أخبار عاجلة

بالفيديو إعلان إسقاط العضوية بالحكم | جريدة الأنباء

[ad_1]

  • يجوز إقامة الدعوى ضد القاضي أو اعضاء النيابة العامة في الغش والتدليس والأخطاء المهنية الجسيمة

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم

أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس قانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية لسد الفراغ التشريعي بتلك المادة.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي ان قانون مخاصمة القضاء يقضي بإقامة الدعوى ضد القاضي أو أعضاء النيابة العامة في حالات معينة، مثل: الغش والتدليس، والأخطاء المهنية الجسيمة.

من جانب آخر، قال الشطي ان اللجنة اتفقت على ان يكون نص المادة 16 هو النص السابق نفسه مع إضافة فقرة جديدة وهي «واستثناء من ذلك يعلن المجلس سقوط العضوية دون تصويت إذا صدر بحق العضو حكم قضائي بات يقطع بصورة حتمية في أنه قد فقد شرطا من شروط العضوية».

وأمس، عقدت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعها لمناقشة التعديلات النيابية والحكومية المقدمة على قانون المعاقين. وقالت مصادر من اللجنة لـ «الأنباء» إن هناك اقتراحات تقضي بأن يكون هناك مكلفان لرعاية المعاق بدلا من مكلف واحد، مشيرة إلى أن رأي الحكومة يقضي بأنه لا داعي لهذا التعديل وأن مكلفا واحدا يكفي.

وأضافت المصادر أن التعديلات الحكومية تمثلت في إضافة أبناء الكويتيات المتزوجات من الأجنبي أو من المقيمين بصورة غير قانونية ليشملهم القانون، مبينة أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الأربعاء لاستكمال مناقشة التعديلات المقدمة.

وفي مزيد من التفاصيل، وافقت اللجنة التشريعية والقانونية في اجتماعها امس على قانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسد الفراغ التشريعي بتلك المادة.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان حزمة المقترحات التي تنظرها اللجنة من صميم علمها ومن أهمها ما تمت مناقشته اليوم بشأن مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة العامة، مؤكدا أنه «قانون مهم ومفصلي».

وأوضح أن هذا القانون يقضي بإقامة الدعوى ضد القاضي أو اعضاء النيابة العامة في حالات معينة مثل الغش والتدليس والأخطاء المهنية الجسيمة.

وأضاف أن المحكمة بناء على هذا القانون ستحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بالمدعي وتكون خزانة الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ ما يحكم به على المخاصم من تعويض ولها حق الرجوع عليه.

وبين الشطي أن هناك أحكاما تفصيلية في هذا القانون تكفل حق المدعي في إقامة دعوة المخاصمة، كما تكفل لأعضاء السلطة القضائية حقوقهم إذا رأوا أن بعض الدعاوى قد تكون كيدية.

وأكد أن اللجنة بذلت جهودها للتوصل إلى صيغة معينة تكفل الحق لكل الأطراف بما يخدم مرفق العدالة في نهاية الأمر، مشيرا الى ان تفاصيل هذه الأمور ستكون بشكل أكبر وأشمل بعد اعداد تقرير اللجنة. من جانب آخر، قال الشطي ان اللجنة بحثت إشكالية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، حيث ان صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريه المادة رقم 16 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن اسقاط العضوية لنواب مجلس الامة أوجد فراغا تشريعيا. وكشف عن ان اللجنة اتفقت على ان يكون نص المادة 16 هو النص السابق نفسه، وهو ألا يكون اسقاط العضوية إلا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس ان يجعل جلسة التصويت سرية، كما هو موجود في النص السابق.

وبين أن اللجنة أضافت فقرة جديدة حتى تتماشي هذه المادة مع حكم المحكمة الدستورية وهي «واستثناء من ذلك يعلن المجلس سقوط العضوية دون تصويت اذا صدر بحق العضو حكم قضائي بات يقطع بصورة حتمية في انه قد فقد شرطا من شروط العضوية». وأوضح أن هذه الإضافة تعني أنه اذا صدر حكم في جناية أو فقد النائب على أثرها شرطا من شروط العضوية تسقط عضويته دون تصويت من المجلس انما يعلن فقط اسقاط عضويته بما يتماشى مع احكام الدستور.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى