أخبار عاجلة

التحقيق في الفتوى والتشريع 14 توصية | جريدة الأنباء

[ad_1]

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ – رشيد الفعم – سلطان العبدان ـ بدر السهيل

انتهت اللجنة التشريعية من صياغة تقريرها حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.

(المحال بصفة الاستعجال) بإلغاء الـــرقابة المسبقة علـــى الكتب المستـــوردة، وجعل المستـــورد المسؤول في حالة مخالفة أي حكم من احكام قانون المطبوعات والنشر.

وجاء في التقرير ما يلي:

أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 7/4/2019، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.

اجتماع اللجنة:

عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 13/5/2019.

موضوع الاقتراح بقانون:

تضمن الاقتراح بقانون استبدال نصوص المواد (7، البند 3 من المادة 21، 26) وإضافة بنود برقم (11، 12، 13) الى المادة (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه وذلك على النحو التالي:

الاستبدال:

ـ مادة 7:

إلغاء الـــرقابة المسبقة علـــى الكتب المستـــوردة، وجعل المستـــورد المسؤول في حالة مخالفة أي حكم من احكام قانون المطبوعات والنشر.

ـ البند 3 من المادة 21: حظر ما من شأنه خدش الآداب العامة بما يحرض بشكل مباشر على ارتكاب افعال الفجور.

ـ المادة 26: تخفيض مقدار الغرامة لمخالفة احكام الفصل الاول من القانون بحيث لا تقل عن 300 دينار، وألغى عبارة «وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر».

البنود المضافة الى المادة 21:

ـ البند 11:

حظر التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع جريمة.

البند 12: حظر اثارة الفتن الطائفية او القبلية او العنصرية والتحريض على اعمال العنف لهذا الغرض.

ـ البند 13:

نص على عدم وجود جريمة إذا أذيع بحث في دين او مذهب ديني، في محاضرة او مقال او كتاب علمي او فكري، بأسلوب هادئ متزن خال من الالفاظ المثيرة.

يهدف الاقتراح بقانون ـ حسبما ورد بمذكرته الايضاحية ـ الى تحديث وتعديل القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ليصبح اكثر ملاءمة للواقع وتطويره بما يجاري الحريات المكفولة ويحقق ما نص عليه الدستور في المادة 37 منه.

عرض عمل اللجنة:

بعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون المشار اليه لا تشوبه شبهة مخالفة احكام الدستور وأن فكرة التدخل التشريعي لضمان حرية اكبر للصحافة فكرة نبيلة ومطلوبة نص عليها الدستور الكويتي في المادة 378 منه:

«حرية الصحافة والطباعة والنشر مكــــفولة وفقا للشــــروط والاوضاع التي يبينها القانون».

فإن كان الدستــــــور قـــد عــــهد للمشروع العـــادي مســـألة تنظيم حرية الصحافة والطباعة والنشر فــذلك لا يعطيه الحق الانتـــقاص منــــها على نحو يقيد حرية الصحافة والنشر المكفولة دستوريا.

ملاحظات

وقد أبدت اللجنة بعض الملاحظات القانونية وأخرى متعلقة بضبط الصياغة التشريعية وذلك على النحو التالي:

٭ تعديل الديباجة بالاشارة الى القانون رقم 3 لسنة 2006 واضافة «المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016».

٭ أن يكون محل إضافة البند 13 المشار اليه مادة جديدة برقم (21 مكررا) لضبط الصياغة، ذلك ان المادة 21 تبدأ بعبارة «يحظر كل ما من شأنه» والبند (13) ينص على عدم اعتبار فعل ما جريمة.

٭ تعديل الخطأ المادي الوارد في المــادة 26 وصحتها (الحالات) وليس (الحلات).

٭ ورد تعارض بين نص المادة 26 والمذكرة الايضاحية حيث ورد فيها حدا أعلى للغرامة (بألا تجاوز الخمسمائة دينار) بينما لم يرد هذا الحد في المادة ذاتها، لذلك تطلب ان ينقل هذا التحديد في صدر المادة.

رأي اللجنة (التصويت):

بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح بقانــون بإجـــماع آراء الحـــاضرين من اعضائها مع الأخذ بالملاحظات سالفة البيان.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى