أخبار عاجلة

أسيري: الحق الدستوري للنائب في استجواب ومساءلة الوزراء ليس طليقا وإنما تحكمه الضوابط والأطر التي نص عليها الدستور ولائحة المجلس، وأحكام المحكمة الدستورية والأعراف البرلمانية

مريم بندق

قالت مصادر رفيعة إن تقديم وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري طلب استيضاح لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حول الاستجواب المقدم لها من النائب د.عادل الدمخي لا يعني عدم صعود المنصة إلا بالرد على طلب الاستيضاح.

وأوضحت المصادر ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح صعد المنصة وناقش الاستجواب المقدم له عندما كان يتولى حقيبة شؤون مجلس الوزراء بالرغم من انه قدم طلب استيضاح ولم يتم الرد عليه ولم يطلب تأجيل المناقشة.

واستطردت المصادر قائلة: ان صعود المنصة قبل الرد على طلب الاستيضاح المقدم من وزيرة الشؤون وارد ويرجع للوزيرة، وتوزيع طلب استيضاح وزيرة الشؤون على النواب قد يكون إشارة الى نية صعود المنصة، مستدركة بأن تقديم طلب الاستيضاح ليس معناه ضمنيا الموافقة على صعود المنصة، كما أن من حقها أيضا حسب اللائحة طلب التأجيل أسبوعين.

وبحسب مصادر قانونية، فقد أوردت الوزيرة في طلب الاستيضاح المقدم بدعم من مجلس الوزراء نقاطا توضح توجه الحكومة الجديد في التعامل مع الاستجوابات، ومن هذه النقاط: أن الحق الدستوري للنائب في استجواب ومساءلة الوزراء ليس طليقا وإنما تحكمه الضوابط والأطر التي نص عليها الدستور ولائحة المجلس، وأحكام المحكمة الدستورية والأعراف البرلمانية.

و جاء في الاستيضاح: ان النائب المستجوب يستجوبني وفق قناعاته الشخصية للمفهوم الدستوري لحق الاستجواب لأن الاستجواب في مجمله لا يتعلق بأعمال صدرت مني كوزيرة بعد تعييني، وإنما يتناول محاسبتي كمواطن استخدم حقه في حرية الرأي مما لا يمكن معه الرد موضوعيا عليه.

هذا، وتضمن طلب الاستيضاح ان صحيفة الاستجواب جاءت خالية من الوقائع والأسانيد والأفعال والأقوال المتعلقة بأعمالي بعد القسم وطلبت تحديد الوقائع والأعمال والأقوال والأفعال وصور عدم التعاون مع النواب وبيان مخالفة السياسة العامة للدولة التي استند اليها النائب في 6 نقاط تضمنها الاستجواب المقدم منه.

وفيما يلي تفاصيل فقد تنشر «الأنباء» طلب الاستيضاح المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري حول الاستجواب المقدم لها من النائب د.عادل الدمخي.

وجاء طلب الاستيضاح كالتالي:

معالي الأخ الفاضل/ مرزوق علي الغانم الموقر

رئيس مجلس الأمة

تحية طيبة وبعد،،،

فقد اطلعت بمزيد من الاهتمام على الاستجواب المقدم من الأخ د.عادل جاسم الدمخي عضو مجلس الامة الموقر، وإذ أتقدم بوافر الشكر ابتداء للأخ النائب المحترم على ممارسته حقه المقرر دستوريا وفق قناعاته الشخصية للمفهوم الدستوري لهذا الحق.

ومع التسليم بأن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة للمساءلة السياسية على اعمال الوزير، استنادا لحكم المادة 100 من الدستور، إلا ان هذا الحق ليس طليقا وإنما تحكمه الضوابط والأطر التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية وما استقرت عليه الأعراف البرلمانية، وعلى وجه الخصوص القرار المقيد بسجل المحكمة الدستورية برقم 8 لسنة 2004، والخاص بطلب تفسير المادتين 100 و101 من الدستور، والذي أكدت فيه المحكمة بجلسة 9 أكتوبر 2006 على ما يلي: أولا: «ان الاستجواب يجب ان يكون موضوعه واضحا، محددا بوقائع تحصر أسانيدها، حتى يتخذ المستجوب عدته، ويستعد لمناقشته، ويتمكن بالإدلاء بحجته، ولا يجوز إقحام موضوعات جديدة اخرى على طلب الاستجواب اثناء مناقشته الا ما كان متعلقا بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب».

ثانيا: «ان استجواب الوزير يكون عن الامور الداخلة في اختصاصه وعن اعمال وزارته، والاشراف على شؤونها، وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ورسم اتجاهات الوزارة، واشرافه على تنفيذها، وعما يمارسه من سلطة متاحة له قانونا في مجال التوجيه والاشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة له او الملحقة به او بوزارته لتنفيذ السياسة العامة للحكومة وبمراعاة القدر الذي منح قانونا للوزير من السلطة والاختصاص بالأعمال المراد استجوابه عنها بما يمكنه من القدرة على الإتيان بها.

ولا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها ايا كانت صفته وقت صدورها…».

ـ وفي ضوء ما تقدم، فقد جاءت صحيفة الاستجواب خالية من تحديد واضح لوقائع الاستجواب او بيان لأسانيده مما لا يمكن معه الرد موضوعيا عليه.

ـ وسعيا لإتاحة الفرصة للأخ النائب المستجوب لتقديم ما يمكن ان يضفي المشروعية على استجوابه نتقدم لكم بطلب الإيضاحات التالية:

٭ ورد في الفقرة الثالثة بالصفحة الاولى من صحيفة الاستجواب «أتقدم باستجوابي هذا لوزير الشؤون الاجتماعية لإخلالها بمبدأ التعاون بين السلطات الذي أوجبته المادة 50 من الدستور».

ولم تتضمن صحيفة الاستجواب تحديدا لأوجه وصور الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات التي يدعي السيد النائب المستجوب انني مارستها وتعد إخلالا من جانبي لحكم المادة 50 من الدستور.

٭ ورد في الفقرة الأخيرة من الصفحة الاولى والفقرة الاولى من الصفحة الثانية: «قامت الوزيرة وبعد أدائها القسم امام سمو الأمير بالطعن في نواب الأمة والتهكم بهم وبقواعدهم الانتخابية واتهامهم بترويج الإشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية حيث قالت:

«باشرت عملي اليوم.. وما يقال اشاعات لمغازلة القواعد الانتخابية» حسب جريدة الراي بتاريخ 18 ديسمبر 2019 وتناقلت هذا التصريح المواقع الإخبارية».

وأغفل المستجوب بيان الأفعال او الأقوال التي صدرت من الوزير، والتي تمثل طعنا في نواب الأمة مع كامل التقدير والاحترام لهم ولقواعدهم الانتخابية، التي لم يحدد الاستجواب المقصود بهذه القواعد الانتخابية.

٭ جاء في الفقرة الرابعة من الصفحة الثانية من صحيفة الاستجواب «والوزيرة منذ اليوم الاول خالفت السياسة العامة للحكومة ولم تلتزم قسمها بأن تحترم الدستور وقوانين الدولة».

ولم يبين الاستجواب وجه مخالفة السياسة العامة للحكومة وعدم احترام الدستور او القوانين المنسوبة لي والتي لم يعد الالتزام بها اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم تعييني وزيرا بالحكومة واجب عليّ، وإجمالا الأعمال التي اعتبرها الاستجواب عدم التزام بالقسم ومخالفة للدستور والقوانين.

٭ ورد بالفقرة الاخيرة من الصفحة الثانية من صحيفة الاستجواب «ان ساحة التواصل الاجتماعي انشغلت اخيرا بأنباء ومغالطات» نسبت إلي على نحو يشكل إساءة بالغة لشخصي ومساسا بثوابتي ومبادئي. ولم يحدد الاستجواب الأعمال التي مارستها بصفتي الوزارية وتخضع للرقابة البرلمانية والتي يدعي الاستجواب أنها صدرت مني بالتناقض مع ما أقسمت عليه.

٭ في ضوء ما أورده النائب في الفقرة الأولى من الصفحة الأخيرة من صحيفة الاستجواب والادعاء بأن الوزيرة قامت بالطعن في اللحمة الخليجية ومهاجمة الدول الخليجية بأنها تسير من جهات خارجية ما يشكل حرجا لسياسات الدولة الخارجية ومساعي الدولة في المصالحة الخليجية.

فما هي الوقائع الثابتة على الوزير التي اعتبرها النائب المستجوب طعنا في اللحمة الخليجية وتسييرا من جهات خارجية وحرجا لسياسة الدولة الخارجية ومساعيها في المصالحة الخليجية؟

٭ أورد النائب في الفقرة الأولى من الصفحة الأخيرة الادعاء باستحلال البارات والخمور والطعن في شعيرة الحجاب؟ وما التغريدات والتسجيلات والمقالات التي ذكرها النائب ويستند اليها في ادعائه؟

وأخيرا: فإن الاستجواب في مجمله ووفقا للثابت منه؛ لا يتعلق بأعمال صدرت مني كوزير منذ صدور مرسوم تعييني وإنما يتناول محاسبتي خاصة في الصفحة الأخيرة منه ـ كمواطن ـ استخدم حقه المقرر دستوريا في المادة (36) من الدستور والتي تقرر أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتاب أو غيرها ـ وبين أعمال وزارتي التي يمكن المساءلة عنها، وهو الأمر الذي يجب معه على الأخ المستجوب تحديد العلاقة بين ما نسب إلي من تصريحات صادرة عني كمواطنة، وبين أعمال الوزارة التي كلفت بها ويمكن مساءلتي سياسيا عنها، وتحديد المفهوم الدستوري لدى الأخ العضو المستجوب المحترم عن المقصود بحرية الرأي، وما إذا كان يطالب بالحجر على الآراء التي يبديها أي مواطن وهل لا يجوز تعيين من يتم الخلاف معه في الرأي في منصب وزاري.

هذا، ومما هو جدير بالإشارة أن الردود على هذه التساؤلات لا تعد مطلبا للوزير المستجوب فحسب، ولكنها تعد ضرورية لتكون كل البيانات والأدلة والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر الإخوة النواب، ليقف الجميع على أرضية واحدة ليتمكنوا من إصدار حكمهم في هذا الاستجواب على أساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير.

لذا، يرجى التكريم بعرض كتابي هذا على الأخ العضو المستجوب للرد بالوقائع المحددة تفصيلا وتزويدنا بجميع الوثائق والمستندات التي تقوم عليها الاتهامات بالاستجواب الماثل.

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى