أخبار عاجلة

بالفيديو الشاهين للحكومة التعاون | جريدة الأنباء


أكد النائب أسامة الشاهين أهمية مناقشة تعديل قانون (التأمينات) بخصوص الاستبدال وخفض قسط القرض الحسن في الجلسة المقبلة. وبين الشاهين في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان الحكومة تعهدت امام المجلس بمناقشة الموضوع في جلسة ١٨ فبراير والتصويت عليه، داعيا الحكومة إلى الالتزام بهذا الوعد حتى لا تترتب مسؤولية دستورية وسياسية على الحكومة والوزيرة.

وقال الشاهين إن هذه القضية تهم ٦٠٠ الف مواطن ومواطنة مسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإن الحكومة تعهدت على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص وكذلك وزيرة المالية مريم العقيل بمناقشة تعديل استبدال المعاشات التقاعدية ليكون بنظام شرعي ووضع حد اعلى للأرباح مقابل استبدال الراتب وزيادة الأقساط في القرض الحسن وتخفيض نسبة الاقتطاع من المعاش التقاعدي.

وفي موضوع آخر، دعا الشاهين أعضاء اللجنة المالية إلى عدم أخذ رأي الحكومة الرافض للاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق لتعويض ضحايا النصب العقاري.

وقال إن الأحكام القضائية اعتبرت ان الحكومة مقصرة ومذنبة بهذا الشأن، لافتا الى ان هناك وجهات نظر أخرى ترى ان هذا الاقتراح دستوري كون الدولة هي التي تحمي المواطن في حالة تعرضه لكارثة او محنة، بالإضافة الى المسؤولية القضائية التي نصت على مسؤولية الحكومة وتقصيرها بهذه القضية.

وأعرب الشاهين عن أمله ان تنجح اللجنة في إدراج تقريرها بهذا الشأن على جدول الاعمال في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى، قال الشاهين إنه تقدم مع عدد من النواب باقتراح بقانون يقضي بحظر نقل الموظفة اثناء قيامها بإجازة من دون طلبها.

وأضاف الشاهين ان الدين الإسلامي الحنيف يعتني ويحترم ويكرم الاسرة باعتبارها لبنة أساسية من لبنات المجتمع ويعتني اكثر بالمرأة، لافتا الى أن الدستور شدد في مادته التاسعة على ان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق ويحفظ القانون كيانها.

وأشار الشاهين إلى أنه تقدم بالاقتراح بقانون مع 4 من النواب وهم كل من د.حمود الخضير وفراج العربيد وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي مع منحه صفة الاستعجال بتعديل المادة ٢٣ من قانون الخدمة المدنية وهي للأسف تسمح بأن يقوم رب العمل بالحكومة بنقل الموظفات اثناء اخذ اجازة وضع او امومة او إجازة طفولة او إجازة رعاية اسرة وهذا يعد عقابا للموظفة اثناء اجازتها.

وأكد ان هذا عرف خاطئ وتقليد منحرف موجود في الكثير من الوزارات خاصة وزارة التربية وغيرها من الجهات الحكومية بنقل الموظفة من جهتها الى جهة أخرى كأنها اقترفت جريمة.

وأوضح الشاهين ان الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع النواب يحظر نقل الموظفة بغير طلبها اثناء او بسبب إجازة الوضع خاصة أن 58% من موظفي الحكومة هم إناث و٣٠%فقط في المناصب القيادية.

ونص الاقتراح بقانون على ما يلي:

(المادة الأولى): تضاف مادة جديدة برقم (23 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه نصها الآتي:

«ولا يجوز لجهة العمل نقل الموظفة من مكان عليها بغير طلبها أثناء أو بسبب منحها إجازة وضع أو إجازة رعاية أمومة وطفولة أو إجازة رعاية أسرة».

(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

عني دستور الكويت بالأسرة والطفل إذ نص في المادة (9) منه على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».

ولما كانت الأسرة هي الدعامة الأولى واللبنة الأساسية في صرح البناء الاجتماع، ولهذا كان لا بد من إحاطتها بالعناية والرعاية التي تحفظ كيانها وتحمي بنيانها من كل ما يهددها أو يعصف بها، كما كرمت الشريعة الإسلامية الأسرة وأوجبت الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها على خلقه، مصداقا لقوله عز وجل: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات) سورة النحل آية (72).

ونظرا لما تشغله المرأة الكويتية العاملة لعدة أدوار فعالة في المجتمع وأجلها وأعظمها دور الأمومة، ولما تبذله من جهد في العمل بجانب رعايتها الحياة الأسرية والقيام بالأعمال المنزلية، كان لزاما إقرار تشريعات خاصة بها ترعى حقوقها الاجتماعية والصحية والإنسانية وغيرها من الحقوق التي يجب أن تتمتع بها، وتساعد على تحقيق استقرار الأسرة الكويتية وتوفير الرعاية الصحية للطفل وتنشئته تنشئة صحية سليمة والحفاظ على الحقوق والواجبات العامة للطفل.

ولما جرى العرف الخاطئ على نقل الموظفة من مكان عملها المألوف والمعهود نقلا تعسفيا بسبب أو خلال فترة تمتعها بإجازة وضع أو إجازة أمومة وطفولة أو إجازة رعاية أسرة المتاحة لها والتي من حقها كما نصت أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وفقا للضوابط والأحكام المحددة في نظام الإجازات، وتحقيقا لهذه الغايات جاء هذا التعديل بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه بمنع نقل الموظفة من مكان عملها خلال فترة تمتعها بإجازة وضع أو أجازة أمومة وطفولة أو إجازة رعاية أسرة.





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى