إنشاء الهيئة الوطنية العليا | جريدة الأنباء
[ad_1]
- الاستمرار في اقتراح إنشاء جهات وهيئات في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها الدولة لا يتسق تماماً مع توجهها في الإصلاح المالي والاقتصادي
- لم يحدد المقترح ما الدرجة الوظيفة لكل من رئيس الهيئة ونائبه والأمين العام والجهة المختصة باقتراح تعيينهم والأداة القانونية للتعيين كما لم يحدد الاستحقاقات المالية لكل منهم ولأعضاء مجلس الأمناء غير المتفرغين
- الشكل الإداري الذي صدر به المرسوم الملغى بحكم المحكمة الدستورية (لجنة) يُعد أكثر اتساقاً مع توجه الدولة في شأن الإصلاح المالي
- منح مجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لمجلس الخدمة المدنية يُعد إخلالاً بسياسات الدولة المتعلقة بالمرتبات وبشؤون التوظف ولا يتسق مع توجه الدولة بإقرار البديل الإستراتيجي بشأن المرتبات
- الاختصاصات المقترحة للهيئة ذات طبيعة موسمية ولا تتطلب تخصيص جهاز إداري على النحو المقترح و إنشاؤها لا يتسق مع ما جاء في أحكام الدستور
- لم يسبق أن أنشئت جهة أو هيئة تتبع مجلس الأمة باستثناء ديوان المحاسبة (ديوان للمراقبة المالية) تأسيساً على نص المادة 151 من الدستور
- المقترح لم يحدد بشكل واضح المستوى الوظيفي للأمناء المساعدين ما سيخلق مؤكداً إشكالية قانونية في معادلة الدرجة الوظيفية لكل منهم
- هناك تعارض بين اختصاصات رئيس الهيئة المتعلقة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها وبين اختصاصات مجلس الأمناء بشأن إدارة شؤون الهيئة
- المقترح لم يحدد نوع ميزانية الهيئة فهل تصنف ضمن الوزارات والإدارات الحكومية أم ضمن الهيئات ذات الميزانيات المستقلة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1979 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي؟
أكد الملتقى الوطني للإصلاح أهمية الاقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للانتخابات والذي تقدم به 5 نواب، بالإضافة الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وقد جاء هذا المقترح، وحسب ما يراه مقدموه، بعد الاستشعار بأهمية المرحلة التي تعيشها الكويت، نظرا لقرب فترة الانتخابات البرلمانية وضرورة نزاهة وحسن سير العملية الانتخابية وفقا لأحكام الدستور، واتساقا بالمعايير الدولية الخاصة بشفافية الانتخابات وعلانيتها، وقد جاء هذا المقترح لإحياء مشروع قانون والذي سبق أن صدر من الحكومة بمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بشأن اللجنة الوطنية للانتخابات بتاريخ 21/10/2012 وتم إلغاؤه لاحقا بحكم المحكمة الدستورية لأسباب إجرائية.
وعلى الرغم من أهمية وجوهر هذا الاقتراح بقانون والذي لا يختلف أحد على أهميته، وما قد يحققه من ضمانات لنزاهة لانتخابات والتحقق من نزاهتها، الا ان المقترح بقانون قد استوقفنا في جوانب نرى من الأهمية تسليط الضوء عليها، وهي لا تتعلق بأهداف المقترح وانما بالجوانب الشكلية المتعلقة به وما سيعكسه إقرار مثل هذا المقترح بقانون.
فقد نص المقترح في مادته الثانية على إنشاء الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، حيث تتولى الهيئة الاشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات، وتتبع تلك الهيئة مجلس الأمة، ويدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من أحد عشر عضوا.
وعلى الرغم من أهمية المقترح، كما اسلفنا، فإن الاستمرار في اقتراح انشاء جهات وهيئات في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر على الدولة خاصة في الوقت الراهن، لا يتسق تماما مع توجه الدولة في شأن مسألة الإصلاح المالي والاقتصادي والحد من تضخم الهيكل الإداري بالدولة وهيمنة القطاع العام، حيث ان التوجه الذي يتسق مع مبادئ الإصلاح تلك هو وقف انشاء جهات وهيئات حكومية، بل التوجه الى دمج وإلغاء بعض الجهات والهيئات بما يعزز منهجية وقف الهدر المالي في ميزانية الدولة، لذا فإن الشكل الإداري الذي صدر به المرسوم الملغى بحكم المحكمة الدستورية (لجنة) يعد اكثر اتساقا مع توجه الدولة في شأن الإصلاح المالي، ولعل من الواضح ان الاختصاصات المقترحة للهيئة ذات طبيعة موسمية ولا تتطلب تفريغ جهاز إداري ذي كلفة مالية على النحو المقترح.
ان انشاء هيئة كالهيئة الوطنية العليا للانتخابات تتبع مجلس الأمة وفقا لما جاء بالمادة الثانية من المقترح، نعتقد انه لا يتسق مع ما جاء مع المادة 50 من الدستور في شأن فصل السلطات، حيث ان مثل تلك الهيئة من اختصاص السلطة التنفيذية على النحو الموضح بالدستور ووفقا لأحكام المواد (52، 123) منه، كما لم يسبق أن تم انشاء جهة او هيئة تتبع مجلس الأمة باستثناء ديوان المحاسبة (ديوان للمراقبة المالية) وجاء بصيغة الإلحاق بمجلس الامة وليس التبعية وجاء ذلك تأسيسا بنص المادة 151 من الدستور.
هذا، وأشارت المادة السادسة من المقترح الى ان يكون للهيئة أمانة عامة تتألف من أمين عام ومساعدين له وعدد كاف من الموظفين ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الأمناء، على ان تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظائف العامة المدنية، ويلاحظ ان المقترح لم يحدد بشكل واضح المستوى الوظيفي لكل من الأمين العام والأمناء المساعدين، وما الجهة المختصة باقتراح تعيين الأمين العام والأداة القانونية للتعيين، ما سيخلق مؤكدا إشكالية قانونية في معادلة الدرجة الوظيفية لكل منهما.
كما أشارت المادة الى أن تحدد اللائحة الداخلية مهام واختصاصات كل من الأمين العام للهيئة وكذا الأمناء المساعدون، الا ان احكام المقترح لم تحدد ماهية تلك اللائحة في ظل وجود لائحة تنفيذية للقانون، وعدم النص على تعريف اللائحة الداخلية ضمن التعريفات الواردة بالمادة الأولى من المقترح.
كما ان ما نصت عليه المادة الثامنة من المقترح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها، من ان لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة للوزير، ولمجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لمجلس الخدمة المدنية، يلاحظ ان المادة منحت رئيس الهيئة صلاحية الوزير فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها، على الرغم من عدم تحديد المادة الثانية من المقترح الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئة وكذلك الدرجة الوظيفية لنائب الرئيس كونهما متفرغين لأعمال الهيئة، وما الجهة المختصة باقتراح تعيين الرئيس ونائب الرئيس وكذلك أعضاء مجلس الأمناء والأداة القانونية للتعيين.
هذا، كما انه لم يتم تحديد الاستحقاقات المالية لكل من رئيس الهيئة ونائبه كمتفرغين للعمل بالهيئة، ولا كذلك استحقاقات أعضاء مجلس الأمناء غير المتفرغين، او تحديد الأداة التي تقرر تلك الاستحقاقات كما هو متعارف عليه في تشريعات إنشاء الجهات.
كما يتبين في هذه المادة ثمة تعارض بين اختصاصات رئيس الهيئة المتعلقة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها وبين اختصاصات مجلس الأمناء بشأن إدارة شؤون الهيئة الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة الثالثة من المقترح، الامر الذي قد يترتب عليه ازدواجية بالاختصاصات والدخول في مشكلة التنازع بالاختصاصات.
اما بالنسبة لمنح مجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لمجلس الخدمة المدنية، فقد سبق توضيح وجهة نظرها في مثل هذا التفويض في موضوع سبق نشره لنا، حيث سبق ان اكدنا ان صدور تشريعات إنشاء جهات بموجبها يتم منحها سلطة إقرار كوادر ولوائح شؤون التوظف لها وهي سلطة أصيلة لمجلس الخدمة المدنية يعتبر إخلالا بسياسات الدولة المتعلقة بالمرتبات وبشؤون التوظف، علما ان مثلت تلك المقترحات لا تتسق مع توجه الدولة بإقرار البديل الاستراتيجي بشأن المرتبات.
هذا، وأقرت المادة التاسعة من المقترح ان يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة، الا انه لم يحدد نوع ميزانية الهيئة فهل تصنف ضمن الوزارات والإدارات الحكومية ام ضمن الهيئات ذات الميزانيات الملحقة، حيث ان أنواع الميزانيات قد تم تصنيفها وفقا للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1979 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي.
ونصت المادة الثالثة والثلاثون على ان يضع مجلس الأمناء اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بمرسوم، في حين عرفت المادة الأولى اللائحة التنفيذية بأنها هي اللائحة التي تصدر عن مجلس الأمناء، ولاحظ ان أداة اصدار اللائحة التنفيذية تتعارض فيما بين ما ورد في المادة الأولى والمادة الثالثة والثلاثين من المقترح.
ختاما، نؤكد أهمية وجوهر هذا الاقتراح بقانون والذي سيعزز نزاهة وشفافية ومصداقية الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وفي نفس الوقت نرى من الأهمية بأن تؤخذ بعين الاعتبار من المختصين الجوانب الشكلية التي تم ابرازها في هذا الموضوع.
[ad_2]
Source link