أخبار عاجلة

تحديد أحكام منح الضبطية القضائية

[ad_1]

صدر قرار وزاري بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، وتضمن القرار:

٭ مادة أولى: تطبق في شأن المتقدمين لحمل صفة الضبطية أو تجديدها بموجب القوانين المعمول بها بوزارة التجارة والصناعة الشروط والإجراءات والضوابط المبينة بالمواد التالية:

٭ مادة ثانية: شروط الترشح والتجديد:

1 ـ أن يكون موظفا كويتي الجنسية عاملا في القطاع المعني بالقانون محل التنفيذ والتطبيق.

٭ أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية أو ما يعادلها أو أن يكون قد باشر الضبطية القضائية لمدة خمس سنوات على الاقل متصلة او منفصلة.

أما بالنسبة لموظفي إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب فيشترط أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو دبلوم او ما يعادلها بالتعليم العالي.

3 ـ أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

4 ـ ان يقدم صحيفة الحالة الجنائية خالية من صدور أحكام جنائية نهائية ضده في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

5 ـ أن يجتاز الدورة التدريبية التأهيلية بتقدير جيد على الاقل، على ألا يقل معدل اجتياز الدورة لموظفي ادارة مكافحة غسيل الاموال عن جيد جدا.

6 ـ ان يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات القبول على النحو المبين بهذا القرار.

7 ـ في حال تجديد منح الضبطية القضائية يشترط ألا يقل معدل الزيارات الميدانية في الأسواق التي قام بها حامل الضبطية القضائية عن 15 زيارة ميدانية شهريا، وعلى ألا يقل تقييم كفاءته السنوي عن امتياز.

ـ وفي كل الأحوال تسقط صفة الضبطية القضائية نهائيا في حال افتقاد حاملها أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.

ـ ويؤدي من يتم ترشيحه لحمل صفة الضبطية القضائية اليمين امام الوزير او من يفوضه قبل مباشرة مهام اختصاصات الضبطية بأن يقوم بعمله بأمانة وإخلاص وان يحترم القانون واللوائح المنظمة.

٭ مادة ثالثة: إجراءات وضوابط الترشح لصفة الضبطية القضائية: تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة شؤون الضبطية القضائية برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من:

ـ الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك ـ نائبا للرئيس.

ـ ممثل من القطاع القانوني لا يقل عن مدير إدارة ـ عضوا.

ـ ممثل عن قطاع الرقابة التجارية لا يقل عن مدير ادارة ـ عضوا.

ـ مدير ادارة التدريب (قطاع الدعم الفني والتخطيط) ـ عضوا.

ـ مدير ادارة غسيل الاموال (قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة ـ عضوا.

ـ مدير ادارة العقار (قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة) ـ عضوا.

ـ مدير ادارة الشركات المساهمة (قطاع الشركات والتراخيص التجارية) ـ عضوا.

ـ مدير ادارة التأمين (قطاع الشركات والتراخيص التجارية) ـ عضوا.

ـ مدير ادارة الشؤون الادارية (قطاع المالية والادارية) ـ عضوا.

ـ مدير ادارة الرقابة والتفتيش ـ عضوا.

ـ رئيس قسم المتابعة (المكتب الفني لوكيل الوزارة) ـ مقررا.

٭ مادة رابعة: اختصاصات ومهام لجنة شؤون الضبطية القضائية: تختص اللجنة وتتحدد مهامها فيما يلي:

ـ اختيار الموظفين المؤهلين للحصول على صفة الضبطية القضائية في اي من قطاعات الوزارة ممن اجتازوا الدورات التدريبية المشار اليها في المادة الثانية بند 5.

ـ متابعة المستوى الفني والتقني لحاملي الضبطية طوال مدة سريانها من خلال التقارير التي يلتزم كل منهم برفعها الى الوكيل المساعد المختص ويحيلها الى اللجنة كل ثلاثة اشهر وتقييمهم خلال هذه الفترة ووضع ترتيب «أ» و«ب» و«ج» ويتم اخطار الموظف به ثم يتم من خلال تجميع تلك التقييمات التجديد او رفض التجديد للصفة.

ـ التنسيق المباشر مع قطاع الشؤون القانونية بالوزارة لمباشرة القضايا التي ترفع من او على حاملي الضبطية القضائية.

ـ تيسير سبل حصول من يحملون صفة الضبطية القضائية على المعلومات بالربط مع القطاعات الاخرى او الوزارات ذات الصلة او اي جهة وذلك للحصول على المعلومات التي تتعلق بالمضبوطات او المخالفين.

ـ اقتراح واعداد محتويات البرامج والدورات التدريبية التي تعقد لهذا الغرض.

ـ البت في الشكاوى التي ترد لها من اصحاب المحلات او الرؤساء المباشرين ضد من يحملون صفة الضبطية القضائية.

٭ مادة خامسة: ضوابط مباشرة صفة الضبطية القضائية: يلتزم مأمور الضبط القضائي بما يلي:

ـ الالتزام بخطوط سير يومية تحدد فيها المهام معتمدة من الرئيس المباشر او وفقا للتكليف المعاصر لأداء المهمة ويثبت ذلك في دفتر احوال يومي بمحضر عمل مأمور الضبط القضائي ويتم تقديم بيان يومي مثبتا به تقارير مراجعة موقعا من مسؤول الشركات او المتاجر او منافذ البيع التي تم المرور عليها والمتابعة المستمرة لها خلال فترة اداء مهامهم.

ـ تحرير محاضر الضبط ضد اصحاب المنشآت او الشركات او المؤسسات او المديرين دون ان يتم سحب هوية المخالف تحت اي مسمى.
ـ تسليم اشعار بالمراجعة بأرقام مسلسلة من دفتر الاشعارات لمن صدر ضده محضر الضبط يحدد فيه مكان وزمان المراجعة واجراء محضر يثبت فيه حضور او عدم حضور المخالف وفي جميع الاحوال يحق للمخالف اثبات حضوره بطلب يقدم الى المدير او الى الوكيل المساعد يبين فيه اسباب عدم حضوره ورغبته في استكمال الاجراءات ولا يجوز بأي حال من الاحوال لمأمور الضبط القضائي الغاء الاشعار او تجاهله وعدم اتمام الاجراءات بشأن المخالفة الواردة فيه الا بأسباب مبررة يحررها المأمور ويتم اعتمادها من رئيسه المباشر.

ـ عدم استعمال القوة او التهديد بإجراء لا يختص به مع الاستعانة بقوة الشرطة عند الاقتضاء وان يطلب اتمام الاجراءات في مخفر الشرطة ان كان لذلك مقتضى.

ـ تحريز المضبوطات وتعيين المخالف حارسا على البضاعة منتهية الصلاحية الى حين ورود نتيجة المختبرات واحالة الامر الى الجهات القضائية.

ـ الالتزام بعدم التعرض لأي من مرتادي المحل او ان يتعامل معهم بخشونة او بطريقة غير لائقة.

ـ مراعاة استيفاء كل بيانات المحضر وفقا للنموذج المعد لذلك وبإنهاء الاجراءات ورفع المحضر مستوفي كل الاجراءات الى رؤسائه في غضون عشرة ايام على الاكثر والا اعتبر مخالفا لمقتضياته الوظيفية.

ـ الالتزام بحمل هوية صالحة وابرازها عند ضبط تحرير المخالفات.

ـ وجوب اخذ عينات السلع المعدة للتداول من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات (ثلاث عينات على الاقل) لتحليلها مع مراعاة كل المواصفات القياسية والقرارات المنظمة لطرق واساليب اخذ العينات.

ـ وجوب اتخاذ كل اجراءات الضبط وسحب العينات والاطلاع على ما يتعلق بها في مواجهة المخالف او من يمثله قانونا، مع اثبات المستندات المقدمة تفصيلا بمحضر اخذ العينات وارفاق صورة منها والتأشير عليها بما يفيد مطابقتها للاصل، وتوقيع المفوض عنه او صاحب المنشأة على نموذج اخذ العينات.

ـ وجوب انهاء اجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر اللازمة خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ البلاغ او البدء في الاجراءات ما لم تقتصر ضرورات التنسيق مع جهات الاختصاص مدة زمنية اطول.

ـ في حال تنازل الشاكي عن شكواه لازالة اسبابها من المشكو في حقه او انهاء النزاع صلحا ـ ما لم تشكل الواقعة جرما جزائيا ـ يتم اثبات ذلك بمحضر صلح يحرر لهذا الغرض بإثبات مضمون الشكوى وتنازل الشاكي عنها واسباب التنازل ويتم التوقيع عليه من طرفي النزاع (الشاكي والمشكو في حقه) او من يمثل اي منهما بوكالة تخوله التصالح او الاقرار بالصلح.

٭ مادة سادسة: تعد اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثالثة تقريرا دوريا بالتوصيات والنتائج التي تنتهي اليها لرفعها الى وزير التجارة والصناعة لاصدار القرارات المناسبة في شأنها.

٭ مادة سابعة: يعمل بالقرارات الوزارية القائمة والصادرة بمنح صفة الضبطية القضائية السارية على ألا يجدد منح صفة الضبطية القضائية الا وفق الضوابط والشروط المقررة بهذا القرار.

٭ مادة ثامنة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى