أخبار عاجلة

قوة الإطفاء العام تحل محل الإدارة | جريدة الأنباء

[ad_1]

  • إنشاء «كلية الإطفاء العام» ومستشفى طبي متكامل
  • يصدر الوزير المختص قراراً بنقل أعضاء قوة الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء إلى قوة الإطفاء العام بذات أوضاعهم ودرجاتهم ومزاياهم الوظيفية للرتب المعادلة لدرجاتهم التي كانوا يشغلونها

 

أمير زكي

صدر قانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام. وجاء في المادة 2 من الباب الأول: تنشأ قوة نظامية غير مسلحة تسمى «قوة الإطفاء العام» تحل محل الإدارة العامة للإطفاء، وتتبع الوزير المختص، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة.

ويتولى قيادة قوة الإطفاء العام رئيس برتبة فريق على الأقل ممن له مدة خدمة لا تقل عن عشرين عاما بالإطفاء، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون، ويكون له نائب أو أكثر برتبة لواء على الأقل ممن لهم خدمة بالإطفاء لا تقل عن عشرين عاما، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.

كما يتولى الرئيس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة تنفيذا له، وعلى الأخص ما يلي:

1 – إصدار القرارات التي تتضمن شروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والمهنية والحرفية والأعمال والمباني السكنية والمحلات والمنشآت بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

2 – تحديد الإجراءات والتدابير الوقائية من أخطار الحرائق والكوارث في زمن السلم والحرب وكيفية مواجهتها وإزالة آثارها.

3 – إصدار القرارات الخاصة بإجراءات وتدابير منع وقوع الحرائق والوقاية منها وتنظيم منح التراخيص اللازمة وضبط ما يقع من مخالفات بشأنها.

4 – تحديد وتصنيف الأماكن والمحلات والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الحماية المقررة كليا او جزئيا والأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال.

كلية الإطفاء

تنشأ كلية تسمى «كلية الإطفاء العام» بمرسوم، تحدد فيه شروط وقواعد القبول والالتحاق بالكلية ومدة ونظام الدراسة بها.

ويحدد الوزير المختص بناء على اقتراح الرئيس رسوما ومقابل الخدمات التي تقدمها قوة الإطفاء، وفقا لأحكام القانون، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما تلتزم الجهات الحكومية والوزارات والهيئات العامة وبلدية الكويت بتنفيذ الخطط والإجراءات والتدابير والشروط والضوابط التي تصدرها قوة الإطفاء في مجال الحماية من الحرائق والإغاثة.

ويسري على أعضاء قوة الإطفاء أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار إليه والقوانين المعدلة له، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

أما الباب الثاني فنص على تعيين أعضاء قوة الإطفاء واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي، فبالنسبة للتعيين: يكون الالتحاق بقوة الإطفاء العام عن طريق التعيين وتبين اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون الحقوق والواجبات المفروضة على أعضائها.

كما يكون تعيين الضباط في قوة الإطفاء من خريجي كلية الإطفاء أو ما يعادلها بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الرئيس، ويشترط فيمن يعين الآتي: – أن يكون كويتي الجنسية. – أن يكون قد أتم من العمر عشرين سنة ميلادية. – أن تثبت لياقته البدنية والصحية للخدمة. – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك. – ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية، او في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.

وإلى حين تخرج أول دفعة من كلية الإطفاء، يشترط للتعيين في رتبة ملازم إطفاء إما الحصول من قوة الإطفاء على مؤهل علمي بعد الثانوية العامة لمدة سنتين على الأقل أو الحصول على مؤهل جامعي ودورة تدريبية من قوة الإطفاء لمدة 6 اشهر على الأقل.

ويكون تعيين ضباط الصف وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الاختصاصات والهيكل التنظيمي

وبالنسبة للاختصاصات والهيكل التنظيمي، فقد نص القانون على أن: تختص قوة الإطفاء العام بالمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي وحماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث، وعلى الأخص ما يلي:

– مكافحة الحرائق وإخمادها والوقاية منها ووضع الخطط والإجراءات الخاصة بها.

– القيام بعمليات الإنقاذ بكافة أنواعها ووضع التدابير المتعلقة بها.

– المحافظة على الأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والكوارث بكافة أنواعها وتعدد صورها.

– حماية الثروة الوطنية ومصادرها.

– مساندة ومعاونة الجهات العسكرية في أداء مهامها.

– تقديم العون والمساندة في العمليات الإنسانية وأعمال الإغاثة تجاه المجتمع ضمن الإمكانات المتوفرة وحسب متطلبات الموقف.

– التنسيق مع الجهات المعنية في وضع الخطط اللازمة للوقاية والحد من الآثار المترتبة على أخطار الحروب والكوارث الطبيعية ومواجهتها وإعداد متطلباتها وكيفية إزالة آثارها.

– التنسيق مع الجهات المعنية في اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للعمل على وقاية البلاد من اخطار الحروب وأسلحة الدمار بما يكفل تأمين سلامة سكان البلاد ومؤسساتها المختلفة.

– التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة والجهات المعنية ذات العلاقة بهدف نشر الوعي الخاص بالوقاية من الحرائق وطرق اخمادها وتنفيذ وسائل وتدابير الحماية المقررة.

– تنظيم دورات لتدريس طرق ووسائل مكافحة الحرائق وإخمادها وتدريس عمليات الإنقاذ والإغاثة في مختلف مراحل التعليم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

– التنسيق مع الجهات المختصة في شأن وضع القواعد المتعلقة بنقل وتداول وتخزين واستعمال المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال والأجهزة المتعلقة بهاه.

– وضع الاشتراطات الواجب توافرها في المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق وإخمادها واستيرادها والاتجار بها ومنح التصاريح الخاصة بها.

– فحص عينات المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق وإخمادها لتحديد مدى مطابقتها للاشتراطات وفقا للبند السابق.

– اجراء التجارب وعمل التمارين اللازمة للتحقق من مستوى جاهزية التدريب.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط والقواعد والضوابط المقررة لكل ذلك.

ويكون لقوة الإطفاء هيكل تنظيمي يصدر به قرار من الوزير المختص يحدد الوظائف العسكرية والإشرافية والمدنية بها والشروط المقررة لشغلها، وذلك بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لتحديد الوظائف المدنية وشروط شغلها.

حقوق وجزاءات

كذلك نص القانون على الحقوق والجزاءات التأديبية كما يلي: لأعضاء قوة الإطفاء حق التظلم وفقا للقواعد العامة من القرارات الصادرة عن قوة الإطفاء والطعن عليها امام القضاء. ولعضو قوة الإطفاء العام حق الترشح والانتخاب وفقا للشروط والقواعد المقررة بهذا الشأن. كما أن لأعضاء قوة الإطفاء العام الحق في عقد زواجهم دون الحصول على اذن بذلك من جهة عملهم. ولأعضاء قوة الإطفاء العام حق الكتابة في الصحف او النشر بأي وسيلة من وسائل النشر سواء كان رأيا او بحثا او مقالا او رسما دون الحصول على اذن من جهة عملهم.

وبالنسبة للجزاءات التأديبية التي توقع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد هي: التنبيه، التأنيب، الإنذار، الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوما عن المخالفة الواحدة، تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 12 شهرا عن المخالفة الواحدة، تأخير الترقية لمدة لا تزيد على سنتين، التسريح من الخدمة. أما ضباط الإطفاء من رتبة عميد فما فوقها فتوقع عليهم الجزاءات التأديبية الآتية: اللوم، التسريح من الخدمة.

الرعاية الصحية

كما نص القانون على الرعاية الصحية لأعضاء قوة الإطفاء العام، بأن ينشأ مستشفى طبي متكامل يضم كافة التخصصات لرعاية أعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى صحيا وطبيا خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، على ان يضم المستشفى معمل تحاليل طبية وفق المعايير الدولية مزودا بأحدث الأجهزة.

ويلحق بالمستشفى قسم لإجراء الأبحاث المتعلقة بأمراض المهنة التي تواجه أعضاء قوة الإطفاء وذلك بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ويختص المستشفى بإجراء الفحوصات الطبية والرعاية الصحية لجميع أعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى عند الحاجة.

على أن تسجل المعلومات الصحية لكل منهم بسجل خاص يتم الاحتفاظ به في قسم السجلات الطبية بالمستشفى وعدم السماح لغير المختصين بالاطلاع عليه، وذلك وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

وتشكل لجنة بقرار من وزير الصحة تضم في عضويتها أطباء ومختصين من وزارة الصحة وجامعة الكويت وقوة الإطفاء العام لإعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها أعضاء قوة الإطفاء العام وطرق علاجها والنظر في حالات سفر أعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى للعلاج بالخارج على نفقة الدولة في الحالات التي تستدعي ذلك، على ان يشارك في ذلك قسم الأبحاث المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون.

وتخصص وزارة الصحة قسما في مستشفى او اكثر لإجراء الفحوصات الطبية والرعاية الصحية لأعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى وإعداد السجلات الطبية لكل منهم لحين الانتهاء من المستشفى المزمع إنشاؤه.

وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا يحظر على أي شخص افشاء المعلومات الصحية الخاصة بأعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى والتي توصل اليها بحكم عمله. كما يتمتع أعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية حتى بعد التقاعد من العمل.

المخالفات والضبطية القضائية

وتضمن الباب الخامس من القانون مخالفة اشتراطات الإطفاء وعقوباتها والضبطية القضائية، وجاء فيه:

دون إخلال بأحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 المشار إليه، تضع قوة الإطفاء شروط وقواعد الأمن والسلامة الخاصة بالإطفاء في كافة الأنشطة والأعمال التجارية والمباني المحلات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والاستثمارية والتجارية والصناعية والمهنية والحرفية والسكن الجماعي وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك. ويستثنى من ذلك السكن الخاص.

وفي حالة وجود مخالفة للاشتراطات أو الإجراءات أو التدابير التي تفرضها قوة الإطفاء يقوم الرئيس او من يفوضه بإنذار المنشأة المخالفة لإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي يحددها، فإذا امتنع المخالف عن ازالتها، جاز للرئيس بالتنسيق مع بلدية الكويت إصدار قرار بإزالتها على نفقة المخالف أو غلق المنشأة أو وقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، ولذوي الشأن الطعن في القرار.

ويكون لأعضاء قوة الإطفاء الذين يندبهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له سلطة دخول المنشآت وتفتيشها وجمع الاستدلالات وإثبات المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها الى الجهات المختصة.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ما تحدده اللائحة التنفيذية من شروط وإجراءات الأمن والسلامة والاشتراطات اللازمة لاستيراد أو الاتجار في المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق.

أحكام انتقالية

يصدر الوزير المختص قرارا بنقل أعضاء قوة الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء الى قوة الإطفاء العام بذات أوضاعهم ودرجاتهم ومزاياهم الوظيفية للرتب المعادلة لدرجاتهم التي كانوا يشغلونها.

يصدر الوزير المختص قرارا بنقل العاملين المدنيين بالإدارة العامة للإطفاء الى قوة الإطفاء ويتم تسكينهم على درجاتهم في الهيكل التنظيمي المشار إليه في المادة 16 مع احتفاظهم بحقوقهم وأوضاعهم الوظيفية ويسري في شأنهم احكام قانون ونظام الخدمة المدنية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

أداء اليمين قبل مباشرة العمل

يؤدي ضباط قوة الإطفاء أمام الوزير المختص قبل مباشرة العمل اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للكويت مخلصا لأميرها المفدى وأن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص وأن أقوم بواجبي بنزاهة وشرف، وألا أفشي سرا اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد ترك العمل حفاظا على أسرار الناس وأعراضهم، وأن أحافظ على أرواحهم وممتلكاتهم).

ويؤدي ضباط صف قوة الإطفاء ذات اليمين قبل مباشرة العمل أمام الرئيس أو من يفوضه.

الرتب العسكرية لضباط الصف

– وكيل عريف إطفاء. – عريف إطفاء. – رقيب إطفاء. – رقيب اول إطفاء. – وكيل ضابط إطفاء. – وكيل اول ضابط إطفاء.

هذا، وتحدد شارات الرتب لضباط وضباط صف الإطفاء ولباسهم ورموزهم وراياتهم واعلامهم بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الرئيس.

الرتب العسكرية لضباط قوة الإطفاء

٭ ملازم إطفاء.

٭ ملازم أول إطفاء.

٭ نقيب إطفاء.

٭ رائد إطفاء.

٭ مقدم إطفاء.

٭ عقيد إطفاء.

٭ عميد إطفاء.

٭ لواء إطفاء.

٭ فريق إطفاء.

٭ فريق أول إطفاء.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى