أخبار عاجلة

السماح بإقامة المعارض المؤقتة في | جريدة الأنباء


  • 5000 دينار غرامة إقامة معرض من دون ترخيص
  • 15 يوماً مدة إقامة المعرض المؤقت و500 دينار تأميناً
  • 2000 دينار لإصدار الترخيص والموافقة التنظيمية للمعارض

إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أصدر وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قرارا بشأن لائحة المعارض المؤقتة.

وحددت اللائحة التي تنشرها «الأنباء» السماح بإقامة المعارض المؤقتة في الحدائق والاندية وصالات الافراح والفنادق والمنتجعات والأسواق والجمعيات.

وأوضحت اللائحة انه من شروط منح الترخيص ان يكون المنظم كويتي الجنسية، كما نتم اقامة المعرض المؤقت لمدة لا تجاوز 15 يوما وان يتم استيفاء 1000 دينار عن اصدار الترخيص وبمساحة لا تجاوز 500م2، واي زيادة يحصل دينار عن كل متر يضاف اليها، اضافة الى تحصيل 1000 دينار عن اصدار الموافقة التنظيمية للمعارض التجارية مع ايداع 500 دينار تأمينا لا يتم الافراج عنه الا بعد نظافة الموقع.

وبينت المادة «11» غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 1000 دينار في حال عدم الالتزام بمواعيد العمل واستخدام مكبرات الصوت مع فرض غرامة تصل الى 5000 دينار عند اقامة معرض دون الحصول على ترخيص.

مادة أولى

في تطبيق احكام هذه اللائحة، يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرينها:

٭ الجهات المختصة: جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بالرقابة والاشراف على البضائع او الخدمات المعروضة وفقا للاختصاصات المقررة قانونا لكل جهة.

٭ المعارض المؤقتة: هي الاسواق المؤقتة التي تقام لفترة محدودة لعرض او تسويق او ترويج السلع او الخدمات او المنتجات سواء كانت وطنية او اجنبية في الكويت وتشمل:

1 ـ معارض الاسواق المؤقتة: هي الاماكن المرخصة من البلدية وتكون خاضعة لاشرافها وادارتها، تعرض بها منتجات او خدمات يتم تصنيعها وعملها من قبل الافراد والاسر واصحاب المشاريع والحرف الصغيرة غير الخاضعة لاحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته، ويجوز للشركات والمؤسسات المحلية المشاركة فيها على ألا يزيد عددهم على 25% من عدد المشاركين بالسوق.

2 ـ المعارض التجارية المؤقتة: هي التي يصدر بشأنها ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وفقا للقرارات المنظمة بإقامة المعارض التجارية المؤقتة ويتطلب لاقامتها الحصول على موافقة تنظيمية من البلدية.

٭ المنظم: كل من يرخص له بتنظيم اقامة معرض مؤقت من قبل بلدي الكويت او وزارة التجارة والصناعة وفقا لأحكام هذه اللائحة واللوائح الاخرى المرعية.

٭ المشارك: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم بعرض او تسويق او ترويج السلع او الخدمات او المنتجات سواء كانت وطنية او اجنبية في المعارض المؤقتة وفقا لاحكام هذه اللائحة واللوائح الاخرى المرعية.

٭ الترخيص: هو اذن كتابي مؤقت يصدر من الجهة المختصة بالبلدية لطلب اقامة معرض سوق مؤقت على مكان محدد، وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة يجيز له اقامة المعرض تحت اشراف ورقابة البلدية.

٭ الموافقة التنظيمية: هي اجازة مبدئية مكتوبة تصدر من الجهة المختصة بالبلدية لطلب اقامة معرض تجاري مؤقت بناء على موافقة كتابية من وزارة التجارة والصناعة تفيد توافق الموقع محل المعرض ومساحته من الناحية الفنية مع النشاط المطلوب اقامته عليه، وتكون لازمة وسابقة على صدور الترخيص التجاري للمعرض من الجهة المعنية.

مادة ثانية

لا يجوز اقامة معارض الاسواق المؤقتة الا بعد الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة، ولا يجوز اقامة معارض تجارية مؤقتة الا بعد الحصول على موافقة تنظيمية من البلدية.

مادة ثالثة

يسمح باقامة المعارض المؤقتة في الاماكن التالية دون غيرها: الحدائق والمنتزهات ـ الاندية الرياضية ومراكز الشباب ـ صالات الافراح ـ الفنادق ـ المجمعات التجارية ـ المنتجعات ـ الاسواق ـ المواقع المخصصة لشركات المشروعات السياحية ـ الاماكن الثقافية والتراثية والترفيهية ـ الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام ـ الساحات داخل منطقة ارض المعارض.

مادة رابعة

يمنح الترخيص او الموافقة التنظيمية المنصوص عليها في المادة الثانية لمنظم المعارض المؤقتة وفقا للشروط التالية:

أولا: يلزم لمنح الترخيص لاقامة معارض الاسواق المؤقتة:

1 ـ ان يكون المنظم كويتي الجنسية.

2 ـ تقديم طلب للادارة المختصة يكون مشتملا على البيانات اللازمة ومرفقا به المستندات المؤيدة له وذلك قبل موعد اقامة المعرض بأسبوعين على الاقل.

3 ـ تقديم قائمة ببيانات المشاركين بالمعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات والمعروضات التي ستتم المشاركة بها.

4 ـ تحديد مدة ومكان اقامة المعرض مرفق به مخطط يوضح مساحة وموقع المعرض.

5 ـ موافقة الادارة المختصة بالبلدية على الموقع.

6 ـ موافقة مالك المبنى او من يمثله قانونا او الممثل القانوني للجهة المشرفة على العقار.

7 ـ الحصول على الموافقات او التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة ذات الصلة وفقا للقوانين واللوائح المرعية.

8 ـ في حالة عرض المواد الغذائية، يجب تقديم موافقة الجهات المختصة وتوقيع تعهد بسلامة المواد الغذائية وشهادة صحية لمن يقوم بتداولها حسب اشتراطات اللوائح والانظمة الخاصة بالغذاء والتغذية.

9 ـ ترخيص جميع انواع الاعلانات حسب اللوائح والانظمة من الجهات المختصة.

10 ـ موافقة الاطفاء العام.

11 ـ استيفاء التأمين والرسوم المقررة.

12 ـ تقديم اقرار وتعهد بالالتزام باللوائح والانظمة التي تحددها البلدية حسب نوع المعرض والمنتجات.

13 ـ الالتزام بشروط واحكام هذه اللائحة وتقديم اي مستندات اخرى تطلبها الادارة المختصة.

ثانيا: يلزم لمنح الموافقة التنظيمية لمنظم المعارض التجارية المؤقتة:

1 ـ موافقة كتابية من وزارة التجارة على اقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت.

2 ـ تقديم طلب للادارة المختصة يكون مشتملا على البيانات اللازمة ومرفقا به المستندات المطلوبة وذلك قبل موعد اقامة المعرض بأسبوعين على الاقل.

3 ـ تحديد مدة ومكان اقامة المعرض مرفق به مخطط يوضح مساحة وموقع المعرض.

4 ـ موافقة الادارة المختصة بالبلدية على الموقع.

5 ـ موافقة مالك المبنى او من يمثله قانونا او الممثل القانوني للجهة المشرفة على العقار.

6 ـ الحصول على الموافقات او التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة ذات الصلة وفقا للقوانين واللوائح المرعية.

7 ـ ترخيص جميع انواع الاعلانات حسب اللوائح والانظمة من الجهات المختصة.

8 ـ موافقة الاطفاء العام.

9 ـ استيفاء التأمين والرسوم المقررة.

10 ـ تقديم اقرار وتعهد بالالتزام باللوائح والانظمة التي تحددها البلدية حسب نوع المعرض والمنتجات.

11 ـ الالتزام بشروط واحكام هذه اللائحة وتقديم اي مستندات اخرى تطلبها الادارة المختصة.

مادة خامسة

يلتزم المنظم والمشارك بالتالي:

1 ـ الالتزام بشروط وضوابط الترخيص الصادر بإقامة معارض الاسواق المؤقتة.

2 ـ الالتزام بشروط وضوابط الموافقة التنظيمية الصادرة بتنظيم المعارض التجارية المؤقتة.

3 ـ عدم تجاوز المساحة المعتمدة من الادارة المختصة للمعرض.

4 ـ اقامة المعرض في مواعيد العمل المقررة من الادارة المختصة بالبلدية.

5 ـ المحافظة على النظام العام والآداب العامة.

6 ـ عدم استخدام مكبرات الصوت او الانوار بما من شأنه اقلاق راحة السكان.

7 ـ عدم شغل وغلق الطرق والممرات واعاقة الحركة وكل ما من شأنه اقلاق الراحة العامة.

8 ـ نظافة الموقع اثناء التشغيل وبعد الانتهاء من المعرض.

9 ـ تطبيق كافة الاشتراطات المقررة من قبل الإدارة العامة للإطفاء.

10 ـ الالتزام بأحكام وشروط هذه اللائحة وفقا لنوع المعرض أو السوق والمنتجات المعروضة.

مادة سادسة:

يسمح بإقامة المعرض المؤقت لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وفي حالة الترخيص بإقامة المعرض لمدة أقل يجوز تمديده بما لا يتجاوز تلك المدة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الإدارة المختصة.

مادة سابعة:

1 ـ سيتم استيفاء رسم قدره 1000 دينار عن إصدار الترخيص لمعارض الأسواق المؤقتة عن المساحة التي لا تتجاوز (500م2) وفيما زاد عن هذه المساحة يتم استيفاء رسم قدره دينار عن كل متر مربع يضاف إليها.

2 ـ يتم استيفاء رسم قدره 1000 عن إصدار الموافقة التنظيمية للمعارض التجارية المؤقتة عن المساحة التي لا تتجاوز (500م2) وفيما زاد عن هذه المساحة يتم استيفاء رسم قدره دينار عن كل متر مربع يضاف إليها.

3 ـ يتم إيداع مبلغ قدره 500 دينار تأمينا لا يتم الافراج عنه الا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل استغلاله.

مادة ثامنة:

يتحمل المنظم مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذه اللائحة وما يترتب على ذلك من آثار دون الاخلال بمسؤوليته عن المخالفات التي يرتكبها المشارك.

مادة تاسعة:

يجب على الإدارة المختصة بالبلدية تحرير محضر مخالفة في الاحوال الآتية:

1 ـ اقامة معارض مؤقت دون ترخيص أو موافقة تنظيمية من البلدية وفقا للأحوال المنصوص عليها في هذه اللائحة أو امتناع المرخص له أو الموافق له تنظيميا عن إزالة المعرض فور انتهاء مدة الترخيص.

2 ـ مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويتم التنبيه على المخالف بإزالة المخالفة فورا على نفقته وفي حالة امتناعه عن الازالة، يحق للبلدية الازالة بالطريق الاداري خصما من مبلغ التأمين الموجود لديها ويتم الرجوع على المخالف فيما زاد عن هذا المبلغ من نفقات الإزالة ويحق لمدير عام البلدية او من يفوضه غلق الموقع مؤقتا ولا يتم فتحه إلا بقرار منه أو من يفوضه بشرط إزالة المخالفة، كما يحق له الغاء الترخيص أو الموافقة التنظيمية.

مادة عاشرة:

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول المعارض وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة.

مادة حادية عشرة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب المنظم أو المشارك بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تجاوز ألف دينار كويتي إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:

1 ـ عدم الالتزام بمواعيد العمل.

2 ـ استخدام مكبرات الصوت او الانوار الباهرة او شغل وغلق الطرق والممرات او اعاقة الحركة مما من شأنه إقلاق الراحة العامة.

3 ـ عدم تنظيف الموقع، ووضع المخلفات في غير الأماكن المعدة لذلك، وترك البضائع او المخلفات عند اقفال المعرض أو إخلاء الموقع نهائيا.

مادة ثانية عشرة:

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المنظم أو المشارك بغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي كل من ارتكب إحدى المخالفات التالية:

1 ـ تجاوز الموقع وإحداث تغيير فيه بدون ترخيص او موافقة تنظيمية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

2 ـ ممارسة النشاط في غير الموقع المخصص له.

3 ـ الاتجار في غير السلع المصرح بتداولها في المعرض.

مادة ثالثة عشرة:

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المنظم او المشاركة بغرامة لا تقل عن الفي دينار كويتي ولا تجاوز أربعة آلاف دينار كويتي كل من ارتكب مخالفة عدم الالتزام بالآداب العامة.

مادة رابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن اربعة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي كل من ارتكب احدى المخالفات التالية:

1 ـ إقامة معرض دون الحصول على ترخيص او موافقة تنظيمية من البلدية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

2 ـ إذا ثبت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم والتي صدر على أساسها الترخيص او الموافقة التنظيمية.

ويجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة ان تقتضي بالغلق او الإزالة.

تدوير مراقبي النظافة ومعالجة أوضاع الجليب

ترأس وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة اجتماع اللجنة العليا للتخطيط بحضور مدير عام بلدية الكويت وقياديي البلدية ومديري افرع المحافظات وإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق، وتم التباحث ومتابعة اعمال عقود النظافة ومراحل تسليم الشركات الجديدة للحيز الجغرافي الذي يقومون بتغطيته حسب بنود العقد ورصد المعوقات التي تم رصدها من قبل ادارات الاختصاص، مشددا على أهمية تعويض أي قصور من خلال بنود الطوارئ ومحاسبة المتقاعسين، وتدوير مراقبي النظافة بشكل دوري ومستمر، والإسراع بمعالجة أوضاع الجليب.

وأكد الشعلة ضرورة تفعيل جميع الأدوات الرقابية لضمان سير العقود الجديدة بالصورة السليمة وتفادي أي قصور، وعلي وجه الخصوص ادارات السلامة في المحافظات واطلع على تجهيزات الجهاز التنفيذي في البلدية بشأن الاستعدادات لموسم الأمطار وجاهزية ادارات الاختصاص، كما حث الجهاز التنفيذي ومديري الادارات ذات الاختصاص بضرورة تغطية كل اختصاصات البلدية ومساندة الجهات الحكومية الأخرى باختصاصاتهم عند الضرورة.





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى