لا يسوغ فيه المجادلة فيما تقرره في هذا الشأن، فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

ولفتت إلى أن المشرع منع الطعن على أحكام المحكمة الدستورية بأي طريق من طرق الطعن أيا كان العوار الذي ينسب إلى حكمها.

وتابعت: لا وجه لأن تعرض النيابة لإبداء الرأي في الشق العاجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لاسيما أنه ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بالعلم الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام.

وذكرت النيابة في ختام مذكرة رأيها أن مجلس الأمة قام في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مارس الماضي بتنفيذ الحكم المطعون فيه تنفيذا كاملا بإعلان خلو المقعد الذي كان قد حصل عليه الطاعن مما لا محل معه لطلب وقف التنفيذ.

من جهته، علّق وكيل الداهوم المحامي علي الصابري على رأي النيابة بقوله إنه رأي غير ملزم لمحكمة التمييز التي قبلت طعن موكله في غرفة المشورة ما يعني أنها قبلته من ناحية الشكل.

وفيما يلي نص رأي نيابة التمييز في الطعن:رأي النيابة في الطعن

الدفع بعدم جواز الطعن،

فهو في محله:

ذلك بأن المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام فيتعين على محكمة الطعن ان تتحقق من تلقاء نفسها من جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه.

(الطعنان رقمي 213 لسنة 2007، و1243 لسنة 2008 تجاري – جلسة 20/4/2010 – مجلة القضاء والقانون – س38/ج2/ص25).

وأن المقرر أن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل.

(الطعن رقم 83 لسنة 2006 احوال شخصية – جلسة 17/6/2007 – س35/ج2/ص462).

وأن المقرر ان طرق الطعن إنما ترد في التشريع على سبيل الحصر في مجال تطبيقها على الأحكام؛ إذ ان تحديد طرق الطعن في الأحكام هو من عمل المشرع وحده، يورده حصرا في القانون المنظم لذلك، فإذا خولفت هذه القاعدة؛ كان الطعن غير جائز، ويتعين على المحكمة الحكم بعدم جوازه من تلقاء نفسها؛ لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي، والتي تتصل بالنظام العام.

ولما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن: «تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم»، والنص في المادة 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية على ان: «تنشر في الجريدة الرسمية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على اسبابها ومرفقاتها خلال اسبوعين من تاريخ صدورها» مؤداه ان للمحكمة الدستورية ولأحكامها طبيعة خاصة، فهي محكمة انشأها المشرع تنفيذا للمواد 95 و164 و173 من الدستور، وحرص على الإشارة الى تلك المواد بديباجة قانون إنشائها، للتنبيه لما لها من طبيعة خاصة، بحسبانها جهة قضاء مستقل عن جهة القضاء العادي، فلا ينال من أحكامها اي طعن من الطعون العادية وغير العادية، خلافا لما عليه الامر بالنسبة لبعض الأحكام في القضاء العادي، بل ان المشرع خص المحكمة الدستورية دون غيرها باختصاصات محددة ذات طبيعة خاصة، وأحاط احكامها بإجراءات تستهدف تحصين المنازعات من كل ما من شأنه التأثير على سير المنازعات أمامها، أو ما يؤدي الى المساس بنفاذ احكامها، مستمدة طبيعتها الخاصة من النصوص الدستورية والقانونية المشار إليها، مما جعل أحكام المحكمة ذات حجية مطلقة، وقضاءها حاسما للخصومة الدستورية (أو الخاصة بانتخابات مجلس الأمة)، ومانعا من نظر اي طعن يثور من جديد بشأنها، ولا يقتصر اثر هذه الحجية على الخصوم في الدعوى، وإنما ينصرف اثرها الى الكافة، كما ان المحكمة الدستورية بإصدارها الحكم تكون قد استنفدت ولايتها فيما قضت به وأقامت عليه اسبابها، فيمتنع عليها من بعد ان تتناوله بأي تعديل أو تغيير التزاما بحدود ولايتها، طالما انه صدر في حدود اختصاصها وفق قانون انشائها، وغدا فصله ملزما للكافة ولسائر المحاكم ولسلطات الدولة، وقد خلا كل من قانون انشائها ومرسوم لائحتها من نص يجيز الطعن في احكامها بأي طريق من طرق الطعن؛ ولا يقدح في ذلك ما تضمنته المادة الثامنة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة في فقرتها الأخيرة، حين نصت على أن: «تطبق في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في تلك اللائحة الأحكام المقررة لدى دائرة التمييز، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية»، إذ إن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – والواردة بالفصل الخاص بالطعن بالتمييز – على انه: «ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام»، يدل على أن المشرع قد منع الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة، وهو ما يكون كذلك من باب أولى بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية، والتي لا مشاحة في ان المشرع جعل لقضائها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وملزمة لسائر المحاكم، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيما تصدره من أحكام او السعي لنقضها بأي طريق من طرق الطعن.

(حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 8 لسنة 1999 «انتخابات مجلس الأمة ـ التماس» – جلسة 19/1/2000 – منشور بالجريدة الرسمية، العدد 448/ س46/ بتاريخ 30/1/2000).

وأن المقرر أن أحكام المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن، ما مؤداه انها أحكام باتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، احتراما لحجيتها، وبالنظر الى وظيفة تلك المحكمة وما أسند إليها من اختصاصات.

(حكم المحكمة الدستورية في الطعنين رقمي 4 و5 لسنة 2000 «دستوري» – جلسة 3/7/2000).

وأن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية انه بالنظر الى الطبيعة الخاصة للمنازعات الدستورية والطعون الانتخابية، فإنها لا تتقيد في إجراءاتها بكل ما نص عليه قانون المرافعات من أ حكام، بل لها – طبقا للمادة الثامنة من قانون إنشائها – ان تصطفي من هذه الأحكام ما يتواءم مع طبيعة تلك المنازعات والطعون، فتطبقه عليها، وأن تطرح من هذه الأحكام ما يتنافر مع طبيعة عملها ووظيفتها فتستبعدها.

ولما كان قانون إنشاء هذه المحكمة قد جاء صريحا على ان أحكامها في المنازعات الدستورية والطعون الانتخابية واجبة النفاذ، واعتبارها حجة في مواجهة الكافة، وأنه بصدور الحكم من هذه المحكمة صار متعينا المبادرة الى تنفيذه نزولا على مقتضاه ومؤداه، وامتثالا للحجية التي يحوزها، والتي تعلو حتى على اعتبارات النظام العام، إكبارا لمبدأ سيادة القانون، الذي هو أساس الحكم، والأساس الوحيد لمشروعية السلطة، وبالتالي فإنه ليس في رفع أي طعن على تلك الأحكام أمام هذه المحكمة – ايا كان وجه الرأي فيه – أو رفع أي إشكال في تنفيذها أثر واقف ما لم تقض ذات المحكمة بغير ذلك، طوعا لما أورده قانون إنشاء المحكمة الدستورية في هذا المقام، فإذا تراءى لصاحب مصلحة ان يلتف على صحيح حكم القانون بالالتجاء الى قضاء غير مختص طالبا وقف تنفيذ حكم صادر من المحكمة الدستورية، فإن هذا المسلك يعد مخالفا للقانون، ويتعين على الجهة المنوط بها التنفيذ ان ترد عليه قصده، وأن تبادر الى تنفيذ الحكم.

(الطعن رقم 50 لسنة 2008 «منازعة تنفيذ» – جلسة 27/10/2008 – منشور بالعدد 895/س54/ بتاريخ 2/11/2008).

وأن المقرر كذلك ان أحكام المحكمة الدستورية الصادرة في الدعاوى والمنازعات المعقود لها الولاية فيها – وطبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة – تكون ملزمة للكافة بما في ذلك سائر المحاكم، بما لا يسوغ المجادلة فيما تقرره في هذا الشأن، انتقاصا او تزيدا من شأنه التسلب من هذا الالتزام نصا او مقتضى.

(حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 1241 لسنة 2014 إداري – جلسة 22/3/2017 – لم ينشر بعد).

والمقرر أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية بما فيها الأحكام في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم التي تنظرها كمحكمة موضوع هي أحكام باتة، تثبت لها الحجية، وهي واجبة الاحترام، ملزمة للكافة بما فيهم سلطات الدولة المختلفة والناس أجمعين، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، والأصل ان الحكم القضائي متى صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره، فيمتنع النعي عليه إلا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن التي حددها القانون على سبيل الحصر، فإذا كان الطعن غير جائز، او كان قد استغلق، فلا سبيل إلى إهدار الحكم لمساس ذلك بحجيته..

(الطعن رقم 46 لسنة 2008 «دعوى بطلان أصلية» – جلسة 25/11/2008 – منشور بالجريدة الرسمية، العدد 899/س54/ بتاريخ 30/11/2008)،

(والطعن رقم 47 لسنة 2008 «دعوى بطلان أصلية» – جلسة 25/11/2008 – منشور بالعدد 899/س54/ بتاريخ 30/11/2008)،

(والطعن رقم 39 لسنة 2009 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة لعام 2009» – جلسة 27/1/2010 – منشور بالعدد 962/س56/ بتاريخ 14/2/2010).

وإذ كان المشرع قد أورد في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ان أحكامها ملزمة للكافة ولسائر المحاكم، ومن ثم فإنه مع قيام هذا النص الخاص لا يجوز إعمال القاعدة العامة الواردة في المادة 152 من قانون المرافعات، التي تجيز الطعن بالتمييز في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.

(قرب حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 1945 لسنة 52 قضائية – جلسة 3/4/1986 ـ مجموعة المكتب الفني، س 37/ج1/395).

كما أن المقرر ـ في قضاء المحكمة الادارية العليا المصرية ـ ان احكام المحكمة الدستورية العليا هي احكام نهائية لا يجوز الطعن فيها أمام اي جهة قضائية اخرى، إذ لا معقب على أحكامها.

(الطعن رقم 3150 لسنة 58 ق. عليا ـ جلسة 20/1/2013 ـ غير منشور).

لما كان ذلك، وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية ـ بما فيها الأحكام في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم التي تنظرها كمحكمة موضوع ـ هي أحكام باتة، لا تقبل تعقيبا أو تأويلا أو تعديلا أو تبديلا، وتثبت لها الحجية المطلقة، وهي واجبة الاحترام، ملزمة للكافة بما فيها سلطات الدولة المختلفة (بما فيها السلطتان التشريعية والقضائية)، ولسائر المحاكم (بما فيها محكمة التمييز)، والناس أجمعين، إذ إن حجيتها تعلو حتى على اعتبارات النظام العام؛ اكبارا لمبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم والاساس الوحيد لمشروعية السلطة، بما لا يسوغ المجادلة فيما تقرره في هذا الشأن، فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، وكان الطعن الراهن قد انصب على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 13/2020 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة 2020» ببطلان اعلان فوز الطاعن في الانتخابات التي اجريت بتاريخ 5/12/2020 في الدائرة (الخامسة)، وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها اعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه؛ ومن ثم فإنه يكون غير جائز، ولا يغير من ذلك ما ينعاه الطاعن من انعدام الحكم المطعون فيه، لصدوره خلافا لحكم نهائي سابق، أو لمخالفته القواعد المقررة لقوة الأمر المقضي، وحجية الأحكام، وعدم رجعية القوانين؛ ذلك بأن المشرع ـ وبالنظر الى طبيعة المنازعات والطعون التي اختص المحكمة الدستورية بنظرها ـ منع الطعن على أحكامها بأي طريق من طرق الطعن، وذلك أيا كان العوار الذي ينسب إلى حكمها، ولا يستثنى من ذلك الأصل سوى الدعاوى المتعلقة بمخاصمة اعضائها وعدم صلاحيتهم، مما يضحي معه الدفع بعدم جواز الطعن قد قام على سنده القانوني الصحيح، متعينا قبوله، ولا وجه ـ من بعد ـ لأن تعرض النيابة لإبداء الرأي في الشق العاجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، لاسيما انه ولئن كان لا يجوز للقاضي ان يحكم بالعلم الخاص، إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام (الطعون ارقام 2360 و2364 و2382 و2392 و2433 لسنة 2017 تجاري/4 ـ جلسة 20/2/2020)، هذا ويعد من قبيل العلم العام أن مجلس الأمة قام بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2021 بتنفيذ الحكم المطعون فيه تنفيذا كاملا (بإعلان خلو المقعد الذي كان قد حصل عليه الطاعن)، مما لا محل معه لطلب وقف التنفيذ.

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى