مجلس الوزراء يحسم موعد الانتخابات | جريدة الأنباء
[ad_1]
- لا يجوز إصدار مرسوم ضرورة بقانون دعم متضرري «كورونا» حسب ضوابط المادة 71 من الدستور في حالة رفض المداولة الثانية 20 الجاري
مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء سيحسم موعد انتخابات 2020 في جلسته الاعتيادية المقررة الإثنين المقبل برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وأوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أنه يجوز دستوريا ونظريا إجراء الانتخابات في 5 ديسمبر المقبل، فليس فيه مخالفة دستورية، إلا اذا تأخر اعلان الحكومة الجديدة عن تاريخ 10 ديسمبر، لأن الفصل التشريعي الخامس عشر ينتهي في هذا التاريخ، وعدم اعلان الحكومة قبل هذا التاريخ يحمل الحكومة مخالفة دستورية تتمثل في عدم الالتزام بالدستور، والمجلس الجديد يعتبر مدعوا للانعقاد بحكم الدستور في اليوم التالي بعد مضي أسبوعين من تاريخ إجراء الانتخابات.
وأضافت المصادر أن عدم اعلان الحكومة قبل تاريخ 10 ديسمبر يعرض رئيس الحكومة الى استجواب لعدم الالتزام بالدستور، ويمكن اذا أرادت الحكومة إجراء الانتخابات في 5 ديسمبر وفي الوقت نفسه تفادي استجواب رئيسها أن تعلن الحكومة الجديدة بأي عدد من الوزراء حتى لو 5 وزراء فقط قبل 10 ديسمبر وبعد ذلك تستكمل العدد الإجمالي الدستوري وهو
16 وزيرا مع رئيسها. وتابعت المصادر: الأحوط دستوريا اجراء الانتخابات في الفترة من 25 الى 28 نوفمبر لتوفير فترة الأسبوعين المحددة قانونا لإعلان الحكومة الجديدة وتفادي مخالفة الدستور. وردا على سؤال حول مدى دستورية إصدار مرسوم ضرورة في حالة عدم تمرير المداولة الثانية لقانون التحفيز ودعم البنوك لمتضرري كورونا 20 الجاري، ردت المصادر قائلة:
لا يجوز اصدار مرسوم ضرورة لأن هذا القانون يتضمن مبالغ غير واردة في الميزانية، والمادة 71 تشترط الا تخالف مراسيم الضرورة الدستور أو التقديرات الواردة في قانون الميزانية.
وبشأن مدى جواز إصدار قانون الدين العام بمرسوم ضرورة، قالت المصادر: يمكنها إصداره لأنه يجوز إصداره بمرسوم ضرورة لأن الاقتراض بعيد عن قانون الميزانية، لكن ستواجه الحكومة بردود فعل عديدة أثناء الندوات الانتخابية الافتراضية.
[ad_2]
Source link