أخبار عاجلة

ثامر السويط يقترح قانونا لإنشاء | جريدة الأنباء

[ad_1]

قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون لإنشاء هيئة التخطيط العمراني جاء كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،

وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1980،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

مادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

الدولة: دولة الكويت.

الهيئة: هيئة التخطيط العمراني.

المجلس: المجلس التنفيذي لهيئة التخطيط العمراني.

رئيس الهيئة: رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التخطيط العمراني.

بلدية الكويت: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية.

المخطط الهيكلي العام للدولة: الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي خلال فترة محددة.

مادة 2

تُنشأ هيئة تسمى «هيئة التخطيط العمراني» تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، يشرف عليها وزير المالية.

مادة 3

مقر الهيئة مدينة الكويت، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل الدولة او خارجها.

مادة 4

تهدف الهيئة الى تنظيم النمو والتطور العمراني للمناطق العمرانية والنائية في الدولة، وذلك من خلال وضع المخطط العام الشامل والسياسات واللوائح وأنظمة الرقابة التي تعمل على توجيه وتنظيم ومراقبة أعمال التطوير العمراني في الدولة، وكذلك وضع الإجراءات اللازمة للموافقة على مشاريع التطوير العمراني العامة والخاصة والتصرف في الأراضي المملوكة للدولة.

مادة 5

تكون جميع أراضي الدولة تحت تصرف الهيئة، وهي التي تقوم بإدارتها وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح.

مادة 6

تختص الهيئة في إطار المخطط الهيكلي العام للدولة بكل ما يتعلق بالتخطيط العـمـرانـي بمـسـتـوياته وتفاصيله المختلفة في كافة أرجاء الدولة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

1 – إعداد وإقرار مخططات وسياسات ونظم التطوير العمراني في الدولة، وتعديلها عند الحاجة، ويشمل ذلك المدن والأحياء والأراضي بجميع أنواعها والمرافق الخدمية، والبنية التحتية وأعمال الردم والاستصلاح.

2 – العمل على تسهيل إجراءات تنفيذ مخططات وسياسات التطوير العمراني، ومراقبة تنفيذها والالتزام ببنودها.

3 – إعداد وإقرار اللوائح والقرارات المنظمة لمشاريع التطوير العمراني، وكذلك المتعلقة بتنظيم البناء والتراخيص، وتعديلها عند الحاجة.

4 – إعداد وإقرار الضوابط والتوجيهات العامة المنظمة لاستخدامات الأراضي المختلفة في الدولة وتعديلها عند الحاجة.

5 – إعداد وإقرار وتطبيق وتعديل إجراءات تقديم الطلبات المتعلقة بكل مشاريع التطوير العمراني في الدولة وفقا للمخطط العام الشامل، والسياسات واللوائح والقوانين الموضوعة في هذا الشأن، ومراقبة تنفيذ تلك الإجراءات.

6 – التدقيق على أذونات وتراخيص البناء الصادرة عن بلدية الكويت، ويحق للهيئة وضع الضوابط الخاصة بمنح أو إلغاء الأذونات وتراخيص البناء، وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار أذونات وتراخيص البناء للمشاريع التي ترى أنها ذات أهمية استراتيجية، او لها تأثير على تنفيذ المخططات والسياسات التنظيمية العمرانية للدولة، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7 – توزيع الأراضي لأغراض السكن الخاص والاستثماري والمحلات والمجمعات التجارية والقسائم الصناعية والمخازن والطرق ومحطات توليد الطاقة والمياه والموانئ والمزارع والشاليهات، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

8 – مراجعة وتقييم الأنظمة والإجراءات المتبعة من قبل الأجهزة والمؤسسات والجهات التي تقوم بترخيص أعمال التطوير العمراني في الدولة، وبحث سبل تطوير وتعديل هذه الإجراءات والأنظمة.

9 – ضمان تنفيذ عناصر المخطط الهيكلي العام للدولة عن طريق التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وبشكل خاص مع بلدية الكويت.

10 – إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات البعد العمراني والعقاري وما يرتبط بها من مشاريع تجارية او صناعية. وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.

مادة 7

تمارس الهيئة في مجال تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:

1 – وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.

2 – اعتماد المخطط والبرامج التي تكفل تطوير الهيئة والعاملين فيها لتحقيق الأهداف المقررة لها.

3 – إصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة.

4 – الموافقة على تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وفقا للوائح المطبقة في الهيئة.

5 – النظر في التقارير التي ترفع للهيئة، واتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها.

6 – اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العامة للهيئة.

7 – تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاص الهيئة، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا من غير أعضاء الهيئة سواء من داخل الهيئة أو خارجها.

8 – قبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا او الوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

9 – أي اختصاصات أخرى ضرورية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المجلس التنفيذي للهيئة.

مادة 8

يتألف المجلس التنفيذي للهيئة من:

– رئيس المجلس – رئيس الهيئة.

– نائب رئيس المجلس – نائب رئيس الهيئة.

وعضوية كل من:

– ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

– ممثل عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

– ممثل عن الهيئة العامة للبيئة.

– ممثل عن بلدية الكويت.

– ممثل عن وزارة المالية.

– ممثل عن وزارة الأشغال العامة.

مادة 9

يعين رئيس ونائب رئيس الهيئة بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض مجلس الوزراء، على ان يكون من ذوي الخبرة في أعمال التخطيط العمراني ويكونا متفرغين. وتحدد رواتب رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للهيئة ومخصصاتهم وجميع بدلاتهم وحقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 10

يجتمع المجلس التنفيذي للهيئة بصفة دورية مرة على الأقل كل 3 أشهر، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه. ولرئيس المجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلسات المجلس، ودون ان يكون لهم صوت معدود في التصويت على القرارات.

وتحدد اللوائح الداخلية وإجراءات انعقاد المجلس، وكيفية التصوير على قراراته.

مادة 11

يجوز لرئيس الهيئة – بعد موافقة المجلس التنفيذي – ان يفوض بعض اختصاصاته لنائبه.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس بصفة مؤقتة عند غيابه او خلو منصبه.

وعلى رئيس ونائب رئيس المجلس ان يتفرغا لعملهما في الهيئة، ولا يجوز لأي منهما، أثناء توليه وظيفته، ان يلي أي وظيفة أخرى او أن يؤدي عملا لغير الهيئة بأجر أو بدون أجر، أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أي شركة. وتستثنى من ذلك أعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها الحكومة او المؤسسات او الهيئات العامة، وكذلك أعمال المؤتمرات الدولية.

مادة 12

لا يجوز أن يكون عضوا في المجلس التنفيذي للهيئة:

1 – من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

2 – من أُشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع.

مادة 13

يختص رئيس الهيئة بما يلي:

1 – تسيير الأعمال المعتادة للمجلس.

2 – تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير.

3 – تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.

4 – إعداد وعرض الحساب الختامي والميزانية العمومية على المجلس.

5 – إعداد مشاريع اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة.

6 – إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين بالهيئة في ضوء اللوائح والأنظمة النافذة.

7 – رفع البرامج والخطط التي تساهم في تنفيذ أهداف الهيئة.

8 – إعداد تقارير دورية عن سير العمل ورفعها للمجلس.

9 – لاتصال والتنسيق بين الهيئة وكافة الجهات ذات العلاقة بأعماله واختصاصاته.

10 – ما قد يُكلف به من قبل المجلس.

مادة 14

تكون للهيئة ميزانية مستقلة يرفعها المجلس لمجلس الوزراء لإقرارها، وتتكون أموال المجلس من:

1 – الاعتمادات السنوية التي يقررها له مجلس الوزراء.

2 – التبرعات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس.

3 – الإيرادات الأخرى التي تتحقق نتيجة ممارسة اختصاصاته.

مادة 15

تبدأ السنة المالية للهيئة من أول أبريل وتنتهي آخر مارس من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام المالي.

ويعين المجلس مدققا حسابيا او اكثر لمراجعة وتدقيق حسابات الهيئة ويحدد مكافآتهم.

مادة 16

تسري على موظفي الهيئة أحكام خاصة تصدر ضمن اللائحة التنفيذية للقانون.

مادة 17

تلتزم كافة الجهات الحكومية والخاصة في الدولة بتنفيذ مخططات وسياسات ونظم التطوير العمراني التي تعتمدها الهيئة.

ويحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية او اللازمة لضمان تنفيذ مخططات وسياسات ونظم التطوير العمراني حسب الأصول، وفقا للمخطط الهيكلي العام للدولة.

مادة 18

تصدر اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

مادة 19

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 20

على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء هيئة التخطيط العمراني كالتالي:

يعتبر المخطط العمراني أحد أهم العوامل الرئيسية لنجاح الدول وتحقيق التنمية المستدامة في أي مجتمع، ويأتي هذا الاقتراح بقانون ليكون اللبنة الأولى لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تأسيس هيئة التخطيط العمراني لتكون المرجعية العليا لكل ما يتعلق بإدارة أملاك الدولة بالإضافة الى إعداد وإقرار مخططات وسياسات ونظم التطوير العمراني في الدولة، وتعديلها عند الحاجة، ويشمل ذلك المدن والأحياء والأراضي بجميع أنواعها والمرافق الخدمية، والبنية التحتية وأعمال الردم والاستصلاح والعمل على تسهيل إجراءات تنفيذ مخططات وسياسات التطوير العمراني، ومراقبة تنفيذها والالتزام ببنودها وإعداد وإقرار اللوائح والقرارات المنظمة لمشاريع التطوير العمراني، وكذلك المتعلقة بتنظيم البناء والتراخيص، وتعديلها عند الحاجة.

ويتولى إدارة الهيئة مجلس تنفيذي يترأسه رئيس ونائب رئيس متفرغان بالإضافة الى تمثيل الجهات المختصة والمعنية في المجلس، وقد حرص المشرع على ان تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري وذلك لتحقيق الأهداف المنوطة بها.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى