الضوابط لدى «المركزي» ومدة التأجيل 6 أشهر ويجوز تمديدها مدة مماثلة
[ad_1]
- الضوابط لدى «المركزي» ومدة التأجيل 6 أشهر ويجوز تمديدها مدة مماثلة
مريم بندق
نشرت الجريدة الرسمية«الكويت اليوم» قانون تأجيل أقساط القروض للمواطنين.
ونص القانون في المادة الأولى على أنه يؤجل سداد الالتزامات المالية لمن يرغب في ذلك من المواطنين، والمادة الثانية: يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين، ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثالثة تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين بـ 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز بقرار من الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة لستة أشهر أخرى.
ونصت المادة الرابعة على انه «تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الخزانة العامة للدولة».
وتنفيذا للمادة الخامسة، يتولى رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وردا على سؤال حول الجهات الأخرى الواردة في القانون الذي تمت الموافقة عليه من الحكومة والمجلس وهي صندوقا الأسرة والمتعثرين و«التأمينات» وبنك التمويل، أجابت المصادر: «التأمينات» و«التمويل» وصندوقا الأسرة والمتعثرين خاضعة لرقابة «المالية» ومشمولة وسيتم تنظيم التأجيل لها.
[ad_2]