أخبار عاجلة

جهاز المناقصات يعيد تنظيم قواعد | جريدة الأنباء


أحمد مغربي

أصدر الجهاز المركزي للمناقصات العامة الشروط الواجبة في شأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة وذلك ضمن تعميم أصدره رئيس مجلس إدارة الجهاز عبدالله سعود العبدالرزاق، وسيتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الأسبوع المقبل.

وجاء في التعميم الذي حمل رقم 1 لعام 2020 والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن متعهدي المقاولات ينقسمون إلى 4 شرائح وفقا للتخصصات الرئيسية وهي أعمال البنية التحتية وأعمال المباني والأعمال الميكانيكية وأخيرا الكهربائية.

ويصنف متعهدو المقاولات العامة الى 4 فئات، وذلك من خلال تولي لجنة تصنيف متعهدي المقاولات العامة تصنيف المقاولين المتقدمين إلى 4 فئات كل حسب مركزه المالي والفني وأعماله السابقة، وذلك من خلال الفئة الاولى والتي تشمل متعهدي المقاولات القادرين على القيام بالمشروعات الكبرى أو ذات المستوى المهني العالمي والتي تزيد تقديراتها المبدئية على 10 ملايين دينار.

أما الفئة الثانية التي تشمل متعهدي المقاولات ذوي القدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا تقل تقديراتها عن 5 ملايين دينار ولا تزيد على 100 مليون دينار.

كما ان الفئة الثالثة تشمل متعهدي المقاولات الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تقل تقديراتها عن مليون دينار ولا تزيد على 10 ملايين دينار، أما الفئة الرابعة فتشمل متعهدي المقاولات الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تقل تقديراتها عن مليوني دينار، ولا يجوز أن ترسو على متعهد المقاولات العامة أعمال إذا أضيفت قيمتها الى ما بقي عنده من أعمال جاوزت الحد الأقصى المقرر له.

وحدد التعميم الاجراءات والشروط والمعايير الفنية الواجبة والتي تشمل ان تكون الشركة قد مضى على تأسيسها أو ممارسة النشاط بالنسبة للأفراد 3 سنوات وأن يقدم الميزانية الخاصة للشركة عن الثلاث سنوات وان تكون مدققة من مكتب تدقيق حسابات ومعتمدة من الجهات الحكومية المختصة، وأن يكون الجهاز الفني للشركة أو للأفراد مختص في أعمال التصنيف المطلوب، وان تكون الشركة أو الفرد قد شارك أو نفذ مشاريع حكومية داخل الكويت في مجال الاختصاص عن طريق الجهاز أو الجهات الحكومية الأخرى شريطة ان يقدم صورة تراخيص البناء حتى يقوم الجهاز بتقديم هذه الاعمال والنظر في مدى كفايتها لمنح المتقدم فئة التصنيف المطلوبة من عدمه.

وجاء من ضمن الشروط ألا يقل رأسمال الشركة أو الأصول المملوكة للفرد عن الفئة الاولى 10 ملايين دينار، الفئة الثانية 5 ملايين دينار، الفئة الثالثة مليون دينار والفئة الرابعة 100 ألف دينار.

أما في حال تقديم عقود منفذة من الباطن فيجب تقديم كتاب صادر من الجهة المختصة بالعقد الرئيسي يتضمن الموافقة على إسناد هذا العمل لمقدم الطلب كمقاول من الباطن.

وحول المعايير الفنية للتصنيف حدد تعميم الجهاز المركزي للمناقصات العامة عددا من المعايير التي يجب توافرها بالحد الادنى وهي: الجهاز الفني، جهاز الدعم المساند، سابق الخبرة، أنظمة إدارة الجودة، الصحة والسلامة المهنية، إدارة المشاريع وأخيرا الوضع المالي.

وعن المستندات المطلوبة اشترط جهاز المناقصات ان تقوم الشركات أو الافراد المتقدمين بطلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف تقديم المستندات الآتية: شهادة التسجيل الصادرة من الجهاز وصورة الترخيص التجاري وشهادة غرفة التجارة والصناعة وصورة السجل التجاري الخاص بالشركة أو الفرد وصورة عقد تأسيس الشركة وأي تعديل قد يطرأ عليه والنظام الأساسي للشركات المساهمة وصورة الهيكل التنظيمي وكشف بالمعدات والآليات التي يمتلكها المقاول وصورة عقد المشاريع المنفذة وتقديم شهادة لمستوى الأداء للمشاريع الحكومية بما يفيد تمام تنفيذها.

ويجب ان تكون الوثائق والمستندات المذكورة آنفا مرفقة باللغة العربية، أما بالنسبة للشركات الأجنبية، فيجب ان تكون جميع الوثائق والمستندات موثقة ومعتمدة من قبل سفارة الكويت ببلد المركز الرئيسي للشركة ومصدق عليها وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وبخصوص البت في طلبات التصنيف حدد الجهاز المركزي للمناقصات ان يتم تقديم طلبات التصنيف خلال الاسبوع الاول من كل شهر على ان يحدد المتقدم الفئة التي يطلب تصنيفه بها، وتتولى لجنة التصنيف بحب الطب المقدم وتقييم المركز المالي والفني للمتقدم، وتصدر اللجنة قرار التصنيف خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر مرفوضا كل طلب لم يصدر بشأنه قرار خلال هذه المدة.

ويجوز لكل ذي شأن التظلم من القرارات الصادرة عن لجنة التصنيف أمامها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار وتصدر لجنة التصنيف قرارها في التظلم مسببا خلال أسبوعين، وللمتظلم في حالة الرفض أن يتظلم أمام المجلس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره أو عدم الرد عليه.

3 سنوات مدة صلاحية شهادة التصنيف

ذكر الجهاز المركزي للمناقصات العامة انه يعاد النظر في تصنيف المقاولين دوريا وتكون شهادة التصنيف لمتعهدي المقاولات العامة صالحة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات ويتعين تقديم طلب التجديد قبل 3 شهور من انتهاء الشهادة، وبشأن توفيق أوضاع المقاولين المصنفين فإنه على متعهدي المقاولات العامة المصنفين سابقا وفق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 الملغي التقدم بطلب إعادة التقييم تمهيدا لتصنيفهم وفق الفئة المتوافقة مع المركز المالي والفني وسابق أعمالهم والعقود المنجزة خلال الـ 10 سنوات السابقة على صدور هذا التعميم.

ويجب على متعهدي المقاولات العامة المصنفين إخطار الجهاز بأي تغيير قانوني أو مالي أو غيره يتعلق بالإجراءات والشروط والمعايير الفنية الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية وأحكام هذا التعميم على نحو يؤدي إلى تغيير التصنيف الى مستوى أقل.





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى