الفضل يقترح استثناء الأسرة الحاضنة | جريدة الأنباء
[ad_1]
قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية.
وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة الثامنة من القانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية ونصها الآتي:
«واستثناء من أي قانون آخر تعتبر الأسرة الحاضنة أسرة كويتية ويكون للحاضنين الحقوق المنصوص عليها في استحقاق الرعاية السكنية والقرض الإسكاني وما هو مقرر من حقوق تتعلق بالأم العاملة والمنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
وتستثنى الأسرة الحاضنة من مدة الانتظار للحصول على الرعاية السكنية متى مضى على الاحتضان 5 سنوات.
ويسري حكم هذه المادة على المرأة الكويتية التي تقرر اللجنة المختصة السماح لها بالاحتضان. كما يعتبر الأب الحاضن في مفهوم ولي الأمر في تزويج الابنة المحضونة وأن يكون ممثل الجهة المختصة شاهدا على ذلك الزواج. وتنظم الوزارة إجراءات استيفاء قيد حدوث الرضاعة المحرمة في سجلاتها.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية كما يلي: لما كان القانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية وفق ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له يهدف إلى تدعيم الصورة المشرقة للكويت في تشجيع الأسر الكويتية الإلحاق طفل أو أكثر ممن يعيشون بدار الطفولة للعيش معهم وتوفير الرعاية المناسبة نيابة عن الدولة والمجتمع باعتبار ان مجهولي الأبوين أو مجهولي الأب معلومي الأم الكويتية الجنسية أو اليتامى ممن لهم ظروف اجتماعية خاصة يقضون حياتهم داخل جدران مؤسسة اجتماعية يحتاجون إلى توفير احتياجات عاطفية بالإضافة إلى المادية، حيث جاءت فكرة إيجاد نظام الاحتضان بما يكفل لهم الحب والعطف والحنان بما يشابهvحنان الأسرة الطبيعية.
لذا جاء تقديم هذا الاقتراح بقانون بهدف توفير كل الدعم للأسر الحاضنة وللمرأة الكويتية الحاضنة من أجل دعم مبادراتهم في الإسهام في رعاية المحضونين وعليه كان لا بد من تعديل القانون القائم بهدف اعتبار الأسرة الحاضنة أسرة كويتية وفق كل ما يرد في قانون الرعاية السكنية وكذلك فيما يخص القرض الإسكاني كي تكون هناك القدرة على استكمال فكرة الاحتضان والرعاية كحال الأسرة الطبيعية وذلك ممن لا يتوافر لهم السكن وممن لا تنطبق عليهم الشروط القائمة في قانون الرعاية السكنية أو قانون إنشاء بنك التسليف والادخار والذي أصبح وفق التعديل الأخير بنك الائتمان، كما كان لا بد من معالجة الخلل التشريعي القائم فيمن تحتضن طفلا وتحتاج إلى رعايته بشمولها بالامتيازات المقررة لذلك في شأن رعاية الأمومة المنصوص عليها في قانون حقوق الطفل وما يتصل بذلك من قانون الخدمة المدنية للمرأة العاملة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي.
كما كان لابد من التنويه إلى أهمية ان تستكمل تلك الغاية النبيلة في الاحتضان بالنص على ان يكون تزوج الابنة المحضونة من خلال الأب الحاضن وأن يكون ممثل الجهة المختصة شاهدا على ذلك مع ضرورة قيد كل ما يتعلق بالرضاع للأطفال المحضونين قيدا رسميا منعا لأي شبهات مستقبلية.
.. ويقترح إقرار بدل الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء لأطباء الأسنان والصيادلة
قدّم النائب أحمد الفضل اقتراحا برغبة جاء كالتالي:
لما كانت تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد عظم المخاطر التي يتعرض لها قطاعا أطباء الأسنان والصيادلة، وأن ظروف العمل بهذين القطاعين تعتبر من مسببات انتقال العدوى بصورة كبيرة نتيجة حتمية التقارب والرذاذ المتطاير، وحيث ان هذين القطاعين قد تم استثناؤهم من بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء،
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
إقرار بدل «الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء» لأطباء الأسنان والصيادلة.
[ad_2]
Source link