أخبار عاجلة

أحمد السعدون يقدم اقتراحاً بقانون بشأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية

إيسايكو: أحمد السعدون يقدم اقتراحاً بقانون بشأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية

2022

تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون بالاقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ونصت مواده على ما يلي:
 
بعد الاطلاع على الدستور،
وعــــلى الأمــــر الإمــــيري الــــصادر بــــتاريــــخ 10 ربــــيع الآخــــر 1443هـ المــــوافــــق 15 نــــوفــــمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
وعــلى الــقانــون رقــم 17 لــسنة 1960 بــإصــدار قــانــون الإجــراءات والمــحاكــمات الجــزائــية والــقوانــين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
 
مادة أولى
تـــتولـــى وزارة الـداخــلية خـــلال ســـنة واحـدة مـــن تــاريـخ الــعمل بهـــذا الــقانـــون حصر أسـماء جـميع طــلبات الــحصول عــلى الــجنسية الــكويــتية المسجــلة لــدى الــجهات الــتالــية، وبــكشف مــنفصل لــكل منها على حدة .
1 – اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
2 – مكتب الشهيد .
3 – الــهيئة الــعامـة لــلمعلومـات المــدنـية مــمن أقـاـموا فــي الــكويــت ســنة 1965 ومــا قــبلها وفــقاً لــلبند ثـالـثًا مـــن الـــقانــون رقـــم 21 لسنة 2000 بـــتعديـل بعض أحكام المـرســـوم الأمـــيري رقـــم 15 لـــسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
 
مادة ثانية
يـمنح كـل مـن ورد اسـمه فـي الـحصر المـنصوص عـليه فـي المـادة الـسابـقة بـطاقـة مـدنـية صـالـحة لمـدة وفـقاً لمـا يجـري بـه الـعمل لـدى الـهيئة الـعامـة لـلمعلومـات المـدنـية، ويـجوز تجـديـدهـا إلـى حـين الـبت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون .
 
مادة ثالثة
عــلى وزارة الــداخــلية أن تنشــر فــي الجـريـدة الــرسـمية خــلال ســتة شــهور مــن انــتهاء المــدة المحــددة فـي الـفقرة الأولـى مـن المـادة الأولـى مـن هـذا الـقانـون، أسـماء جـميع مـن تـم حـصرهـم وفـقاً لأحـكام الــبنود (1و2و3) مـن الــــفقرة ذاتـها كــل جـهة عــلى حدة وخـاصــة وفــقاً لأحكام الــبند (3) من الــفقرة الأولــى من المـادة الأولــى مــن هـذا الــقانـون، مــرتـبة وفــقاً لــلأحـرف الـهجائـية مــع بــيان الــرقــم المدني لكل منهم .
 
مادة رابعة
لـكل كـويـتي بـلغ سـن الـرشـد وفـقاً لأحـكام الـقانـون أن يـقدم مـا لـديـه مـن اعـتراض فـي وثـائـق رسـمية مـعتمدة وغـير مـزورة صـادرة مـن دولـة تـعترف بـها الـكويـت تـقر أن حـامـل هـذه الـوثـيقة مـن رعـايـاهـا وتـقر الـكويـــت أن حـامـل هـذه الـــوثــيقة قــد دخـل الـكويـــت بـشكل مشـروع عـن طـريــق أحـد الــنافـــذ الــرســمية وذلــك فــي شــأن كــل مــن نشــرت أســماؤهم وفــقاً لأحكام الــبند (3 ) مــن الــفقرة الأولـى مــن المادة الأولى من هذا القانون.
 
وتحــــدد وزارة الــــداخــــلية آخـر مــــوعـد لــــتقديم الــــوثــائـق الــشار إلــيها فــــي الـفقرة الـــسابــقة وكــيفية تــقديــمها، عــلى ألا يــتعدى تــقديــمها ثــلاثــة أشهــر مــن تــاريــخ نشــر الأســماء فــي الجــريــدة الــرســمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
 
مادة خامسة
تـلتزم الـحكومـة بـوضـع حـل شـامـل ونـهائـي خـلال سـنة واحـدة مـن تـاريـخ نشـر الأسـماء فـي الجـريـدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك للفئات التالية :
1 – المسجلون لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
2 – المسجلون لدى مكتب الشهيد .
كــما تــلتزم بــوضع حـل شــامـل ونـهائــي خلال مــدة يحـددهــا مجــلس الــوزراء تـبدأ مــن تــاريــخ نشــر الأســـماء فـــي الجـريـدة الـــرســمية وفـــقاً لأحكام المـادة الـثالـثة مـن هـذا الـقانـون بـــالنســـبة إلى فـئة الـخاطــبين بـ(ثــالـثًا) من المـادة ( 5 ) مــن المــرسـوم الأمـيري رقــــم ( 15 ) لـسنة ( 1959 ) بــقانـون الجنسية الكويتية بعد تعديله بالقانون رقم (21) لسنة 2000.
ويـكون الحـل الــشامــل والـــنهائـــي بـمنح الـجنسية الــكويـتية لمـــن تـتوافـــر فـيهم شــروط مــنحها وفـــقاً لـحاجـة الـبلاد ومـا يـحقق المـصلحة الـعليا لـلوطـن من دون أن يـعني ذلـك مـنحها لجـميع المـخاطـبين بهـذه المادة.
 
مادة سادسة
يــتمتع جـميع مــن تـم حــصرهــم وفــقاً لــلمادة الأولــى مــن هــذا الـقانــون وإلــى أن يــتم تحــديــد وضــعهم النهائي وفقاً لأحكام المادة السابقة بالحقوق التالية :
1 – الحصول على شهادات الميلاد والوفاة.
2 – تحـريـر وتـوثــيق عــقود الــزواج والـطلاق والــوصـية وحـصر الإرث وكـل مـا يـتعلق بـالأحـوال الشخصية .
3 – رخص القيادة بجميع أنواعها.
4 – الحق في العمل
5 – الحق في العلا .
6 – الحق في التعليم.
7 – أي خدمات أخرى يقررها مجلس الوزراء بنا ًء على عرض وزير الداخلية.
وذلك كله مع مراعاة أحكام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
 
مادة سابعة
 مـع عـدم الإخـلال بـأي عـقوبـة أشـد نـص عـليها قـانـون آخـر يـعاقـب بـالـحبس مـدة لا تـزيـد عـلى سـنة وبـغرامـة لا تـجاوز ألـف ديـنار كـويـتي أو بـإحـدى هـاتـين الـعقوبـتين كـل مـن قـدم بـيانـات أو مسـتندات أو وثــائـق غــير صحيحة لــلجهات المـختصة أو أدلــى بــبيانـات غــير صـحيحة أمـامـها بـقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير .
 
مادة ثامنة
تــصدر الــلائــحة الــتنفيذيــة لهــذا الــقانــون بــقرار مــن مجــلس الــوزراء بــناء عــلى عــرض وزيــر الــداخــلية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
 
مادة تاسعة
 يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
 
مادة عاشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون .

ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
 كـانـت ومازالـت قـضية المـتقدمـين لـلحصول عـلى الـجنسية الـكويـتية عـلى اخـتلاف تـنوع مـا أطـلق عـليهم مـن مـسميات مـثل ( غـير محـددي الـجنسية ) أو ( الـبدون ) أو ( غـير كـويـتي )، واحـدة مـن الـقضايـا الـحساسـة الـتي لـم تـتوقـف المـناداة والـدعـوة إلـى ضـرورة الإسـراع بـحسمها وعـدم تـركـها مــعلقة مــن غــير حــل جــذري تــراعــى فـيه أولاً المــصلحة الــعليا لــلوطــن الــتي جسـدهــا الــــدســتور والــقوانين المـعمول بـها، ويــبتعد عــن أي حــلول عــشوائــية قــد تــؤدي إلــى حــرمــان صــاحـب الــحق فــي الــــجنسية الــــذي انـتظر طـويـلاً ولا يـزال يــنتظر الـحصول عــليها، بــينما يــكافـــأ بــمنحه الــجنسية الــكويــتية مــن لا حــق لــه فــيها، فــيتكرر بــذلــك مــا ســبق أن أشــار إلــيه حــضرة صــاحــب الــسمو الأمــير الـراحـل الـشيخ جـابـر الأحـمد الـجابـر الـصباح – طـيب الله ثـراه- عـندمـا كـان ولـياً للعهـد ورئـيساً لمجـلس الــوزراء فــي بــيان لــــسموه بـتاريخ 24/6/1970 حــيث ورد فــي ذلــك الــبيان فــي شــأن الــجنسية الكويتية حرفيا ما يلي:
 
إن عــــدم شــعور بــعض المــواطـنين بـالمــــسؤولـية – عــن غــرض أو مـجامـلة – أدى إلــى أخـطاء فــــي تـطبيق قـانـون الـجنسية فـلم يـحصل عـــليها بـعض مســتحقيها بـــينما حـصل عـليها بـعض مـن لا يسـتحقونـها مـمن سـعوا إلـيها بـدافـع مـن المـطامـع الـشخصية أو المـاديـة، من دون أن تـكون لـهم جـذور تـربـطهم بـالـبلاد الأمـر الـذي يـوجـب عـلينا وضـع حـد لهـذه الأخـطاء، لأن شـرف المـواطـنة لـيس غـنماً أو كسـباً مـاديـاً، بــل هــو تــوكــيد لمــعنى الارتــباط بــالـــوطــن، ولـــلشعور الأصـــيل الـــعميق بــالــولاء لـــه، والاســتعداد لــلتفانــي فــي خــدمـته إلــى أبــعد الحــدود حــين تــحتاج الــبلاد إلــى ولاء أبــنائــها وتــفانــيهم فـــي ســـبيلها .. فـــيجب عـــلى كـــل مـــواطـــن أن يـــدرك مـــا تـــفرضـــه عـــليه جـــنسيته، قـــبل أن يـــطالـــب بـــما تقرره له القوانين من مزايا (انتهى) .
 
وإذا كــانــت الـحكومــة قــد قــامـت بــمحاولات عــدة لمــعالـجة أوضـاع طـالــبي الــجنسية الــكويــتية عــلى اختلاف ما أطلق عليهم من مسميات، وكـانـت حـلولا جـزئـية ، قـد تـمت مـن خـلال الـقوانـين الـتي صـدرت وسـويـت مـن خـلالـها أوضـاع بـعض أصـحاب الـطلبات فـإن الأمـر المـؤكـد هـو أن هـذه الـقضية الـمهمـة والـحساسـة ومـا اتخـذ فـي شـأنـها مـن إجـراءات لا تـزال بـعيدة عـن الحـل الجـذري ما يسـتدعـي الـبدار إلـى الـعمل من دون أدنـى تـأخـير لوضع حل شامل ونهائي لهذه القضية.
 
وإذا كـان الـسعي إلـى وضـع مـثل هـذا الحـل لا يـعني أبـداً مـنح الـجنسية الـكويـتية لـكل مـن طـلبها وإنــما يـجب أن يـخضع ذلــك لمــبادئ ومـرتـكزات يـتولــى وضـعها مجـلس الـــوزراء يـراعـي فـيها أولاً المـــصلحة الـــعليا لـــلوطـــن وأمـــنه واســـتقراره بـــالإضـــافـــة إلـــى مـــراعـــاة كـــل صـــاحـــب حـــق إذ لا شـــك أن بـــعض الـــفئات تســـتحق أن تـــبحث أوضـــاعـــها عـــلى وجـــه الســـرعـــه والـــبت فـــيها بـعد اســـتيفاء الخطوات التنفيذية كـــافـــة المقررة في هذا الشأن وهذه الفئات هي:
 
 أ – الـطلبات المسجـلة لـدى الـلجنة الـعليا لـلجنسية بمجـلس الـوزراء مـع مـا تشـتمل عـليه طـلبات مـن يــدعــي الانــتساب لأب كــويــتي ولــم يســبق إضــافــتهم بــملفات آبــائــهم، وطــلبات مــن يــدعــي بــأن لــديـه أشــقاء أو أعــماما أو أبــناءهم حـاصـلين عــلى الــجنسية الــكويــتية بــالــتأســيس، أو طــلبات مــن قـابـلوا لجان تحقيق الجنسية التي قررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية الكويتية بالتأسيس.
 
ب – الحالات المسجلة لدى مكتب الشهيد
ويـبقى بـعد ذلـك جـميع المسجـلين لـدى الـهيئة الـعامـة لـلمعلومـات المـدنـية مـمن تـنطبق عـليهم أحـكام الــبند (ثــالــثًا) مــن الــقانــون رقــم (21 ) لــسنة 2000 بــتعديــل بــعض أحـكام المــرسـوم الأمــيري رقــم ( 15 ) لـسنة 1959 بـقانـون الـجنسية الـكويـتية، والـذيـن يـأتـي ضـمن أولـويـات مـن يـجب الـنظر فـي طــلباتــهم والــبت فــيها هـم أولــئك الــذيــن خــدمـوا تـحت الــعلم الــكويــتي فــي مـختلف الحـروب الــقومـية الــتي شـاركـت فــيها دولـة الـكويــت والــذيـن خـدمــوا تـحت الــعلم الــكويــتي فــي حـرب تحـريـر الـكويــت، وكــذلــك الــذيـن اســتوفـوا جــميع الشــروط واســتمرت إقــامــتهم الــطويــلة فــي الــكويــت لأجــيال مــتعاقــبة ،حتى الجيل الثالث وربما الجيل الرابع في بعض الحالات .
 
وفــي ســبيل وضـع حـل ( شـامـل) يــشمل كــل الــطلبات فــي أي جــهة مـن الـجهات المــشار إلــيها فــي الاقــتراح بـقانـون، بـحيث لا يـبقى أي طـلب مـن الـطلبات المـــشار إلـــيه خـارج إطـار هـــذا الحـــل، (ونــهائــي) بــحيث لا تــحتاج الــدولــة لــلعودة بــعد ذلــك إلــى هــذه القضية مــرة أخــرى، فــي ســبيل كــل ذلـك أعـد هـذا الاقـتراح بـقانـون نـاصـاً فـي مـادتـه الأولـى عـلى أن تـتولـى وزارة الـداخـلية خـلال سـنة واحـدة مـن تـاريـخ الـعمل بهــذا الــقانـون حـصر أســماء جــميع طـلبات الـحصول عــلى الـجنسية الكويتية المسجلة لدى الجهات التالية، وبكشف منفصل لكل منها على حدة:

1 – اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.
2 – مكتب الشهيد.
3 – المسجــلون لـــدى الــهيئة الــعامــة لـــلمعلومــات المـــدنـية مـمن أقـامـوا فـــي الـكويـت ســـنة ١٩٦٥ ومـا قــبلها، وفـقاً لـــلبند (ثــالــثًا) مـن الـــقانـون رقـم ( 21 ) لـــسنة 2000 بـتعديـل بــعض أحـكام المـرســوم الأميري رقم ( 15 ) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
 
 أمــا المـادة الــثانــية مــنه فــقد نــصت بــعد أن تــم حــصر جــميع أصــحاب الــطلبات وفــقاً لــلمادة الأولــى مــن هــذا الــقانـون، عــلى أن يــمنح كــل مـن ورد اســمه فــي هــذا الــحصر بــطاقــة مــدنــية صـالـحة لمــدة وفـقاً لمـا يجـري بـه الـعمل لـدى الـهيئة الـعامـة لـلمعلومـات المـدنـية، وأجـازت المـادة ذاتـها تجـديـد هـذه البطاقة إلى حين البت في وضع حاملها.
 
وألـزمـت المـادة الـثالـثة مـن الاقـتراح بـقانـون وزارة الـداخـلية بـأن تنشـر فـي الجـريـدة الـرسـمية خـلال سـتة شـهور مـن انـتهاء المـدة المحـددة فـي الـفقرة الأولـى مـن المـادة الأولـى مـن هـذا الـقانـون أسـماء جـميع مـن تـم حـصرهـم وفـقاً لأحـكام الـبنود (1 و2 و3) مـن الـفقرة ذاتـها كـل جـهة عـلى حـدة وخـاصـة وفــقاً لأحكام الــبند (3) مـن الــفقرة الأولــى مــن المـادة الأولـى مـن هـذا الــقانـون مــرتــبة وفــقاً لــلأحــرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم.
 
ونــصت المـادة الـرابـعة فــي فــقرتـها الأولى عــلى حق كــل كـويـتي بـلغ سـن الـرشـــد وفــقاً لأحـكام الــقانـون أن يــقدم مـا لـديــه مــن اعــتراض فــي وثـائـق رســمية مــعتمدة وغــير مــزورة صــادرة مــن دولــة تـعترف بـها الـكويـت تـقر أن حـامـل هـذه الـوثـيقة مـن رعـايـاهـا وتـقر الـكويـت أن حـامـل هـذه الـوثـيقة قـد دخـل الــكويـت بـــشكل مشــروع عـن طـــريق أحـد المـــنافـــذ الـــرســـمية وذلـــك فـــي شـــأن كـل مـــن نشـــرت أسماؤهم وفقاً لأحكام البند ( 3 ) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون.
 
ونـاطـت الـفقرة الـثانـية مـن هـذه المـادة بـوزارة الـداخـلية حـق تحـديـد آخـر مـوعـد لـتقديـم الـوثـائـق المـشار إلــيها فــي الــفقرة الــسابــقة وكــيفية تــقديــمها، عــلى ألا يــتعدى تــقديــمها ثــلاثــة أشهــر مــن تــاريــخ نشــر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
 
وقـد ألـزمـت المـادة الـخامـسة الـحكومـة بـوضـع حـل شـامـل ونـهائـي خـلال سـنة واحـدة مـن تـاريـخ نشـر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون وذلك للفئات التالية:
 
1 – المسجلون لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.
2 – المسجلون لدى مكتب الشهيد.
 
ولمــا كــان الــعدد الأكــبر مــن مــقدمــي الــطلبات هــم المسجــلين لــدى الــهيئة الــعامــة لــلمعلومــات المــدنــية مــمن أقــامــوا فــي الــكويــت ســنة 1965 ومــا قــبلها، وفــقاً لــلبند ( ثــالــثًا ) مــن الــقانــون رقــم ( 21 ) لــسنة 2000 بـتعديـل بـعض أحـكام المـرسـوم الأمـيري رقـم ( 15 ) لـسنة 1959 بـقانـون الـجنسية الـكويـتية مـــا يـحتاج مـعه الأمـر فـــترة أطـــول، فــقد نـصت هــذه الادة عـــلى أن تلتزم الـحكومــة بوضـع حـل شـامــل ونـهائــي خـلال مــدة يحـددهـا مجــلس الــوزراء تــبدأ مــن تاريــخ نشــر الأســماء فــي الجــريـدة الــرسمية وفــقاً لأحكام الادة الــثالــثة مـن هذا الــقانـون بــالنســبة إلــى فــئة المــخاطــبين بـ(ثــالــثاً) مــن الادة ( 5 ) مـــن الـرسـوم الأمـــيري رقـــم 15 لـــسنة 1959 بـــقانـــون الــجنسية الــكويـــتية بعد تـعديـــله بالقانون رقم ( 21 ) لسنة 2000.
 
ويـــكون الــل الـشامـل والـنهائـــي بمنح الــجنسية الـــكويـتية لـن تـــتوافــر فـيهم شـروط مــنحها وفـــقاً لـحاجـة الـــبلاد ومـــا يـــحقق المـــصلحة الـــعليا لـــلوطـــن من دون أن يـــعني ذلـــك مـــنحها لجـــميع المـــخاطـــبين بالمادة ذاتها.
 
أمـا المـادة الـسادسـة فـقد بـينت فـقرتـها الأولـى الـحقوق الـتي يـتمتع بـها مـن تـم حـصرهـم وفـقاً لـلمادة الأولـى مـن هـذا الاقـتراح بـقانـون، وذلـك إلـى أن يـتم تحـديـد وضـعهم الـنهائـي، عـلى أن يـكون كـل ذلك مع مراعاة الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
 
 أمـا المـادة الـسابـعة فـقد نـصت عـلى أنـه مـع عـدم الإخـلال بـأي عـقوبـة أشـد نـص عـليها قـانـون آخـر يــعاقــب بــالــحبس مــدة لا تــزيــد عــلى ســنة وبــغرامــة لا تــجاوز ألــف ديــنار كــويــتي أو بــإحــدى هــاتــين الـعقوبـتين كـل مـن قـدم بـيانـات أو مسـتندات أو وثـائـق غـير صـحيحة لـلجهات المـختصة المـشار إلـيها فــي المــادة الأولــى مــن هــذا الــقانــون أو أدلــى بــبيانــات غــير صــحيحة أمــامــها بــقصد الاســتفادة مــن أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير وأيا ما كانت وسيلته في ذلك.
 
ونــاطــت الـادة الــثامــنة بمجــلس الــوزراء بــناء عــلى عــرض وزيــر الــداخـلية إصــدار الــلائــحة الــتنفيذيــة لهــذا الــقانـــون الـــــتي يـمكن أن تـتضمن جــميع الإجــراءات وعـلى مـــــا يــكفل تــطبيق أحــكام هـذا الاقــتراح بــقانــون لا ســيما فــيما يــتعلق بــوضــع الــبرنــامـج الــزمــني لـل شــامـل ونــهائي خــلال المــدد المحــددة فــي المــادة الــخامــسة مــن هـذا الاقــتراح بــقانــون عــلى أن تــصدر هــذه الــلائــحة خــلال ثــلاثــة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
 
أما المادة التاسعة فقد نصت على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى