أخبار عاجلة

النواب محمد الدلال وعادل الدمخي | جريدة الأنباء


السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحيه طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون رقم (…….) لسنة 2020 بأنشاء جهاز إدارة الطوارئ والازمات والأخطار، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر مع اعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدموا الاقتراح

1. محمد حسين الدلال

2. د.عودة العودة الرويعي

3. رياض العدساني

4. د. عادل الدمخي

5. عبدالله فهاد العنزي

الاقتراح بقانون رقم (…….) لسنة 2020
بأنشاء جهاز ادارة الطوارئ والازمات والأخطار
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني،
– وعلى مرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

الـمـادة (1)
تـعـريـفـات
الطارئ : هو حدث أو أحداث توقع أضراراً بالأفراد أو الممتلكات أو الموارد أو الخدمات أو نظم المعلومات والإتصالات وتهدد النظام العام بالدولة أو إستمرارية أعمالها، وتؤثر على الصحة والبيئة والإقتصاد والمجتمع مما يستلزم تظافر الجهود والتعبئة الخاصة والتنسيق مع عدة جهات.
الأزمة : هو حدث أكثر تعقيداً من الطارئ، يُمكن أن يُهدد إستقرار المجتمع أو جزء كبير منه، كما يهدد قدرة الدولة على القيام بواجباتها وأعمالها المعتادة في إدارة شئون الدولة.

الكارثة: أحداث وقعت وسببت أضراراً جسيمة جداً، تحتاج الى تعاون الحكومة ممثلة بكافة الجهات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية وأفراد المجتمع بشكل عام للتعافي من أضرارها، وقد تتطلب مساندة ودعم وإسعاف من المجتمع الدولي.

المنشآت الحيوية : المنشآت ذات الأهمية القصوى للدولة سواء أهمية سياسية أـو إقتصادية أو إجتماعية أو صحية أو بيئية أو خدمية أو أمنية والتي إن تعرضت للتخريب أو التدمير أو التعطيل فإنها تؤثر على أعمال الدولة ومصلحتها الوطنية وأهدافها.

الإخلاء الإحترازي: إخلاء مؤقت للسكان من المنطقة المتضررة أو المتأثرة أو المنكوبة أو المتوقع تضررها.

الإستعداد : إتخاذ الإجراءات المتعلقة بجاهزية الدولة وخططها لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث المتوقع حدوثها في المستقبل بما فيها إعداد التجهيزات والإمكانيات والقدرات والخدمات ونظم المعلومات والإتصالات وإدراجها كخطة إستجابة وطنية وتنسيقها والتدرب عليها.

تدابير المنع : تهدف الى إزالة أسباب الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث وتقليل إحتمالية وقوعها وتشمل كافة الإجراءات بما فيها تقييم المخاطر والتهديدات وإصدار التشريعات وإتخاذ التدابير الأمنية والإجراءات الوقائية للأمن والسلامة والصحة والبيئة والأمن السبراني لنظم المعلومات وقواعد البيانات والإتصالات.

الإستجابة : جميع الإجراءات التي يتم إتخاذها نتيجة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث بهدف منعها أو تقليل آثارها السلبية وتقديم العون والدعم والمساندة للمجتمع وقطاعات الدولة بما فيها الإستجابة السريعة للتهديدات السبرانية ونظم المعلومات والمخاطر التي تستهدفها.

التعافي : جميع الأعمال والإجراءات التي يتم إتخاذها بعد حدوث الطوارئ والأزمات والكوارث بهدف إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه وإصلاح وإعادة البنية التحتية وخدمات الدولة الى طبيعتها.

المخاطر : هي أحداث ممكن أن تقع بصورة طبيعية أو من صنع الإنسان وتتسبب في وقوع أضرار مادية أو معنوية أو خسائر في الممتلكات والأصول أو تعطيل للخدمات وتؤدي لأضرار سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو صحية أو بيئية أو أمنية أو خدمية أو معلوماتية، وتُسبب السخط وعدم الرضى لدى أفراد المجتمع وتؤدي الى إهتزاز الثقة بإجراءات الدولة.

إستمرارية الأعمال : جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الجهات بهدف إستمرار وضمان تقديم خدماتها الضرورية للمجتمع والدولة أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث التي تتعرض لها هذه الجهات بشكل كلي أو جزئي، وتشمل: تطوير وتحديث الخطط التنفيذية والبدائل والإجراءات وكافة الأعمال بما فيها خطط التعافي الناتجة عن التهديدات السبرانية وتشمل إستراتيجيات النسخ الإحتياطية للبرامج والأنظمة والبيانات وعلى عدة مستويات.

سجل المخاطر والتهديدات : سجل ينشأ على مستوى الدولة يُبين كافة المخاطر والتهديدات الإستراتيجية التي يُمكن أن تحدث وتتعرض لها الدولة وتشمل العسكرية والأمنية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية والتهديدات السبرانية.

الإغاثة : تقديم المساعدات اللازمة في شكل خدمات ودعم مادي ومعنوي للمتضررين من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

المنطقة المُتضررة : أي منطقة من مناطق الدولة تعرضت لطارئ أو أزمة أو حادث لم يصل الى حد الكارثة.

المنطقة المنكوبة : أي منطقة من مناطق الدولة تعرضت لحادث يفوق مستوى الطارئ والأزمة ويصل الى حد الكارثة.

الجهاز: الكيان القانوني والإداري والتنظيمي المناط به قيادة وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من خلال مركز عمليات وسيطرة وقيادة متخصص يعمل بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

مجلس الإشراف: يُعتبر بمثابة مجلس إدارة للإشراف وتوجيه الجهاز، ورسم سياساته وإستراتيجياته ويُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مدير عام الجهاز: المخول قانونياً وتنظيمياً وإدارياً بقيادة وإدارة الجهاز بكافة إداراته وقطاعاته ويُعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون عضواً في مجلس الأشراف الأعلى وُمقرراً لإجتماعاته الدورية.

الأمن السبراني: ويشمل إتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية البيانات والمعلومات والشبكات الإلكترونية ومراكز البيانات والمنصات التشغيلية والخوادم المركزية والدفاع عن كامل البنية التحتية المعلوماتية.

الــمــادة (2)

ينشأ وفقاً لهذا القانون جهاز بإسم “جهاز إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار” تلحق تبعيته الإدارية والمالية برئيس مجلس الوزراء.

الــمــادة (3)

يختص جهاز إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار بالمهام التالية :

1- تعزيز إمكانيات وقدرات وموارد الدولة في إدارة ومواجهة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث، ووضع متطلبات ضمان إستمرارية العمل خلالها والتعافي السريع منها، بما فيها الإستجابة السريعة والفورية للتهديدات السبرانية ونظم المعلومات والمخاطر التي تستهدفها.

2- التخطيط المشترك وإعداد وتنسيق الخطط الإستراتيجية لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث، بما في ذلك خطط الإستجابة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة.

3- الإشراف على تطوير كفاءة قدرات الإستجابة من خلال تنسيق البرامج والأنشطة والوظائف بين كافة الجهات المعنية والعمل على تحديثها الدائم.

4- إدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث من خلال إنشاء مركز متخصص للعمليات والقيادة والسيطرة مجهز بكافة وسائل التنسيق والإتصالات والتكنولوجيا الرقمية والربط الآلي ببرنامج حاسب مع كافة مراكز عمليات كافة الجهات بالدولة.

5- التخطيط المشترك وإعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية وموارد الدولة وقدراتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

6- إعداد الدراسات والأبحاث العلمية اللازمة المتعلقة بالطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث وجمع المعلومات والبيانات بشأنها من خلال مركز العمليات والقيادة والسيطرة ونشرها وتمريرها لكافة الجهات المعنية تمهيداً للإستفادة منها لتطوير الأعمال وخطط الإستجابة والإجراءات.

7- المشاركة في إعداد ووضع سياسات ومعايير السلامة والأمن المهني والمؤسسي ومعايير إستمرارية الأعمال بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات والقطاعات في الدولة.

8- المشاركة في إعداد ووضع المعايير لتقييم إجراءات إدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث وتدوين الدروس المستفادة تمهيداً للعمل على تطوير وتحديث البرامج والأنشطة والوظائف لضمان قدرة إستجابة أفضل.

9- المشاركة في إقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة والإجراءات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث بما فيها آلية نقل المعلومات والبيانات بين كافة مراكز العمليات والقيادة والسيطرة لكافة الجهات ووضع ضوابطها وتصنيفاتها الأمنية وآلية تدفقها قبل وخلال وبعد الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث وصياغة مذكرات التفاهم المتبادلة بين كافة الجهات والأطراف المعنية بشأنها.

10- التخطيط المشترك والتنسيق والمشاركة في إعداد وتجهيز وتحضير التمارين المشتركة الخاصة بإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة، بما فيها التمارين الخاصة بمحاكاة الهجمات والتهديدات السبرانية.

11- الإشراف على تنفيذ كافة التمارين المشتركة وورش العمل النظرية والعملية والميدانية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث والحد من المخاطر ومتابعة تقييمها وتدوين نتائجها والإستفادة من دروسها تمهيداً لتطويرها وتحديثها مستقبلاً بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة.

12- الإستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والعالمية في مجال مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث لاسيما تجارب وخبرات المنظمات أو المؤسسات أو المراكز أو الجامعات أو الجمعيات المهنية غير الربحية أو شركات القطاع الخاص.

13- واجبات ومهام إضافية أخرى بناء على مقتضيات ومتطلبات تحقيق أهداف الأمن الوطني في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث لاسيما المتعلقة بالتنبؤ فيها ومنعها والإستعداد لها والتقليل من آثارها والحد من مخاطرها في المستقبل، بما فيها المخاطر المتعلقة بالأمن السبراني وتهديداته.

14- المعالجة الفورية والسريعة العاجلة لأية حالة طارئة أو حادث تتعرض له أي جهة بالدولة سواء في المجال البيئي أو الطاقة أو البنية التحتية أو المنشآت أو الخدمات أو المعلومات والبيانات والتي تستدعي التدخل الفوري بإستخدام إمكانيات وقدرات وموارد الجهاز لإحتواءها والتقليل من آثارها ومعالجتها مؤقتاً كسباً للوقت وتوفيراً للجهود وحفظاً للأرواح والممتلكات حتى تتم المعالجة النهائية لها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهة المتضررة، بما فيها إستراتيجيات النسخ الإحتياطية للبيانات والمعلومات وحمايتها وحفظها بشكل آمن.

15- التنسيق والإرتباط والتعاون وتبادل المعلومات مع الدول العربية والصديقة والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الدولية للحد من أخطار الازمات والاخطار الكوارث.

16- تطوير قدرات القوى البشرية للجهاز وتأهيلها بالدورات التخصصية والمهارات العلمية والتمارين العملية داخل الكويت وخارجها بما فيها المشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات والأنشطة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإدارة قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بالقوى البشرية التخصصية والفنية والمهنية وتحديثها بصورة مستمرة.

17- التقييم الدوري للمخاطر والتهديدات السبرانية التي قد تستهدف البنية التحتية التقنية أو الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات وذلك عن طريق عمليات الفحص والتدقيق المستمرة للكشف عن أي نقاط ضعف محتملة وثغرات قد تُستغل، ووضع آلية فعالة لإحتواءها والتقليل من مخاطرها ومنع إستغلالها بما فيها إعداد إستراتيجيات وخطط التوعية الإرشادية على كافة المستويات.

الــمــادة (4)

مجلس الإشراف على أعمال الجهاز

يتولى الإشراف على أعمال الجهاز مجلس إشراف يُشكًل بقرار من رئيس من مجلس الوزراء ويتألف من ممثلين عن عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات بالدولة على أن لا تقل مناصبهم عن وكيل وزارة أو مدير عام، ويكون مدير عام الجهاز عضواً في المجلس ومُقرراً لإجتماعاته ويحدد قرار مجلس الوزراء رئيس مجلس الإشراف ونائبه ومكافآتهم وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ويقوم مجلس الاشراف برسم السياسات وإعتماد الإستراتيجيات وتحديد الأطر العامة للعلاقات التنظيمية وأسس التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات والكوارث بما فيها أسس التعاون الدولي وبرامج الأمم المُتحدة للحد من الكوارث وتقليل آثارها ومعالجتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية من خلال قطاعاتها المختصة في هذا المجال.

الــمــادة (5)

إختصاص مجلس الإشراف على أعمال الجهاز

يختص مجلس الإشراف على الجهاز بما يلي:

1- وضع السياسة العامة، والإستراتيجيات والإطار العام للخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والمقاييس الدولية والمعايير المهنية.

2- إعتماد سجل المخاطر والتهديدات للدولة ووضع الأولويات المناسبة للتعامل معها وتقييم أهمية الأهداف الإستراتيجية والحيوية للدولة ودرجة تأثيرها بما فيها إعتماد دوائر التأثير والإهتمام ونتائجه المحتملة للطوارئ والازمات والاخطار والكوارث.

3- دعم التعاون والتنسيق والتفاهم بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث والحد من المخاطر في إطار متطلبات الإستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث وذلك بموجب إتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة بينها بما فيها رعاية إنشاء قاعدة معلومات وبيانات وطنية متكاملة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

4- تشجيع تنمية العلاقات في كافة المجالات مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث والحد من المخاطر، وكذلك أعمال الإغاثة وتكليف الجهاز بالمساهمة أو المساندة أو تقديم العون المباشر والدعم للدول التي تتعرض لتلك الأزمات أو الاخطار او الكوارث وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة.

5- إعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بما فيها إعتماد اللوائح والنظم الإدارية والمالية والموارد البشرية والموارد اللوجستية والخدمات، لا سيما المبالغ المالية المطلوب تخصيصها لحالات الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث، وإعتماد الميزانية السنوية للجهاز وحساباتها الختامية بناء على عرض مدير عام الجهاز.

6- إعتماد الخطط الإعلامية والتوعوية والإرشادية لحالات الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث التي قد تتعرض لها الدولة وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات والهيئات والمؤسسات بالدولة.

7- إعتماد خطة إستجابة وطنية للطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث وآلية التعاون والتنسيق والتفاهم بين كافة الجهات بالدولة ودورها وواجباتها ومسئولياتها بما فيها تعليمات وتوجيهات العمليات والقيادة والسيطرة وأوامرها التنظيمية من فرز وإلحاق وندب وتعزيز وإسناد مباشر وإسناد عام وإعتماد تبعاتها الإدارية والمالية واللوجستية بين كافة الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث وذلك لضمان كافة الحقوق المترتبة للقوى البشرية وفق القانون واللوائح التنظيمية للعمل في القطاعين الحكومي والخاص والقوانين المنظمة لجمعيات النفع العام والجمعيات المهنية والإغاثية ومؤسسات المجتمع المدني.

الــمــادة (6)

إجتماعات مجلس الإشراف على أعمال الجهاز

يجتمع مجلس الإشراف بناء على دعوة من الرئيس مرة واحدة كل 3 شهور، ويجوز دعوة المجلس لإجتماع غير عادي أو بناء على طلب مدير عام الجهاز وتكون إجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها الرئيس أو نائبه ونصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بناء على أغلبية أصوات الأعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يتم ترجيح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وتدون محاضر الجلسات وتعتمد بتوقيع رئيس الجلسة، ويجوز لمجلس الإشراف دعوة من يرى من ذوي الخبرة والدراية في مجال عمل الجهاز وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات مجلس الإشراف.

الــمــادة (7)

يكون المدير العام للجهاز مقرراً لأعمال المجلس وإجتماعاته وعضواً دائماً فيه ويكون مسئولاً عن كافة أعمال إجتماعات ومحاضر الجلسات للمجلس ومتابعة قراراته وتنفيذ توجيهاته وتعليماته الإدارية والتنظيمية.

الــمــادة (8)

خطط إدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث

يضع الجهاز قواعد وإطار خطط الأستعداد والإستجابة لمختلف الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث الإستراتيجية للدولة من خلال صياغة مرجع رئيسي وآلية وطنية موحدة لكل الأعمال والتدابير المتعلقة بإدارتها في الدولة، له أن يستعين بذلك بالخبرات والتجارب العالمية والدولية في هذا المجال والخبرات الوطنية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام والجمعيات المهنية التخصصية ومؤسسات المجتمع المدني.

يرفع الجهاز الى مجلس الإشراف المرجع والآلية الوطنية لكل الخطط والأعمال والتدابير والإجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة ويقوم المجلس برفعه الى مجلس الوزراء لإصدار قرار بإعتماده في مدة لا تتجاوز سنة ميلادية من إنشاء الجهاز.

تقوم كافة الجهات بالدولة بتطبيق الآلية الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث على أن يقوم الجهاز بتحديد آلية عملية للمراجعة الدورية والتحديث والتطوير لتلك الخطط بناء على التغذية العكسية والمستجدات والنتائج المستخلصة سواء من أحداث تلك الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث أو من خلال التمارين المشتركة الميدانية والعملية أو من خلال الدراسات والأبحاث والمؤتمرات والندوات وورش العمل أو توصيات المؤسسات والمنظمات الدولية والإغاثية وبرامج الأمم المتحدة للحد من الكوارث والتقليل من آثارها.

الــمــادة (9)

واجبات الجهات بالدولة لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث

1- تتخذ كافة الجهات المعنية في الدولة كل حسب إختصاصه تدابير التنبؤ والمنع والإستعداد لحالات الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث بالتنسيق والتعاون المسبق مع الجهاز وذلك للأزمات وحالات الطوارئ والازمات والاخطار والكوارث التي تكون ضمن قدرات وإمكانيات وموارد تلك الجهات بالدولة،

وكذلك التي تكون خارج إمكانياتها وقدراتها ومواردها والتي تتطلب تظافر كافة الجهود والإمكانيات والقدرات سواء من داخل الدولة أو من خارجها.

2- إعداد خطط الإستجابة للطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث وتنفيذها من أجل التخفيف من آثارها ومعالجة وتصحيح الأوضاع تمهيداً للعودة للوضع الطبيعي لما قبل الأزمة.

3- إعداد البرامج التدريبية النظرية والعملية والدورات والتمارين المشتركة التخصصية للحد من حالات الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث وأسلوب إدارتها بالتنسيق والتعاون مع الجهاز.

4- وضع برامج وخطط لتطوير الإمكانيات والقدرات والتجهيزات لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث والتي تقع ضمن قدراتها وتحديثها بشكل دوري وبأعلى كفاءة وإقتدار وفعالية.

5- إنشاء مراكز للعمليات والقيادة والسيطرة والمعلومات لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث بقرار يصدر من السلطة المختصة بها وتجهز بشبكة الإتصالات المختلفة والآمنة والإلكترونية بما فيها شبكات الحاسب الآلي وقواعد البيانات على أن تُربط آلياً وإلكترونياً بالمركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث في الجهاز، ويتم تشكيل فرق وطنية مؤهلة ومتخصصة لتشغيلها وإدارتها وصيانتها من خلال تلك الجهات أو القطاع الخاص.

6- تقوم كل جهة وضمن إختصاصها بتجهيز إمكانياتها وقدراتها وإستعداداتها ومعداتها وآلياتها ومستودعاتها لمواجهة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث من ملاجئ ومخابئ عامة ومباني ومنشآت ووسائل الإنذار العامة والخاصة والمستشفيات ومراكز إسعاف والفرق المتخصصة بما فيها فرق الكشف والإنذار عن الإشعاعات والمواد والغازات السامة والخطرة والملوثات البيئية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الأخرى بالدولة.

7- تقوم كل جهة وضمن إختصاصها بالإعداد والتخطيط والتجهيز لإستقبال فرق المتطوعين من المواطنين والمقيمين تمهيداً للإستفادة من طاقاتهم وخبراتهم وجهودهم لمساندة ودعم العمليات في حالات الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث.

8- تلتزم جميع الجهات بتطبيق نظام ومعايير السلامة والأمن والصحة والبيئة المهنية للحد من وقوع الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث والحوادث والتقليل من آثارها في حال حدوثها.

9- القيام بنشاطات وبرامج وفعاليات وندوات ومؤتمرات وورش عمل متخصصة بالطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث بما فيها القيام بعمليات التوعية والإرشاد لكافة شرائح المجتمع وإصدار النشرات والمراجع والدوريات واستخدام كافة الوسائل الاعلامية ووسائل التواصل الالكتروني.

10- تلتزم كل جهة بتمرير المعلومات والبيانات المتعلقة بواجبات التعاون والتنسيق للجهات الأخرى المختصة بالدولة في حالات الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث، على أن يتم الإتفاق المسبق والتفاهم بموجب إتفاقيات ومذكرات تفاهم حول تلك المعلومات والبيانات الضرورية المطلوبة لمعرفة الجميع وذلك لضمان إدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث بفعالية وقدرة مهنية عالية كسباً للوقت وحفظاً للأرواح والممتلكات وتوفيراً للجهود والإمكانيات.

الــمــادة (10)

طلب المساندة والدعم لحالات الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث

1- للجهاز الإستعانة وطلب الدعم بخبرات وإمكانيات وقدرات جمعيات النفع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث لاحتوائها والتعافي من آثارها أثناء وبعد وقوعها وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

2- يقوم الجهاز وبعد موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومؤسسات التعاون الدولي ومكاتب الأمم المُتحدة وجمعيات الإغاثة العالمية والدولية لإعداد الخطط العاجلة التنفيذية لإجلاء مواطني الدولة ورعاياها عند حدوث أي من حالات الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث خارج الدولة، بما فيها طلب كافة أشكال المساندة والدعم والإمكانيات والقدرات والتنسيق بشأنها مع الجمعيات الإغاثية والمؤسسات والجهات الرسمية في تلك الدول وذلك لضمان حفظ أمن وسلامة الممتلكات وأرواح المواطنين.

3- يقوم الجهاز بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومؤسسات التعاون الدولي ومكاتب الأمم المُتحدة وجمعيات الإغاثة العالمية والدولية والجهات المعنية بالدولة بناء على توجيهات رئيس مجلس الإشراف على أعمال الجهاز وبعد موافقة مجلس الوزراء في حالة وقوع أي من حالات الطوارئ أو الأزمــــــــــات أو الأخـــطار أو

الكوارث التي تتعدى نطاق إمكانيات وقدرات الدولة بطلب الإغاثة والمساعدات المادية والفنية والبشرية والتطوعية الإنسانية الدولية بصورة عاجلة، بما فيها الإعلان عن مناطق الكوارث المنكوبة ودعوة تلك الجهات للدعم والمساندة وتقديم العون بكافة أنواعه وأشكاله.

الــمــادة (11)

إعادة تنظيم وهيكلة بعض التخصصات والإدارات المعنية بالطوارئ والأزمات والأخطار بالدولة

يجوز لمجلس الوزراء بناء على إقتراح مجلس الإشراف على الجهاز وعرض من رئيس الجهاز نقل تبعيات وإختصاصات بعض الإدارات والتخصصات في الجهات المعنية بالدولة إن لزم ذلك، على أن يحدد نوع التبعية الإدارية والتنظيمية .

الــمــادة (12)

موارد الجهاز المالية والمادية

تتكون موارد الجهاز من:

– الإعتمادات المالية السنوية التي تخصصها الدولة للجهاز في الميزانية العامة.

– الإعتمادات الإضافية الطارئة التي تخصصها الدولة للجهاز وتكون مخصصات محجوزة للطوارئ والأزمات والكوارث.

– الموارد والإمكانيات والقدرات والخدمات التي تساهم فيها جمعيات النفع العام والجمعيات الإغاثية والخيرية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص سواء من داخل الكويت أو خارجها.

– يعتمد فى اعمال الجهاز المراقبة المالية والمحاسبية اللاحقة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الصرف وآلية إصدار أوامر العمل والشراء الفوري والتكاليف المباشرة والخدمات المرتبطة بإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث.

الــمــادة (13)

التقرير الدوري السنوي

يقوم مجلس الإشراف على الجهاز بتقديم تقرير دوري سنوي بشأن أعمال ونشاطات وفعاليات الجهاز بناءً على عرض رئيس الجهاز، وأدواره وواجباته وإختصاصاته والعقبات التي يواجهها والمقترحات والتوصيات حيالها، ويسلم نسخ منه الى مجلس الأمة ومجلس الوزراء والجهات المعنية بالدولة.

الــمــادة (14)

اللائحة التنفيذية للقانون

يعتمد ويصدر مجلس الإشراف على الجهاز بناء على عرض رئيس الجهاز اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سنة ميلادية من تاريخ صدور المرسوم الخاص بإنشاء الجهاز ويحق له تعديلها ويعمل بها من تاريخ صدورها.

الــمــادة (15)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الــمــادة (16)

” على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون “.

أمـيـر دولــة الكويـت
صـبـاح الأحـمـد الـصباح

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون رقم (…….) لسنة 2020

بأنشاء جهاز إدارة الطوارئ والازمات والأخطار

في ظل ما يشهده المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي لدولة الكويت من حالات عدم الإستقرار على المستوى السياسي والأمني والإقتصادي إضافة الى وقوع الصراعات المسلحة والحروب والأزمات والكوارث الطبيعية والصناعية والبيئية ومخاطر إنتشار الأمراض والأوبئة، ومخاطر الحروب البيولوجية، والحروب السبرانية، مما انعكس سلباً على إستقرار دول المنطقة وإصابة بعضها بالضرر في الأرواح والممتلكات والخدمات والصحة العامة والبيئة ونشوء حالة من عدم الأمن والإستقرار، وبناء عليه فقد أُعتبر أن من واجبات الدولة ولزاماً عليها أن تكون مستعدة للتعامل مع أي طارئ أو أزمة أو كارثة، وأصبحت عملية التنبؤ والإستقرار والتجهيز للتعامل مع تلك الطوارئ والأزمات والكوارث علماً بحد ذاته ووسيلة ناجحة لمنعها أو التقليل منها أو معالجتها واحتواءها.

من هذا المنطلق، سارعت العديد من الدول إقليمياً ودولياً لإصدار التشريعات والقوانين بشأنها لاسيما إتفاقيات ومبادرات الأمم المتحدة للحد من الكوارث والتقليل من آثارها.

ودولة الكويت على الرغم من الجهود المبذولة للتعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث إلا أن هذه الإستعدادات لم ترقى الى حالة الإستعداد الكامل المطلوب مع غياب التنسيق التام والتعاون المنشود وتبادل الـــمعـــلومــــات والبيانات بين جهات ومؤسسات الدولة، وفقدان القيادة المركزية الموحدة لهذا الدور الهام الذي تحتاجه الدولة ويحتاجه كافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين، وجاء هذا الإقتراح بقانون لإيجاد جهاز متخصص لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث يحقق متطلبات الإستعداد والتجهيز والتأهيل للتعامل مع كافة الحالات والأزمات والاخطار والكوارث وفصل الإقتراح بقانون في المادة رقم (1) كافة التعاريف والمصطلحات والعبارات المتعلقة بالطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث حتى لا يتم تأويلها وتفسيرها بما يخالف تلك التعاريف والمصطلحات المستخدمة دولياً وإقليمياً ولكي تتوافق مع إتفاقيات وبرامج الأمم المتحدة والمقاييس والمعايير الدولية والمهنية التخصصية في هذا المجال.

كما بين الإقتراح بقانون الواجبات التفصيلية والمهام والمسؤوليات والصلاحيات للجهاز في إدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث ودورها من خلال إستخدام مركز عمليات وقيادة وسيطرة متخصص لتنفيذ مهامه وربط هذا المركز بكافة مراكز العمليات وكافة الجهات والمؤسسات والهيئات بالدولة.

وبين الإقتراح كذلك في المادة رقم (5) إختصاص مجلس الإشراف على أعمال الجهاز المتمثلة في رسم السياسات وتخطيط الإستراتيجيات والخطط العامة لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث من خلال الجهاز وفقاً لأحدث وأفضل الممارسات العالمية والمقاييس الدولية والمعايير المهنية.

وحدد الإقتراح في المادة رقم (9) واجبات كافة الجهات بالدولة لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث حتى تتشارك كافة الجهات والمؤسسات بالدولة في الواجبات والمسؤوليات والمهام بشأنها وضمن إمــكـــانياتها وقدراتها وإختصاصتها المهنية من تنبؤ وإستعداد وتجهيز وتدريب وتأهيل وبرامج تثقيفية وإعلامية وإرشادية على أن تلتزم تلك الجهات بالمعايير الدولية والعالمية والمهنية بما فيها تمرير المعلومات والبيانات المتعلقة بواجبات التعاون والتنسيق بين كافة الجهات بالدولة المختصة بموجب إتفاقيات ومذكرات تفاهم فيما بينها تحدد نوع المعلومات والبيانات التي تتم مشاركة الجميع فيها من أجل تحقيق أعلى فعالية وقدرة ومهارة كسباً للوقت وحفظاً للأرواح والممتلكات وتوفيراً للجهود والإمكانيات.

ووضح الإقتراح في المادة رقم (10) آلية طلب المساندة والدعم في حالات الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث من جمعيات النفع العام والجمعيات المهنية التخصصية ومؤسسات المجتمع المدني داخل الكويت وكذلك وضع آلية التعاون والتنسيق عن طريق وزارة الخارجية مع مؤسسات التعاون الدولي والأمم المتحدة وجمعيات الإغاثة الإنسانية العالمية والدولية لإجلاء مواطني الدولة ورعاياها عند حدوث أي من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث خارج الدولة وكذلك التنسيق مع وزارة الخارجية لطلب المساعدة والمساندة الدولية أو الإعلان عن المناطق المنكوبة أو المتضررة والتي تستلزم مشاركة وجهود دولية وعالمية لإحتواءها والتقليل من آثارها.

ولتحقيق المرونة التامة والإستجابة السريعة الفورية لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث فقد حددت المادة رقم (12) موارد الجهاز المالية والمادية بما فيها الإعتمادات الإضافية الطارئة والمحجوزة لتلك الحالات بعيداً عن الدورات المستندية الطويــــلة والروتين الحكومي في الصرف والهدف في ذلك هو تمكين رئـــيــــس الـــجهـــــاز للإستجابة الفورية لحفظ الأرواح والممتلكات والمقدرات والخدمات والبنية التحتية لأمن نظم المعلومات وقواعد البيانات والحاسبات والخادمات الضرورية للأعمال وخدمات المجتمع على أن يحدد في اللائحة التنفيذية أسلوب الصرف العاجل وآلية إصدار أوامر العمل والشراء الفوري والتكاليف المباشرة للقطاع الخاص للمساهمة في دعم وإسناد وتقديم خدماتها في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

ويتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال سنة ميلادية من تاريخ صدور المرسوم الخاص بإنشاء الجهاز وذلك لإتاحة الفرصة الكافية والوقت للجهاز ولكافة قطاعاته وإداراته بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإصداره بشكل تفصيلي وكامل وغير منقوص ويغطي كافة المواد في مقترح القانون.

 

 

 

 

 





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى