5 نواب لتعديل قانون انتخاب التصويت | جريدة الأنباء
[ad_1]
تقدم النواب د. حسن جوهر ود. حمد روح الدين وعبدالله المضف ومهلهل المضف ومهند الساير باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وجاء الاقتراح كالتالي:
المادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 18، 20، 21، 23 (فقرة ثانية)، 25، 26، 27، 30، 31، مكررا، 32، 34 (فقرة أولى)، 35، 36، 36 مكررا، 39، 41، 43، 47) من القانون رقم (35) لسنة 1962م المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (4): «على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو العنوان الثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ولا يعتد بأي عنوان آخر غير المسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية».
المادة (6): «يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب أو أكثر، تحرره المفوضية العليا للانتخابات وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون».
المادة (7): «يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي في الدائرة الانتخابية، وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون»، توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ورقم مرجع وزارة الداخلية الخاص به ومنطقة السكن التي يقيم فيها كما هو ثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية والرقم الآلي لوحدة السكن.
«ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد، وإذا تحدد القيد فلا يعتد إلا بالقيد المطابق لحكم المادة (4) من هذا القانون».
المادة (8): «يتم تحرير جداول الانتخاب وفقا للاجراءات التالية:
أ ـ تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات خلال عشرين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بكشوف متضمنة اسماء وبيانات جميع الكويتيين الذين بلغوا السن القانونية لمباشرة حق الانتخاب وفقا للقانون، وذلك بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة شاملة البيانات الواردة في المادة (7) من هذا القانون.
ب ـ تحرر الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات جداول انتخاب جديدة لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة، وتلغى كل جداول انتخاب أخرى عداها.
ج ـ تقوم الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بنشر جداول الانتخابات الجديدة المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة في الجريدة الرسمية وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون، وترسل نسخة منه إلى أقراص مدمجة إلكترونية ونسخة على ذاكرة متنقلة «فلاش-ميموري» إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة».
المادة (9): «دون إخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالتعديلات الواجب إجراؤها على البيانات السابق إرسالها وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون، ويراعى في تحديث هذه البيانات أن تشمل ما يلي:
أ ـ أسماء من بلغوا السن القانونية للانتخاب حتى نهاية الشهر السابق.
ب ـ أسماء من أهملوا بغير حق لأي سبب من الأسباب.
ج ـ أسماء المتوفين.
د ـ أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة أو من كانت اسماؤهم قد ادرجت بالمخالفة للقانون.
هـ ـ اسماء من نقلوا موطنهم الانتخابي من جدول انتخابي لآخر.
و ـ أسماء من أبلغوا الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفق أحكام المادة (10) من هذا القانون بأن قيودهم قد تمت في غير الجداول الانتخابية للمناطق التي يقيمون فيها وفق الثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية».
ويجب أن تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بأسماء جميع من يكونوا قد استبعدوا من جدول الانتخاب المشار إليه في المادة (7) من هذا القانون ممن لم تتوافر فيهم الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية وأسباب ذلك، كما يجب ان تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية المفوضية العليا للانتخابات بأسماء جميع من فقدوا الصفات المطلوبة أو من كانت اسماؤهم قد أدرجت بالمخالفة للقانون وفقا للبند (د) من هذه المادة وأسباب ذلك، مدعمة في جميع الاحوال بالمستندات القانونية المؤيدة لكل حالة تفصيلا، وعلى الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات ـ بعد التحقق من موجبات ذلك وفقا للمستندات القانونية المؤيدة المشار إليها ـ إبلاغ كافة من وردت اسماؤهم مع تزويد كل منهم بصورة من المستندات القانونية المؤيدة الخاصة بحالته، وذلك بأي وسيلة تحددها المفوضية ضمن العلم بالوصول.
وتقوم الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بتعديل جداول الانتخاب وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في هذه المادة ـ بعد التحقق من موجبات ذلك ـ كما ترسل هذا التعديل للنشر في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها للكشوف.
وتصدر الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات خلال شهر يناير من كل عام نسخة على اقراص مدمجة إلكترونية ونسخة على ذاكرة متنقلة «فلاش – ميمروي» من جداول الانتخاب بحالتها كما كانت في 31 ديسمبر من السنة المنقضية.
المادة (10): «على كل ناخب أهمل قيده بدون حق أو كان قيده قد تم في غير الجدول الانتخابي للمنطقة التي يقيم فيها بالمحافظة للمادة (4) من هذا القانون، أن يبلغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية في أي وقت بعد نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادتين (8)، (9) من هذا القانون مع بيان موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه وفق اجراءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وتزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بالتعديلات التي تكون قد اجرتها في ضوء أحكام المادة (9) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تسري احكام المادة (43) مكررا من هذا القانون على الناخب الذي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الأمة إذا كان مقيدا في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها، كما تسري احكام المادة ذاتها على الناخب الذي يرشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها أو في أي دائرة انتخابية أخرى ـ ولو لم يدل بصوته في الانتخابات ـ إذا كان مقيدا في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها».
المادة (11): «تجرى الانتخابات وفقاً لآخر تعديلات تم تزويد الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بها قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخابات، بحسب الاحوال، وتقوم الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بإصدار نسخة على اقراص مدمجة إلكترونية ونسخة على ذاكرة متنقلة «فلاش – ميموري» من هذه الجداول خلال سبعة أيام من تاريخ صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.
وتنشر الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات في الجريدة الرسمية بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة ـ بما في ذلك من أدلوا بأصواتهم في الخارج وفقا للمادة (39) مكررا من هذا القانون ـ خلال سبعة أيام من إعلان نتائج الانتخابات العامة او التكميلية لمجلس الأمة، اسماء جميع الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات واسماء المرشحين فيها، شاملة جميع البيانات المنصوص عليها في المدة (7) من هذا القانون».
المادة (12): «يحق لكل ناخب في أي وقت أن يحصل على نسخة على اقراص مدمجة إلكترونية ونسخة على ذاكرة متنقلة «فلاش-ميموري» من آخر جداول الانتخابات مقابل رسم مقداره عشرة دنانير كويتية لكل نسخة كاملة من جداول الدائرة الانتخابية الواحدة، ويجب ان يتضمن البرنامج علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بيان وسيلة استخراج اسماء جميع الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية في السكن ذاته سواء كان ذلك في وحدات السكن الخاص أو في وحدات السكن الاستثماري».
المادة (18): «يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من المفوضية العليا للانتخابات، ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بخمسة وأربعين يوما على الاقل».
المادة (20): «تقدم طلبات الترشيح كتابة الى الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطي عنها إيصالات، وتنشر اسماء المرشحين في الجريدة الرسمية خلال سبعة ايام من تاريخ اغلاق باب الترشيح».
المادة (21): «يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين دينارا كتأمين يخصص للاعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية اذا لم يحز المرشح في الانتخابات على عشرة المائة (10%) من الاصوات الصحيحة التي اعطيت على الاقل.
ولا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين».
المادة (23) الفقرة الثانية: «ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء المجلس البلدي ترشيح انفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم قبل شهرين على الأقل من تاريخ اجراء الانتخابات، وتخفض هذه المدة إلى عشرين يوما في حالة حل المجلس أو الانتخابات التكميلية».
المادة (25): «إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا أكثر من العدد المطلوب انتخابه، اعلنت المفوضية العليا للانتخابات فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخابات في الدائرة».
المادة (26): «تطبع اوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالشكل الذي تحدده المفوضية العليا للانتخابات».
المادة (27)
«تناط إدارة الانتخابات في كل دائرة بلجنة أو أكثر، وتكون إحداها لجنة أصلية والأخرى لجانا فرعية.
وتشكل كل لجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة ومن عضو من الرجال أو النساء ـ بحسب الاحوال ـ تعينه المفوضية ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من موطن الناخب وشخصيته من واقع بطاقته المدنية وشهادة الجنسية الخاصة به، وذلك قبل ان يبدي الناخب رأيه، وعلى رئيس اللجنة ان يعهد بذلك بالنسبة للناخبات الى أحد اعضاء اللجنة من النساء او الى إحدى الناخبات، والا كان الادلاء بالصوت ـ في جميع هذه الاحوال ـ باطلا.
وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه للأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات قبل موعد الانتخابات بأربعة أيام على الأقل.
فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثلاثة اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها.
وإذا غاب رئيس اللجنة حل محله أحد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من المفوضية العليا للانتخابات».
المادة (30)
«للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات، ولهم أن يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة.
ولا يجوز أن يحضر في داخل الاسوار الخارجية للمواقع التي فيها مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين في الدائرة والمرشحين فيها، ولا يجوز لهؤلاء القيام بالدعاية لأي مرشح أو القيام بأي عمل مما يحظره هذا القانون أو حمل أي شارة باسم اي مرشح ما لم تكن الشارة الرسمية التي يحملها الوكلاء والمندوبون المعتمدون للمرشحين، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا او مخبأ.
ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة بالاضافة الى الاسلحة النارية الاسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو اليها حاجة شخصية.
وللمرشحين أو وكلائهم أن يبلغوا رؤساء اللجان عن أي مخالفة لأحكام هذه المادة، وعلى رؤساء اللجان ان يثبتوا ذلك في محاضر لجانهم، وأن يأمروا بوقف المخالفة فورا».
المادة (31 مكررا): «يحظر إقامة اكشاك او خيام او اي شيء من هذا القبيل او استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية امام لجان الاقتراع أو غيرها، وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح او على اسواره يحظر اقامة اعلانات او لافتات او صور للمرشحين بما في ذلك استخدام لوحات الدعاية الاعلانية او اعلان عن عقد اي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات او اعلان شكر او تهنئة للمرشحين ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة او المنشآت او المباني العامة او الخاصة كدعاية للمرشحين.
وتقوم المفوضية العليا للانتخابات بعد قفل باب الترشيح لوحات اعلانية في مركز الضاحية وافرعها وفي اي اماكن اخرى تحددها المفوضية العليا للانتخابات مدون بخط واضح موحد اسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة انتخابية ترتيبا حسب حروف الهجاء، وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أي اعمال تتم بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف.
وتقوم المفوضية العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الافراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تحدده المفوضية العليا للانتخابات، يرد له بعد الانتهاء من عقد الندوات الانتخابية في هذه الأماكن على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها».
(المادة 32): «على كل ناخب أن يقدم للجنة بطاقته المدنية وشهادة الجنسية الخاصة به، وعلى اللجنة أن تطلع عليهما والتحقق من موطنه الانتخابي ومن شخصيته قبل أن يبدي الناخب رأيه، وان تختم جنسيته بختم خاص».
المادة (34 الفقرة الأولى): «يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب ويتنحى الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها الى رئيس اللجنة الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته، كما ثبت رئيس اللجنة ذلك آليا بالطريقة الإلكترونية المناسبة».
المادة 35: «في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب الاخير.
وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب في جميع اللجان بالدائرة تشرع هذه اللجان في فرز الاصوات.
ويجب ان يجري الفرز بأن يضع رئيس اللجنة كل ورقة تحت جهاز عاكس او اي اجراء آخر بحيث تظهر صورة الورقة على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها اعضاء اللجنة ومندوبو المرشحين المجودون داخل قاعة الانتخاب، ويعلن رئيس اللجنة ما ورد فيها من اسماء او ارقام – بحسب الاحوال، فإن جرى الفرز خلاف ذلك كان باطلا وأعيد من جديد.
ويعلن رئيس اللجنة فورا الاوراق الباطلة وفقا لأحكام هذا القانون».
المادة 36: «تقوم اللجان الاصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفقا لاحكام هذا القانون حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من هذا القانون، ويتم تحرير محضر لفرز الاصوات من اصل وصورة يوقع عليه من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين ويعرض رئيس اللجنة نسخة من جدول نتائج الفرز بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 35 من هذا القانون، وتعاد اوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر ماعدا صندوق اللجنة الاصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الى مقر اللجنة الاصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم اصل محضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الاصلية».
المادة 36 مكررا: «يتلقى رؤساء اللجان الاصلية اصل محاضر فرز اصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور اعضائها وجميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني وعرض جدول نتائج الفرز التجميعي بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 35 من هذا القانون لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه.
ويحرر رئيس اللجنة الاصلية محضر الفرز التجميعي بنتيجة الانتخاب للدائرة من اصل وصورة، وبعد تلاوته علنا يوقع عليه رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الفرعية وأعضاء لجنة الفرز، وتعرض نسخة من جدول نتائج الفرز التجميعي بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 35 من هذا القانون، لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الاصلية واللجان الفرعية».
المادة 39: «يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الاشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها وإصدار الارشادات والتوجيهات التي تكفل حسن ادائها وفقا للخطة العامة للعملية الانتخابية التي تضعها المفوضية العامة للانتخابات استنادا للمادة 3 مكررا (أ) من هذا القانون، ويتلقى فور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة اصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الاصلية كما تزوده الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بصورة من محاضر الفرز للذين باشروا حقوقهم الانتخابية خارج الكويت وفقا للمادة 39 مكررا من هذا القانون ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الاصلية وأعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها بما في ذلك نتائج محاضر فرز من باشروا حقوقهم الانتخابية خارج الكويت.
ويكون انتخاب عضو مجلس الامة بالاغلبية النسبية لمجموع عدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت فإذا حصل اثنان او اكثر على اصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويحرر محضرا بنتيجة الانتخاب للدائرة من اصل وصورة يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الاصلية واعضاء اللجان الحاضرين، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الاصلية واللجان الفرعية، ويتولى رئيس اللجنة الرئيسية تسليمه الى الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات، كما يقوم رئيس اللجنة الرئيسية بتسليم صناديق اللجان الاصلية بعد اغلاقها وختمها بالشمع الاحمر ومغلفا يختم بالشمع الاحمر يحتوي على صورة محضر نتيجة الانتخاب مرفقا به صورة محضر فرز اللجان للذين باشروا حقوقهم الانتخابية خارج الكويت الى الامانة العامة لمجلس الامة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد الى الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات».
مادة 41: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 43 مكررا (أ) من هذا القانون، لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها ويقدم الطلب الى المحكمة الدستورية خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب وإلا كان غير مقبول، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الطاعن ان تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها البيانات ذات الصلة بطلب ابطال الانتخاب، وعلى هذه الجهات ان تقدم كل ما طلب منها من بيانات مما يدخل في اختصاصها».
المادة 43: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من طبع او نشر اوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر.
ثانيا: كل من ابدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم – بعد ابلاغه رسميا – انه فقد احد الشروط المطلوبة لممارسة حقه في الانتخاب أو ان حقه موقوف.
ثالثا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره.
رابعا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.
خامسا: كل من افشى سر اعطاء ناخب لرأيه دون رضاه.
سادسا: كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره من دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم آخر او الى حذفه.
سابعا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند امر اللجنة له بذلك».
المادة 47: «تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند خامسا من المادة 43 والجرائم المنصوص عليها في المواد 43 مكررا، 43 مكررا (أ)، 45 مكررا من هذا القانون بمضي ستة شهور من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او تاريخ اخر عمل يتعلق بالتحقيق.
ولا يجوز في صدد تطبيق احكام المواد 43 مكررا، 43 مكررا (أ)، 45 مكررا من هذا القانون اعمال احكام المادة 104 من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه».
المادة الثانية
تضاف فقرة اخيرة الى المادة 31، ومواد جديدة بأرقام 3 مكررا، 3 مكررا (أ)، 29 مكررا، 31 مكررا (ب)، 39 مكررا، 43 مكررا، 43 مكررا (أ)، 45 مكررا الى القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه نصوصها الآتي:
المادة 3 مكررا: «تنشأ مفوضية عليا للانتخابات تتولى الاشراف على الانتخابات، وتنظيم الحملات الانتخابية، ويشرف عليها وزير العدل ويمثلها امام القضاء وفي علاقتها بالغير.
وتشكل المفوضية من سبعة من اقدم رجال القضاء شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز او محكمة الاستئناف او ما يعادلها من اعضاء النيابة العامة برئاسة اقدمهم ويصدر بندبهم بالاضافة الى عملهم الاصلي وبعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء مرسوم، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
ويكون للمفوضية امانة عامة تتألف من أمين عام وأمين عام مساعد ترشحهم المفوضية وعدد كاف من الموظفين، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها بما يتفق وهذا القانون، وبمكافآت أعضائها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المفوضية.
وتصدر المفوضية لائحة بالقواعد والاجراءات التي تسير عليها خلال مباشرتها لعملها وتكون لها موازنة تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل».
المادة 3 مكررا (أ): «تختص المفوضية العليا للانتخابات بما يلي:
1 – اعداد جداول الانتخابات وتحديثها وفقا لما تزودها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذا لهذا القانون.
2 – وضع خطة عامة للعملية الانتخابية والاعداد لها بجميع مراحلها.
3 – وضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات الانتخابية ومبلغ الحد الاعلى لتمويلها والانفاق عليها وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الاعلام المرئي والمسموع على اساس المساواة وبمراعاة ما يلي:
أ – عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
ب – الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية.
ج – عدم استخدام العنف او التهديد باستخدامه.
4 – وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها.
5 – تشكيل لجان الانتخابات على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.
6 – الاشراف على سلامة تطبيق اجراءات الانتخابات وفقا للقانون، والتحقق من التزام جميع اطراف العملية الانتخابية في جميع مراحلها بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة.
7 – إبداء الرأي فيما تعرضه عليها اللجان الانتخابية من مشكلات تصادف العملية الانتخابية.
8 – تلقي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة وفقا للبند (4) من هذه المادة، فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وازالة اسبابها وابلاغ النيابة العامة بما ينطوي عليه من شهبة جريمة.
9 – وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت الكويتيين المقيمين بالخارج في الانتخابات بما يتفق والاوضاع الخاصة بهم وتحديد مقار هذه اللجان وعددها والقائمين عليها وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
10 – إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها، يقدم الى كل من رئيس المجلس الاعلى للقضاء ووزير العدل».
المادة 29 مكررا: «لرئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات التواجد في جميعة الانتخاب في اي من اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية».
المادة 31 فقرة اخيرة: «ويجب قبل بدء عملية الانتخاب وكذلك بعد انتهائها في كل لجنة سواء كانت فرعية او اصلية في جميع الدوائر الانتخابية بيان عدد اوراق الانتخاب وتثبيت ذلك في محاضر الانتخاب».
المادة 31 مكررا (ب): «تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المفوضية العليا للانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها».
المادة 39 مكررا: «لكل كويتي مقيم خارج دولة الكويت ان يباشر حقوقه الانتخابية بنفسه متى توافرت فيه الشروط اللازمة وكان مقيدا في احد جداول الانتخاب.
وتصدر المفوضية العليا للانتخابات قرارا بتحديد لجان الانتخاب بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبتشكيلها من احد أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي وعضو من الرجال او النساء بكل لجنة من الموظفين العاملين بوزارة الخارجية.
ويكون الادلاء بالصوت في مقر القنصلية الكويتية بالخارج او مقر البعثة الديبلوماسية او اي مقر آخر يصدر بتحديده قرار من المفوضية العليا للانتخابات بعد اخذ رأي وزارة الخارجية، ويدلي رئيس وأعضاء وموظفو اللجان الانتخابية بأصواتهم في لجنة الانتخاب التي يقومون بالإشراف عليها، وتبدأ عملية الانتخاب في الخارج قبل اليوم المحدد لها داخل الكويت وفقا للمدة التي تحددها المفوضية، حسب توقيت الدولة التي يجري فيها الانتخاب على ان لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة.
وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تبدأ اللجنة في فرز الاصوات ويتم تحرير محضر بفرز الأصوات لكل دائرة انتخابية على حدة من اصل وصورتين حسب الاجراءات التي تحددها المفوضية العليا للانتخابات، ويتم التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين، وترسل كافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية ومحاضر الفرز الى الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات وفقا للإجراءات التي تحددها المفوضية، وتتولى المفوضية تسليم رؤساء اللجان الرئيسية في كل دائرة انتخابية على حدة صورة من محاضر فرز لجان الانتخاب خارج الكويت التي تخص دائرته الانتخابية ليتولى اعلانها مع نتائج الدائرة.
وفيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه المادة يعمل في شأن باقي اجراءات الانتخاب في الخارج طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون».
المادة 43 مكررا: «مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور كل من ادلى بصوته في الانتخابات العامة او التكميلية لمجلس الامة كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها او في اي دائرة انتخابية اخرى، ولو لم يدل بصوته في الانتخابات، اذا كان اي من هؤلاء مقيدا في دائرة انتخابية غير التي بها موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه بصفة دائمة ومستمرة وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها سواء من كان من ذوي الصفة العمومية او من غيرهم كل من ثبت انه تواطأ مع الجاني على اي وجه في تسهيل قيده في غير الدائرة التي يقيم فيها بصفة دائمة ومستمرة».
المادة 43 مكررا (أ): «مع عدم الاخلال بأحكام المادة 41 من هذا القانون لكل ناخب في الدائرة الانتخابية خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر اسماء الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الامة واسماء المرشحين فيها وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون ان يبلغ جهة التحقيق عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 43 مكررا منه، وعلى جهة التحقيق ان تقيم الدعوى على من ارتكب هذه الجريمة.
وعلى المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء ان تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها تقديم البيانات التي ترى انها تساعد في الوصول الى الحقيقة، وعلى الجهات تقديم كل ما يتوافر لديها من هذه البيانات.
وإذا صدر الحكم بالادانة وكان عدد من ادينوا بالادلاء بأصواتهم بدون حق مساويا او زائدا على عدد الاصوات التي كانت سببا في اعلان فوز اي من المرشحين في الدائرة الانتخابية حكمت المحكمة في هذا الشأن بما تراه».
المادة 45 مكررا: «مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور:
1 – كل من طلب لنفسه مالا او منفعة من اي نوع كانت مقابل التصويت على وجه معين.
2 – كل من اعطى ناخبا مالا او منفعة من اي نوع كانت مقابل التصويت على وجه معين، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يتوسط بين الراشي والمرتشي، وإذا كان الجاني مرشحا ترتب وجوبا على الحكم بإدانته اعتبار ترشيحه كأن لم يكن اذا صدر الحكم قبل اعلان نتيجة فوزه، وسقوط العضوية واعلان خلو مقعده اذا صدر الحكم بعد اعلان فوزه، كما يستوجب الحكم عزل الجاني من وظيفته اذا كان موظفا عاما، وفي جميع الاحوال يعفى المرتشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل علمها بها».
المادة الثالثة
تلغى الفقرة 2 من المادة 2 والمواد 13، 14، 15، 17، 24، 42، 43، والبندان ثانيا وثالثا من المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
[ad_2]
Source link