أخبار عاجلة

5 نواب إنشاء الجهاز العام للحوكمة | جريدة الأنباء


  • عمل دراسة تحليلية سنوية لوضع الحوكمة في الدولة لقياس مدى قيام القطاعات بدورها وجودة الأداء وارتباطها بالتنمية
  • من وظائف الجهاز إعداد خارطة طريق لكل الجهات العامة ونواقصها وتطويرها تنشر على الموقع الإلكتروني
  • يحظر على رئيس الجهاز ونائبه وأي موظف في الجهاز في أثناء توليه لواجباته القيام بأي عمل تجاري
  • يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب
  • يهدف الجهاز إلى تحقيق تعزيز الحوكمة في الإدارة والسلوك ونشر الجودة ومفاهيم الكفاءة والفاعلية
  • يعمل الجهاز لإدارة المخاطر والتقليل من إمكان حدوثها في مشاريع وبرامج وخطط الجهات العامة
  • التوجيه إلى الالتزام بأفضل المعايير الدولية في الإدارة والسلوك ليكون القطاع العام نموذجاً يحتذى

قدم 5 نواب اقتراحا بقانون لإنشاء جهاز عام للحوكمة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتولى التخطيط والإشراف والتنفيذ والمتابعة لتطبيقات الحوكمة في جميع الجهات العامة.

ويهدف الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. بدر الداهوم ود.عبدالكريم الكندري ومحمد المطير وثامر السويط وخالد العتيبي إلى إنشاء جهاز مستقل يسمى «الجهاز العام للحوكمة» لتعزيز الحوكمة في الجهات العامة، في الإدارة والسلوك، ونشر ثقافة الجودة ومفاهيم الكفاءة والفاعلية. ونص الاقتراح على ما يلي:

المادة (1):

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات المبينة أدناه المعنى المدون قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الحوكمة: الممارسات الجيدة للإدارة الرشيدة في الجهات العامة، وتشمل السياسات والهياكل والنظم والعمليات والإجراءات والضوابط التي تؤثر وتشكل الطريقة التي توجه وتدار فيها الجهة العامة، لتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها بأسلوب مهني وأخلاقي بكل شفافية ونزاهة، ورصد للمخاطر وتجنب نتائجها واستخدام الموارد وفق آليات للمتابعة والتقييم ونظام صارم للمساءلة، لضمان كفاءة وفعالية الأداء من جانب، وتوفير الخدمات العامة بعدالة من جانب آخر.

القانون: قانون الجهاز العام للحوكمة.

اللائحة التنفيذية: هي اللائحة التي يعتمدها مجلس الإدارة لتنفيذ هذا القانون.

الجهات العامة – الجهة: الواردة في المادة (2) من هذا القانون.

الإدارة العليا: ويقصد بها كل من: (مجلس الإدارة) في الشركات الحكومية والجهات العامة التي فيها مجلس إدارة، و(اللجنة العليا للتخطيط) في الجهات العامة التي ليس فيها مجلس إدارة.

الجهاز: الجهاز العام للحوكمة.

مجلس الإدارة: هو المجلس الذي يتولى الإشراف على الجهاز العام للحوكمة.

الرئيس: رئيس الجهاز العام للحوكمة.

المدير العام: مدير عام الجهاز العام للحوكمة.

المادة (2): سريان القانون:

تسري أحكام هذا القانون على الجهات العامة التالية:

1 ـ الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

2 ـ الوزرات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة.

3 ـ المجلس البلدي والبلديات.

4 ـ المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.

5 ـ ديوان المحاسبة.

6 ـ الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال.

المادة (3): إنشاء الجهاز:

ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون جهاز مستقل يسمى «الجهاز العام للحوكمة» يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتبع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ويشرف عليه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

المادة (4): أهداف الجهاز:

التخطيط والإشراف والتنفيذ والمتابعة لتطبيقات الحوكمة في كافة الجهات العامة، وهو معني بتمكين الحوكمة، لإنجاح خطط التنمية وتحسين رضا الناس عن الخدمات.

كما يهدف الجهاز إلى تحقيق ما يلي: تعزيز الحوكمة في الجهات العامة، في الإدارة والسلوك، ونشر ثقافة الجودة ومفاهيم الكفاءة والفاعلية.

إدارة المخاطر والتقليل من إمكان حدوثها في مشاريع وبرامج وخطط الجهات العامة.

توجيه الجهات العامة إلى الالتزام بأفضل المعايير الدولية في الإدارة والسلوك ليكون القطاع العام نموذجا.

التخطيط لتوعية العاملين في الجهات العامة بمنافع الحوكمة، وتشجيع القيادات على الالتزام بها في كافة الأعمال أثناء تأديتهم لواجباتهم.

مساعدة الجهات العامة على الاهتمام بزيادة رضا الموظفين وتحقيق تطلعات متلقي الخدمات الحكومية.

دعم أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.

مادة (5): اختصاصات الجهاز:

يقوم الجهاز بالعمل على تحقيق أهدافه، ويتولى الأعمال التالية على وجه الخصوص:

نظام النزاهة الوطني:

عمل دراسة تحليلية، لوضع الحوكمة في الدولة، تحدث سنويا، تعنى بقياس مدى قيام كافة قطاعات الدولة بدورها في تمكين الحوكمة، وجودة الأداء العام وارتباطها بالتنمية، لوضع خريطة طريق متكاملة لتنمية قيم الحوكمة في العمل وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، لتشمل التشريعات والنظم واللوائح والتطبيقات والنتائج.

التقييم الذاتي للحوكمة:

ينظم الجهاز برنامج التقييم الذاتي للحوكمة في الجهات العامة، من خلال وضع قوائم التقييم كدليل إجرائي مفصل لمتطلبات الحوكمة في الجهات العامة، ثم تقوم كل جهة، سنويا، بعمل تقييم لواقعها وأعمالها وفقا لقوائم التدقيق، وترفعه إلى الجهاز، الذي يقوم بدراسته من خلال الادوات المناسبة لذلك ثم الموافقة عليه أو طلب تعديله.

خارطة طريق للحوكمة:

يقوم الجهاز بإعداد خارطة طريق لكل الجهات العامة وما لديها من متطلبات للحوكمة ونواقصها وتطويرها سنويا، ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للجهاز.

الشكاوى والبلاغات والاقتراحات:

للجهاز أن يوقع بروتوكول تعاون مع الأجهزة الرقابية من جانب، والتنسيق مع كافة الجهات العامة من جانب آخر، لتضع كل جهة نظاما متكاملا لتلقي الشكاوى والبلاغات لديها من الموظفين ومتلقي الخدمة والموردين، فيحال للأجهزة الرقابية ما يدخل ضمن اختصاصاتها وفقا لقانون إنشاء كل منها، وتتولى إدارة الحوكمة في الجهة معالجة باقي الشكاوى، وترفع تقريرا دوريا للجهاز بشأن الشكاوى والبلاغات، على أن يتم بيان ذلك في اللائحة التنفيذية.

التنسيق مع الجهات العامة:

يعمل الجهاز دائما مع «إدارة الحوكمة «التي تنشأ في الجهات العامة، كما للجهاز أن يتواصل مع الإدارة العليا لدى كافة الجهات العامة متى ما كان ذلك مفيدا لتطبيق هذا القانون.

الشركات الحكومية: ينظر الجهاز في تطبيق ذات سياسات الحوكمة التي تراقب هيئة أسواق المال تطبيقها لدى الشركات المدرجة في البورصة، وذلك على الجهات والشركات العامة التي لديها استثمارات، العامة التي لديها استثمارات، ومتابعة التزاماتها في هذا الشأن.

حصر قوائم المطلعين:

تعد الجهات العامة تقريرا سنويا بنوع المعلومات والبيانات ذات الأثر الجوهري التي لا تتاح للناس، ومن شأن اطلاع أطراف عليها تحقيق فائدة لها بسبب الاخلال بالعدالة وتكافؤ الفرص، وفترات عدم الإتاحة، وسبب كل ذلك، وتزود الجهاز بنسخة من هذا التقرير لاعتماده.

كما يتسلم الجهاز من الجهات العامة قائمة بأسماء الأشخاص المطلعين بحكم وظيفتهم على تلك المعلومات أو البيانات ذات الأثر الجوهري، على أن يتم تحديث هذه القائمة دوريا بحد أقصى كل (6) شهور.

مراقبو الحسابات: يتأكد الجهاز أن الجهات العامة لديها قواعد وشروط يجب توافرها في مراقبي الحسابات لمزاولة أعمالهم معها، ويتم التقيد بها عند الاختيار.

التقرير السنوي: يقدم الجهاز تقريرا سنويا للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال (3) شهور من نهاية كل سنة مالية، يشمل ما يلي: أنشطته وأعماله وإنجازاته، شرح المخاطر في الجهات العامة، والتوصيات الخاصة بكل جهة، مع توصيات عامة لتعزيز الحوكمة في الدولة، حسابات الجهاز وتقرير المدقق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي.

على أن ينشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للجهاز بعد اعتماده من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

مادة (6): الرئيس ونائبه:

يتولى إدارة الجهاز رئيس بدرجة وزير، يقوم بتصريف شؤونه وتمثيله أمام الغير وأمام القضاء، ويعين بموجب مرسوم بتوصية من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويكون له نائب للرئيس بدرجة وكيل وزارة.

مادة (7): تشكيل مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتكون من (5) أشخاص بمن فيهم الرئيس ونائبه، يصدر بتسميتهم مرسوم بتوصية من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويشترط فيهم ما يلي:

1 ـ أن يكون كويتي الجنسية.

2 ـ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.

3 ـ أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4 ـ تنظم اللائحة التنفيذية اجتماعات مجلس الإدارة.

5 ـ يتفرغ للعمل في الجهاز من أعضاء مجلس الإدارة كل من الرئيس ونائبه فقط.

مادة (8): اختصاصات مجلس الإدارة:

1 ـ اعتماد التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافه، ورفعها إلى السلطة المختصة، النظر في الهيكل العام للقطاع العام وتوصية مجلس الوزراء بشأن أي تعديل أو تطوير مستحق لتعزيز الحوكمة، اعتماد نظام التوظيف في جهاز الحوكمة والتأكد من الالتزام به.

2 ـ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يخالف أحكامه، النظر في مدونات قواعد السلوك التي تعدها الجهات العامة والتوصية بتطويرها، التعاون مع الهيئات الدولية ذات العلاقة بعمل الجهاز بما يحقق أهدافه.

3 ـ النظر في التقرير السنوي للجهاز واعتماده، اختيار مراقبي الحسابات سنويا ودوريا، اعتماد قائمة بالشركات الحكومية والجهات العامة التي ينبغي عليها تطبيق سياسات الحوكمة المعمول بها في هيئة أسواق المال.

4 ـ اعتماد الحساب الختامي للجهاز والميزانية التقديرية.

مادة (9): تضارب المصالح:

يحظر على أعضاء مجلس الإدارة القيام بأي عمل فيه شبهة تعارض مصالح مع واجباتهم في الجهاز.

مادة (10): المهام التنفيذية:

1 ـ يتم إدارة الجهاز وفقا للجوانب التالية:

2 ـ يتولى الرئيس الاشراف على الهيكل الوظيفي، ويمثل الجهاز أمام القضاء وأمام الغير من دون الإخلال بالمرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.

3 ـ يكون للجهاز مدير عام ومساعدون له يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الإدارة بعد تطبيق نظام اختيار قياديي الجهاز الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، على أن يكون التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن يكونوا خلال مدة العمل مسؤولين أمام الرئيس عن أعمالهم، كما تحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.

مادة (11): التفرغ للعمل:

يحظر على رئيس الجهاز ونائبه وأي موظف في الجهاز في أثناء توليه لواجباته القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الجهاز أو إشرافه أو أي جهة ذات صلة به.

المادة (12): اللجان والخبراء:

1 ـ يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لجانا استشارية تتبعه، دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون، وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الجهاز.

2 ـ يكون للجهاز عند الحاجة، إضافة للموظفين، شبكة من المستشارين المستقلين والخبراء البارزين، ويتم الاستعانة بهم وفق النظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (13): الموظفون:

1 ـ يتم اختيار الموظفين من ذوي الكفاءة والجدارة والنزاهة والتخصصات المناسبة، بشفافية وعدالة ووفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2 ـ يتولى الجهاز تأهيل وتدريب العاملين فيه بما يمكنهم من أداء مهامهم.

3 ـ تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (14): كادر خاص:

يكون للجهاز كادر خاص، يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية.

المادة (15): الميزانية:

تعد ميزانية الجهاز بناء على اقتراح الرئيس، وتدرج كقسم خاص في الميزانية العامة للدولة.

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي، وتبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.

المادة (16): التعاون والتنسيق:

يشجع الجهاز جميع الجهات العامة على أن تكون شريكا أساسيا في إنفاذ هذا القانون من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات.

المادة (17): المكلفون بالحوكمة في الجهات العامة:

الوزير المختص لكل جهة عامة، «الإدارة العليا» في الجهات العامة بالتعاون مع الجهاز، «إدارة الحوكمة» و«لجنة الحوكمة» اللتان تنشآن في كل جهة عامة بموجب هذا القانون، «لجنة التدقيق ورصد المخاطر «وإدارة التدقيق الداخلي والمخاطر «اللتان تنشآن في كل جهة عامة.

المادة (18): الإدارة العليا

في الجهات العامة:

معايير التشكيل: تشكل في الجهات العامة التي ليس فيها مجلس إدارة (لجنة عليا للتخطيط) من وكيل الوزارة ومن في حكمه رئيسا وعضوية الوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، و(3) أعضاء مستقلين على الأقل من خارج الجهة، ممن تتوافر فيهم المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية المناسبة، ويراعى في اختيار الأعضاء المستقلين التنوع في الخبرات والمهارات المتخصصة بما يساهم في تعزيز الكفاءة في اتخاذ القرارات، وتبين اللائحة التنفيذية شروط العضوية وآليات الاختيار، وأي شؤون أخرى.

أما الشركة الحكومية والجهة العامة التي لديها مجلس إدارة فيتكون (مجلس الادارة) من عدد كاف من الأعضاء بما يسمح له بتشكيل العدد اللازم من اللجان المنبثقة عنه، ويضم المجلس عضوا مستقلا على الأقل، على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس، ويراعى في تشكيل (مجلس الإدارة) التنوع في المؤهلات والخبرات والمهارات المتخصصة بما يساهم في تعزيز الكفاءة في اتخاذ القرارات.

العضو المستقل لا يكون موظفا في الجهة العامة أو لدى أي من أصحاب المصالح مع الجهة، أو أن تكون له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع الوزير أو الإدارة العليا أو الإدارة التنفيذية أو الأطراف الرئيسة ذات العلاقة.

الاجتماعات: لا يقل عدد اجتماعات (اللجنة العليا للتخطيط) عن (12) سنويا، على أن يعقد اجتماعان في كل ربع سنة على الأقل.

أما الشركة الحكومية والجهة العامة التي لديها مجلس إدارة فلا يقل عدد الاجتماعات عن (6) سنويا، على أن يعقد اجتماع واحد في كل ربع سنة على الأقل.

يجوز دعوة مستشارين أو مديري إدارات لحضور اجتماع أو أكثر، كما يفضل دعوة ممثل عن الموظفين أو العمال لحضور جانب من الاجتماعات في المواضيع التي تعنيهم.

المهام والمسؤوليات: مهام الإدارة العليا ومسؤولياتها تكون في متابعة تنفيذ القانون داخل الجهة وفي علاقتها مع الغير، وعلى وجه الخصوص الجوانب التالية:

1 ـ تشكيل لجنة الحوكمة ومتابعة أعمالها.

2 ـ تشكيل لجنة التدقيق ورصد المخاطر ومتابعة أعمالها.

3 ـ تعيين أمين سر ووضع نظام لمهامه ونظام لمحاضر اجتماعات الإدارة العليا.

4 ـ إنشاء إدارة الحوكمة وتعيين مدير لها.

5 ـ إنشاء إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر وتعيين مدير لها.

6 ـ اختيار مراقب حسابات مستقل.

7 ـ اعتماد «تقرير الحوكمة السنوي» للجهة.

8 ـ اعتماد المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها في الجهة العامة ومتابعة نشرها.

9 ـ إدارة التعاون والتنسيق مع الجهاز، والتأكد من عدم عرقلة إنفاذ هذا القانون.

المادة (19): لجنة الحوكمة:

تشكيل اللجنة: تشكل (الإدارة العليا) «لجنة الحوكمة» على ألا يقل عدد أعضائها عن (3) أعضاء، يكون أحدهم على الأقل من الأعضاء المستقلين، كما يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من ذوي الخبرة العملية في الحوكمة، ولا يتولى مهام رئاستها من لديه منصب تنفيذي في الجهة.

اجتماعات اللجنة

تضع الإدارة العليا نظاما لاجتماعات اللجنة، على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة الحوكمة، مع مراعاة حق إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر وإدارة الحوكمة ومراقبي الحسابات الخارجيين طلب الاجتماع مع اللجنة من دون حضور الإدارة التنفيذية، حين تقتضي ضرورة العمل ذلك.

المهام والمسؤوليات

1 ـ مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة الحوكمة ووضع توصيات بشأنه ثم اعتماده من قبل (الإدارة العليا).

2 ـ التوصية بتعيين مدير إدارة الحوكمة، وتقييم أدائه سنويا على الأقل، والتوصية بالتجديد له أو بنقله.

3 ـ التأكد من استقلالية موظفي إدارة الحوكمة عن العلاقات الاجتماعية والأنشطة التي تؤثر على العمل.

4 ـ التأكد من أن موظفي إدارة الحوكمة لديهم الفهم الكامل للحوكمة.

5 ـ التأكد من الالتزام الداخلي بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة بالحوكمة.

6 ـ اعتماد إطار «تقرير الحوكمة السنوي» الذي يرسل إلى الجهاز، والموافقة على محتوى التقرير الذي تعده إدارة الحوكمة، ورفعه إلى (الإدارة العليا) لاعتماده.

7 ـ في حال حصول أي تعارض بين لجنة الحوكمة و(الإدارة العليا) بشأن توصيات اللجنة بأي شأن من اختصاصاتها، يتعين على (الإدارة العليا) أن تضمن تقرير الحوكمة بيانا يفصل بوضوح هذا التعارض والسبب أو الأسباب وراء قرار عدم التقيد برأي اللجنة.

8 ـ الإشراف الفني على إدارة الحوكمة للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة من قبل (الإدارة العليا).

9 ـ مراجعة وإقرار خطط المراجعة المقترحة من مدير إدارة الحوكمة، وإبداء ملاحظاتها عليها.

10 ـ مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية ذات العلاقة بالحوكمة، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

11 ـ تقييم مدى كفاية نظم الحوكمة الداخلية المطبقة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.

12 ـ مراجعة استراتيجية الحوكمة التي تعدها إدارة الحوكمة، وتقديمها إلى (الادارة العليا) لاعتمادها.

13 ـ التأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم الأنشطة والأعمال.

1 ـ تحديد إطار للعلاقة مع الأجهزة الرقابية والمنظمات الأهلية ذات الشأن.

المادة (20): لجنة التدقيق

ورصد المخاطر:

14 ـ تشكيل اللجنة: تشكل (الإدارة العليا) «لجنة التدقيق ورصد المخاطر» لا يقل عدد أعضائها عن (3) أعضاء، ويكون أحدهم على الأقل من الأعضاء المستقلين، ويكون من بينهم عضو واحد على الأقل من ذوي الخبرة العملية في المجالات المحاسبية أو المالية، ولا يتولى مهام رئاستها من لديه منصب تنفيذي في الجهة.

وفي حال الشركة الحكومية والجهة العامة التي لديها مجلس إدارة فلا يشغل عضوية اللجنة رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

15 ـ اجتماعات اللجنة: تضع الادارة العليا نظاما لاجتماعات اللجنة، مع مراعاة حق إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر وإدارة الحوكمة ومراقبي الحسابات الخارجيين طلب الاجتماع مع اللجنة دون حضور الإدارة التنفيذية، حين تقتضي ضرورة العمل ذلك.

16 ـ المهام والمسؤوليات:

٭ على مستوى عام:

1 ـ التأكد من استقلالية موظفي إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر عن العلاقات الاجتماعية والأنشطة التي تؤثر على العمل.

2 ـ التأكد من أن موظفي إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر لديهم الفهم الكامل للتدقيق الداخلي وللمخاطر المحيطة بالأنشطة والأعمال.

3 ـ التوصية بتعيين مدير إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر، وتقييم أدائه سنويا على الأقل، والتوصية بالتجديد له أو نقله أو عزله.

4 ـ التأكد من الالتزام الداخلي بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.

5 ـ للجنة أن تستشير أي جهة استشارية مستقلة إذا اقتضت الضرورة ذلك. عند حصول أي تعارض بين لجنة التدقيق ورصد المخاطر و(الإدارة العليا) بشأن توصيات اللجنة بأي شأن من اختصاصاتها، يتعين على (الإدارة العليا) أن يضمن «تقرير الحوكمة السنوي» بيانا يفصل بوضوح هذا التعارض والسبب أو الأسباب وراء قرار عدم التقيد برأي اللجنة.

٭ على مستوى التدقيق الداخلي:

1 ـ مراجعة البيانات المالية الدورية، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها (للإدارة العليا).

2 ـ التوصية (للإدارة العليا) بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم، وتحديد أتعابهم.

3 ـ متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات أخرى إلى جانب الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.

4 ـ دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

5 ـ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية (للإدارة العليا) في شأنها.

6 ـ الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة من قبل (الإدارة العليا).

7 ـ مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من مدير إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر، وإبداء ملاحظاتها عليها.

8 ـ مراجعة نتائج تقارير إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير.

9 ـ مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

10 ـ تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.

11 ـ تكليف مكتب تدقيق مستقل لتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية سنويا، وإعداد تقرير بهذا الشأن، ويرسل إلى (الإدارة العليا).

12 ـ تكليف مكتب تدقيق آخر لمراجعة وتقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر كل 3 سنوات، ويتم تزويد (الإدارة العليا) بنسخة من هذا التقرير.

٭ على مستوى رصد المخاطر:

1 ـ إعداد ومراجعة استراتيجية وسياسة «رصد المخاطر» وتقديمها إلى الادارة العليا لاعتمادها.

2 ـ التأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم الأنشطة والأعمال.

3 ـ ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لرصد المخاطر ومواجهتها.

4 ـ تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي من الممكن التعرض لها، وذلك لتحديد أوجه القصور فيها.

5 ـ مساعدة الإدارة العليا على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبولة، والتأكد من عدم تجاوز هذا المستوى من المخاطر واعتماد ذلك من الإدارة العليا.

6 ـ مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة التدقيق الداخلي والمخاطر ووضع توصيات بشأنه ثم اعتماده من قبل الإدارة العليا.

المادة (21): أمانة السر:

يتم تعيين أمين سر (للإدارة العليا) من غير أعضائها، وتحديد مهامه بما يتماشى مع مستوى المسؤوليات التي سيكلف بها، على أن تضع الإدارة العليا نظاما لمحاضر اجتماعاتها، وبيانا لمهام ومسؤوليات أمين السر، وترسل نسخة منهما للجهاز.

المادة (22): إدارة الحوكمة:

إنشاء الإدارة: تنشأ في كل جهة عامة (ادارة الحوكمة) وتتبع (لجنة الحوكمة) في الجهة، يتم تعيين (مدير ادارة الحوكمة) من قبل (الإدارة العليا) بناء على ترشيح (لجنة الحوكمة)، كما يتم اعتماد أسماء العاملين في الإدارة من قبل (لجنة الحوكمة) بناء على ترشيح من مدير الإدارة.

المهام والمسؤوليات:

1 ـ إعداد نظم الحوكمة المطلوب تطبيقها داخليا ومتابعتها، بيان ودراسة أسباب الإخفاق ومواطن الضعف في تطبيق الحوكمة التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء العام، وتقديم توصيات عن الإجراءات الواجبة الاتباع في معالجة الإخفاق في ذلك.

2 ـ وضع آلية داخلية للرقابة والإشراف على الحوكمة، وتنفيذها.

3 ـ إعداد التقارير الدورية للإدارة العليا عن أعمال وأنشطة الإدارة، وإرسالها إلى لجنة الحوكمة، متابعة تقارير الأجهزة الرقابية والتأكد من وجود خطة لمعالجة ما ورد فيها بشأن الحوكمة ومتابعة ذلك.

4 ـ تضع الإدارة آلية عمل وخطة زمنية لأعمالها وتعتمدها من لجنة الحوكمة.

5 ـ متابعة العلاقة مع الأجهزة الرقابية والمنظمات الأهلية ذات الشأن.

6 ـ إعداد نظام الشكاوى والبلاغات والاقتراحات، ومتابعة تشغيله بأفضل ما يمكن، وإرسال تقرير ربع سنوي إلى لجنة الحوكمة يتضمن عدد الشكاوى والبلاغات والاقتراحات وما تم بكل واحدة منها.

7 ـ التواصل الدائم مع الجهاز لضمان حسن تطبيق هذا القانون.

8 ـ إعداد استراتيجية الحوكمة وتقديمها إلى (لجنة الحوكمة).

9 ـ تحديد نوع المعلومات والبيانات ذات الأثر الجوهري التي لا تتاح للناس مع تحديد الفترة الزمنية وسبب ذلك، إعداد قائمة بأسماء «الأشخاص المطلعين» بحكم وظيفتهم على تلك المعلومات أو البيانات ذات الأثر الجوهري وتحديثها دوريا بحد أقصى كل (6) شهور وإرسالها إلى لجنة الحوكمة، التنسيق مع كل الوحدات الدخيلة لإعداد تقرير الحوكمة السنوي وإرساله إلى لجنة الحوكمة.

10 ـ التأكد من تفعيل مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة بشكل مستمر.

11 ـ تحديد أصحاب المصلحة والأطراف ذات العلاقة، وإشراكهم في عمليات التخطيط وتقديم الخدمات وتقييم الأداء وآليات التحسين والتطوير، على أن يكون ذلك سنويا على الأقل.

12 ـ متابعة تثقيف الموظفين الجدد بالمعلومات المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتمكين النزاهة وأخلاقيات الوظيفة العامة، من خلال البرامج التدريبية والمحاضرات والنشرات الالكترونية والورقية.

المادة (23): إدارة التدقيق

الداخلي والمخاطر:

إنشاء الإدارة:

1 ـ تنشأ في كل جهة عامة (ادارة التدقيق الداخلي والمخاطر) وتتبع (لجنة التدقيق ورصد المخاطر).

2 ـ يتم تعيين (مدير ادارة التدقيق الداخلي والمخاطر) من قبل (الإدارة العليا) بناء على ترشيح (لجنة التدقيق والمخاطر)، كما يتم اعتماد أسماء العاملين في الإدارة من قبل (لجنة التدقيق ورصد المخاطر) بناء على ترشيح من مدير الادارة.

المهام والمسؤوليات:

1 ـ إعداد وتقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخليا.

2 ـ بيان ودراسة أسباب الإخفاق ومواطن الضعف في تطبيق الرقابة الداخلية التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي، وتقديم توصيات عن الإجراءات الواجبة الاتباع في معالجة الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية.

3. وضع آلية للرقابة الداخلية والإشراف على الاستثمارات إن وجدت والشؤون المالية وإدارة المخاطر، وتنفيذها.

4 ـ مقارنة تطور عوامل المخاطر والأنظمة الموجودة، لتقييم مدى كفاءة الأعمال اليومية ومواجهة التغيرات غير المتوقعة في مجال العمل.

5 ـ إعداد التقارير الدورية للوزير والإدارة العليا عن أعمال وأنشطة الإدارة وإرسالها إلى لجنة التدقيق والمخاطر، متابعة تقارير الأجهزة الرقابية الخاصة والتأكد من وجود خطة لمعالجة ما ورد فيها ومتابعة ذلك.

6 ـ تضع الإدارة آلية عمل وخطة زمنية لأعمالها وتعتمدها من لجنة التدقيق ورصد المخاطر.

7 ـ تتمتع الإدارة بحق طلب أي بيانات أو معلومات من العاملين وتحصل عليها بشكل كامل ودقيق.

المادة (24): مراقب الحسابات الخارجي:

٭ اختيار مراقب الحسابات:

1 ـ تعين (الإدارة العليا) سنويا مراقب حسابات مستقلا، بناء على اقتراح لجنة التدقيق ورصد المخاطر.

2 ـ يكون مراقب الحسابات مقيدا في سجلات مراقبي الحسابات فئة (أ) لدى الجهاز، مستوفيا كافة الشروط الواردة في نموذج طلب تسجيل مراقب حسابات.

3 ـ يتم التأكد من أن مراقب الحسابات الخارجي مستقلا عن الوزير المختص والإدارة العليا والإدارة التنفيذية، وعدم قيامه بأعمال إضافية إلى جانب أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو الاستقلالية.

المهام والمسؤوليات

1 ـ إعداد الحسابات السنوية ومناقشتها مع لجنة التدقيق ورصد المخاطر قبل رفعها إلى (الإدارة العليا) لاتخاذ القرار بشأنها.

2 ـ إعداد تقرير حساب سنوي موضحا أي معوقات أو تدخلات واجهته من (الإدارة العليا) أثناء تأدية أعماله.

المادة (25): جودة التقارير:

1 ـ تتعهد الإدارة التنفيذية كتابيا تجاه (الإدارة العليا) في الجهة بأن التقارير المالية يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية من بيانات ونتائج تشغيلية، كما أنه يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة وطنيا.

2 ـ يتضمن التقرير السنوي المعتمد من (الإدارة العليا) التعهد بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بالأنشطة والأعمال.

المادة (26): المتطلبات الأساسية:

على الجهة العامة أن توثق المعلومات التالية لديها وترسلها إلى الجهاز وتنشرها على موقعها الإلكتروني، وتحدثها سنويا في الربع الأول من السنة المالية:

نبذة عن الجهة: تشمل هدف وجودها، والسند القانوني، وملخص الخطة الاستراتيجية.

التشريعات القانونية: تشمل كافة التشريعات الخاصة بالجهة من قوانين ولوائح وقرارات معنية بتنظيم أعمالها ومدونة قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

الاستراتيجية: التي تحدد فيها رؤيتها ورسالتها وأهدافها بعيدة المدى، بالإضافة إلى نشر برنامج عمل الجهة لخمس سنوات، والخطة التشغيلية السنوية، على أن ترتبط بإطار زمني محدد ومؤشرات قياس أداء على كافة المستويات ونسبة الإنجاز منها.

الهيكل التنظيمي: يحدد الوحدات التنظيمية موضحا فيه نقاط اتخاذ القرارات والمسؤوليات، وطبيعة عمل كل وحدة، واللجان الدائمة والمؤقتة، وكيفية اختيار أعضائها، وآلية عقد الاجتماعات وإدارتها، والمؤهلات والخبرات اللازمة لتولي المسؤوليات.

العلاقات المهنية: يوضح الحقوق والمسؤوليات والعلاقات بين مختلف الأطراف داخل الجهة، وقواعد وإجراءات اتخاذ القرارات.

الخدمات المقدمة: تحديد الخدمات التي تقدمها الجهة العامة، وتحديد ما إذا كانت ستقدم الخدمات بنفسها أم عن طريق القطاع الخاص وأسباب ذلك، والأوراق المطلوبة من الآخرين وأي شروط للحصول على كل خدمة.

الإدارة العليا: تشمل تشكيلها وكيفية اختيار أعضائها وتاريخ بداية التكليف ومدته.

مصفوفة الصلاحيات: توضح الصلاحيات الخاصة بكل مستوى من المستويات الإدارية وحدود تفويض الصلاحيات المسموح به لكل منها ومرجعيتها، ونشر المصفوفة مبينا فيها صلاحيات ومهام المسؤولين بوضوح لأصحاب المصلحة والأطراف ذات العلاقة.

حقوق الأطراف ذات العلاقة: تحديد فئات وأنواع المتعاملين مع الجهة العامة داخليا وخارجيا من متلقي الخدمة والموظفين والموردين، بالإضافة إلى الجهات العامة الأخرى والمنظمات غير الحكومية وغيرها، ومن ثم يتم تحديد ونشر معايير النزاهة والشفافية والمعايير الفنية التي تحكم علاقة الجهة مع الأطراف ذات العلاقة وأصحاب المصلحة، وتحديد معايير جودة الخدمات المقدمة ومدى رضا متلقي الخدمة عنها، وآليات تعزيز الشراكة معها.

متطلبات الإفصاح والشفافية: تحديد قائمة بالحد الأدنى من المعلومات المالية وغير المالية التي يجب أن تكون متاحة للجمهور ووقت النشر ووسائله، بالإضافة إلى المعلومات التي يجوز نشرها عند الطلب، وكذلك تحديد المعلومات التي تصنف على أنها سرية ولا يجوز الكشف عنها أو عن الوثائق الخاصة بها.

آليات المتابعة والتقييم: بما في ذلك أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي، والجهة التي تقوم بالتدقيق الخارجي، وأعضاء لجنة التدقيق ورصد المخاطر ومسؤولياتها.

الإطار العام للمساءلة: يتضمن كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لمحاسبة المسؤولين عن كيفية استخدام الموارد العامة والمقصرين في تحقيق النتائج المستهدفة بما في ذلك العقوبات المستحقة لكل نوع من أنواع المخالفات.

آليات تلقي البلاغات: تحديد آليات عدة تمكن المتعاملين مع الجهة العامة من تقديم الشكاوى والبلاغات والاقتراحات، وأن يتم وضع تنظيم خاص لتلك الآليات بهدف تشغيلها بأفضل كفاءة وتحديد طريقة التعامل معها، ونشر نتائج عامة بشكل ربع سنوي.

المادة (27): تقرير الحوكمة السنوي:

تقدم الجهات العامة للجهاز تقريرا سنويا معتمدا من الإدارة العليا، خلال شهرين من انتهاء السنة المالية، يشمل الجوانب التالية:

1 ـ القيم: الأنشطة التي تم تنفيذها لتكريس القيم والمعايير الأخلاقية وجعلها جزءا أصيلا من ثقافة الجهة العامة، حيث تعتبر مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة أداة هامة في غرس الأخلاقيات وتعزيز قيم النزاهة، مراجعة المدونة سنويا لمعرفة نقاط القوة فيها لتعزيزها ونقط الضعف لمعالجتها، بهدف تطويرها وتحديثها.

2 ـ الانفتاح: ضمان توفير البيانات اللازمة والمعلومات الكافية للأجهزة الرقابية كافة، وذكر كل الملاحظات والمخالفات ورأي الجهة في التبرير أو إجراءات المعالجة، ذكر نسبة الإنجاز في المشاريع والخطط ونسبة التأخير وأسباب ذلك وآليات استكمال الخطة ومواعيدها.

3 ـ الشراكة: تحديد أصحاب المصلحة والأطراف ذات العلاقة، ذكر الجوانب التي تم إشراك أصحاب المصلحة في التعرف على آرائهم مثل عمليات التخطيط وتقديم الخدمات وتقييم الأداء وآليات التحسين والتطوير.

4 ـ بناء القدرات: ما تم من إجراءات في توفير البيئة التي تمكن من خلق ثقافة إيجابية ترحب بالأفكار والمقترحات، وتستجيب لوجهات نظر الموظفين، وتوضح لهم آليات اتخاذ القرار، التعيينات التي تمت في جميع المناصب ومدى توافقها مع الهيكل الإداري وبشفافية منسجمة مع التشريعات ذات العلاقة على أساس الكفاءة والجدارة، ما تم بشأن تثقيف الموظفين الجدد بالمعلومات المعنية بتمكين الحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وحماية النزاهة وأخلاقيات الوظيفة العامة، من خلال البرامج التدريبية والمحاضرات والنشرات الالكترونية و/أو الورقية.

5 ـ إدارة المخاطر: تحديد المخاطر التي تواجهها الجهة العامة وتقييمها وفقا لاحتمالات حدوثها والضرر الذي يمكن أن تحدثه، تحديد العناصر التي يمكن تحملها أو تجنبها، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع كل خطر منها، مدى الالتزام بإعداد منهجية لمراجعة وتقييم الخطط الاستراتيجية بشكل دوري، وحصر كافة المخاطر المحيطة بالجهة بناء على هذه المنهجية، ماذا تم بشأن قياس وتقييم طبيعة المخاطر حسب نوعها ودرجة تأثيرها على الأداء واحتمال حدوثها، تصنيف المخاطر للتعامل معها حسب الأولويات المتاحة، تحديد الخطط البديلة وخطط الطوارئ التشغيلية بناء على هذا التصنيف وتنفيذها.

6 ـ إدارة الأداء: تحديد ما تم بشأن قيام الجهة بالرصد المستمر والمراجعة الدورية لما يلي: التأكد من أن النتائج المرجوة لاتزال ملائمة أو ما إذا كانت بحاجة للتعديل أو الحذف، التأكد من أن الخدمات التي تقدمها مازالت تحقق تلك النتائج بفعالية وكفاءة، التأكد من وجود أي تغييرات في البيئة الداخلية أو الخارجية تحتاج إلى معالجة بسبب تأثيرها على تحقيق النتائج.

7 ـ رقابة داخلية فعالة: مدى توافر نظام رقابي داخلي فعال، إداري ومالي، وبيئة عمل مناسبة لوحدات الرقابة الداخلية، ومدى ربطها مع متخذ القرار بشكل مباشر لضمان الحيادية في العمل، من أجل ضمان الالتزام بالتشريعات والسياسات والإجراءات والأدلة الخاصة بالجهة، الحفاظ على موارد الجهة من الضياع والتلف وسوء الاستخدام، الرقابة والتدقيق الداخلي والأنشطة الرقابية الأخرى التي تضمن المساءلة، تعزيز موضوعية التدقيق الخارجي، وفعالية التقارير.

مادة (28): التعاون مع الجهاز:

تلتزم الجهات العامة بتمكين الجهاز من ممارسة اختصاصاته الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، والرد على مكاتبات الجهاز والاستجابة له في الوقت المطلوب، كما تلتزم بتذليل الصعوبات والمعوقات كافة بما يمكن الجهاز من أداء مهامه على الوجه الأمثل.

مادة (29): الجزاءات:

للرئيس أن يخاطب الجهة العامة لإجراء التحقيق اللازم واتخاذ أي من الجزاءات المناسبة والواردة في نظام الخدمة المدنية، وهي المواد التالية:

1 ـ المادة (54) الوقف عن العمل.

2 ـ المادة (56) الإحالة الى التحقيق.

3 ـ المادة (61) توقيع العقوبات التأديبية.

4 ـ المادة (63) إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلى مجلس الخدمة المدنية.

5 ـ وللرئيس أن ينظر في مدى مواءمة ما تم اتخاذه من جزاءات في كل حالة (غير المادة 63)، فإن لم ير كفاية الجزاء الذي تم اتخاذه يحيل الموضوع إلى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ ما يراه مناسبا.

مادة (30): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تشكيله، وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة (31): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (32): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

نصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أصبحت رؤية المشرع الكويتي طموحة إزاء قيم الحوكمة ومعاييرها، ففي عام 2010 أقر مجلس الأمة القانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، تكريسا لمبادئ الحوكمة على صعيد تنظيم نشاط أسواق الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتقليل الأخطار المتوقع حدوثها في هذا القطاع، وفي أواخر شهر مارس 2013 صدر قانون الشركات الجديد (97/ 2013) والذي نصت مادته رقم 217 على: «تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها.

كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين»، وبموجب هذا النص أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بتاريخ 27/6/2013 القرار رقم 25/2013 بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، ويأتي هذا استجابة للتطور السريع الذي يشهده تنظيم الشركات المساهمة حول العالم، والانتشار الكبير لقواعد الحوكمة في كثير من المجالات.

من هذا المنطلق الذي أوجب وضع تشريع لقواعد الحوكمة في القطاع الخاص، مواكبة لمتطلبات دولية لحفظ الاقتصادات الوطنية ومن ثم الاقتصاد العالمي، فإن أصغر جهة عامة كويتية حكومية لا تقل أهمية ولا ميزانية عن كثير من كبرى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، لذا من باب أولى وضع قواعد حوكمة للجهات العامة التابعة للدولة وعموم المجتمع من الشركات المدرجة في البورصة التي تعود ملكيتها لعدد قليل من المواطنين.

يأتي هذا القانون بهدف إنجاح التخطيط والإشراف والتنفيذ والمتابعة لتطبيقات الحوكمة في كافة الجهات العامة، وهو معني بتمكين الحوكمة، لإنجاح خطط التنمية وتحسين رضا الناس عن الخدمات، من خلال إنشاء جهاز مستقل يسمى «الجهاز العام للحوكمة» يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتبع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ويشرف عليه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

جاء القانون عدد (32) مادة.

تتعلق بتعريف بعض المصطلحات الواردة في القانون، والجهات العامة التي يسري عليها القانون.

ـ الأهداف والاختصاصات: فوضح أهداف الجهاز الستة، واختصاصات الجهاز التسعة.

ـ مجلس الإدارة: بين آلية اختيار رئيس الجهاز ونائبه وثلاثة أعضاء، ومدة كل منهم، كما عرض اختصاصات مجلس الإدارة.

ـ الفصل الثالث ـ إدارة الجهاز: تناول شؤون الفريق التنفيذي واللجان والخبراء والموظفين.

ـ الفصل الرابع ـ الشؤون المالية: بحيث يكون للعاملين في الجهاز كادر خاص وميزانية مستقلة.

بينما تناول فالمادة (16) تلزم الجهات العامة كافة بإنفاذ هذا القانون، وحددت المادة (17) المكلفين بالحوكمة في الجهات العامة لتشمل الوزير وكذلك وجوب انشاء إدارتين تنفيذيتين في كل جهة وهما: «إدارة الحوكمة» و«إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر»، ولجنتان إشرافيتان في كل جهة هما: «لجنة الحوكمة» و«لجنة التدقيق ورصد المخاطر».

في حين ألزمت المادة (18) جميع الجهات العامة التي ليس لديها مجلس إدارة، إنشاء (لجنة عليا للتخطيط) من وكيل الوزارة ومن في حكمه رئيسا وعضوية الوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، و(3) أعضاء مستقلين على الأقل من خارج الجهة، لتتماثل الجهات العامة بذلك من حيث وجود «مجلس أو لجنة عليا» فيكون من صميم اختصاصها الإشراف على «الحوكمة» في جهة العمل، على أن تكون لها أمانة سر وفق ما جاء في المادة (21).

تناولت المادة (19) لجنة الحوكمة، والمادة (20) لجنة التدقيق ورصد المخاطر، وشرحت كلتا المادتين تشكيل اللجنة واجتماعاتها ومهامها ومسؤولياتها.

وتناولت المادة (22) ادارة الحوكمة، والمادة (23) إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر، وبينتا آلية اختيار مدير الإدارة وأسماء العاملين في كل منهما، والمهام والمسؤوليات.

ولمزيد من التدقيق على الحسابات الختامية، وفق ما يتم في القطاع الخاص، والشركات الحكومية وعدد من الجهات العامة، أوجبت المادة (24) تعيين مراقب حسابات خارجي، مستقلا عن الوزير المختص والإدارة العليا والإدارة التنفيذية، وحددت المادة آلية الاختيار ومهامه ومسؤولياته.

تم تحديد عدد من المسؤوليات التي يجب على الجهات العامة كافة تنفيذها تلقائيا، فالمادة (26) بينت المتطلبات الأساسية الثلاثة عشر على الجهات، والمادة (27) ألزمت الجهات العامة بتقديم «تقرير الحوكمة السنوي» ويشمل سبعة محاور وهي: القيم، الانفتاح، الشراكة، بناء القدرات، إدارة المخاطر، إدارة الأداء، رقابة داخلية فعالة.

الأخير، فقد ألزم الجهات العامة في مادة (28) التعاون مع الجهاز، وبين في مادة (29) الجزاءات، وهي واردة في نظام الخدمة المدنية وتحتاج إلى تفعيل.





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى