أخبار عاجلة

الداخلية تعيد التذكير بضوابط الحصول على رخص سوق للوافدين وأزواج الكويتيات والبدون

محمد الجلاهمة

في بادرة توعوية جديدة وبهدف الحد من التساؤلات المتكررة حول هذا الموضوع والرد على المطروح منها، أعاد قسم العلاقات العامة بالتوعية المرورية نشر ضوابط الحصول على رخص سوق للوافدين وأزواج الكويتيات والبدون وفقا للقرار الوزاري المنظم لهذا الأمر والصادر في 25 نوفمبر 2014، وذلك بهدف تنوير المستهدفين بالقرار الوزاري حتى لا يتم خداعهم والنصب عليهم.

واشترط القرار الوزاري الذي حمل رقم 5598 لسنة 2014 في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين ان تكون لديه إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل، وألا يقل راتبه الشهري عن 600 دينار وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية.

وحدد القرار 3 فئات مستثناة من بعض الشروط الواردة في القرار، كل منها وفق ظروفها الاجتماعية والوظيفية.

ووفق القرار فإن الفئة الأولى مستثناة من شروط الإقامة والراتب والشهادة الجامعية، وتضم 13 شريحة في مقدمتها زوجة الكويتي وأرملته أو مطلقته الأجنبية ولها أبناء منه، أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب، المقيمون بصورة غير قانونية ويحملون بطاقات أمنية سارية، الطلبة المقيدون بإحدى الجامعات أو أحد معاهد التطبيقي داخل البلاد، أعضاء الهيئات الديبلوماسية، اللاعبون المحترفون لدى الأندية والاتحادات الرياضية بالجهات الحكومية، السائقون والمندوبون، سواء كانوا مندوبي عموم أو جوازات وشؤون ولديهم رخص سارية، الخدم الذين يعملون لدى كفيل لمدة لا تقل عن 5 سنوات بشرط تغيير المهنة الى سائق، الفنيون المتخصصون بالمجالات النفطية في الشركات النفطية، الطيارون والقباطنة ومساعدوهم، الممرضون والممرضات وأخصائيو العلاج الطبيعي وفنيو المهن الطبية، مغسلو الموتى، بالإضافة الى ربات البيوت ولديهم أبناء وأزواجهم من القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة والخبراء، وكذلك أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد والأطباء والصيادلة والمديرون العامون ومساعدوهم.

وذكر القرار ان الفئة الثانية مستثناة من شرطي الإقامة والراتب بشرط وجود شهادة جامعية، وهم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء، أعضاء هيئات التدريس في الجامعات والمعاهد التطبيقية، الصحافيون والإعلاميون، الأطباء والصيادلة، الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملين في الجهات الحكومية، المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والمهندسون، المدربون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية بالجهات الحكومية.

أما الفئة الأخيرة وهي المستثناة من شرط مدة الإقامة مع وجود راتب لا يقل عن 600 دينار وشهادة جامعية منهم المديرون العامون ومساعدوهم بجميع مسمياتهم، المديرون بجميع مسمياتهم، المحاسبون بجميع مسمياتهم، وأخيرا المندوبون بجميع مسمياتهم.

وذكر القرار ان رخصة السائق أو المندوب ستلغى إذا ألغيت اقامته أو تغيرت مهنته، ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد سنتين وبإجراءات جديدة، ذلك ستلغى الرخصة عند تغيير المهنة الى أخرى لا يشملها القرار، على ان تكون جميع رخص السوق التي تصرف لغير الكويتيين حسب مدة الإقامة.

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى