التعليم عن بعد بعهدة القضاء والمدعي | جريدة الأنباء
[ad_1]
أحمد خميس
قيدت المحكمة الكلية دعوى تطالب بإلغاء قرار وزارة التربية بفرض التعليم عن بعد، وحدّدت يوم الحادي عشر من يناير المقبل موعدا لعقد أولى جلسات نظرها.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة من وزارة التربية بشأن سياسات وضوابط التعليم عن بُعد للعام الدراسي 2020 /2021 واعتبارها كأن لم تكن أهمها القرار رقم 100 لسنة 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقام الدعوى المحامي مبارك الرشيدي نيابة عن ولي أمر طالبتين في المرحلة الابتدائية، موضحا أن وزارة التربية أعلنت أن نظام التعليم سيكون خلال العام الدراسي 2020 /2021 عن بُعد عبر قرارات صدرت في تاريخ 25 أغسطس الماضي.
وأضاف المدعي أن وزير التربية أصدر في الخامس من أكتوبر الجاري قرارا بشأن سياسات وضوابط التعليم عن بُعد على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2020 /2021، مبينا أن هذه القرارات جاءت مخالفة للقانون والدستور، وتكلف ولي الأمر أعباءً مالية إضافية على الرغم من مجانية التعليم، فضلا عن عدم جدوى التعليم عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
وبرر ادعاءه بعدم استيعاب الطلبة لهذه النوعية من التعليم بتلك الوسيلة لعدم التدريب عليها سواء للطلبة أو لأولياء الأمور، خصوصا لطلبة المرحلة الابتدائية والتزام أولياء الأمور بالتفرغ وترك أعمالهم.
ورأى المدعي أن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للدستور كونه حمّل ولي الأمر أعباء مالية لقيامه بشراء أجهزة لكي تمكنه من القدرة على تحصيل التعليم عن بُعد على الرغم من مجانية التعليم المنصوص عليه في المادة 13، مضيفا أنه كان يجدر بوزارة التربية توفير تلك الوسائل والأجهزة أو أداء مقابل تعليمها للطلاب من ميزانية الدولة.
وأكد أن نظام التعليم عن بُعد يستلزم أن يكون ولي الأمر متفرغا لا عاملا حتى يستطيع أن يراقب ابنه في عملية التعليم، وكذلك تدريب أولياء الأمور والطلبة على تلك النوعية من التعليم لاسيما مع طلبة الابتدائي وما قبلها.
وانتهى المدعي إلى أن تلك الوسيلة هي والعدم سواء ولا فائدة منها، وتكلف الدولة وأولياء الأمور أعباء مالية دون جدوى الأمر الذي يتعين معه إلغاء قراراتها الصادرة واعتبارها كأن لم تكن لاسيما فيما يخص التعليم عن بُعد للمرحلة الابتدائية.
وأشار إلى أن دعواه الماثلة هي من قبيل الطعن على قرار تنظيمي لا يلزم التظلم منها قبل تقديم دعوى الإلغاء لخروجها عن تلك القرارات المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة الأولى من المرسوم بقانون 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون 61 لسنة 1982 بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية، فضلا عن إقامة الدعوى قبل فوات مواعيد الطعن.
[ad_2]
Source link