أخبار عاجلة

السكنية 8 ضوابط لإصدار وثيقة تملك | جريدة الأنباء

[ad_1]

  •  ضرورة أن يكون البديل السكني مخصصاً لأسرة الشهيد بصفة دائمة وبقصد التملك
  • يجب أن تكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائماً بعد إصدارها بالتنسيق مع مكتب الشهيد

عادل الشنان

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الأشغال العامة د.جنان بوشهري قرارا وزاريا لتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية بإضافة مادة جديدة برقم (65) مكرر الى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 ليكون نصها كالتالي: «في حال استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم أرملته الكويتية وفقا للضوابط والأحكام التالية:

1- ان تكون أسرة الشهيد مستحقة الحصول على سكن وفق جدول صور تكريم الشهداء وأسرهم المرفق بالمرسوم رقم (325) لسنة 2011 في شأن تكريم الشهداء.

2- ان يكون البديل السكني مخصصا لأسرة الشهيد بصفة دائمة وبقصد التملك أو أن يكون قد أعيد تخصصيه لأرملته بصفة إيجار.

3- ألا تكون الأرملة قد امتلكت عقارا يوفر الرعاية السكنية قبل تسلم الأسرة للبديل السكني تسلما فعليا وتطبق القواعد المقررة في القانون واللائحة.

4- ألا تكون الأرملة عند إصدار الوثيقة قد تزوجت من آخر.

5- اذا كان البديل السكني المخصص للشهيد قسيمة ولم يباشر البناء عليها حتى استشهاده يجوز ان تستبدل ببيت او شقة لأرملته بموافقتها وبقرار من اللجنة ويشترط ان يتوافر البديل السكني الذي تطلبه لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية (بيت او شقة).

6- ان تكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك او القرض قائما بعد إصدارها وذلك بالتنسيق مع مكتب تكريم الشهداء وأسرهم.

7- ان ينص في وثيقة التملك على حق السكن لأولاد الشهيد حتى زواجهم او وفاتهم أيهما اقرب.

8- ان ينص في وثيقة التملك على حق السكن لمطلقة الشهيد الكويتية التي لها منه أولاد حتى زواجها او زواج الأولاد او وفاتها او وفاة الأولاد .

وأفادت بو شهري في قرارها بأنه بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم (3) لسنة 2019 المنعقدة بتاريخ 14 مايو الماضي وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له وبعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ايضا تقرر تعديل بعض احكام لائحة الرعاية السكنية كما سبق ذكره.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى