أخبار عاجلة

الجهات المعتمدة كشوف أسماء | جريدة الأنباء

[ad_1]

مريم بندق

علمت ” الأنباء” ان أسماء الجهات التي تم اعتماد كشوف أسماء العاملين لديها المستحقين لصرف مكافأة الصفوف الأمامية  وينتظر الصرف لها كدفعة أولى هي :

ديوان الخدمة المدنية ، الهيئة العامة للغذاء والتغذية ، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ، جهاز المراقبين الماليين ، الامانة العامة للأوقاف ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، بيت الزكاة ، الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، الهيئة العامة للشباب ، وزارة النفط ، معهد الكويت للابحاث العلمية ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، الادارة المركزية للاحصاء ، والهيئة العامة للاستثمار .

الناطق الرسمي باسم الحكومة: تعيين رئيس ديوان رئيس الوزراء يتوافق مع القانون

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إنه في خصوص ما نشر وتم تداوله حول موضوع صحة مرسوم تعيين رئيس ديوان سمو الرئيس فإنه تبيانا للحقيقة ومن خلال الإطلاع على صريح نص المادة (6 من القانون رقم 23 لسنة 2015) بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين التي تنص على أنه “لا يجوز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين أثناء تولي مناصبهم:

1- أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا يتعارض ومقتضيات وظيفته.

2- أن يشتري أو يستأجر مالا لإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز – ولو بطريقة غير مباشرة أو بطريقة المزاد العلني – ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.

3- أن يشارك في التزامات تعقدها إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

4- أن يجمع بين الوظيفة في الجهاز وعضوية مجلس إدارة شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو غير حكومية.

5- أن يتقاضى أية مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز.

6- أن يعين في الجهات التي كان يراقب عليها قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تركه العمل بها”.

وواضح من هذه المادة أن المحظور على من حددتهم المادة حصرا ومنهم رئيس الجهاز ونائبه انما يكون “اثناء تولي مناصبهم” وأن الحظر في البند 6 من ذات المادة الذي هو حظر التعيين المخاطب به هو المراقب المالي فقط وفقا لما نصت عليه المذكرة الايضاحية للقانون حيث تنص على أن: “أو أن يعين المراقب المالي في الجهات التي راقب عليها إلا بعد مضي خمس سنوات من تركه العمل بتلك الجهة” وعلة النص واضحة هي عدم الاستفادة من المنصب او الوظيفة كمراقب مالي وبالتالي فإن حظر التعيين لا يسري علي رئيس الجهاز أو نائبه أو القياديين بالجهاز مالم يكن شغل وظيفة مراقب مالي.

وهذا يتفق مع مقاصد المشرع فيما أشار إليه في المذكرة الإيضاحية من أن المبدأ الأساسي في العمل الرقابي هو مبدأ الحيادية ومنع تضارب المصالح حيث حظرت المادة على كل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين أثناء توليهم مناصبهم مزاولة مهنة حرة أو عمل تجاري يتعارض ومقتضيات الوظيفة أو أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو أن يجمع بين الوظيفة في الجهاز وعضوية مجلس إدارة شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو أن يتقاضى أية مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز أو أن يعين المراقب المالي في الجهات التي راقب عليها إلا بعد مضي خمس سنوات من تركه العمل بتلك الجهة.

وبذلك فإن ما نشر وما تم تداوله لا أساس قانوني له وأن المرسوم الصادر محل هذا الموضوع سليم قانونا وليس به شبهة وأن الحكومة حريصة على تطبيق صحيح القانون وأنه يجب أن يتحرى من ينشر الدقة منعا من نشر معلومات غير صحيحة تثير البلبلة في وقت أحوج ما نكون فيه إلى العمل الجاد البناء.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى