العابرون جنسيا: الكويت تلغي قانونا يجرم “التشبه بالجنس الآخر”
[ad_1]
ألغت المحكمة الدستورية الكويتية قانونا يجرم “التشبه بالجنس الآخر”، كان يستخدم لمحاكمة العابرين جنسيا.
وكان البرلمان الكويتي عدل المادة 198 من قانون الجزاء في عام 2007 لتصبح عقوبة هذه “الجريمة” السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة.
لكن حكم المحكمة الصادر يوم الأربعاء، خلص إلى أن هذا التعديل ينتهك الدستور.
ووصفت منظمة العفو الدولية هذا التطور بأنه “إنجاز بارز لصالح حقوق العابرين جنسيا في المنطقة”.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، إن المادة 198 “تتسم بالتمييز المجحف للغاية والغموض المفرط، وما كان ينبغي قبولها في القانون أصلا”.
وأضافت “يجب على السلطات الكويتية الآن الحرص على إلغاء المادة 198 بالكامل. كما يجب عليهم أيضا فورا وقف الاعتقالات التعسفية للأشخاص العابرين جنسيا واسقاط جميع التهم والإدانات الموجهة إليهم بموجب هذا القانون المتعلق برهاب العابرين جنسياً”.
ودعت إلى الإفراج الفوري عن مها المطيري، وهي امرأة عابرة جنسياً تبلغ من العمر 40 عاماً، سُجنت وغرمت بموجب القانون.
وقالت محاميتها، ابتسام العنزي، لـ هيومن رايتس ووتش: في ذلك الوقت استخدمت المحكمة مقاطع فيديو المطيري على مواقع التواصل الاجتماعي كدليل لإدانتها على أساس وضعها لمساحيق التجميل، وكلامها عن هويتها العابرة جنسيا، بزعم أنها تقدم “إيحاءات جنسية” وتنتقد الحكومة الكويتية.
وفي يونيو/حزيران من العام 2020، استدعت السلطات المطيري بعد أن نشرت مقاطع فيديو على تطبيق سناب تشات، تتهم فيه رجال الشرطة باغتصابها وضربها خلال فترة سبعة أشهر من الاحتجاز في سجن الرجال في عام 2019.
وكانت قضية المطيري أثارت ضجة دولية ودفعت المحامي الكويتي علي العريان إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء تعديل المادة 198.
وما زال قانون العقوبات الكويتي يُجرم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج ويعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين الرجال، بالسجن لفترة تصل إلى سبع سنوات.
ولدى دولة خليجية أخرى، هي عمان، قانون يحظر التعبير الصريح عن هويات العابرين جنسيا.
ولا توجد في المملكة العربية السعودية قوانين مكتوبة تتعلق بالهوية الجندرية، لكن مبادئ الشريعة الإسلامية تُستخدم لمضايقة الأشخاص المتحولين جنسياً والمتنوعين جنسياً، وفقاً لمؤسسة الكرامة الإنسانية، وهي مجموعة تدافع عن حقوق الإنسان وتتخذ من لندن مقراً لها.
وبموجب قوانين العقوبات في الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان، فإن الرجل الذي “يتنكر” في هيئة امرأة من أجل الدخول إلى مكان مخصص للنساء فقط، يعد مذنباً في ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
[ad_2]
Source link