التمويل يكون بضمان رهن العقار رسمياً طبقا لأحكام القانون والإجراءات باللائحة التنفيذية
[ad_1]
- «المركزي» يصدر القواعد وضوابط منح التمويل ومعدل الفائدة والعائد على التمويل
- التمويل يكون بضمان رهن العقار رسمياً طبقا لأحكام القانون والإجراءات باللائحة التنفيذية
- لا يجوز للمستفيد التصرف بالعقار المرهون إلا بعد موافقة الجهة المانحة للتمويل
- تتولى «المالية» الاعتمادات اللازمة لبرنامج التمويل.. وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية
طارق عرابي
وافق مجلس الوزراء على النص الكامل لمشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص وتمت احالته الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، لاعتماده وارساله الى مجلس الامة لإقراره.
وتألف مشروع القانون من 11 مادة، حيث تضمنت المادة الأولى التعريفات الخاصة بالقانون، فيما نصت المادة الثانية على أن تسري أحكام القانون على نشاط التمويل المقدم من الجهات المانحة لشراء أو بناء أو زيادة الانتفاع بالتوسعة أو الترميم لعقار السكن الخاص للشخص المستفيد من نظام الرعاية السكنية، ويكون هذا التمويل بضمان رهن العقار رسميا طبقا لأحكام القانون والاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط في المستفيد ألا يكون قد سبق له الحصول على قرض من بنك الائتمان الكويتي.
ونصت المادة الثالثة على أن تتولى وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة لبرنامج التمويل العقاري للسكن الخاص على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وأجاز القانون في مادته الرابعة للجهات المانحة للتمويل التعامل على السكن الخاص بالشراء أو البيع أو الرهن، أو إصدار حوالة حقن أو إصدار توكيل بالتصرف للغير وقبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع أو غير ذلك من التصرفات، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر وكل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أما المادة الخامسة فنصت على أنه لا ينعقد رهن العقار إلا بموجب عقد تمويل رسمي موثق وفق القانون، ويجب أن يكون العقار معينا بالذات تعيينا دقيقا في عقد الرهن وإلا وقع باطلا ولا يسقط قيد رهن العقار الضامن للتمويل طوال فترة العقد.
أما المادة السادسة فنصت على أنه لا يجوز للمستفيد التصرف في العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عيني إلا عقب الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة والجهة المانحة للتمويل، وبشرط قبول المتصرف إليه الحلول محل المستفيد في الالتزامات المترتبة على عقد التمويل، ولا يجوز للجهات المانحة للتمويل رفض الموافقة على تصرف المستفيد في العقار أو تأجيره أو تمكين الغير من شغله إلا لأسباب جدية تتعرض معها حقوقها للخطر، ويجوز للجهات المانحة للتمويل حوالة حقوقها المترتبة لها بموجب عقد التمويل دون حاجة لموافقة المستفيد او إعلانه، وفق الضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي.
وجاء في المادة السابعة «تقوم المؤسسة بتنفيذ وإدارة برنامج إسكان اجتماعي خاص يضمن توفير سكن بديل للمستفيد في حالة إخلائه من العقار المرهون بسبب إجراءات التنفيذ المتخذة ضده».
ونصت المادة الثامنة على أن يعمل بأحكام هذا القانون، ويعتبر قانونا خاصا وما ورد به من أحكام تكون هي الواجبة التطبيق في حال تعارضها مع الاحكام الواردة في أي قانون آخر.
اما المادة التاسعة فنصت على أن يصدر بنك الكويت المركزي قواعد وضوابط برنامج منح التمويل العقاري للسكن الخاص بما في ذلك معدل الفائدة أو العائد على التمويل.
[ad_2]