أخبار عاجلة

علي القطان رفع حد سقف المعاش | جريدة الأنباء

[ad_1]

  • الحق في الحصول على إجازة دراسية لاستكمال التعليم في مستوى الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه بمرور ثلاث سنوات متصلة في عمله بالمنشأة
  • استقطاعات التأمينات لا تشمل قيمة دعم العمالة بأي حال من الأحوال
  • تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين لتتحمل «الصحة» القيمة

تقدم النائب د.علي القطان باقتراح بقانون بإضافة مادة (5 مكرر) من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، تتضمن مزايا وظيفية ومالية للعمالة الوطنية التي تتلقى دعم العمالة، ونص الاقتراح على ما يلي: مادة 1: تضاف مادة (5 مكررا) من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها في الجهات غير الحكومية وتعديلاته، تتضمن منح بعض المزايا للعمالة الوطنية التي تتلقى دعم العمالة، على الوجه الآتي:

(مادة 5 مكرر): «يستحق العامل الكويتي الذي يحصل على دعم عمالة، عن طريق الهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة)، المزايا الآتية:

1 ـ الحق في الحصول على إجازة دراسية لاستكمال تعليمه داخل الكويت وحتى الحصول على الثانوية العامة بمرور عامين متصلين في عمله بالمنشأة التي يعمل بها من دون راتب مع استمرار البدل النقدي الموازي للعاطلين عن العمل واستمرار منح العلاوة الاجتماعية، مع ضمان إعادته للمنشأة وما يترتب عليه من تعديل للمزايا الوظيفية من جهة عمله وتعديل مسماه الوظيفي بموجب الشهادة المدرسية التي حصل عليها، بنفس آلية ديوان الخدمة المدنية للعاملين بالجهات الحكومية، شريطة أن يكون بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والأجهزة المعنية في الدولة وبين المنشأة الخاصة اتفاق على سبل الدعم وبشرط أن تكون المدة التي سيقضيها الموظف في الدراسة هي المدة نفسها التي سيقضيها في المنشأة بعد التخرج.

2 ـ الحق في الحصول على إجازة دراسية لاستكمال التعليم في مستوى الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه بعد الموافقة له بالحصول على منحة بالابتعاث الداخلي بمرور ثلاث سنوات متصلة في عمله بالمنشأة التي يعمل بها من دون راتب مع استمرار البدل النقدي الموازي للعاطلين عن العمل واستمرار منح العلاوة الاجتماعية، مع ضمان إعادته للمنشأة وما يترتب عليه من تعديل للمزايا الوظيفية من جهة عمله وتعديل مسماه الوظيفي بموجب الشهادة الأكاديمية التي حصل عليها، بنفس آلية ديوان الخدمة المدنية للعاملين بالجهات الحكومية، شريطة أن يكون بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والأجهزة المعنية في الدولة وبين المنشأة الخاصة اتفاق على سبل الدعم وبشرط أن تكون المدة التي سيقضيها الموظف في الخارج هي نفس المدة التي سيقضيها في المنشأة بعد التخرج.

3 ـ إقرار بدل تسريح من العمل يعادل 60% من الراتب الأساسي المحتسب بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة أو لحين الحصول على وظيفة أخرى أيهما أقرب.

4 ـ رفع حد سقف المعاش التقاعدي الأساسي للتأمينات في القطاع الخاص حتى 3 آلاف دينار.

5 ـ يتحمل رب العمل بالقطاع الخاص مبالغ استقطاعات الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية كاملة، من دون خصم أي نسبة من مكافأة نهاية الخدمة أو المرتب الشهري الخاص للعامل الكويتي الحاصل على دعم العمالة حين التقاعد لأي سبب.

6 ـ استقطاعات التأمينات لا تشمل قيمة دعم العمالة بأي حال من الأحوال.

7 ـ تطبيق القواعد المعمول بها في القطاع الحكومي بالنسبة للتقاعد الطبي فيما يتعلق بنسبة العجز التي يشترط حاليا ان تكون نسبة عجز كلي ودائم بنسبة 100%.

8 ـ إلزام رب العمل بإخطار برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بصورة من قرار فصل العامل مع بيان أسباب الفصل.

9 ـ تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص على أن تتحملها وزارة الصحة في نظام التأمين الصحي (عافية).

10 ـ تخفيض القسط الشهري (للقرض الإسكاني) للعاملين بالقطاع الخاص، على أن تعادل بنسبة نصف النسبة المخصصة للموظف في القطاع الحكومي.

11 ـ يحق للموظف الكويتي العامل في القطاع الخاص التقاعد قبل مدد التقاعد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية بثلاث سنوات من سنوات الخدمة بالقطاع الخاص كمدة يجوز له التقاعد خلالها.

12 ـ العمل على زيادة دعم العمالة وفق جدول تراعى فيه سنوات الخدمة والخبرة.

13 ـ يحق للعامل الكويتي بالقطاع الخاص الاقتراض بغض النظر عن كون المنشأة الخاصة مدرجة بالبورصة أو بسوق الأوراق المالية أم لا، وبنفس الشروط المدرجة للعاملين بالجهات الحكومية.

مادة 2: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية، ويلغى أي قرار أو لائحة أو قانون يعارض بنود هذا القانون.

مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

نصت المذكرة الايضاحية على ما يلي: بعد مرور ما يزيد على 18 عاما من تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، مازلنا نلاحظ عدد الذين انتقلوا من القطاع الخاص للحكومة أعدادهم كبيرة بسبب الكوادر والمزايا المالية التي تم إقرارها للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي.

ورغم أن التوجه في مسار مخرجات التعليم تتجه للقطاع الخاص بنسبة مرتفعة ولكن الكوادر في القطاع الحكومي ضيعت جهد البرنامج في سنوات لذا كان من الواجب التدخل الفوري لتشجيع القطاع الخاص عبر زيادة أوجه الدعم والمزايا لجذب وتحفيز الراغبين بالعمل في القطاع الخاص وطمأنتهم بأن ما يتمتعون به من مزايا وظيفية لن تقل عن الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي.

وبموجب التعديل بهذا القانون بإضافة مادة على قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بإقرار الزيادات التي يطمح إليها الراغبين بالعمل في القطاع الخاص دون أن تمس في تضخم الميزانية على الدولة كما يعتقد البعض.

وذلك لأن عدد الذين انتقلوا من القطاع الخاص للحكومة في الفترة منذ إقرار القانون وحتى الآن كلفت الدولة بميزانية ضخمة ولو استمر المنتقلين من القطاع الخاص للقطاع الحكومي فسيتسبب بزيادة الأعباء المالية على الدولة بما يزيد على 3 أضعاف، بخلاف ما لو كانوا يعملون في القطاع الخاص.

فمهما أنفقنا على دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص فهو في كل الأحوال أوفر للدولة من توظيفهم في القطاع الحكومي، ومن هنا برز الاتجاه لإقرار الزيادات المالية والمزايا التي سيشعر المواطنين في القطاع الخاص أن هناك عدالة بينهم وبين العاملين بالقطاع الحكومي.

وأبرز ما يحققه هذا القانون بإضافة المادة (5 مكرر) هو نتائج الزيادات المالية للعاملين التي ستساعد على وقف سريع للهجرة العكسية من القطاع الخاص للقطاع الحكومي وستساهم في توجيه مخرجات التعليم للقطاع الخاص بالإضافة إلى تشجيع العاملين في القطاع الحكومي للتوجه القطاع الخاص فعليا وليس نظريا.

كما سيحقق تطبيق هذا القانون زيادة نسبة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بعد أن كان القطاع الحكومي يحظى بنسبة تزيد على 75% والذي كان يعكس هيكلية خاطئة وإشكالية كبيرة تفتقر للتوازن، حيث ان القطاع الخاص أكبر من القطاع الحكومي الذي لا تتجاوز قطاعاته الـ 28 جهة.

بينما يتكون القطاع الخاص من مئات الآلاف من الرخص التجارية والمؤسسات الكبيرة منها والصغيرة ولدينا بعض الجهات في القطاع الخاص مثل البنوك والاستثمار والتأمين والمدارس الخاصة ميزانيتها أكبر وأقوى من بعض القطاعات الحكومية.

وبالتالي، فإن القطاع الخاص الكويتي قوي ومتين، ولكن مع ظهور وتأسيس برنامج إعادة الهيكلة بدأ في تشجيع وتوجيه العمالة نحو القطاع الخاص من خلال عدد من الآليات، أهمها قرار تحديد نسب العمالة الوطنية وهو قرار يصدر من مجلس وزراء كل عامين، ويفرض على كل الشركات والمؤسسات غير الحكومية نسبة عمالة وطنية محددة، وهناك عقوبات رادعة لكل من لا يلتزم بهذا القرار.

ومن بين القرارات التي كان يعزف بسببها المواطنون الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، قرار مجلس الوزراء الذي يمنع الجمع بين الدراسة والوظيفة إلا لمن تجاوز عمره الـ 25 عاما، وقبل عام 2008 كان يسمح بالجمع بين الدراسة والوظيفة حتى أوقفه قرار مجلس وزراء لثبوت أن أغلب الطلاب لا يستطيعون تحقيق معادلة الجمع بين الدراسة والوظيفة.

وبموجب هذا القانون، سيتم تعديل هذا القرار ليصبح قانونا ملزما يسمح بابتعاث للعاملين بالقطاع الخاص لاستكمال دراستهم في المراحل المختلفة سواء الثانوية أو الدبلوم أو بكالوريوس، وهذا القانون سيكون بمنزلة حافز كبير للعمالة الكويتية لاستكمال دراستهم بالإضافة إلى أنه سيلغي قرار عدم الجمع.

وبموجب هذا القانون، فقد تضمنت المادة الأولى منه الذي جاء بالتعديل على القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات الحكومية بإضافة مادة (5 مكرر) تتضمن بنودا يمنح من خلالها للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص الذين يتلقون دعم العمالة مزايا وظيفية ومالية تشمل ما يلي:

1 ـ الحق في الحصول على إجازة دراسية لاستكمال تعليمه داخل الكويت حتى الحصول على الثانوية العامة بمرور عامين متصلين في عمله بالمنشأة التي يعمل بها من دون راتب مع استمرار البدل النقدي الموازي للعاطلين عن العمل واستمرار منح العلاوة الاجتماعية، مع ضمان إعادته للمنشأة وما يترتب عليه من تعديل للمزايا الوظيفية من جهة عمله وتعديل مسماه الوظيفي بموجب الشهادة المدرسية التي حصل عليها، بنفس آلية ديوان الخدمة المدنية للعاملين بالجهات الحكومية، شريطة أن يكون بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والأجهزة المعنية في الدولة وبين المنشأة الخاصة اتفاق على سبل الدعم، وبشرط أن تكون المدة التي سيقضيها الموظف في الدراسة هي نفس المدة التي سيقضيها في المنشأة بعد التخرج.

2 ـ الحق في الحصول على إجازة دراسية لاستكمال التعليم في مستوى الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه بعد الموافقة له بالحصول على منحة بالابتعاث الداخلي بمرور ثلاث سنوات متصلة في عمله بالمنشأة التي يعمل بها من دون راتب مع استمرار البدل النقدي الموازي للعاطلين عن العمل واستمرار منح العلاوة الاجتماعية، مع ضمان إعادته للمنشأة وما يترتب عليه من تعديل للمزايا الوظيفية من جهة عمله وتعديل مسماه الوظيفي بموجب الشهادة الأكاديمية التي حصل عليها، بنفس آلية ديوان الخدمة المدنية للعاملين بالجهات الحكومية، شريطة أن يكون بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والأجهزة المعنية في الدولة وبين المنشأة الخاصة اتفاق على سبل الدعم وبشرط أن تكون المدة التي سيقضيها الموظف في الخارج هي المدة نفسها التي سيقضيها في المنشأة بعد التخرج.

3 ـ إقرار بدل تسريح من العمل يعادل 60% من الراتب الأساسي المحتسب بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة أو لحين الحصول على وظيفة أخرى أيهما أقرب.

4 ـ رفع حد سقف المعاش التقاعدي الأساسي للتأمينات في القطاع الخاص حتى 3 آلاف دينار.

5 ـ يتحمل رب العمل بالقطاع الخاص مبالغ استقطاعات الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية كاملة، من دون خصم أي نسبة من مكافأة نهاية الخدمة أو المرتب الشهري الخاص للعامل الكويتي الحاصل على دعم العمالة حين التقاعد لأي سبب.

6 ـ استقطاعات التأمينات لا تشمل قيمة دعم العمالة بأي حال من الأحوال.

7 ـ تطبيق القواعد المعمول بها في القطاع الحكومي بالنسبة للتقاعد الطبي فيما يتعلق بنسبة العجز التي يشترط حاليا أن تكون نسبة عجز كلي ودائم بنسبة 100%.

8 ـ إلزام رب العمل بإخطار برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بصورة من قرار فصل العامل مع بيان أسباب الفصل.

9 ـ تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص على أن تتحملها وزارة الصحة في نظام التأمين الصحي (عافية).

10 ـ تخفيض القسط الشهري (للقرض الإسكاني) للعاملين بالقطاع الخاص، على أن تعادل بنسبة نصف النسبة المخصصة للموظف في القطاع الحكومي.

11 ـ يحق للموظف الكويتي العامل في القطاع الخاص التقاعد قبل مدد التقاعد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية بثلاث سنوات من سنوات الخدمة بالقطاع الخاص كمدة يجوز له التقاعد خلالها.

12 ـ العمل على زيادة دعم العمالة وفق جدول تراعى فيه سنوات الخدمة والخبرة.

13 ـ يحق للعامل الكويتي بالقطاع الخاص الاقتراض بغض النظر عن كون المنشأة الخاصة مدرجة بالبورصة أو بسوق الأوراق المالية أم لا، وبنفس الشروط المدرجة للعاملين بالجهات الحكومية.

كما تضمنت المادة الثانية من هذا القانون على أن يلغى أي قرار أو لائحة تتعارض مع بنود هذا القانون.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى