أخبار عاجلة

العلي يحدد ضوابط نقل أعضاء قوة | جريدة الأنباء

[ad_1]

  • للوكلاء المساعدين أحقية النقل بين قطاعاتهم وترشيح الضباط من غير شاغلي المناصب للنقل من قطاع إلى آخر
  • لا يجوز نقل عضو قوة الشرطة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ تعيينه أو تطوعه وقبل مضي سنتين من آخر قرار صادر بنقله

محمد الجلاهمة

أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قرارا وزاريا خاصا بضوابط تنقل الضابط سواء داخل القطاع او من قطاع إلى آخر.

وأجاز القرار الذي حصلت عليه «الأنباء» للوكلاء المساعدين إجراء مناقلات داخل قطاعاتهم من غير الوظائف الإشرافية، أما ضوابط النقل من قطاع الى آخر فحددت لها ضوابط أيضا من أبرزها عدم جواز نقل عضو قوة الشرطة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ تعيينه أو تطوعه، وقبل مضي سنتين من آخر قرار صادر بنقله. وفيما يلي نص القرار الوزاري:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 23/1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 1627/2007 بشأن تطوع غير الكويتيين في قوة الشرطة وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 632/2019 بشأن قواعد تعيين وترقيات شاغلي الوظائف المهنية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 490/2020 بشأن تنظيم نقل أعضاء قوة الشرطة بين أجهزة الوزارة.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة. قرر:

مادة 1

يتولى وكلاء الوزارة المساعدون والمديرون العامون نقل الضباط من غير شاغلي المناصب القيادية أو الإشرافية وضباط الصف والأفراد والمهنيين في ذات القطاع أو الإدارات العامة بعد استيفاء الشروط المقررة لإتمام إجراءات النقل.

مادة 2

يتولى وكلاء الوزارة المساعدون والمديرون العامون الترشيح لنقل الضباط من غير شاغلي المناصب القيادية أو الإشرافية وضباط الصف والأفراد والمهنيين من قطاع لآخر والإدارات العامة ومخاطبة الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة لتتولى تدقيق الطلب واستيفائه للشروط المقررة لإتمام إجراءات النقل، على أن تشكل لجنة لبحث تلك الطلبات والتحقق من مدى توافر الشروط برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:

1 – وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية.

2 – وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية.

3 – مدير عام الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة.

وتجرى حركة التنقلات مرة في السنة، وذلك في شهر يونيو من كل عام بقرار يصدر من وكيل الوزارة.

مادة 3

لا يجوز نقل عضو قوة الشرطة في الحالات الآتية:

1 – قبل مضي 3 سنوات من تاريخ تعيينه أو تطوعه.

2 – قبل مضي سنتين من آخر قرار صادر بنقله.

3 – إذا كان مكلفا خارج مقر عمله أو منتدبا خارج الوزارة.

4 – إذا كان في إجازة مرضية.

5 – إذا كان موفدا في بعثة أو إجازة دراسية او في دورة تدريبية تزيد مدتها على سنة ميلادية.

6 – إذا كان متغيبا أو موقوفا عن العمل..

7 – إذا كان محالا للتحقيق الانضباطي أو الجزائي.

8 – إذا كان متجاوزا في طلب النقل للتسلسل الإداري.

9 – إذا كانت الجهة المراد نقل عضو قوة الشرطة لها لا تتوافق مع تخصصه.

10 – من الأعمال الميدانية او التخصصية الى الأعمال الإدارية إلا بعذر طبي صادر من لجنة طبية مختصة.

11 – إذا كان قد تمت التوصية بنقله بموجب عقوبة انضباطية لا يعاد إلى مقر عمله السابق.

مادة 4

مع عدم الإخلال بالبند رقم 10 من المادة 3 من هذا القرار يكون نقل الضابط من رتبة (ملازم) حتى رتبة (رائد) إلى الأعمال الميدانية فقط دون الأعمال الإدارية، ويستثنى من ذلك ضباط الاختصاص وفقا للقرارات المتعلقة بهذا الشأن.

مادة 5

يتبع بشأن النقل الإجراءات التالية:

1 – تقدم طلبات النقل من ذوي الشأن إلى جهة عملهم وفقا للتسلسل الإداري على النموذج الذي تعده الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة لهذا الغرض، وفقا لأحكام هذا القرار.

2 – على جهة العمل المقدم لها الطلب التأكد من استيفائه الشروط اللازمة للنقل وموافاة الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة به مشفوعا برأيها وذلك لاستكمال إجراءات النقل.

3 – مع مراعاة البندين رقمي 10 و11 من المادة 3 من هذا القرار يتم النقل ببديل الى خارج القطاع او الإدارة العامة على حسب الأحوال من ذات الرتبة او برتبة مناسبة.

مادة 6

تخطر الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بصور عن كافة النماذج والقرارات المتعلقة بنقل عضو قوة الشرطة مع إخطارها بمباشرة العمل من عدمه في الجهة المنقول إليها.

مادة 7

لا تخل أحكام هذا القرار باختصاص وكيل الوزارة بنقل الضباط – من غير شاغلي المناصب القيادية – وضباط الصف والأفراد والمهنيين دون التقيد بالمواعيد المحددة للنقل بهذا القرار في حالة التوصية بالنقل من قبل جهة تحقيق أو توصية بالنقل لعذر طبي.

مادة 8

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 490/2020 المشار إليه، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 9

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى