بالفيديو المالية البرلمانية ترفض | جريدة الأنباء
[ad_1]
- المطيري: الشيتان وافق على تعديل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في شركة كاسكو بقيمة مستحقة لموظفي الخطوط الكويتية تبلغ 7 ملايين و164 ألف دينار
سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم – سلطان العبدان
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس على مشروع قانون بتعديل مرسوم بالقانون 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، فيما رفضت مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة بالتمويل من الأسواق المالية «الدين العام» برفض 4 نواب وامتناع نائب عن التصويت.
وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعها الـ 17 للتصويت النهائي على مشروعي قانونين بشأن الإذن للحكومة بالتمويل من الأسواق المالية «الدين العام»، وبشأن احتياطي الأجيال واقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن مكافأة الخدمة للعاملين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو).
وأوضحت الهاشم انه بشأن الدين العام فقد تم رفضه بسبب غياب الإصلاح الحقيقي، معتبرة أن «مشروع قانون مشاكله كثيرة وعليه تحفظات وملاحظات كثيرة كررتها في اكثر من مناسبة».
وأكدت انه «إذا لم تكن هناك خطة إصلاح واضحة تحتوي على اعادة هيكلة مالية إدارية للدولة فلن تتمكن من التعامل مع أي قرض تأخذه، متسائلة عن مصير تقرير اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي والذي لم يفعل حتى الآن؟
وزادت: وجهت الرسالة لأكثر من مرة بأن الأسواق العالمية تنتظر الإشارة من الكويت لتنفيذ طلب الدين العام، ولكن الآن البنوك العالمية تعي بأن تصنيف الدولة هبط من A+ الى AA وهناك نظرة مستقبلية أن يكون بالسالب، فماذا ستفعلون؟
واعتبرت الهاشم ان «الحكومة ليس لديها التزام حقيقي لإصلاح الدخل، وما تم من تبادل الأصول بقيمة 2.3 مليار دينار مع صندوق الأجيال نفذ بدون خطة»، مشيرة الى أن الحكومة تمشي بنفس الأسلوب في موضوع الدين العام والذي يتم من دون رؤية واضحة.
وأضافت أن الحكومة لم تقدم مع مشروع الدين العام أي خطة مفصلة لتنويع الإيرادات، بالرغم من أننا مازلنا دولة أحادية الدخل، متسائلة عن كيفية التصرف في 20 مليارا وفقا للموارد المتاحة؟
وتابعت «الحكومة تقول إنها تحتاج 8 مليارات لسد العجز الحالي، فكيف اقترض لتسديد قرض، وكيفية يتم التعاطي مع المشاريع الرأسمالية والتي لم يتم تعريفها إلى الآن، وما الضمانات التي ستمنح للبنوك العالمية بمعالجة الاختلالات المالية والهيكلية في الدولة؟».
وزادت متسائلة: كيف لا توجد لديكم خطة لتنوع مصادر الدخل، كيف تأخذون قرضا وتصنيفكم الائتماني يتجه الى السالب، فقط معتمدين على جدارة مالية من بقايا الماضي ولا تزيد التعديل أو إيجاد منافذ أخرى؟
وأضافت الهاشم: كوني رئيسة اللجنة المالية، فأنا أنتظر دفاع وزير المالية عن قانون الدين العام في قاعة عبدالله السالم وتقديم خطة واضحة لإعادة الهيكلة ومعالجة الاختلالات المالية، ويبين ما المشاريع الرأسمالية والمشاريع الإنشائية، وهل يستطيع إيجاد موارد بديلة للدخل من اجل إقناع نواب الأمة بهذا المشروع.
وأكدت على أهمية وجود وزير مالية قوي يبادر ليوضح الخطط والحلول الاقتصادية، ويطرح القنوات الصحيحة التي يجب السير عليها في مواجهة الأزمات، ولا يقتصر دوره على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء.
وذكرت الهاشم أن البند الثاني من الاجتماع كان حول مشروع القانون الخاص بتعديل مرسوم بالقانون 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة ويقضي بأنه لا يجوز، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السحب من صندوق الأجيال، وفي الوقت نفسه لا يتم تحويل أي أرباح إليه اعتبارا من نتائج الحساب الختامي للدولة من السنة المالية 2019/ 2020، مشيرة إلى إضافة الحساب الختامي 2018/ 2019 للمشروع، وتعديل نص المادة 8 من قانون 31 لسنة 1978 بشأن السحب من صندوق الأجيال، لضمان عدم التعارض، ليتم التصويت على القانون بالموافقة بالإجماع.
وأشارت إلى تثبيت رأي الحكومة بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في شركة كاسكو، وتمت الموافقة عليها بالإجماع.
من جهته، أكد عضو اللجنة النائب ماجد المطيري موافقة الحكومة ممثلة بوزير المالية براك الشيتان على التعديل المقترح بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في شركة كاسكو. وأضاف أن قيمــة نهاية الخدمة المستحقة لموظفـي الخطوط الكويتية تبلغ 7 ملايين و164 ألف دينار.
مرسوم 108
نص المرسوم رقم 108 لسنة 2020 على إحالة مشروع قانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة.
مادة أولى: تعدل المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه لتصبح كالآتي: تقتطع سنويا اعتبارا من نتائج الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2019/2020 نسبة مئوية من جملة الايرادات العامة الفعلية تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة وذلك في حال تحقيق فائض فعلي للسنة المالية المنقضية يكفي للوفاء بذلك بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
مادة ثانية: تعدل المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه لتصبح كالآتي: لا يجوز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بما يلي: تضمن مشروع القانون تعديلا للمادة الاولى فيه بحيث تقتطع نسبة مئوية بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء في حال تحقيق فائض فعلي في نتيجة الحساب الختامي، وذلك للحد من نضوب سيولة الاحتياطي العام للدولة والذي شح نتيجة عمليات السحب منه لتغطية زيادة المصروفات عن الايرادات المحققة للمالية العامة للدولة في السنوات المالية الاخيرة، وكذلك لتغطية رؤوس اموال بعض الجهات الصادرة بموجب قوانين إنشائها نظرا لانخفاض اسعار النفط والضغط على الاحتياطي العام، وتكرار ملاحظات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ووكالات التصنيف الائتمانية، باستبعاد المبالغ المحولة من اجمالي الايرادات العامة الى احتياطي الاجيال القادمة.
كما ان تعديل المادة الثانية تأكد لعدم اخذ او سحب اي مبالغ من احتياطي الاجيال القادمة.
مرسوم 109
نص المرسوم رقم 109 لسنة 2020 بإحالة مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019 /2020.
مادة أولى: يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019 /2020 وفقا لما يلي:
أ ـ بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 17 مليارا و220 مليونا و325 ألفا وثلاثمائة و95 دينارا و971 فلسا.
ب ـ بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 21 مليارا و140 مليونا و268 ألفا و342 دينارا و744 فلسا.
وذلك حسب ما هو وارد في الجدول «حرف أ» المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية: يخصص مبلغ مليار و722 مليونا و32 الفا و539 دينارا و597 فلسا.
وذلك ما يعادل 10% من إجمالي الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة.
حسبما هو وارد في الجدول «حرف ب» المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة: بلغ العجز الفعلي للميزانية خمسة مليارات وستمائة وواحد واربعين مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وست وثمانين دينارا وثلاثمائة وسبعين فلسا.
ويغطى من المال الاحتياطي العام.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
[ad_2]
Source link