أخبار عاجلة

الخطيب: لا يجوز حرمان أسرة السجين من المزايا التي يتمتعون بها بسبب سجن معيلها

[ad_1]

  • الخطيب: لا يجوز حرمان أسرة السجين من المزايا التي يتمتعون بها بسبب سجن معيلها

عادل الشنان

كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن قانون الرعاية السكنية وتعديلاته الأخيرة يعطي للمواطن المحكوم ويقضي فترة عقوبته في السجن حق الرعاية السكنية وفق شروط الاستحقاق الواجب توافرها، حيث يمكنه التقدم بالتخصيص على أي مشروع سكني أو أي إجراء آخر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من خلال تفويض خاص من السجن لعمل أو استكمال الإجراءات الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بما فيها استحقاق بدل الإيجار بقيمة 150 دينارا شهريا من خلال التنازل للزوجة أو أحد الأبناء عبر كتاب خطي موقعا وعليه بصمة الزوج السجين، موضحا ان حق الرعاية السكنية واجب للأسرة الكويتية ولا يتأثر بدخول رب الأسرة الزوج إلى السجن لتنفيذ اي عقوبة كانت حتى لا يتأثر استقرار الأسرة السكني ولا يأخذ بقية أفراد الأسرة بجريرة الأب.

ولبيان الموقف القانوني صرح المحامي د.فواز خالد الخطيب بأنه وفقا للقانون فإنه لا يجوز حرمان أسرة السجين من المزايا التي يتمتعون بها بسبب سجن معيلها، وبدل الإيجار هو أحد تلك المزايا المنصوص عليها في القانون كحق للأسرة وبالتالي فسجن رب الأسرة لا يؤدي لحرمان أفراد الأسرة من بدل الإيجار بحسبان أن العقوبة شخصية حسبما جاء في المادة 33 من الدستور الكويتي ويجب ألا تمتد المعاناة لأسرته، وهو ما أكدته المذكرة التفسيرية للمادة المذكورة بأن ذلك المبدأ هو تطبيقا لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى).

وأضاف الخطيب أنه وفقا للمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة فقد نصت المادة 4 بأنه يصرف بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد أو 150 دينارا شهريا أيهما أقل، وجاءت المادة الأولى من ذات القانون مقررة أنه يستحق المساعدة العامة للفئات كل كويتي ليس له دخل أو له دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة بموجب هذا المرسوم، وأضافت المادة بأنه من ضمن من يستحقها أسرة المسجون، وعرفت المادة الأسرة بأنها كل أسرة أتخذ في حق عائلها إجراء من شأنه تقييد حريته ووقف مصدر دخله سواء كليا أو جزئيا، وأشارت ذات المادة بأنه ولا يدرج المسجون ضمن أفراد الأسرة عند تقدير المساعدة، وعلى ذلك فيحق لأسرة المسجون بأن تطالب ببدل الإيجار ويحق للجهات الحكومية المختصة النظر بقيمة المساعدة بحسبان عدم شمول السجين ضمن المستفيدين بها بل شمول أسرته فقط، وبجميع الأحوال لا يحول ذلك دون استحقاق السجين المساعدة العامة المنصوص عليها في المرسوم الصادر بتاريخ 4 يوليو 1978.

كما أضاف الخطيب بأنه وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة فإن بدل الإيجار هو حق للأسرة وفق ما جاء في المادة الأولى، حيث نصت على أن المساعدات ومنها بدل الإيجار يقصد منها المساعدات التي تستحقها الأسرة المكونة من مجموعة أشخاص من زوج وزوجة أو أكثر وأولاد أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد وتتكون المساعدة من مساعدة أساسية وبدل إيجار.

واختتم الخطيب بأن العقوبات في علم الإجرام ما هي إلا انعكاس لعدم رضاء المجتمع للفعل المرتكب من الجاني، وعدم الرضاء بالمفهوم التشريعي ينصب في العقوبات المقررة في قانون الجزاء على شخص مرتكب الفعل دون أن يمتد لأقاربه أو أسرته، وعلى كل أسرة المطالبة بالمساعدات الأسرية المنصوص عليها في القانون.

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى