البلدية لا استخدامات تجارية | جريدة الأنباء
[ad_1]
إعداد: بداح العنزي
احال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي الرد القانوني على مقترح العضو عبدالله الرومي بتغليظ العقوبات على العقارات المخالفة الى المجلس البلدي.
وقال مدير الادارة القانونية في البلدية رجعان الغريب ان للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن السراديب المخالفة في استعمالها.
واضاف الغريب خلال الرد على المقترح ان تغليظ العقوبة وتكثيف الحملات الميدانية على العقارات المخالفة والتي تقوم بتأجير السراديب ضمن المناطق السكنية الاستثمارية والخاصة والنموذجية المخصصة وفق التراخيص الممنوحة لها كمواقف السيارات، وعليه نفيدكم بالآتي: تنص المادة الخامسة والعشرون من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به بالفقرة الرابعة على انه يحظر استغلال اي وحدة من وحدات المبنى في غير الغرض الذي اساسه صدر ترخيص البناء ويقطع التيار الكهربائي عن الجزء المخالف.
وتنص المادة 38 من اللائحة على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تتجاوز الألف دينار كل من خالف احد نصوص المادة الاولى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والعشرين.
ونص في البند العاشر من الجدول رقم 1 والخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي على أنه:
1 ـ يسمح ببناء سرداب على كامل مساحة القسيمة وكذلك يسمح بعمل حوش ساقط.
2 ـ يجوز تقسيم السرداب الى قاعات وغرف ومواقف للسيارات وملحقات للخدمات كالمطبخ والحمامات بشرط توفير التهوية والانارة الطبيعية ووسائل لتصريف المياه.
وينص البند الحادي عشر من الجدول رقم 2 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها على انه يجب اقامة سرداب في المباني الرئيسية وفق الشروط التالية:
أ ـ يخصص السرداب كمواقف للسيارات ويجوز استعماله لاغراض ترفيهية لسكان العمارة كحمام سباحة ولا يجوز استعماله للاغراض التجارية والتخزين.
وعليه، فإن القرار رقم 206 لسنة 2009 والخاص بتنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به قد حدد طبيعة استعمال وشغل السراديب سواء بالسكن الخاص والنموذجي او في المناطق السكنية الاستشارية وحدد صراحة في بنودها بعدم جواز استعمال السراديب كأماكن تخزين.
ونص كذلك في المادة الخـــامـــسة والعــشريــن منه على التزام صاحب العقار باستعمال المبنى وفق الترخيص الصادر له، وفي حالة الاستعمال المخالف تضاف المخالفة بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تتجاوز الألف دينار عن الجزء المخالف كما انه وفي حال الاستعمال المخالف للسراديب يكون للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن الجزء المخالف بعد اتخاذ الاجراءات القانونية والنظم المتبعة.
واذ يهدف المقترح لتغليظ العقوبة، فإنه لا مانع من تشديد العقوبة من رفع قيمة الغرامة على ان يكون هذا المقترح محل نظر عند تعديل لائحة اعمال البناء.
[ad_2]
Source link