الحماد صدور قانون المراقبين | جريدة الأنباء
[ad_1]
- الجهاز فقد أكثر من 10% من كوادره البشرية الفنية ولم يتلق أي دعم حقيقي منذ إنشائه وانصب تركيزه خلال 4 سنوات على تأسيس البنية التشريعية على حساب التأسيس الفني
- نتفق مع ما ورد بالاقتراح حول تعيين نائب الرئيس ورؤساء القطاعات من قبل رئيس الجهاز وأن تكون موافقة وزير المالية على الترشيح والتجديد واجبة ولا نتفق مع تحديد مدة الخدمة
- لا نؤيد كلياً توسيع نطاق رقابة الجهاز بأن يشمل الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنويين نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% لعدة أسباب
- لا يتسق مفهوم عدم عزل رئيس الجهاز أو نائبه أو رؤساء القطاعات كما ورد في المادة «3 مكرر» من الاقتراح مع ما ورد في المادة 3 من القانون الأصلي كونها وظائف محددة المدة
- يجب ألا يتدخل المشرّع في الجوانب الإدارية والتنظيمية في التشريعات خصوصاً ما ورد في المادة 15 حول إنشاء مكتب للتدقيق والتفتيش يتبع رئيس الجهاز
- وجود مثالب بالمادة 3 من الاقتراح تتعلق بتعيين رئيس الجهاز بدرجة وزير يتعارض مع المادة 4 التي تنص على وضع كادر خاص للجهاز
- تحديد اختصاص وضع الهيكل التنظيمي للجهاز يوقع المشرّع في نفس الخطأ بالقانون الأصلي ويعتبر تدخلاً في اختصاصات «الخدمة المدنية»
- تعيين نائب الرئيس ورؤساء القطاعات وهي ضمن الوظائف الخاصة بالقانون إلا أن الاقتراح حدد مددهم بأربع سنوات قابلة للتمديد
- ضرورة مناقشة الاقتراح مع الجهاز حتى لا يتكرر الخطأ الوارد بالقانون الأصلي
- مكاتب البعثات الخارجية يشملها الجهاز في الرقابة لكنها لا تخضع حالياً لنوع الرقابة المنوط بها الجهاز مثل الرقابة المسبقة بل الرقابة اللاحقة
أعدها للنشر المحرر البرلماني
بقلم: بدر مشاري الحماد
رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية ونائب رئيس جهاز المراقبين الماليين بالوكالة (سابقا)
أعد رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والادارات الحكومية ونائب رئيس جهاز المراقبين الماليين بالوكالة سابقا بدر مشاري الحماد قراءة تحليلية عن الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب اسامة الشاهين لتعديل القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين. وطالب الحماد، خلال قراءته التي تنشرها «الأنباء»، بضرورة مناقشة الاقتراح من قبل المختصين بالجهاز حتى لا يقع الخطأ ذاته في القانون الأصلي، مشيرا الى ان صدور القانون 23/2015 جاء نتيجة ردة فعل سياسية اكثر منها موضوعية، حيث لم تتم مراجعته من قبل الاعضاء بشكل دقيق.
واضاف ان الجهاز فقد اكثر من 10% من كوادره البشرية الفنية ولم يلاق أي دعم حقيقي منذ انشائه وانصب تركيزه خلال 4 سنوات على تأسيس البنية التشريعية على حساب التأسيس الفني، مشيرا الى وجود مثالب بالمادة 3 من الاقتراح تتعلق بتعيين رئيس الجهاز بدرجة وزير تتعارض مع المادة 4 والتي تنص على وضع كادر خاص للجهاز.
وقال الحماد ان تعيين نائب الرئيس ورؤساء القطاعات هو ضمن الوظائف الخاصة بالقانون، الا ان الاقتراح حدد مددهم بأربع سنوات قابلة للتمديد، موضحا انه يتفق مع ما ورد بالاقتراح حول تعيين نائب الرئيس ورؤساء القطاعات من قبل رئيس الجهاز، على ان يسري ذلك على التجديد وان تكون موافقة وزير المالية على الترشيح والتجديد واجبة «ولا نتفق مع تحديد مدة الخدمة».
وزاد بقوله: تحديد اختصاص وضع الهيكل التنظيمي للجهاز يوقع المشرع في الخطأ نفسه الذي ورد في القانون الاصلي، ويعتبر تدخلا في اختصاصات «الخدمة المدنية»، مشددا على انه لا يؤيد كليا توسيع نطاق رقابة الجهاز بأن يشمل الشركات او المؤسسات التي يكون للدولة او احد الاشخاص المعنوية نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% لعدة اسباب، اهمها الفلسفة التي بني عليها النشاط الرقابي للجهاز ومنهجيته، وأوضح ان مكاتب البعثات الخارجية يشملها الجهاز في الرقابة لكنها لا تخضع حاليا لنوع الرقابة المنوط بها الجهاز مثل الرقابة المسبقة بل الرقابة اللاحقة، مؤكدا على ضرورة ألا يتدخل المشرع في الجوانب الادارية والتنظيمية في التشريعات خصوصا ما ورد في المادة 15 حول انشاء مكتب للتدقيق والتفتيش ليتبع رئيس الجهاز، مشددا على ان هناك عدم اتساق لمفهوم عدم عزل رئيس الجهاز او نائبه او رؤساء القطاعات كما ورد في المادة 3 مكرر من الاقتراح مع ما ورد في المادة 3 من القانون الاصلي كونها وظائف محددة المدة.. فإلى التفاصيل:
تقدم عضو مجلس الأمة أسامة الشاهين باقتراح بقانون لتعديل بعض احكام قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، وذلك انطلاقا من حرص المشرع على المال العام حسبما تم توضيحه في مؤتمره الصحافي بهذا الشأن، حيث افاد بحرمة المال العام المنصوص عليها تشريعا استنادا للدستور وشرعيا استنادا للشريعة الإسلامية، لذلك جاء مقترح التعديل لتعزيز دور الأجهزة الرقابية في هذا الشأن حيث يعتقد العضو بأن مثل تلك التعديلات تغطي الثغرات الحالية في القانون، وقد استشهد العضو بكارثة صندوق الجيش والتي غيبت عن الأجهزة الرقابية المختلفة لسنوات، كما ان مقترح التعديلات المقدم مستوحى من الواقع الذي تلمّسه العضو من عمل الجهاز، وتم سرد التعديلات في مقترحه والتي سيتم تناولها في هذا السياق من الجانب الموضوعي والفني من وجهة نظرنا الفنية.
بداية نرى من الضرورة ان نوضح بعض الجوانب التي نعتقد من الأهمية ان تكون تحت نظر المشرع والمختصين قبل ان يأخذ هذا المقترح بقانون سلسلة الإجراءات الموضحة في احكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن، وفيما يلي تلك الجوانب:
– نؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه السلطة التشريعية من خلال أعضاء مجلس الأمة في إصدار التشريعات المختلفة التي تعزز الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنها ما يتعلق بالجوانب المالية، تلك الأهمية التي نرى من مقوماتها بأن تكون بواعث تشريع اي قانون تنطلق من مبررات موضوعية وفنية، وعلى الرغم من تطرق المذكرة الايضاحية للمقترح بقانون الى عدد من المبررات الا انه لم تتضح البواعث الحقيقية من هذا التعديل، لذلك نؤكد على أهمية ان تتم مناقشة المقترح من قبل المختصين بالجهاز والا يقع مقدم المقترح بذات الخطأ الذي وقع به المشرع في القانون الأصلي، حيث لم يتم اشراك الجهاز الفني المختص في مناقشات لجنة الميزانيات والحساب الختامي في ذلك، الأمر الذي صدر به القانون رقم 23 لسنة 2015 ويحمل معه العديد من المثالب، بدءا من الناحية الشكلية كاسم الجهاز (جهاز المراقبين الماليين)، والذي يفترض ان يحمل اسم النشاط وليس القائمين على النشاط، فوزارة الصحة لا تسمى باسم وزارة الأطباء ووزارة التجارة لا تسمى وزارة التجار، وانتهاء بالمثالب التي تصل الى وجود شبهة عدم دستورية احد احكام القانون، ولا نرغب في ان يتم الإسهاب بهذا الجانب حفاظا على اصل موضوع المقترح والذي سنركز عليه.
– ان صدور القانون 23 لسنة 2015 جاء نتيجة لردة فعل سياسية اكثر منها موضوعية وفنية، فعلى الرغم من موافقة مجلس الأمة بشبه الإجماع وبمداولتين خلال نفس الجلسة، الا ان باعتقادنا نرى انه لم تتم مراجعة مشروع القانون من قبل أعضاء مجلس الأمة بشكل دقيق، وإلا لما صدر بتلك المثالب، هذا من جانب، ومن جانب آخر لم يلاقِ جهاز المراقبين الماليين منذ إنشائه اي دعم حقيقي لذلك انصب تركيز عمل الجهاز خلال السنوات الأربع الأولى من عمره فقط على تأسيس البنية التشريعية للجهاز على حساب التأسيس الفني للجهاز، حيث ان الجهاز يعمل بإمكانيات تكاد تكون بذات الإمكانيات عندما كان قطاعا ضمن وزارة المالية، ناهيك عن فقده لما يزيد عن اكثر من 10% تقريبا من كوادره البشرية الفنية، لذلك في ظل تلك الأوضاع يصعب ان يتم تقييم اداء عمل الجهاز بشكل دقيق حتى تتم اعادة النظر في احكام القانون.
– ان نظام الرقابة الذي يمثله جهاز المراقبين الماليين هو نظام له بعد تاريخي وليس وليد الساعة، وان إصدار قانون بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين ما هو الا شكل اداري جديد يحقق الاستقلالية الادارية والمالية للنظام، فلذلك يجب ان تكون منطلقات اي مقترح قانون بالتعديل على القانون الحالي تأتي من رؤية المشرع التي تم وضع ركائزها في المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1961 بشأن قانون إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والذي أورد المشرع في مذكرته الايضاحية النص التالي (الباب لايزال مفتوحا في التفكير في إنشاء ديوان محاسبة وللتفكير أيضا في تنظيم مراقبه مالية قبل الصرف)، حيث تمت ترجمة رؤية المشرع من خلال حكم المادة رقم 151 من الدستور والتي نصت على الآتي (ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاليته، ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته)، وعلى اثر ذلك صدر القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة، وفيما يتعلق بنظام الرقابة قبل الصرف فقد صدر التشريع الخاصة به وفقا لأحكام المواد رقم 33 و34 من المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي والمعدل بالمادة 51 مكرر من القانون 55 لسنة 2001.
وبعد استعراض الجوانب التي نرى من الأهمية تسليط الضوء عليها، فيما يلي قراءتنا للجوانب الأساسية التي وردت في مقترح التعديل:
المادة (3)
(يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة – بناء على ترشيح وزير المالية – ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح رئيس الجهاز ويشترط فيهم أن تتوافر لديهم الخبرات التالية:
– نائب رئيس الجهاز: خبرة لا تقل عن 15 سنة في الجهاز.
– رؤساء القطاعات الفنية: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الإدارات الفنية في الجهاز.
– رؤساء القطاعات غير الفنية: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الإدارات غير الفنية بالجهاز.
ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه).
ان المادة 3 من القانون تعتبر من الأحكام التي وردت بها مثالب، فقد نصت المادة على ان يعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، وتوجد آراء قانونية عديدة في شأن مدى قانونية التعيين بدرجة وزير الا اننا لن نخوض في هذا الموضوع، لكن ما يهمنا في هذا الجانب من ان التعيين بدرجة وزير يقصد به بالدرجة الأولى ان تكون الدرجة المالية التي يعين بها رئيس الجهاز هي ذات الدرجة المالية التي يعين بها الوزير، وفي حقيقة الأمر ومن الجانب العملي ليس هذا المطبق عمليا، فرئيس الجهاز يتقاضى استحقاقات مالية خلافا لما هو محدد للوزير، مما نرى ان الممارسة الفعلية في هذا الشأن تأسيسا على قرار من مجلس الوزراء 1669/2017 المتعلق بكادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية لجهاز المراقبين الماليين، والذي حددت بموجبه استحقاقات رئيس الجهاز جاءت مخالفة للمادة 3، كما انها تتعارض مع المادة 4 من القانون والتي نصت على الآتي (يكون للجهاز كادر خاص، يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية)، حيث ان وظيفة رئيس الجهاز تعتبر ضمن وظائف هذا الكادر.
ومن جانب آخر ان المادة نصت على ان تعيين نائب الرئيس ورؤساء القطاعات بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة، وفي رأيي ان تلك الوظائف هي ضمن الوظائف الخاصة بهذا القانون باعتباره قانونا خاصا، وان احكام القانون الخاص واجبة الاعمال دون احكام القانون العام، ولا يسري عليه مرسوم بقانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، لذلك من الخطأ ان يتم اعتبار تلك الوظائف من الوظائف القيادية المنصوص عليها بالمرسوم سالف الذكر، حيث إن الوظائف القيادية الواردة بالمرسوم المشار اليه لها ركائز قانونية رئيسية وهي:
٭ صدور مرسوم.
٭ مدة المرسوم محددة بـ 4 سنوات قابلة للتجديد.
٭ ان يحدد بالمرسوم الدرجة المالية (وكيل وزارة مساعد – وكيل وزارة – الدرجة الممتازة).
ويلاحظ ان المادة 3 قد خلت من تحديد الدرجة المالية وعليه فإن تلك الوظيفة لا تعتبر من الوظائف القيادية وفقا للمفهوم الوارد بالمرسوم بقانون 15 لسنة 1979 وهذا هو التطبيق الصحيح، حيث ان وظيفة «رئيس قطاع» وظيفة تندرج ضمن وظائف ودرجات كادر الجهاز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1669/2017، لذلك نرى ان المرسوم الصادر بتجديد احد قياديي الجهاز في شهر نوفمبر 2019 والذي ورد به تحديد الدرجة المالية (بدرجة وكيل وزارة مساعد) جاء مخالفا للمادة 3 من القانون، علما بأن مراسيم التعيين الصادرة لقياديي الجهاز في 2015 لم تتضمن أي درجة مالية.
وعلى الرغم من ذلك الا ان الكادر الصادر قرار من مجلس الوزراء رقم 1669/2017 جاء أيضا مخالفا للمادة 4 من القانون حيث ان وظيفة كل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات لا تعتبر في حقيقة الأمر من مكونات الكادر المقررة لباقي الوظائف، وإنما مبني على نظام المكافآت والعلاوات، لذلك ما يتقاضاه الموظفون دون المستوى، وظيفة رئيس قطاع في الوعاء التقاعدي أكثر مما يتقاضاه مرؤوسوهم، مما أثر سلبا على تلك الوظائف.
كما ان وظائف الرقابة المالية هي في حقيقتها وظائف خاصة وفقا للقانون الخاص للجهاز، وان وظيفة رئيس القطاع وعلى وجه التحديد القطاعات الفنية تمثل المستوى الأعلى للوظيفة الفنية الواردة بالقانون (المراقب المالي)، وعليه وتأسيسا على ذلك فبرأيي انه لا يجوز قانونا تعيين رئيس قطاع من خارج الجهاز وإنما يتم الاختيار المستحق من ضمن تلك القطاعات، ولا يعني تصنيف مرتبات رؤساء القطاعات في الميزانية ضمن الوظائف القيادية بأنها وظائف غير فنية، وما يدلل على ذلك ان الاختصاصات الواردة بقرار الهيكل التنظيمي للجهاز رقم 94 لسنة 2016 والمتعلقة برؤساء القطاعات الفنية هي مرتبطة باختصاصات المراقبين الماليين الواردة بقانون انشاء الجهاز.
أما فيما يتعلق بمقترح التعديل فإن التعديل المتعلق بأن يكون اقتراح تعيين نائب الرئيس ورؤساء القطاعات من قبل رئيس الجهاز، فإن هذا التعديل نتفق معه ونرى انه في محله، لكن يجب ان يسري ذلك أيضا على التجديد، وان تكون موافقة وزير المالية على الترشيح والتجديد واجبة على هذا الترشيح، هذا ولا نتفق مع التعديل الذي حدد فيه مدة الخدمة الواجبة لشغل تلك الوظائف لان مثل تلك الأحكام تعتبر من قواعد وشروط شغل الوظائف والتي لا نرى ان يخوض فيها المشرع، على ان يعالج ذلك من خلال قواعد الكادر وفقا لأحكام القانون او تحال الى اللائحة التنفيذية، لأن احدى المثالب التشريعية للقانون الأصلي تدخل المشرع في الجوانب التفصيلية الادارية والفنية، وما يؤكد وجهة نظري هو لو انه تمت الموافقة على التعديل المقترح بشأن المدد الخاصة لنائب الرئيس ورؤساء القطاعات فإنه نظرا لارتباط المستويات الادارية المشار اليها بمستويات ادارية ادنى منها وهي (مدير ادارة – مراقب – رئيس قسم) فما هي المدد المطلوبة لشغل تلك المستويات الادارية؟، ومن جانب أخرى لو تم إقرار مدد الخدمة المقترحة فانه وفقا لأحكام المادة لا يمكن لشاغلي تلك الوظائف استحقاق للمعاش التقاعدي لعدم استكمال سنوات الخدمة المطلوبة (مثال: نائب الرئيس الخبرة المطلوبة 15 سنة يضاف اليها دورتان 8 سنوات فيكون إجمالي الخدمة 23 سنة ورئيس القطاع سيكون 18 سنة).
لذلك يتطلب ان يتضمن الكادر الحالي القواعد والأحكام التي يتم على اساسها شغل تلك الوظائف وكيفية اختيار تلك الوظائف والتي يجب ان تكون مبنية على الكفاءة والجدارة والاستحقاق.
مادة (7)
(تشكل بالجهاز لجنة عليا برئاسة رئيس الجهاز وبعضوية كل من:
1- نائب رئيس الجهاز – نائبا لرئيس اللجنة.
2- رئيس ديوان الخدمة المدنية.
3- رئيس إدارة الفتوى والتشريع.
4- رؤساء القطاعات بالجهاز.
ويقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز، وتنعقد اللجنة بحد أدنى ثلاث مرات بالسنة بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه ولا يعتبر انعقادها صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس وأغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. وتختص اللجنة العليا بما يلي:1- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز والتعديل عليها.
2- إقرار اللوائح المالية والادارية للجهاز والتعديل عليها.
3- إقرار الخطط الاستراتيجية والتنموية للجهاز.
4- ممارسة صلاحيات مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمال الجهاز وشؤون موظفيه.
5- إقرار كادر خاص للجهاز لا يقل في درجاته ورواتبه وبدلاته وحوافزه ومزاياه النقدية والعينية عن كادر الجهات الرقابية المماثلة.
6- اقتراح تعديل قانون الجهاز.
وتضع اللجنة العليا نظام العمل الخاص بها).
جاء مقترح قانون التعديل على النحو الوارد بالمادة المشار اليها ودون ذكر الأسباب والمبررات في المذكرة الإيضاحية، لذلك من الصعوبة معرفة رؤية المشرع في هذا التعديل، أيضا ان تلك المادة كانت ضمن المثالب التي وردت بالقانون الأصلي والتي سنلخصها بالآتي:
– ورد ضمن المذكرة الإيضاحية للقانون الأصلي ان المادة كفلت الاستقلالية للجهاز باعتبار ان وزير المالية يمارس سلطته من خلال تلك اللجنة فقط، لكن في حقيقة الامر لا يوجد اي مبرر موضوعي وفني لوجود مثل تلك اللجنة، وقد أصبح من الخطأ الشائع ان يتم نسخ احكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة في هذا الشأن او أي شأن آخر دون معرفة البعد التشريعي والتاريخي لقانون إنشاء ديوان المحاسبة، فالديوان ملحق مباشرة بمجلس الأمة، ومجلس الأمة يشارك في عضوية اللجنة العليا بالديوان باعتبار الديوان جهازا ملحقا به، كما ان الظروف التي صدر بها قانون إنشاء الديوان كانت ظروفا تختلف تشريعيا عن الظروف الحالية، فقانون ديوان المحاسبة صدر قبل صدور المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، ووفقا لقانون إنشاء الديوان فإن المشرع منح اللجنة اختصاصات مجلس الوزراء في شؤون التوظف.
– ان صدور تشريعات إنشاء جهات بموجبها يتم منحها سلطة إقرار كوادر ولوائح شؤون التوظف لها وهي سلطة أصيلة لمجلس الخدمة المدنية يعتبر إخلالا بسياسات الدولة المتعلقة بالمرتبات وبشؤون التوظف، والشواهد كثيرة في هذا الشأن منها مؤسسة الرعاية السكنية وهيئة الاتصالات وحتى أيضا ديوان المحاسبة مما خلق خللا في سلم الرواتب على مستوى الدولة وانعكس ذلك في تقارير الجهات الرقابية وردود فعل لجنة الميزانيات والحساب الختامي في هذا الشأن.
– عدم وجود توازن في التمثيل في عضوية اللجنة العليا حيث انها فقط ممثلة بعضوين من خارج الجهاز مما يرجح العدد كفة الجهاز في أي قرارللجنة، وهذا هو الذي حاصل في اللجنة العليا في ديوان المحاسبة والممثلة بعضوين من السلطة التنفيذية، فعلى الرغم من تحفظهما على قرارات اللجنة الا ان القرار يصدر بأغلبية الأصوات ويتم تنفيذه، مما يعكس عدم حيادية تلك اللجنة.
– ان ميزانية جهاز المراقبين الماليين مصنفة ضمن ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وفقا للتصنيف الوارد بالمرسوم رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي، ووفقا لأحكام هذا المرسوم لا توجد احكام خاصة لإقرار أي لوائح مالية للوزارات والإدارات الحكومية، لذا فإن الجهاز ملزم قانونا بتطبيق احكام هذا المرسوم لأنه لم يرد أي استثناء له في هذا الشأن، وأيضا الوزارات والإدارات الحكومية ليس من سلطتها إقرار اللوائح الادارية إذا ما خرجت تلك اللوائح عن الأحكام الواردة بالمرسوم 15 لسنة 1979، وما يدلل على ذلك ان كل من الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة على الرغم من نص تشريعاتها على سلطة مجالس ادارتها على وضع اللوائح المالية والإدارية الا انها واجب عليها اخذ موافقة كل من وزير المالية ومجلس الخدمة المدنية وحسب الأحوال، لذلك ان اختصاص اللجنة العليا في إقرار اللوائح المالية والإدارية الوارد بالمقترح ليس في محله.
– هناك ازدواجية في اختصاصات كل من اللجنة العليا ولجنة شؤون التخطيط المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، لذلك لا توجد اي ضرورة ومبرر لتلك اللجنة بالأساس في ظل احكام المادة المشار اليها، ويستطيع رئيس الجهاز او حتى الوزير ان يرأسها وتقوم بذات الوظيفة.
– أيضا فيما يتعلق باختصاص وضع الهيكل التنظيمي للجهاز برأيي سيكون نفس الخطأ التشريعي الذي ورد في القانون الأصلي، وهو التدخل باختصاصات مجلس الخدمة المدنية، حيث تدخل المشرع في اختصاصات مجلس الخدمة المدنية في القانون الأصلي بان حدد المستوى الإداري لمكتب المراقبين الماليين وتبعيته والذي أسفر عن خطأ تشريعي فادح حيث خلق هيكلا تنظيميا فريدا من نوعه على مستوى الدولة، والمتمثل بإشراف رؤساء القطاعات الفنية على أكثر من 30 وحدة ادارية بمستوى ادارة!! وهذا ما لا يستقيم اداريا وتنظيميا، مما يستوجب ضرورة تصحيح هذا الوضع التنظيمي تشريعيا.
– أما فيما يتعلق باختصاص إقرار كادر خاص للجهاز، فلا نتفق مع هذا التعديل للأسباب التي سبق ان تم ذكرها سابقا في شأن منح سلطة مجلس الخدمة المدنية للجهات الحكومية، هذا، كما ان ذكر ان يكون الكادر مماثلا للجهات الرقابية فإن ذلك الوصف غير دقيق لتفاوت رواتب الجهات الرقابية بالأصل، وفي هذا الصدد نودّ ان نوضح أن أساس المشكلة التي واجهها قطاع الرقابة المالية بوزارة المالية سابقا كانت ذات شقين، الأول يتعلق بجانب الاستقلالية والتي يقصد بها إلغاء التبعية لوكيل وزارة المالية حيث لا يستقيم ان يراقب القطاع على الاعمال المالية للجهاز التنفيذي للوزارة الذي يشرف عليه الوكيل، وبذات الوقت يشرف هو على القطاع الرقابي، وبإنشاء الجهاز تحققت الاستقلالية في هذا الجانب، اما الشق الثاني فيتعلق بكادر درجات ورواتب موظفي الجهاز، وكان المطلب أساسا ان يكون موازيا لكادر ديوان المحاسبة، وكان مشروع القانون الأصلي قبل التعديل نص صراحة على ذلك الا ان القانون صدر بخلاف ذلك، وبموافقة كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، اي ان كليهما على علم وتوافق بأنه لن يصدر كادر للجهاز مواز لكادر ديوان المحاسبة، وعلى الرغم من موافقة السلطة التشريعية على ذلك التعديل (الموافقة الضمنية على التخفيض)، الا اننا لا نتفق مع هذا التخفيض أساسا ونرى ان يكون كادر الجهاز موازيا لكادر ديوان المحاسبة، كما لا نتفق مع التطبيق المنسوخ لكادر ديوان المحاسبة على النحو الذي يقترحه القانون، لان النسخ سيكون بكل الأحوال معيبا لاختلاف طبيعة كل جهة، لذلك ان موضوع التعديل التشريعي المتعلق بالكادر يتطلب عناية دقيقة لأنه امر مستحق.
مادة (9)
(تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التالية: – الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
– الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه، ولا يخضع لرقابة الجهاز نشاط الاستثمارات المالية التي تقوم بها تلك الشركات والمؤسسات.
– المكاتب الخارجية الحكومية أيا كان نوعها (صحية، ثقافية، إعلامية، عسكرية… الخ) ويتم اختيارها وفقا لقواعد ونظم تحددها اللجنة العليا.
– أية جهة أخرى أو أعمال أخرى تقرر اللجنة العليا رقابة الجهاز عليها.
ويخطر رئيس الجهاز مجلس الوزراء ومجلس الأمة في حال رفض إحدى الجهات رقابة الجهاز، ولا يجوز لوزارة المالية والجهات المختصة في الدولة اعتماد ميزانية تلك الجهات الا بعد موافقتها على خضوعها لرقابة الجهاز).
ان تلك المادة في القانون الأصلي تعد من المواد التي لم تخل من المثالب الجسيمة، فوفقا للمادة رقم 1 من القانون والمتعلقة بالتعريفات فقد حدد المشرع بشكل دقيق الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، الا ان الخطأ الفادح الذي وقع به المشرع أن أجاز في المادة 9 من القانون لوزير المالية ان يكلف الجهاز بالرقابة على اي جهة أخرى يراها، مما يتناقض مع تعريف الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المحددة بالمادة 1مما ألغى ضمنيا نطاق تطبيق القانون المحدد في المادة المشار اليها.
وفيما يتعلق بتوسيع نطاق رقابة الجهاز بان تشمل – الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% منه، فإننا لا نؤيد كليا هذا المقترح لأسباب عديدة ومن أهمها الفلسفة والمنهجية التي بني عليها النشاط الرقابي للجهاز، فكما اسلفنا ان رؤية المشرع في المرسوم الاميري رقم 1 لسنة 1961 ان تكون هناك رقابة قبل الصرف، وجاء المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 ليؤطر هذه الرقابة وربطها بما يقره مجلس الأمة من ميزانية للدولة، اي ان نطاق رقابة الجهاز هو بالدرجة الأولى على ما يتم صرفه من اعتمادات الميزانية وما تفرزه حسابات الدولة المتعلقة بتنفيذ الميزانية، لذلك نرى ان الجهاز لا تخضع لرقابته على سبيل المثال الميزانية الاستثمارية في الهيئة العامة للاستثمار، ولا الميزانية الوقفية في الأمانة العامة للوقف، لذلك اقتراح شمول رقابة الجهاز على النحو المقترح لا يتفق مع فلسفة ومنهجية رقابة الجهاز، حيث ان أموال تلك الشركات والمؤسسات ليس مصدرها قانون ربط الميزانية.
أما بشأن مد سلطة رقابة الجهاز على الوحدات الادارية التابعة للجهات الحكومية في الخارج (بعثات ومكاتب خارجية) وان قانون الجهاز لا يشملها، فهذا الكلام غير دقيق حيث ان تلك المكاتب تخضع حاليا لرقابة الجهاز وفقا للقانون لكن لا تخضع حاليا لنوع الرقابة المناط بها الجهاز (رقابة مسبقة) حيث تتم الرقابة على أعمالها المالية بعد الصرف (رقابية لاحقة) وذلك بصفة استثنائية، كما ان القانون لم يستثن بالأساس تلك المكاتب من رقابته المسبقة حتى يتم النص على خضوعها بالقانون او مقترح القانون فالأصل انه واجب التطبيق قانونا وملزم بها الجهاز، لكن كما أسلفنا بانه لم يمكن الجهاز من ممارسة اختصاصاته بالكامل لعدم تقديم الدعم الكافي له.
وفي سياق تصريح العضو أسامة الشاهين والمتعلق بمبررات مقترح التعديلات على القانون بان يغطي الثغرات الحالية حيث ذكر موضوع صندوق الجيش كمبرر، نود الإفادة بهذا الشأن بان هذا المقترح لن يعالج موضوع صندوق الجيش لأنه فعليا لا توجد اية ثغرة تشريعية رقابية في هذا الشأن، حيث أولا لم نجد او يتبين لنا تشريعيا ما من شأنه نص ذو أساس قانوني ينشئ مثل هذا الصندوق، لذلك باعتقادي ان تلك التسمية غير صحيحة او ليس لها سند من القانون، ثانيا ما ورد بقانون الجيش من حكم وهو المادة 54 ونصها كالاتي (يحدد بقرار من الوزير ما يخصم من رواتب العسكريين نتيجة توقيع عقوبات انضباطية عليهم.
وتودع الأموال الناتجة عن هذا الخصم في حساب خاص تحدد أوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة)، فإذا كان هذا هو الحساب المعني بهذه المادة هو الصندوق، فإن وصف الحساب بالصندوق غير دقيق من الناحية القانونية، كما ان تنظيم هذا الموضوع جاء بقانون الجيش وهو قانون خاص لم يرد به اي استثناء بعدم خضوع الحساب للأجهزة الرقابية، وعليه فهذا الحساب يسري عليه قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، والخصوصية التي وردت بقانون الجيش باعتباره قانونا خاصا جاء من جانب تخصيص الإيرادات (العقوبات الانضباطية) لأوجه الصرف المشار اليها بالمادة المشار اليها متسقا مع احكام الدستور وفقا لنص المادة 141 منه (تكون مناقشة الميزانية في مجلس الامة بابا بابا، ولا يجوز تخصيص اي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من أوجه الصرف الا بقانون).
وفيما يتعلق بالسلطة الجوازية الممنوحة لوزير المالية بتكليف الجهاز بأي أعمال أخرى يراها فإننا نرى ضرورة اعادة النظر في تلك السلطة لان للجهاز اختصاصات وللمراقبين الماليين اختصاصات فيجب ان يراعي التكليف تلك الاختصاصات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية.
هذا كما لا نرى أن النص بالقانون اشترط موافقة وزارة المالية على الميزانية من عدمه في حال عدم تطبيق الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز الرقابة عليها، حيث هذا بالأساس اختصاص مجلس الأمة باعتبار ان المجلس يشرع ويراقب من خلال اللجنة المختصة ممثلة بلجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي يمكن ان تمارس دورها في هذا الشأن.
مادة (14)
(على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة، وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة، وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابة وإذا لم يؤخذ بوجهة نظر المراقب المالي، يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمنا الرأيين معا، فإذا لم يقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفيذ رأي الوزير أو رئيس الجهة مع إخطار رئيس الجهاز بذلك وفي حال اعتراض الوزير المختص للجهة على رأي المراقب المالي في شأن يتعلق بصرف يعادل أو يتجاوز 5000 دينار يتم توجيه كتاب تظلم (موقع من الوزير المختص فقط) إلى رئيس الجهاز متضمنا أسباب التظلم ومرفقا به المستندات اللازمة ويرفع الرأيين معا الى لجنة دراسة التظلمات على حالات الامتناع والتي تشكل برئاسة رئيس الجهاز وبعضوية كل من:1- نائب رئيس الجهاز – نائبا لرئيس اللجنة. 2- ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع (لا يقل درجته عن مستشار). 3- ممثل عن وزارة المالية (لا يقل درجته عن وكيل وزارة مساعد) عضوا. 4- رئيس القطاع الفني المختص – عضوا. وبعد دراسة الرأيين يكون قرار اللجنة نهائيا واجب التنفيذ، وفي حال مرور 30 يوما من تاريخ تظلم الجهة ولم تتخذ اللجنة قرارا بشأنها يعتبر في هذه الحالة رأي الجهة الوارد في تظلمها نهائيا واجب التنفيذ، ولا يجوز لأعضاء اللجنة من خارج الجهاز المشاركة في الاجتماعات التي تناقش فيها اللجنة تظلمات جهاتهم بشأن حالات الامتناع. يقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حال غيابه، ولا يعتبر انعقادها صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس وأغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا، على أن تضع اللجنة نظام العمل الخاص بها، وتصرف مكافآت أعضائها من خارج الجهاز وفقا للقواعد والنظم التي تضعها اللجنة العليا).
هذه المادة في القانون الأصلي أيضا بها ملاحظات ومثالب في جوانب عديده وهي كالآتي:
– يجب ان يكون تحت نظر المشرع فلسفة الرقابة المسبقة والتي هي مبنية على منع الصرف المخالف، حيث ان نوع الرقابة التي يقوم بها الجهاز هي رقابة في جوهرها مانعة، ووفقا لرؤية قطاع الرقابة المالية بوزارة المالية قبل صدور القانون 23 لسنة 2015 بان يتم تطبيق فلسفة المنع بشكل تدريجي حتى يتم تغيير الثقافة العامة بالدولة في شان منع الصرف المخالف، حيث تم تطبيق اجراء التحفظ والامتناع على المعاملات المالية تحت مسؤولية وزير المالية في ذلك الوقت، ومن ثم صدر قرار من وزير المالية بنقل مسؤولية تحمل نتائج حالات الامتناع الى الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية المعنيين، ومن ثم نسخ هذا التوجه ضمن احكام القانون 23 لسنة 2015، لذلك وبعد ما يزيد عن 4 سنوات من صدور القانون يجب ان تكون رؤية المشرع واضحة بشأن تطبيق نظام الرقابة المانعة المناط بها الجهاز، والتي تستلزم تعديل وتبني عدد من التشريعات في إطار المسؤولية والمساءلة المتعلقة بإجراءات الارتباط المالي والصرف.
– جاءت المادة بأحكام مطلقة للامتناع، اي الامتناع على جميع المعاملات المخالفة بغض النظر عن جسامتها من عدمه ودون وجود دراسة مستفيضة في هذا الشأن، خاصة وان لها انعكاسات قانونية فادحة قد تنعكس في شكل احكام قضائية تؤثر على سمعة الدولة، حيث ان مثل تلك الالتزامات الممتنع عن صرفها مستحقة قانونا، لذلك جاءت اللائحة التنفيذية لمعالجة تلك المشكلة بصفة مؤقتة، ومن الأفضل ان يبحث هذا الأمر وفق افضل الممارسات الجيدة في هذا الشأن، وأستذكر هنا ان تشريعات احدى الدول التي تم الاطلاع على تجربتها تمنع تشريعاتها تنفيذ اي التزامات او ارتباطات مخالفة للقانون، مما يكون على عاتق المقاول او المتعاقد مع الجهة الحكومية التأكد من مدى سلامة العقد الحكومي وتوافقه مع القانون.
– جاءت صياغة المادة على ان هناك اختلافا في وجهات النظر بين المراقب المالي والجهة وفي حقيقة الامر ان الموضوع لا يتعلق بوجه نظر وإنما الموضوع يتعلق برصد مخالفة صريحة وتستند الى نصوص وقواعد قانونية أسس عليها المراقب المالي قراره، اما الاختلاف في وجهات النظر والاجتهادات المفترض لا تدخل في سياق هذه المادة، لذلك هذا الاختلاف محكوم ومنظم بالقرارات والتعاميم الصادرة من الجهاز وهناك لجنة شؤون المراقبين الماليين تم إنشاؤها بموجب اللائحة التنفيذية ومن ضمن اختصاصاتها معالجة مثل تلك المسائل.
– من الخطأ ان ينظر الى ان تشريع انشاء الجهاز انه مبني فقط على القائمين على الرقابة المالية (المراقب المالي) باعتباره رأيا نهائيا، فإذا كانت رؤية المشرع تعتمد هذه النظرة فإننا لا نتفق مع ذلك، فالأساس هو الجهاز واختصاصاته وان المراقب المالي دوره ان يمارس تلك الاختصاصات، ولذلك يجب ان يكون الراي الأخير للجهاز وليس للمراقب المالي، وفي ذات الوقت يمكن التحفظ على رأي الجهاز اذا ما جاء مخالفا لأحكام القانون ويتم ذلك التحفظ وفقا للإجراءات القانونية التي تكفلها القوانين السارية، وهذا هو المعمول به وفقا لقانون ديوان المحاسبة وقانون الخبرة (ادارة الخبراء).
لذا نرى ان المادة في القانون الأصلي تتطلب اعادة النظر في إطار مضمونها الحالي، ولا نرى الأخذ بما جاء بالمقترح لأن الآليات الحالية المطبقة بالجهاز أكثر سهولة ومرونة وموضوعية، كما ان الآليات والنظم المتعلقة بالاختلافات في وجهات النظر منظمة قانونا إما من خلال استفتاء ادارة الفتوى والتشريع او البتّ من قبل لجنة الحسم بمجلس الوزراء.
مادة (15)
(يشكل مكتبان يتبعان رئيس الجهاز مباشرة يختصان بالتدقيق والرقابة وذلك وفقا لما يلي: المكتب الفني: يتكون من العاملين الكويتيين الفنيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 15 سنة، يتولى التحقق من التزام العاملين الفنيين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز.
مكتب التدقيق والتفتيش: يتكون من العاملين الكويتيين غير الفنيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 10 سنوات، يتولى القيام بأعمال التدقيق الإداري والمالي الخاصة بأعمال الجهاز غير الفنية.
ويصدر رئيس الجهاز بعد موافقة اللجنة العليا قرارا بشأن الهيكل التنظيمي واختصاصات المكتبين).
نص المقترح بإنشاء مكتب للتدقيق والتفتيش يتبع رئيس الجهاز ويتولى القيام بأعمال التدقيق الإداري والمالي، وبهذا الصدد نؤكد على رأينا السابق بأنه يجب الا يتدخل المشرع في الجوانب الإدارية والتنظيمية في تشريعاته سواء المتعلقة بإنشاء وحدات ادارية او بتحديد مدة الخبرة المطلوبة للعاملين بها، خاصة وأنها من اختصاصات جهات تنفيذية وفقا لقوانين إنشاء تلك الجهات، وعلى الرغم من توجه السلطة التشريعية ممثلة بلجنة الميزانيات والحساب الختامي بالتأكيد على تنفيذ امرين رئيسيين، الأول قرار من مجلس الوزراء بشأن انشاء مكاتب للتدقيق والتفتيش، والثاني توصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي والمتعلقة بالتأكيد على الجهات الحكومية بإنشاء مثل تلك المكاتب، في حين ان هذا الموضوع قانونا من اختصاص وزير المالية وفقا لما نصت عليه المادة 31 من المرسوم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي والتي نصت على الآتي (تحدد وزارة المالية شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية، ويحدد وزير المالية الشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الإجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها)، لذلك لا يمكن ان تمارس تلك المكاتب اختصاصاتها طالما لم تحدد أسس وقواعد وطرق التدقيق من قبل وزير المالية وفقا للمادة المشار اليها، والسبب الثاني تنظيمي يتعلق باختصاصات مجلس الخدمة المدنية بشأن إقرار الهياكل التنظيمية، فمستوى الوحدة الإدارية المناط بها وظيفة التدقيق الداخلي يجب ان يحدد بالتنسيق بين وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية وفقا للمهام الفنية التي تحددها وزارة المالية.
ومن جانب آخر، من مثالب المادة الواردة بالقانون الأصلي ان هناك تعارضا بين سلطة رئيس الجهاز وفقا للمادة رقم 3 من القانون وتبعية المكتب الفني للرئيس مما يؤكد على وجود تعارض مصالح، لذلك يتطلب الأمر إعادة النظر في كيفية تطبيق الرقابة المالية المسبقة على الجهاز في ظل وجود هذا التعارض في المصالح، ويمكن الاستفادة من الممارسة التشريعية الوارد بالمادة رقم 82 من القانون 30 لسنة 1964 إنشاء ديوان المحاسبة التي تنص على الآتي (تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة بواسطة وزارة المالية والصناعة ويخطر الديوان بما قد تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات أو مخالفات لعرضها على رئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا لهذا القانون ويدرج ذلك في التقرير السنوي للديوان).
مادة (27)
(تعد ميزانية الجهاز بناء على اقتراح رئيس الجهاز، وتدرج كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة، ولرئيس الجهاز الاختصاصات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة بميزانية الجهاز).
جاء المقترح تأسيسا على تأكيد المشرع للاستقلالية المالية للجهاز وفقا لما ورد بالمذكرة الايضاحية، لكن منح رئيس الجهاز الاختصاصات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة بميزانية الجهاز ليس له أي علاقة باستقلالية الجهاز، فرئيس الجهاز مخول قانون بتصريف أمور الجهاز وفقا لأحكام القانون بما في ذلك الشؤون المالية، كما ان الجهاز يتبع وزير المالية، وهو المسؤول عنه وعن أدائه، وهو مساءل عن أي قصور في اداء أعماله في حال عدم تقديم الدعم الكافي له باعتباره وهو المسؤول الأول عن المالية العامة للدولة، ويبدو ان هذا المقترح جاء قياسا بما هو منصوص عليه في قانون إنشاء ديوان المحاسبة وقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، والقياس هنا ليس في محله نظرا لتبعية الجهاز للوزير المالية.
اللائحة التنفيذية للقانون
لم يتطرق مقترح قانون التعديل إلى وجود حكم يلزم بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يتفق مع التعديلات المقترحة، لذا يستلزم الامر مراعاة ذلك على ان يتم إصدار التعديلات خلال فترة محددة من صدور القانون المقترح.
هذا، وختاما اذ نحترم ونقدر الجهود المبذولة من مقدم المقترح بالقانون وحرصه على سد الثغرات في التشريعات بما يحقق احكام الرقابة وحماية المال العام، الا اننا نرى من الضرورة ان تكون هناك قراءة متأنية للقانون 23 لسنة 2015 وفقا للممارسة خلال الفترة منذ صدوره آخذين بالاعتبار أفضل الممارسات في هذا الشأن خاصة ان هذا القانون تم تأسيسه على معايير محلية بشكل كلي ولم يؤخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الجيدة في هذا الشأن.
مادة (23 مكرر)
(يلتزم الجهاز بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع الجهات الرقابية في الدولة (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية، والجهات الرقابية الأخرى من أجل التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية في الدولة).
نتفق على أهمية تعاون الجهات الرقابية المختلفة لتحقيق التكامل في سبيل حماية المال العام، لكن لا نتفق على نص الإلزامية (يلتزم) لأن هذه الصيغة تعتبر أيضا تعديلا على قانون انشاء كل الجهات المشار اليها بالمادة وهي قوانين خاصة، لذا نرى أهمية اعادة الصياغة بما يؤكد على التعاون وليس الإلزام ودون تحديد تلك الجهات وإنما بوجه العموم (الجهات الرقابية وذات العلاقة).
مادة (26 مكرر)
(يحل نائب رئيس الجهاز محل رئيس الجهاز في حالة غيابه، ويجوز عند الاقتضاء ندب أحد رؤساء القطاعات للقيام بأعمال نائب الرئيس، كما يجوزلرئيس الجهاز في حال غياب أحد رؤساء القطاعات تكليف أحد مديري الإدارات القيام بأعماله، ويحدد بقرار من رئيس الجهاز نظام التفويض وشروطه).
ان التعديل على المادة الأصلية جاء بإضافة تكليف أحد مديري الادارات القيام بأعمال رئيس القطاع في حالة غيابة، ولا نرى ضرورة اجراء هذا التعديل لأنه وفقا للممارسة القانونية الحالية يجوز ذلك لعدم وجود نص قانوني يمنع مثل هذا الاجراء استنادا إلى المادة 25 من القانون والتي تنص على الآتي (تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية).
مادة (3 مكرر)
«لا يجوز عزل رئيس الجهاز أو نائبه أو أي من رؤساء القطاعات بالجهاز إلا بناء على اقتراح من أغلبية أعضاء اللجنة العليا، وذلك في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء تحقيق من لجنة يشكلها وزير المالية على أن يرأسها قاض بدرجة مستشار يرشحه المجلس الأعلى للقضاء».
لا يتسق مفهوم العزل الوارد في المقترح مع أسلوب تعيين رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات، فتلك الوظائف وفق احكام المادة 3 من القانون الأصلي هي وظائف محددة المدة (الفترة 4 سنوات تجدد مرة واحدة) ليس كما هو مطبق مع الوظائف القيادية في ديوان المحاسبة على سبيل المثال، فإذا ما أراد المشرع ان يطبق هذا المفهوم فيجب ان تلغى تحديد الفترة في المادة، ومن جانب اخر وفقا للمادة 25 من القانون والتي تنص على الآتي «تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية»، فإن الأحكام الواردة في المرسوم بالخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما كفيلة بحماية تلك الوظيفة اذا ما تم تطبيق الأحكام بالشكل السليم من حيث التأكد من ان عدم التجديد يكون وفق مبررات موضوعية مكتوبة عند عرض الموضوع على السلطة المختصة، وان يتم ابلاغ شاغلي تلك الوظائف بالقرار ومبرراته قبل انتهاء الفترة بستة شهور.
[ad_2]
Source link