أخبار عاجلة

الشعلة يحيل مشروع قانون الوقف الجديد إلى رئيس الفتوى والتشريع تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الأمة لإقراره

أسامة أبوالسعود

استمرارا للجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية ورئيس مجلس شؤون الأوقاف لتطوير منظومة العمل الوقفي في البلاد، أحال وزير الأوقاف فهد الشعلة امس مشروع قانون الوقف الجديد إلى رئيس الفتوى والتشريع تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الأمة لإقراره.

وفي خطابه الى رئيس الفتوى والتشريع، قال وزير الأوقاف: «نتشرف بالإحاطة بأنه نتيجة للتطورات التي مرت بها الأوقاف على مدار 98 عاما مضت على صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف والصادر في سنة 1951 من 10 مواد وأمام رغبتنا في تحقيق تنمية للأوقاف وتطوير نظامها في مجال الدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقفين وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف ويحقق لها مزيدا من تنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا، فقد تم إعداد مشروع قانون للوقف من 70 نصا بما يضمن المحافظة على الأوقاف وتطوير مصارفها، لذا نحيل الأمر لكم للتفضل باتخاذ ما يلزم من إجراءات دراسة المشروع وإفراغه في الصيغة القانونية المناسبة، ومن ثم إحالته الى مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ إجراءات استصداره.

تفاصيل مشروع القانون على موقع «الأنباء» الإلكتروني:

نص مشروع قانون الوقف

المادة 1

تعريفات

في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

٭ الوقف: حبس مال او حق مالي عن التصرف بعينه وتسبيل منفعته على مصرف مباح.

٭ الوقف الخيري: ما خصصت منفعته لعموم الخيرات.

٭ الوقف الأهلي: ما خصصت منفعته للواقف على نفسه ابتداء او على اولاده او كليهما معا او على اشخاص معينين من ذريته او اقاربه او من غيرهم.

٭ الوقف المشترك: ما خصصت منفعته لعموم الخيرات وللذرية معا.

٭ التأقيت: تحديد الواقف غاية معينة او زمنا محددا لانتهاء الوقف.

٭ التأبيد: عدم تأقيت الوقف بغاية معينة او زمن محدد.

٭ الذرية: فروع الواقف.

٭ الطبقات: البطون التي رتب الواقف فيها استحقاق الوقف.

٭ الموقوف عليه: المستفيد من الوقف وفق شرط الواقف.

٭ الريع: الايرادات الناجمة عن استثمار الوقف.

٭ الريع القابل للصرف: ايرادات الوقف المستثمر بعد خصم المصروفات.

٭ فائض الريع: متراكم الريع بعد الصرف على المصارف الشرعية.

٭ المال: المنقولات والعقارات.

٭ الاستفاضة: توالي الاخبار عن جماعة يغلب على الظن صدقهم.

٭ الحصة: الاستحقاق المعين في الوقف.

٭ العمارة: ما تعمر به العين من اصلاح الفاسد والمتخرب وحفظ الوقف من ان يلحقه الخراب واعادة بناء ما يتهدم منه وزيادة ما يحتاج اليه الوقف ليدر الريع الذي يطلب من مثله.

٭ النظارة: ادارة الوقف واجراء التصرفات التي تحقق مصلحته وتشمل حفظه وايجاره وتنميته واصلاحه واستبداله وصرف ريعه وفقا لشروط الواقف.

٭ الناظر: كل شخص طبيعي او اعتباري يتولى نظارة الوقف.

٭ الامانة العامة: الامانة العامة للاوقاف.

٭ عموم الخيرات: جهات البر المختلفة.

المادة 2

ينعقد الوقف بإرادة الواقف وحده باللفظ او الكتابة، فإذا كان الواقف عاجزا عنهما فبالاشارة المفهمة كما ينعقد بالاستفاضة او الشهادة بحكم القاضي.

المادة 3

تكون للوقف شخصية اعتبارية منذ انشائه، وله ذمة مالية مستقلة تتعلق بعينه وريعه وجميع حقوقه المادية والمعنوية.

المادة 4

للواقف ان يجعل وقفه الخيري مؤبدا او مؤقتا.

المادة 5

وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن على جهة محرمة في شريعته وفي الشريعة الاسلامية.

المادة 6

حقوق الارتفاق والحقوق المعنوية للوقف تأخذ حكم الوقف وان لم ينص على ذلك.

المادة 7

للواقف ان يشترط نظارة الوقف لنفسه او لغيره، فإذا لم يشترط ذلك تكون النظارة عليها للامانة العامة وان اشترط الواقف النظارة لاحد فتشترك الامانة العامة في النظارة منضمة الى الناظر المعين من الواقف ان كانت المصلحة تقتضي ذلك وتحدد المصلحة من قبل المحكمة المختصة.

المادة 8

اذا اقترن الوقف بشرط مخالف للشرع او كان فيه تعطيل لمصلحة الوقف او تفويت لمصلحة الموقوف عليهم صح الوقف وبطل الشرط.

المادة 9

يشترط ان يكون الواقف عاقلا مختارا رشيدا متمتعا بأهلية التبرع.

المادة 10

يجب ان يكون الموقوف مالا مملوكا للواقف منتفعا به.

المادة 11

تكون صيغة الوقف منجزة او مضافة الى ما بعد الموت، ويحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر انه اراده عرفا ولو خالف المعنى.

المادة 12

يجب العمل بشرط الواقف على انه يجوز مخالفة الشرط الصحيح اذا اصبح العمل به في غير مصلحة الوقف او الموقوف عليهم او كان يفوت غرضا للواقف او اقتضت ذلك مصلحة ارجح بموجب اشهاد رسمي وبإذن المحكمة، واذا تعارض شرطان وجب الجمع بينهما كلما امكن والا عمل بالشرط المتأخر.

المادة 13

مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون، ينفق ريع الوقف القابل للصرف في المصارف التي حددها الواقف.

المادة 14

تتعلق حقوق المستحقين في الوقف بصافي ريعه او منفعته لا بعينه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الانتفاع بالأموال الموقوفة.

المادة 15

يسقط الاستحقاق في الوقف على معين برده لاستحقاقه، كما يحرم المستحق من استحقاقه اذا قتل الواقف او قتل من يتلقى عنه الاستحقاق قتلا يمنع من الارث، ولا يجوز للمستحق في الوقف ان يتنازل للغير عن الاستحقاق.

المادة 16

اذا كان الوقف على جهة بر لم توجد او كانت موجودة وانقطعت او زاد الريع عن حاجتها صرف الريع القابل للصرف او ما يزيد منه الى المصرف الاقرب لها ومن ثم عموم الخيرات، فإذا وجدت الجهة الموقوف عليها مرة اخرى عاد الصرف اليها.

المادة 17

إذا كان الوقف مرتب الطبقات ولم يوجد احد في طبقة منها صرف الريع القابل للصرف الى الطبقة التي تليها بالتساوي ما لم يتعارض مع شرط الواقف الى ان يوجد احد من أهل تلك الطبقة فيعود الاستحقاق إليها.

المادة 18

يجوز الوقف على مصرف قائم أو محتمل وجوده.

المادة 19

تعتبر أوقافا خيرية كل من:

أ ـ الأوقاف التي لم يحدد الواقف مصرفا لها.

ب ـ الأوقاف التي لا يعرف لها مستحق بعد الإعلان عنها بالجريدة الرسمية خلال 60 يوما أو التي يتعذر معرفة مصارفها.

ج ـ الوقف على معين في حالة رده الاستحقاق وعدم وجود مستحق غيره.

المادة 20

إذا كان الوقف مشتركا ولم يوزع الواقف الحصص قسم ريعه ثلث للوقف الخيري وثلثان للوقف الأهلي.

المادة 21

لا يجوز للواقف حرمان بعض ورثته ذكورا او إناثا من الاستحقاق في الوقف كله او بعضه ان كان الوقف على الذرية ولا اشتراط ما يقتضي حرمانهم إلا إذا كان هناك سبب تقدره المحكمة وإذا زال سبب الحرمان يعود لهم حقهم في الاستحقاق.

المادة 22

تقدم قرابة الواقف المحتاجين في الوقف على الخيرات فإن لم يسع الريع القابل للصرف جميعهم يبدأ بولد الصلب ثم بولد الولد ثم الاقرب فالاقرب من القرابة وتنظم اللائحة التنفيذية ذلك.

المادة 23

للواقف ان يرجع في وقفه كله ا و بعضه خيريا كان أو اهليا، كما يجوز له ان يغير في مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك الا في وقف المسجد والمقبرة وفيما وقف عليهما فإنه لا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيه ولو شرط ذلك.

المادة 24

للأمانة العامة صرف فائض الريع القابل للصرف على المساجد الى مساجد أخرى وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 25

يشترط فيمن يتولى النظارة على الوقف ان يكون:

أ ـ كامل الأهلية.

ب ـ أمينا قادرا على إدارة الوقف ورعاية شؤونه.

ج ـ ألا يكون قد أدين بحكم بات في جناية او جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة 26

إذا كان الوقف على الخيرات ولكن جعله الواقف على شخص او على يد شخص او نحو ذلك فيعتبر خيريا وتكون كلمة (على) دالة على أن ما بعدها ناظر لا موقوف عليه.

المادة 27

يجوز ان يكون للوقف أكثر من ناظر سواء تم تعيينه من قبل الواقف او المحكمة، وفي حال كانت الأمانة العامة ناظرا مشتركا يسلم الوقف للأمانة العامة وتكون إدارة واستثمار الوقف لديها، اما صرف ريعه فيتولاه النظار مجتمعين وفقا للقواعد والاجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية، والأوقاف التي لم يعين واقفوها نظارا عليها أو شغرت من النظارة تكون الناظر عليها للأمانة العامة.

المادة 28

ليس للناظر الاقرار لغيره منفردا كان ام مشتركا بالنظر على الوقف إلا إذا أجازه الواقف او كان مخولا بذلك في حجة الوقف.

المادة 29

إذا لم يعين الواقف اجرا للناظر فتقدر المحكمة له اجرا مناسبا، ولا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بأجره بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، وتنظم اللائحة التنفيذية ذلك.

المادة 30

تستقطع نسبة سنوية لا تتجاوز 12.5% خلال السنة المالية من إجمالي ريع الأوقاف المشمولة بنظارة الأمانة العامة نظير إدارتها، ويعود فائض النسبة للريع عند نهاية السنة المالية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

المادة 31

على الناظر بذل العناية الواجبة في حماية الوقف وتنميته وإدارته ورعايته وعمارته وإصلاحه واستغلاله وصرف الريع القابل للصرف فيما شرطه الواقف وفق شروطه المعتبرة شرعا وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 32

للناظر إيجار أعيان الوقف بأجرة المثل، ويجوز النزول عن اجرة المثل ـ إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك، بناء على قرار يصدر من الجهة التي يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة ما تنظمه القوانين في شأن ايجار العقارات.

المادة 33

لناظر الوقف استثمار اموال البدل بما لا يتعارض مع القواعد الاساسية في الشريعة الاسلامية، واضافة صافي الريع القابل للصرف الناجم عنه لزيادة رأسماله لحين شراء عين اخرى شرطها كشرطه وحكمها كحكمه وفقا للضوابط التي تنظمها اللائحة التنفيذية.

المادة 34

الناظر أمين على الوقف ومسؤول عما ينشأ من تعد او تقصير في ادارة الوقف وريعه.

المادة 35

يجب على ناظر الوقف ازالة التعدي والغصب الواقع على الوقف بالطرق القانونية والمطالبة بما قد يترتب على ذلك للوقف من حقوق وتعويضات، وتقدم مصاريف المطالبة بهذه الحقوق والتعويضات على ما عداها.

المادة 36

يحظر في جميع الاحوال على الغير حيازة او استغلال او استخدام اموال الوقف الا بإذن من ناظر الوقف وبما يحقق مصلحة الوقف.

المادة 37

لا تسمع عند الانكار الدعوى بالريع القابل للصرف المستحق في ذمة الناظر على الوقف بعد انقضاء خمس عشرة سنة مع انكاره وعدم قيام العذر الشرعي.

المادة 38

لا يجوز الاستدانة على عين الوقف او رهنها الا لدين لمصلحتها وبعد الحصول على إذن المحكمة.

المادة 39

يكون الناظر مسؤولا عما ينشأ عن تعديه وتفريطه وخطئه الجسيم في ادارة واستثمار الوقف وفقا للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية، ويجب في هذه الحالة الرجوع على الناظر بما اصاب الوقف من خسارة.

المادة 40

يجب على كل ناظر طبيعي تقديم تقرير سنوي الى الأمانة العامة مؤيدا بالمستندات عن إدارته للوقف في نهاية كل سنة مالية، ويجب ان يكون التقرير مفصلا ماليا وإداريا وتبين اللائحة التنفيذية الضوابط وأسلوب تقديم الحسابات والتقارير.

المادة 41

إذا تبين للأمانة ان هناك تقصيرا من ناظر الوقف، او سوء إدارة او سوء تصرف، او خالف الواجبات او الالتزامات المترتبة عليه بموجب النظارة او امتنع عن تقديم التقرير السنوي بالوقت المحدد فلها ان تطلب من المحكمة تعيينها ناظرا منفردا على الوقف أو بالاشتراك مع آخر.

المادة 42

تنقضي نظارة الشخص الطبيعي بقوة القانون وتنقل الى الأمانة العامة في الحالات التالية:

1 ـ إذا لم يصرف الناظر اي جزء من الريع القابل للصرف لمدة سنة مالية كاملة دون إبداء الأسباب التي تبرر ذلك.

2 ـ اذا تخلف الناظر عن تقديم 3 تقارير عن حساب الوقف السنوي للأمانة العامة.

3 ـ اذا تخلف الناظر عن إبلاغ الأمانة العامة بالوقف الذي يقع تحت نظارته خلال 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 43

يقوم ناظر الوقف باستثمار أموال الأوقاف استثمارا آمنا في إطار الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وبما يحقق مصلحة الوقف وتنظيم اللائحة التنفيذية ضوابط الاستثمار.

المادة 44

يجوز للناظر ان يوكل بإدارة بعض أموال الوقف لجهات متخصصة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الجهات المتخصصة التي يتم التعامل معها والصيغ الاستثمارية الشرعية المناسبة.

المادة 45

يجوز للناظر استبدال الوقف خيريا او أهليا بما هو أنفع منه ويجب على الأمانة العامة بالنسبة لمال البدل او فائضه شراء أعيان جديدة تحل محل الأعيان المستبدلة او استثمارها في وجه من أوجه الاستثمار الجائزة شرعا، ويجوز لغيرها من النظار بإذن من المحكمة.

المادة 46

يجوز للأمانة العامة في حالة عجز أموال البدل عن شراء أعيان مستقلة المشاركة في شراء أعيان أخرى وصرف ريعه في مصارف الوقف الأصلي بنسبة ما لكل وقف.

المادة 47

تقدم نفقات عمارة الوقف على شرط الصرف ولو نصت حجة الوقف على غير ذلك للمصلحة والحاجة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 48

تعفى أموال الأوقاف الخيرية الخاضعة لنظارة الأمانة العامة واستثمارها من الضرائب والرسوم.

المادة 49

يحتجز الناظر كل سنة نسبة محددة من صافي الريع السنوي يخصص للمحافظة على الوقف وصيانته وعمارته وضمان استمراره وتحدد اللائحة التنفيذية ونسبة صرف المخصص.

المادة 50

إذا لم يعين الواقف من يخلفه في النظارة بعد وفاته يكون للأمانة العامة النظارة على الوقف ويلزم الورثة او من يتولى إدارته او من يحوزه بتسليم الوقف ومستنداته خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ الوفاة.

المادة 51

يجب على كل ناظر تولى الوقف سواء كان خيريا او أهليا او مشتركا خلال 3 أشهر من تاريخ توليه لهذا الوقف إبلاغ الأمانة به وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 52

مع مراعاة حكم المادة الرابعة من هذا القانون، ينتهي الوقف ـ الخيري والأهلي ـ اذا كان مؤقتا بزمن محدد وانقضت مدته، وينتهي الوقف الأهلي بناء على طلب ذوي الشأن وبقرار من المحكمة المختصة في الحالات التالية:

ـ انقراض الموقوف عليهم.

ـ اذا تخربت أعيانه ولم يمكن تعميرها او استبدالها او الانتفاع بها انتفاعا يكفل للمستحقين نصيبا مناسبا في الريع.

ـ اذا قلّت أنصبة المستحقين وتعذر استبدال الموقوف بما يدر عليهم ريعا مناسبا.

المادة 53

تؤول أعيان الوقف ـ في حالة انتهائه ـ ملكا للواقف ان كان حيا او لورثته ان كان ميتا، فإن لم يكن له ورثة او كان له ورثة وانقرضوا ولم يكن لهم ورثة أصبح وقفا خيريا.

المادة 54

يجوز ضم الأوقاف الخيرية النقدية في وقف خاص وتتم إدارته واستثماره وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 55

يجوز للأمانة العامة قبول التبرعات او الهبات النقدية للصرف منها على الأغراض التي يحددها أصحاب الشأن او اللائحة التنفيذية حسب الأحوال.

المادة (56)

يجوز أن تخصص الدولة وترصد من أملاكها للنفع العام اراضي للأوقاف وبنظارة الأمانة العامة تكون لها الشخصية الاعتبارية حال استثمارها وتحدد اللائحة التنفيذية اداراتها واستثمارها وصرف ريعها.

المادة (57)

عند حل الجمعيات الخيرية او انتهاء المهمة التي انشئت من اجلها، تكون الأموال العقارية والمنقولة الموقوفة عليها – وقفا خيريا تحت نظارة الأمانة العامة.

المادة (58)

لا تسمع عند الإنكار دعوى الوقف او الرجوع عنه او التغيير في مصارفه وشروطه او الحرمان من الاستحقاق فيه او الاستبدال الا بمحرر رسمي او حكم قضائي.

المادة (59)

في جميع الأحوال تكون الأمانة العامة خصما منضما او متدخلا في القضايا المقامة بشأن الأوقاف الخيرية والأهلية والمشتركة.

المادة (60)

تتمتع ديون الوقف بحق امتياز على اموال المدينين ويكون لهذه الديون ذات المرتبة المستحقة للأموال العامة.

المادة (61)

على كل ناظر عين قبل هذا القانون ابلاغ الامانة العامة بالوقف الذي يقع تحت نظارته خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (62)

على وزارة العدل ان ترسل للأمانة العامة وبدون رسوم ما يصدر من احكام وإشهادات تسجيلات تتعلق بالوقف.

المادة (63)

كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه الى المشهور في مذهب الامام مالك فإن لم يوجد المشهور طبق غيره، فإن لم يوجد حكم اصلا، طبقت المبادئ العامة في المذهب.

المادة (64)

لا يجوز تملك اعيان الوقف ولا أمواله او اكتساب اي حق عيني على ذلك بالتقادم مهما طالت مدته.

المادة (65)

يجوز وقف الديوانيات – باعتبارها من عموم الخيرات – ان كان لها ريع يصرف منها عليها وتنظم احكامها ورعايتها وصيانتها والمحافظة عليها ما تحدده اللائحة التنفيذية من احكام.

المادة (66)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر ودون الإخلال بحق الوقف في التعويض، يعاقب ناظر الوقف وورثة الواقف على مخالفة مواد هذا القانون ارقام (35-38-39-40-48-49-50) المتعلقة بالتزامات الناظر او الورثة او الغير بغرامة لا تجاوز عشرين الف دينار وبالحبس مدة لا تجاوز سنتين، او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها وفي هذه الحالة يعتبر المتهم عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة خلال فترة خمس سنوات.

ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا ثبت علمه بالمخالفة، او كان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد اسهم في وقوع الجريمة او اذا كانت له مصلحة او منفعة شخصية مباشرة من ارتكابها.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه او لصالحه.

المادة (67)

يمثل الأمين العام الأمانة العامة امام الغير ولدى القضاء.

المادة (68)

يلغى الامر السامي المشار إليه كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (69)

يصدر وزير الأوقاف والشؤئون الإسلامية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره.

المادة (70)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى