مغردون يتهمون سعوديا “بالإساءة للذات الإلهية” والنائب العام يتدخل… فما القصة؟
[ad_1]
اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد انتشار مقطع صوتي سُجل لشخص وٌصف بأنه “تطاول على الذات الإلهية خلال حديثه، في خاصية مساحات على تويتر .
وتصدر وسم#عبدالرحمن_يستهزيء_بالله قائمة الأكثر تداولا على تويتر في السعودية بعد انتشار المقطع الذي اعتبره كثيرون “يمسبالقيم الدينية”.
ويوثق المقطع المصور حديث عبدالرحمن في غرفة صوتية تحت عنوان “هل تناقضات التراث سبب للإلحاد” وتحدث فيها عن خلق الكونبطريقة قال البعض أنها “إلحادية”.
وشن مستخدمون هجوما عنيفا على المواطن السعودي مطالبين السلطات المختصة بضرورة إلقاء القبض عليه، وتنفيذ أقصى عقوبة بحقه ليكون عبرة لغيره، على حد قولهم.
ورفض كثيرون اعتبار عبد الرحمن مريض نفسي، وطالبوا بعدم نشر المقطع المصور، وانتظار تحرك السلطات المختصة.
النيابة العامة
وبحسب وسائل إعلام محلية فقد صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، بأن “النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمراً بضبط وإحضارشخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل تويتر بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية”.
وقال المصدر “إن النائب العام وجه بمباشرة إجراءات التحقيق معه، بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه”.
وأضاف “أن النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة. كما أنها في نفس الوقتماضية في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذين يحاولون نشر أفكارهم بين أوساط المجتمع”.
عقوبة التعرض للذات الإلهية في القانون السعودي
تضمَّن مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، في مادته التاسعة في القانون السعودي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعسنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، أو بإحدى العقوبتين، كل من يرتكب مخالفة المساس بالذات الإلهيةبالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور، قولا أو فعلا.
فيما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كلمن تعدى على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، أو التخريب أو الإتلاف أو التدنيسلدور العبادة، قولا أو فعلا.
وفقا للمادة العاشرة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب قولا أو فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز المنصوص عليها في المادة السابعة
[ad_2]
Source link