أخبار عاجلة

الدستورية تتجه لنظر طعن قصر حق | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

تلقت المحكمة الدستورية أمس الطعن المباشر الذي أعده 14 مواطنا ومواطنة بالمادة الثالثة بالمرسوم رقم 100 لسنة 1980 والمادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1994 من قانون الجنسية الكويتية، والذي يطالبون خلاله بقصر حق الترشح لعضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف القيادية الوزارية في الدولة على الكويتيين بصفة أصلية دون المتجنسين وأبنائهم.

وذكر مصدر لـ «الأنباء» أنه تجري إحالة الطعن إلى غرفة المشورة في المحكمة تمهيدا لتحديد موعد لنظره وتقرير جديته من عدمها.

وكان الطاعنون قد أعلنوا قبل أيام عزمهم تقديم طعن دستوري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات ورئيس مجلس الأمة كل بصفته.

ويشير الطعن إلى أن المادة 82 من الدستور قد نصت على أنه «يشترط في عضو مجلس الأمة: أـ أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون….، كما صدرت المادة 125 من الدستور ونصت على أنه «يشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور»، أي لا بد أن يكون كويتيا بصفة أصلية.

ويلفت إلى أن المشرع الدستوري أراد التأكيد على أن من يشارك في إدارة الدولة ويتولى سلطة التشريع بها أن يكون كويتيا بصفة أصلية من المؤسسين وفقا لما أشارت إليه المادة 1 من قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959، حيث صدر المرسوم بتاريخ 5 ديسمبر 1959 وعرف في مادته الأولى الكويتيين الأصليين بأنهم المستوطنون فيها قبل سنة 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون.





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى