أخبار عاجلة

3 نواب تحديد 24 فبراير من كل عام | جريدة الأنباء


بدر السهيل

وافـقـت الـلـجـنـة التشريعية والقانونية البرلمانية على الاقتراح بقانون بتكريم شهداء الكويت، المقدم من النائبين ثامر السويط ود.محمد الحويلة والاقتراح بقانون المقدم من النائب د.عبدالكريم الكندري وجاء في تقرير اللجنة الذي تنشره «الأنباء» ما يلي:

أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحين بقانونين الأول في 7/3/2021، والثاني في 4/4/2021، وذلك لدراستها وتقديم تقرير بشأنهما الى المجلس.

وقد ورد الى اللجنة بتاريخ 22/3/2021 كتاب من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيه إضافة اسمه الى الاقتراح بقانون الأول.

اجتماع اللجنة:

عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 26/4/2021.

موضوع الاقتراحين بقانونين:

جاء الاقتراحان بقانونين متطابقين من حيث الفكرة والمضمون والنص، وذلك على النحو التالي:

ـ حددت المادة الأولى في كل من الاقتراحين بقانونين يوم (24) فبراير من كل عام (تاريخ معركة بيت القرين) يوما للشهيد.

ـ أوجبت المادة الثانية على مؤسسات الدولة العامة المختلفة بما فيها التعليمية والإعلامية والديبلوماسية أن تحتفي بهذا التاريخ من كل عام بـ«يوم الشهيد» تقديرا لشهداء الكويت طوال تاريخها واستذكارا لتضحياتهم ويتم الاحتفال عبر الوسائل الإعلامية والتربوية وغيرها، ويستكمل ذلك في ذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير (25 ـ 26) فبراير من كل عام.

ـ نصت المادة الثالثة فيهما على أن يسمى شارع أو طريق أو جادة ـ بحسب الأحوال ـ باسم كل شهيد كويتي، بعد التنسيق مع أسرهم، ويعتمد في اختيار الأسماء الشهداء المعتمدين لدى «مكتب الشهيد» على أن تكون اللوحة الإرشادية باللون الأخضر مع إبقاء الرقم الدال على الشارع عليها.

ـ تضمنت المادة الرابعة تشكيل لجنة عليا لتسمية الشوارع والطرق والجادات ـ بحسب الأحوال ـ بأسماء الشهداء، برئاسة بلدية الكويت وعضوية مكتب الشهيد وجمعية اهالي الشهداء والاسرى والمفقودين الكويتية، وممثلين لا تقل درجتهم عن درجة وكيل وزارة مساعد، عن وزارات (الداخلية والإعلام والأشغال العامة)، وتختص اللجنة بوضع السياسات العامة لعملها وآلية اختيار أسماء الشهداء والشوارع، والتواصل مع أهالي الشهداء بهذا الخصوص وأي إجراءات أخرى لمصلحة العمل.

ـ نصت المادة الخامسة على أن يشكل أبناء الشهداء ـ وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ـ غالبية الموظفين بمكتب الشهيد، وتكون لهم الأولوية عند تساوي باقي الشروط العلمية والعملية والوظيفية على غيرهم بالتعيين في الوظائف العامة.

ـ أوجبت المادة السادسة تشكيل لجنة تنسيقية عليا لإحياء «يوم الشهيد» سنويا، برئاسة مدير مكتب الشهيد، وعضوية وكلاء مساعدين من وزارات التربية والداخلية والإعلام والتعليم العالي والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية، وجمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية، على أن يكون العمل باللجنة تطوعيا بلا مقابل، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء ويجوز ضم ممثلين عن جهات رسمية وأهلية أخرى، وأن ترفع اللجنة تقريرا يتضمن كافة مناشط «يوم الشهيد» في كل عام، يودع في كل من الأمانة العامة لمجلس الأمة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بموعد أقصاه الأول من مايو من كل عام.

يهدف الاقتراحان بقانونين ـ حسبما جاء في مذكرتهما الإيضاحية ـ إلى تكريم شهداء الكويت تقديرا وعرفانا لهم ولأسرهم الذين تحملوا وصبروا على فقدان أبنائهم.

عرض عمل اللجنة

بعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن الاقتراحين بقانونين لا تشوبهما شبهة مخالفة أحكام الدستور، كما أن الغاية منهما نبيلة فتكريم الشهداء وأسرهم واجب تقديرا لما قدموه فداء للوطن.

إلا أن اللجنة رأت أن جانبا من أهداف الاقتراحين بقانونين الماثلين تتطابق مع ما جاء في المرسوم رقم (38) لسنة 1991 في شأن تكريم الشهداء وتعديلاته الذي نظم الجانب الخاصة بشهداء الكويت وتكريمهم من خلال إنشائه لمكتب الشهيد بالإضافة إلى المزايا الممنوحة لأسر الشهداء، وعليه ترى اللجنة أن الاقتراحين بقانونين محلهما اقتراح برغبة وليس اقتراح بقانون.

رأي اللجنة (التصويت):

بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الآتي:

ـ بالنسبة للاقتراح بقانون الأول: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظة السالف بيانها.

ـ بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظة السالف بيانها.

واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة (98) من اللائحة الداخلية.

اقتراح الكندري

المادة الأولى: يحدد يوم 24 فبراير من كل عام (تاريخ معركة بيت القرين) يوما للشهيد.

المادة الثانية: تحتفي مؤسسات الدولة العامة المختلفة بما فيها التعليمية والإعلامية والدبلوماسية بهذا التاريخ من كل عام «يوم الشهيد» تقديرا لشهداء الكويت طوال تاريخها واستذكارا لتضحياتهم.

ويتم الاحتفال عبر الوسائل الاعلامية، والتربوية، والمؤسسات التعليمية وغيرها، ويستكمل ذلك في ذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير (25-26) فبراير من كل عام.

المادة الثالثة: يسمى شارع أو طريق او جادة – بحسب الأحوال – باسم كل شهيد كويتي بعد التنسيق مع اسرهم، ويعتمد في اختيار الأسماء على الشهداء المعتمدين لدى «مكتب الشهيد» على ان تكون اللوحة الارشادية باللون الأخضر مع إبقاء الرقم الدال على الشارع عليها.

المادة الرابعة

تشكل لجنة عليا لتسمية الشوارع والطرق والجادات – بحسب الأحوال – بأسماء الشهداء برئاسة بلدية الكويت، وعضوية مكتب الشهيد وجمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية، وممثلين لا تقل درجتهم عن درجة وكيل وزارة مساعد عن وزارات الداخلية والاعلام والأشغال العامة، وتختص اللجنة بوضع السياسات العامة لعملها وآلية اختيار اسماء الشهداء والشوارع، والتواصل مع اهالي الشهداء بهذا الخصوص، وأي إجراءات اخرى لمصلحة العمل.

المادة الخامسة: يشكل أبناء الشهداء وأقاربهم حتى الدرجة الثانية غالب موظفي مكتب الشهيد، ويكون لهم – عند تساوي باقي الشروط العلمية والعملية والوظيفية – الأولوية على غيرهم بالتعيين في الوظائف العامة.

المادة السادسة

تشكل لجنة تنسيقية عليا لإحياء «يوم الشهيد» سنويا برئاسة مدير مكتب الشهيد، وعضوية وكلاء مساعدين من وزارات التربية والداخلية والإعلام والتعليم العالي والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية، وجمعية اهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية، ويكون العمل باللجنة تطوعيا بلا مقابل، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، ويجوز ضم ممثلين عن جهات رسمية وأهلية اخرى.

وترفع اللجنة تقريرا يتضمن مناشط «يوم الشهيد» كافة في كل عام، ويودع التقرير في كل من الأمانة العامة لمجلس الامة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بموعد اقصاه الأول من مايو من كل عام.

المادة السابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كالتالي:

نظرا لما قدمه شهداء الكويت من تضحيات وبذل في سبيل الله وفداء لتراب الوطن الغالي والذود عن اسمه ضد اي عدو طوال تاريخها، جاء هذا الاقتراح بقانون بشأن تكريم شهداء الكويت تقديرا وعرفانا لهم ولأسرهم الذين تحملوا وصبروا على فقدان ابنائهم، والاقتراح بقانون يحتوي على سبع مواد على النحو التالي:

المادة (الأولى) حددت يوم (24) فبراير من كل عام (تاريخ معركة بيت القرين) يوما للشهيد.

والمادة (الثانية) أوجبت على مؤسسات الدولة العامة المختلفة بما فيها التعليمية والإعلامية والديبلوماسية ان تحتفي بهذا التاريخ من كل عام «يوم الشهيد» تقديرا لشهداء الكويت طوال تاريخها واستذكارا لتضحياتهم، وأن يتم الاحتفال عبر الوسائل الاعلامية، والتربوية، والمؤسسات التعليمية وغيرها، ويستكمل ذلك في ذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير 25 – 26 فبراير من كل عام.

ونصت المادة (الثالثة) على ان يسمى شارع او طريق او جادة – بحسب الاحوال – باسم كل شهيد كويتي بعد التنسيق مع اسرهم، ويعتمد في اختيار الاسماء على الشهداء المعتمدين لدى «مكتب الشهيد»، على ان تكون اللوحة الارشادية باللون الاخضر مع ابقاء الرقم الدال على الشارع عليها.

وتضمنت المادة (الرابعة) تشكيل لجنة عليا لتسميات الشوارع والطرق والجادات – بحسب الاحوال – بأسماء الشهداء برئاسة بلدية الكويت، وعضوية مكتب الشهيد وجمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية، وممثلين لا تقل درجتهم عن درجة وكيل وزارة مساعد من وزارات الداخلية والإعلام والأشغال العامة.

وتختص اللجنة بوضع السياسات العامة لعملها وآلية اختيار أسماء الشهداء والشوارع، والتواصل مع أهالي الشهداء بهذا الخصوص، وأي اجراءات اخرى لمصلحة العمل.

وجاءت المادة (الخامسة) لتمنح ابناء الشهداء وأقاربهم حتى الدرجة الثانية الأولوية في التعيين بالوظائف المختلفة بمكتب الشهيد، ليكون الجهاز الاداري بالمكتب في غالبيته من ابناء الشهداء.

كما اوجبت المادة (السادسة) تشكيل لجنة تنسيقية عليا لإحياء «يوم الشهيد» سنويا برئاسة مدير مكتب الشهيد، وعضوية وكلاء مساعدين من وزارات التربية والداخلية والإعلام والتعليم العالي والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية، وجمعية اهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية، على ان يكون العمل باللجنة تطوعيا بلا مقابل، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، ويجوز ضم ممثلين عن جهات رسمية وأهلية اخرى، على ان ترفع اللجنة تقريرا يتضمن مناشط «يوم الشهيد» كافة في كل عام، ويودع التقرير في كل من الأمانة العامة لمجلس الامة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بموعد اقصاه الاول من مايو من كل عام.

اقتراح السويط والحويلة

المادة الأولى: يحدد يوم 24 فبراير من كل عام وهو تاريخ معركة بيت القرين يوما للشهيد.

المادة الثانية: تحتفي مؤسسات الدولة العامة المختلفة بما فيها التعليمية والإعلامية والديبلوماسية بهذا التاريخ من كل عام بـ «يوم الشهيد»، تقديرا لشهداء الكويت طوال تاريخها واستذكارا لتضحياتهم.

ويتم الاحتفال عبر الوسائل الإعلامية، والتربوية والمؤسسات التعليمية وغيرها، ويستكمل في ذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير 25 و26 فبراير من كل عام.

المادة الثالثة: يسمى شارع ـ أو طريق أو جادة بحسب الأحوال ـ باسم كل شهيد كويتي، بعد التنسيق مع أسرهم، ويعتمد في اختيار الأسماء على الشهداء المعتمدين لدى «مكتب الشهيد»، على أن تكون اللوحة الإرشادية باللون الأخضر مع إبقاء الرقم الدال على الشارع عليها.

المادة الرابعة: تشكل لجنة عليا لتسميات الشوارع والطرق والجادات – بحسب الأحوال – بأسماء الشهداء برئاسة بلدية الكويت وعضوية مكتب الشهيد وجمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية، وممثلين لا يقل مستواهم عن مستوى وكيل وزارة مساعد عن وزارات الداخلية ـ الإعلام ـ الأشغال.

وتختص اللجنة بوضع السياسات العامة لعملها وآلية اختيار أسماء الشهداء والشوارع، والتواصل مع أهالي الشهداء بهذا الخصوص وأي إجراءات أخرى لمصلحة العمل.

المادة الخامسة:يكون أبناء الشهداء ـ وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ـ غالب موظفي مكتب الشهيد، ويكون لهم ـ عند تساوي باقي الشروط العلمية والعملية والوظيفية ـ الأولوية على غيرهم بالتعيين في الوظائف العامة.

المادة السادسة: تشكل لجنة تنسيقية عليا لإحياء «يوم الشهيد» سنويا، برئاسة مدير مكتب الشهيد، وعضوية وكلاء مساعدين من وزارات التربية والداخلية والإعلام والتعليم العالي والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والجمعية الكويتية لأهالي الشهداء والمفقودين الكويتيين.

ويكون العمل باللجنة تطوعيا بلا مقابل، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، ويجوز ضم ممثلين عن جهات رسمية وأهلية أخرى.

وترفع اللجنة تقريرا يتضمن كل مناشط «يوم الشهيد» في كل عام، يودع في كل من الأمانة العامة لمجلس الأمة والأمانة العامة لمجلس الوزراء بموعد أقصاه الأول من مايو من كل عام.

المادة السابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون كالتالي:

نظرا لما قدمه شهداء الكويت من تضحية وبذل في سبيل الله وفداء لتراب الوطن الغالي.

ولما للشهداء من مكانة عالية لدورهم في الذود عن اسم الكويت ضد أي عدو طوال تاريخها.

فقد جاء هذا الاقتراح بقانون بشأن تكريم الشهداء تقديرا وعرفانا لهم ولأسرهم الذين تحملوا وصبروا على فقدان شهيدهم، والاقتراح بقانون يحتوي على سبع مواد على النحو الآتي:

المادة الأولى حددت يوم 24 فبراير من كل عام (تاريخ معركة بيت القرين) يوما للشهيد من كل عام.

والمادة الثانية أوجبت على مؤسسات الدولة العامة المختلفة بما فيها التعليمية والإعلامية والديبلوماسية أن تحتفي بهذا التاريخ من كل عام بـ «يوم الشهيد»، تقديرا لشهداء الكويت طوال تاريخها واستذكارا لتضحياتهم، وأن يتم الاحتفال عبر الوسائل الإعلامية والتربوية وغيرهما، ويستكمل ذلك في ذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير 25 و26 فبراير من كل عام.

ونصت المادة الثالثة على أن يسمى شارع ـ أو طريق أو جادة بحسب الأحوال ـ باسم كل شهيد كويتي، بعد التنسيق مع أسرهم، ويعتمد في اختيار الأسماء على الشهداء المعتمدين لدى «مكتب الشهيد»، على أن تكون اللوحة الإرشادية باللون الأخضر مع إبقاء الرقم الدال على الشارع عليها.

وتضمنت المادة الرابعة تشكيل لجنة عليا لتسميات الشوارع والطرق والجادات ـ بحسب الأحوال ـ بأسماء الشهداء برئاسة بلدية الكويت وعضوية مكتب الشهيد وجمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية، وممثلين لا يقل مستواهم عن مستوى وكيل وزارة مساعد من الوزارات التالية: الداخلية ـ الإعلام ـ الأشغال.

وتختص اللجنة بوضع السياسات العامة لعملها وآلية اختيار أسماء الشهداء والشوارع، والتواصل مع أهالي الشهداء بهذا الخصوص وأي إجراءات أخرى لمصلحة العمل.

وجاءت المادة الخامسة لتمنح أبناء الشهداء ـ وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ـ الأولوية في التعيين بالوظائف المختلفة بمكتب الشهيد، ليكون الجهاز الإداري بالمكتب في غالبيته من أبناء الشهداء.

كما أوجبت المادة السادسة تشكيل لجنة تنسيقية عليا لإحياء «يوم الشهيد» سنويا، برئاسة مدير مكتب الشهيد، وعضوية وكلاء مساعدين من وزارات التربية والداخلية والإعلام والتعليم العالي والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والجمعية الكويتية لأهالي الشهداء والمفقودين الكويتيين.

على أن يكون العمل باللجنة تطوعيا بلا مقابل، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، ويجوز ضم ممثلين عن جهات رسمية وأهلية أخرى.

وأن ترفع اللجنة تقريرا يتضمن كل مناشط «يوم الشهيد» في كل عام، يودع في كل من الأمانة العامة لمجلس الأمة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بموعد أقصاه الأول من مايو من كل عام.

وأخيرا، ألزمت المادة السابعة كلا من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ بتنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى