العفاسي: ضوابط مشددة لإقامة صلاة الجماعة
[ad_1]
- ضوابط مشددة لإعادة فتح المساجد بعد تعليق الصلاة لمدة 3 أشهر
- وضع علامات تحدد مكان المصلين حسب الاشتراطات الصحية بما لا يقل عن متر ونصف المتر
- إقامة الصلاة بعد الأذان بخمس دقائق وتخفيف الصلوات وعدم الإطالة فيها بما يحقق إقامة الأركان
- إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول المصلين وخروجهم لتجنب لمس مقابض الأبواب
- على الإمام التذكير بشروط السلامة الصحية و«ضرورة التباعد الجسدي بين المصلين ولبس الكمام»
- جمع الأدوات المعدنية والبلاستيكية التي تساعد في لبس الأحذية ومنع استخدامها وتعقيم الكراسي المستعملة في المسجد
أسامة أبو السعود
أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي قرارا برفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجماعة، وذلك في المساجد المبين أسماؤها ومواقعها في الكشف المرفق لهذا القرار (كمرحلة أولى) مع استمرار إغلاق مصليات النساء والمكتبات ودورات المياه فيها، كما يمنع استخدام برادات المياه.
ووفق القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه فانه يستمر إيقاف الدروس والحلقات وكل الأنشطة الأخرى في المساجد المبين أسماؤها ومواقعها في الكشف المرفق لهذا القرار».
وتابع القرار كما يستمر إيقاف صلاة الجمعة في جميع المساجد والجوامع في كل المناطق، حتى إشعار آخر».
وأضاف قرار وزير الاوقاف في مادته الرابعة: يستمر إغلاق المساجد ذات الكثافة العالية والآتي بيانها:
1 – مساجد الضواحي ومساجد الخبرات في جميع المناطق.
2 – مساجد المناطق التجارية والاستثمارية والصناعية والحرفية والزراعية
3 – مساجد المناطق المشتملة على السكن الاستثماري والمسكن الخاص.
4 – مساجد مناطق الشاليهات.
5 – مساجد محطات الوقود والطرق السريعة.
6 – مساجد الحدائق العامة.
7 – مساجد الأسواق.
وشدد القرار في مادته الخامسة على العاملين في المساجد المذكورة في الكشف المرفق بهذا القرار التقيد بالإجراءات التالية:
1 – فتح المسجد قبل الأذان بخمس دقائق، وإغلاقه بعد الصلاة بعشر دقائق.
2 – يقوم العاملون في المسجد بتنظيم دخول وخروج المصلين.
3 – وضع علامات تحدد مكان المصلين أثناء الصلاة حسب الاشتراطات الصحية (بما لا يقل عن متر ونصف بين كل مصل وآخر)، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين من المصلين.
4 – إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين، لتجنب لمس مقابض الأبواب.
5 – تعقيم مقابض الأبواب ومداخل المسجد بالمطهرات.
6 – إقامة الصلاة بعد الأذان بخمس دقائق.
7 – تخفيف الصلوات وعدم الإطالة فيها بما يحقق إقامة الأركان والواجبات.
8 – على الإمام التذكير بشروط السلامة الصحية والوقائية (ضرورة التباعد الجسدي بين المصلين، ولبس الكمام، والتنبيه على عدم الحضور للمسجد لمن تظهر عليهم أعراض الأمراض).
9 – جمع الأدوات المعدنية والبلاستيكية التي تساعد في لبس الأحذية ومنع استخدامها.
10 – تعقيم الكراسي المستعملة في المسجد بعد كل صلاة.
11 – الالتزام بالاشتراطات الصحية المتمثلة في وجوب ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، وتجنب الملامسة، والحرص التام على التباعد الجسدي.
وجاء في المادة السادسة: انه على رواد المساجد المذكورة في الكشف المرفق بهذا القرار التقيد بالإجراءات التالية:
1 – الوضوء في المنزل، لكون دورات المياه مغلقة.
2 – إحضار كل مصل سجادة خاصة به للصلاة عليها، وعدم تركها في المسجد.
3 – لبس الكمام شرط لدخول المسجد، مع استمرار لبسه خلال مدة بقائه وأثناء الصلاة وحتى مغادرة المسجد.
4 – تعقيم الأيدي قبل دخول المسجد وعند الخروج منه، باستخدام المعقمات المتوافرة عند الأبواب.
5 – يضع كل مصل سجادته الخاصة به حسب العلامات الموضحة في المسجد.
6 – التزام المصلين بالتباعد الجسدي قبل الصلاة وبعدها، وتجنب المصافحة والتحاور مع باقي المصلين وذلك قبل وبعد الصلاة.
7 – منع دخول المسجد لمن هم دون سن الخامسة عشرة.
8 – مغادرة المسجد بعد الصلاة مباشرة.
9 – التزام المصلين بالخروج من المسجد دون تزاحم على الأبواب مع ترك مسافة مناسبة. وشدد القرار في مادته السابعة على حظر دخول المسجد على المصاب بفيروس كورونا أو المخالطين له أو من هم في الحجر المؤسسي أو المنزلي.
وأضافت المادة الثامنة انه «إذا اشتبه العاملون في المسجد بإصابة أحد المصلين أو العاملين في المساجد المذكورة في الكشف المرفق بمرض كورونا وجب عليهم إبلاغ الجهات الصحية المختصة فورا».
وأردف القرار في مادته التاسعة: وفقا لفتوى هيئة الإفتاء بالوزارة المشار إليها، يمتنع حضور الجماعة – في المساجد المذكورة في الكشف المرفق – كل من يعاني من ضعف المناعة أو الأمراض المزمنة كالربو، والضغط، والسكري، وأمراض القلب، والأمراض المصاحبة للشيخوخة وغيرها، وذلك حماية لهم من الإصابة بالأمراض المعدية.
وشدد في المادة العاشرة على ان كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وشدد القرار في مادته الـ ١١ على انه «في حال عدم التزام المصلين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار سوف يترتب عليه إعادة إغلاق المسجد حفاظا على سلامتهم».
وتابع القرار في المادة الثانية عشرة: يحدد بقرار وزاري لاحق موعد فتح المساجد المشار إليها في الكشف المرفق بهذا القرار، وذلك بعد اكتمال جهوزيتها وفقا للاشتراطات التي تفرضها السلطات الصحية.
وختم القرار في مادته الثالثة عشرة: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
[ad_2]