ما هي جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي؟
[ad_1]
- نغم قاسم
- بي بي سي نيوز
يتمسّك الرئيس الأميركي بوصف ممارسات روسيا في الحرب في أوكرانيا بأنها “إبادة جماعية”.
وقال جو بايدن للصحافيين لدى عودته إلى واشنطن بعد فعالية في أيوا، إنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين “يحاول محو فكرة وجود أوكرانيا”.
ولفت إلى أنّ البت في ما إذا كانت ممارسات روسيا ترقى إلى إبادة جماعية دولياً متروك للمحامين،”لكن يبدو الأمر كذلك بالنسبة لي”، على حد قوله.
هذا التصريحات تعد الأحدث ضمن سلسلة من التصريحات التى خرجت من ساسة غربيين وأوروبيين عدة، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لقتلى مدنيين في شوارع بلدة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف.
فما هو تعريف الإبادة الجماعية ؟
بحسب الأمم المتحدة، فإن الإبادة الجماعية هي جريمة ترتكب بنية تدمير جماعة قومية أو إثنية أوعرقية أو دينية كلياً أو جزئياً.
بذلك، فإن الإبادة الجماعية تصنف كجريمة حرب تفوق في شناعتها القتل غير القانوني للمدنيين. لكن القانون يشترط إثبات نية تدمير المجموعة.
وتُعتبر الإبادة التي شنّها النازيون إبان الحرب العالمية الثانية الأسوأ في العصر الحديث. كذلك الإبادة الجماعية في رواندا وسريبرينيتسا.
أقرّت الأمم المتحدة اتفاقية لمنع جريمة الإبادة الجماعية في 9 ديسمبر /كانون الأول 1948 . وهي بذلك تُعد أول معاهدة لحقوق الإنسان تعتمدها المنظمة الدولية، إذ أنها اعتمدت قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبحسب نص الاتفاقية في المـادة الثانية منها، تشمل الإبادة الجماعية أعمال القتل، والإيذاء الجسدي أو الروحي، وإخضاع جماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرهم، وفرض تدابير تحول دون إنجاب أطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال عنوة إلى جماعة أخرى.
كيف يتم تحديد ما إذا كانت الجريمة قد وقعت أم لا ؟
بحسب فادي القاضي أستاذ القانون الدولي، هناك طريقتان لتحديد ذلك: إما عبر السلطة السياسية أو عبر السلطة القضائية، سواء كانت محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض أو أمام محكمة الجنايات الدولية أو حتى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويعاقب القانون الدولي ليس فقط على ارتكاب جريمة الإبادة، وإنما أيضا بحسب نص الاتفاقية في مادتها الثالثة على التآمر على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها ومحاولة ارتكابها والاشتراك فيها .
ووفقا للمـادة الرابعة من الاتفاقية، يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية سواء كانوا حكاماً أو أفراداً.
وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة، تُعد الإبادة الجماعية جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب. وهذه الاتفاقية ملزمة لجميع دول العالم، سواء وقعوا عليها أو لم يوقعوا.
ويجوز لأي دولة مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ ما تراه مناسباً لمنع الإبادة الجماعية.
لكن رغم إقرار هذه المعاهدة، فشل المجتمع الدولي في التدخل لمنع الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا عام 1992 وفي رواندا عام 1994 .
ورداً على هذا الفشل، قدم الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في عام 2004 خطة عمل ذات خمس نقاط لمنع الإبادة الجماعية.
شملت هذه الخطة استحداث منصب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، والذي تشتمل ولايته على أن يعمل بمثابة آلية للإنذار المبكر فيما يتعلق بالحالات التي يمكن أن ينجم عنها إبادة جماعية.
ويعمل المستشارون الخاصون المعنيون بمنع الإبادة الجماعية من أجل النهوض بالجهود المحلية والدولية لحماية الشعوب من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب،والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التحريض عليها.
وتتمثل إحدى مهامهم الرئيسية في جمع المعلومات أينما كان خطر الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي ،والجرائم ضد الإنسانية، استناداً على عوامل الخطر المحددة في الإطار التحليلي للتنبؤ بالجرائم الوحشية.
ما هي عقوبة الإبادة الجماعية؟
يحاكم المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية ذات اختصاص.
وبحسب الدكتور فادي القاضي ، فإن محكمة العدل الدولية تدين الدول وتحملهم المسؤولية ولا تدين الأشخاص، أما محكمة الجنايات الدولية أوأي محكمة دولية خاصة فلها صلاحية جنائية بأن تدين وتحاكم الأشخاص المسؤولين، وعندما يتم إدانة الأشخاص في إطار القانون الدولي لا يتم الذهاب لعقوبة الإعدام ولكن يتم الذهاب إلى أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة.
وقد أنشأ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة محكمة جنائية دولية لرواندا وأخرى ليوغوسلافيا السابقة.
في العام 1998، حكم على مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا بالسجن مدى الحياة.
وفي العام 2017 صدر حكم بالسجن مدى الحياة على الجنرال الصربي راتكو ملاديتش بعد إدانته بارتكاب إبادة جماعية في سربيرنيتسا.
هل هناك اتفاقيات تحمي المدنيين وقت الحرب؟
هناك إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب التي تم اعتُمدن في 12أغسطس/ آب 1949 .
تطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح ينشب بين طرفين أو أكثر حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
وفقاً للاتفاقية هذه، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى بمعاملة جميع الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية معاملة إنسانية، ويحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وأخذ الرهائن ، والاعتداء على الكرامة الشخصية.
وفقاً لبنودها، يتوجب جمع الجرحى والمرضى والاعتناء بهم، ويجوز أن تعرض هيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، خدماتها على أطراف النزاع.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات المدنية ، فيما يتوجب حماية الموظفين والعاملين فى المستشفيات واحترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء.
[ad_2]
Source link