أخبار عاجلة

قانون الاستيراد الجديد يفتح أسواقا | جريدة الأنباء

[ad_1]

  • القانون الجديد سمح لجميع المقيدين في السجل التجاري بمزاولة عملية الاستيراد
  • رسوم ومصروفات مقدم طلب الاستيراد تعتبر مورداً مالياً مستحدثاً يعزز مالية الدولة

أحمد مغربي

يعتبر قانون الاستيراد الذي أحاله مجلس الوزراء الى مجلس الامة لمناقشته واعتماده من القوانين الهادفة لمواكبة المتغيرات التشريعية الاقتصادية والتجارية والأفكار الحديثة القائمة على مفاهيم فتح الأسواق وتوسيع دائرة الخيارات للمستورد.

وجاء في مذكرة القانون الايضاحية والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها ان قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 يعتبر واحدا من اقدم التشريعات في الكويت والتي لم يمسها التطوير او التحديث رغم كثرة المتغيرات التي طرأت على الضوابط والأحكام ذات العلاقة بعملية استيراد البضائع، لذلك جاء القانون الجديد لمواكبة المتغيرات التشريعية والأفكار الحديثة القائمة على مفاهيم فتح الأسواق وتوسيع دائرة الخيارات للمستورد سواء أكان تاجرا او غير تاجر.

لذلك، وسعت المادة الأولى من القانون من الأشخاص المسموح لهم بمزاولة عملية الاستيراد، وذلك بمنح هذا الحق لجميع المقيدين في السجل التجاري وذلك من اشخاص طبيعيين او اعتباريين، كذلك اكدت المادة الثانية ان مزاولة عمليات الاستيراد لا يجوز ان تمارس الا بموجب ترخيص يصدر من وزارة التجارة وذلك وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.

وأعطت ذات المادة الحق للوزارة باستيفاء رسوم ومصروفات من مقدم طلب الاستيراد وذلك نظير ما تقدمه الوزارة من خدمات في هذا الشأن وهو يعتبر موردا ماليا مستحدثا في هذا القانون يعزز المالية العامة للدولة.

وأوردت المادة الثالثة من القانون استثناءات من حكم المادة الأولى، حيث سمحت المادة للأفراد ومجموعة من القطاعات بممارسة عملية الاستيراد وذلك وفقا لقواعد تنظيمية ينص عليها في اللائحة التنفيذية، كذلك قررت المادة الرابعة من القانون استثناء بعض البضائع والجهات من أحكام هذا القانون.

ونص في المادة الخامسة من القانون على منح وزير التجارة سلطة رفض او تقييد منح رخص الاستيراد لأي صنف من أصناف البضائع والمواد او واردات بلد أو بلدان معينة وذلك تحقيقا للمصلحة العامة، كذلك منحت المادة السادسة من القانون الحق لوزير التجارة ان يصدر قرارا بوقف او إلغاء رخصة الاستيراد وذلك في حالة مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية او القرارات الصادرة تنفيذا له.

كذلك نص في المادتين السابعة والثامنة من هذا القانون على مراعاة الأحكام الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003.

وقررت المادة التاسعة من القانون استمرار سريان رخص الاستيراد الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى تاريخ انتهاء مدتها على ان يتم تجديدها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتنشر «الأنباء» نص مشروع القانون المحال الى مجلس الامة وهو كالتالي:

مادة 1

يقتصر حق مزاولة عملية الاستيراد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيدين في السجل التجاري، وفقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 2

لا يجوز مزاولة عمليات الاستيراد المقررة بموجب هذا القانون الا بعد الحصول على ترخيص من وزير التجارة والصناعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات ومستندات وإجراءات طلب الحصول على الترخيص ومدته وإجراءات تجديده والشروط التي يجب توافرها في مقدم الطلب والرسوم والمصروفات الإدارية ومقابل ما تؤديه وزارة التجارة والصناعة من خدمات.

مادة 3

استثناء من أحكام المادة (1) من هذا القانون، يجوز الاستيراد في الحالات التالية، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون:

1 – استيراد الأمتعة والأثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي لمواطني الكويت ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

2 – الاستيراد عن طريق البريد والنماذج التجارية غير المعدة للبيع.

3 – استيراد البضائع والمواد والمهمات اللازمة لشركات النفط، وذلك في حدود ما نصت عليه عقود امتيازها.

4 – استيراد الجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة طبقا لأحكام القانون للبضائع والمواد اللازمة لتحقيق أغراضها.

مادة 4

لا يخضع لأحكام هذا القانون:

1 – استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والأغنام وأي حيوانات حية تستعمل لحومها للأكل، ما لم يكن استيرادها ممنوعا.

2 – ما تستورده هيئات السلك الديبلوماسي الأجنبي وأي بعثات سياسية او دولية تعمل في الكويت، بشرط المعاملة بالمثل.

3 – ما تستورده الدولة وهيئاتها الإدارية لحسابها.

مادة 5

يجوز لوزير التجارة والصناعة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، رفض او تحديد او تقييد منح رخص الاستيراد لأي صنف من أصناف البضائع والمواد او واردات بلد او بلدان معينة، ويجوز له استثناؤها من الترخيص.

مادة 6

يجوز لوزير التجارة والصناعة ان يصدر قرارا بوقف او إلغاء رخصة الاستيراد وذلك إذا ما خالف المرخص له اي من الأحكام الواردة في هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة 7

مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه، لا يجوز للإدارة العامة للجمارك إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع التي استوردت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجب على المستورد إعادة تصديرها خلال شهر من تاريخ وصول هذه البضائع، مع إلزامه بكل الرسوم المقررة قانونا.

مادة 8

إذا انقضت المدة المشار إليها في المادة السابقة دون اعادة تصدير هذه البضائع، وتطبق بشأنها الأحكام الخاصة ببيع البضائع المنصوص عليها بالباب الرابع عشر من القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة 9

تظل تراخيص الاستيراد الصادرة قبل العمل بهذا القانون سارية حتى تاريخ انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 10

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للعمل وفقا للقانون رقم 43 لسنة 1964 المشار إليه، وذلك الى حين صدور اللائحة التنفيذية وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 11

يلغى العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1964 المشار إليه، وكل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 12

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى