مجلس الوزراء 3 تعديلات على العمل في | جريدة الأنباء
[ad_1]
مريم بندق
يبتّ مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في الملاحظات التي ستقدمها الحكومة على مضمون المداولة الأولى لتعديل القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي التي وافق عليها مجلس الأمة في مارس 2019.
وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه بموجب نص المداولة الأولى يستحق العامل إجازة سنوية لا تقل عن 35 يوما مدفوعة الأجر لا تحسب ضمنها الإجازات الرسمية (أيام الجمع والأعياد) والإجازات المرضية، وأيام الراحة الأسبوعية (أيام السبت)، وتكون هذه الإجازة واجبة بعد مضي 6 أشهر على خدمة العامل.
وبحسب المصادر تدور الملاحظات التي ستقدمها الحكومة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية حول الأثر الرجعي لعدد أيام الإجازة السنوية ونسبة التأمينات التي دفعها صاحب العمل وخصمت من مستحقات نهاية خدمة العامل، وسيؤدي ذلك إلى خسارة محققة على بعض شركات القطاع الخاص لأن التعديل يشمل من تم تعيينه بعد تطبيق القانون عام 2010.
واستطردت المصادر: هذا إلى جانب عدد أيام الإجازة التي ارتفعت من 30 يوما إلى 35 مدفوعة الأجر وأيضا عدم احتساب أيام الإجازات المرضية ضمن الإجازات السنوية، والتي لم تتضمن أي ضوابط.
هذا، ونصت المداولة الأولى أيضا على أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون خصم المبالغ التي تم تسديدها للتأمينات الاجتماعية والتي تحملها صاحب العمل عند انتهاء خدمته في جهة العمل، على أن يكون انتهاء خدمته بعد تاريخ العمل بالقانون الحالي.
[ad_2]
Source link