أخبار عاجلة

عبدالكريم الكندري يقترح قانونا جديدا

[ad_1]

سلطان العبدان

قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960. وجاء نص الاقتراح كما يلي:

مادة أولى: تضاف إلى المادة 74 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المادتين التاليتين:

مادة 74 مكررا ب: على ‏النائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة منع سفر كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 24 فقرة أولى من قانون حماية الأموال العامة وجريمة الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 48 من قانون إنشاء الهيئة العامة مكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المشار إليها في الديباجة.

ويكون التظلم من قرار منع السفر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في كل قانون.

مادة 74 مكررا ج: ‏على اللجنة الخاصة بالتحقيق المشار إليها في قانون محكمة الوزراء إذا تبين لها جدية البلاغ المقدم ضد أحد الخاضعين للقانون أن تأمر بمنع سفره، ويكون التظلم من القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 مكررا المنصوص عليه في قانون محكمة الوزراء.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بما يلي: نصت المادة 17 من الدستور على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

وبعد انتشار حالات هرب المتهمين في قضايا الأموال العامة وجرائم الفساد، الأمر الذي جعل الأحكام الصادرة في حقهم معطلة التنفيذ ومتوقفة على اجراءات تسليم المتهمين دوليا وفي بعض الأحيان تصطدم في حالات استحالة التنفيذ والتسليم مما تسبب بهدر مفهوم الردع العام للعقوبات بسبب هرب المتهمين وافلاتهم من يد العدالة وبعدم تحصل ما تم العبث به أو نهبه أو اهداره من أموال الدولة.

وعليه، جاء هذا القانون بإضافة مادتين لقانون الاجراءات الجزائية الأولى برقم 74 ب والتي تلزم ‏النائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة بمنع سفر كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 24 فقرة أولى من قانون حماية الأموال العامة وكذلك من ارتكب جريمة الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 48 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

ودون الاخلال في حق المتهم فيستطيع من صدر بحقه قرار منع السفر التظلم من القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في كل قانون.

أما في المادة الثانية التي تحمل رقم 74 مكرر «ج» فقد عنيت باللجنة الخاصة بالتحقيق بالبلاغات في محكمة الوزراء، إذا تبين لها جدية البلاغ المقدم ضد أحد الخاضعين للقانون أن تأمر بمنع سفره.

ويكون التظلم من قرار منع السفر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 مكررا المنصوص عليه في قانون محكمة الوزراء.

وقد جاءت المادة الثانية من القانون تنفيذية.

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى