أخبار عاجلة

التشريعية: للموظف حق استبدال رصيد إجازات الموظف

[ad_1]

سامح عبدالحفيظ

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية مؤخرا على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، المقدم من النائب د.محمد الحويلة والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المقدم من النائب خليل الصالح والاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، المقدم من النائب مرزوق الخليفة والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا أ) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المقدم من النائب يوسف الغريب.

وجاء في تقرير اللجنة الذي تنشره «الأنباء» ما يلي:

أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحات بقوانين المشار إليها، حسب تواريخ الإحالة، وذلك لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.

اجتماع اللجنة:

عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 12/4/2021.

موضوع الاقتراحات بقوانين:

الاقتراح بقانون الأول:

إضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تقضي بحكمين:

أولا: منح الموظف أثناء مدة خدمته حق استبدال رصيد إجازاته الدورية بدلا نقديا وفقا للأوضاع والشروط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية.

ثانيا: استحقاق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها محسوبا على أساس آخر مرتب يتقاضاه، فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافته إلى رصيد إجازاته.

يهدف الاقتراح بقانون – حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية – إلى حماية حقوق المواطنين من خلال تمكينهم من الحصول على مقابل الإجازات الدورية حتى ولو لم تكن قد انتهت خدمتهم، حيث ان الحكمة متوافرة في الحصول على هذا الحق شأنها شأن الحكمة في حال انتهت خدمتهم.

الاقتراح بقانون الثاني:

استبدال بنص الفقرة الثانية من المادة (23 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه نصا يقرر الأحكام التالية:

– عدم جواز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلم العمل.

– يصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.

– يحق للموظف إذا تجاوز رصيد إجازاته الدورية 30 يوما بيع ما زاد على هذه المدة بحد أقصى 200 يوم للجهة التي يعمل بها، وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية.

يهدف الاقتراح بقانون – حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية – الى ضمان حق الموظف من الاستفادة من إجازاته الدورية وحفظ حقه في حال عدم استعمالها، كما يهدف الى مساواة الموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية بمنتسبي القطاعات العسكرية بهذا الحق عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين وفقا لأحكام الدستور.

الاقتراح بقانون الثالث:

إضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه تقرر انه إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة الدورية عن سنة ما، جاز – بعد موافقة الوزير – صرف بدلها نقدا وإلا أرجئت إلى سنة أخرى.

يهدف الاقتراح بقانون – حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية – إلى تعويض الموظف في حال ما إذا كانت المصلحة العامة تقتضي عدم السماح له بالإجازة الدورية، وذلك بمنحه بدلا نقديا عنها أو إرجائها الى سنة أخرى.

الاقتراح بقانون الرابع:

إضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا أ) الى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه تقضي بالحكمين التاليين:

أولا: أحقية الموظف الذي لم يستفد او ينتفع من رصيد إجازاته الدورية في الأول من يناير من كل عام ان يتقدم بطلب لصرف بدل نقدي عن رصيد إجازاته الدورية عن العام السابق او الأعوام التي سبقته محسوبة على أساس آخر مرتب تقاضاه، ويحدد الوزير المختص آلية الصرف وإجراءاته.

ثانيا: عدم سقوط حق الموظف في المطالبة ببدل نقدي عن رصيد إجازاته الدورية كافة ودون حد أقصى لها.

يهدف الاقتراح بقانون – حسبما ورد في مذكرته الايضاحية – الى ترجمة مبدأ حق الموظف في الاجازة الدورية عن طريق صرف مقابل مالي عن الاجازة الدورية التي لم يتمتع بها او استحال عليه التمتع بها بالشكل الذي يراه مناسبا له بسبب عدم موافقة جهة العمل على المدة او التوقيت مع ضمان سريان مبدأ ترجيح المصلحة العامة على الخاصة، وليكون بمثابة تعويض للموظف على عدم قدرته على التمتع بالإجازة بشكل كامل.

عرض عمل اللجنة:

بعد البحث والدراسة تبين للجنة ان فكرة الاقتراحات بقوانين نبيلة ولا تثير شبهة مخالفة أحكام الدستور، وحيث إن المادة 41 من مرسوم نظام الخدمة المدنية قد عالجت مسألة ما يتبقى من مدة الاجازة الدورية عندما تنتهي خدمة الموظف لدى الدولة ولا يزال له رصيد من اجازاته الدورية لم يتمتع به، عندها يستحق عنه بدلا نقديا بما لا يزيد على مائة وثمانين يوما محسوبا على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك، فإذا اعيد الموظف الى الخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع اضافته الى رصيد اجازاته.

الا ان المشرّع لم ينظم مسألة استبدال رصيد الاجازات الدورية للموظف اثناء فترة الخدمة، ونظرا لمبدأ سير المرفق العام بانتظام واضطراد قد لا توافق جهة الادارة على منح الموظف الاجازة الدورية لمصلحة العمل ومن ثم فإن حق الموظف في الاجازة اثناء فترة الخدمة قد يتعرض للإهدار فيما لو تجاوز مدة الاحتفاظ في رصيد اجازاته عن الفترة المسموح بها وفق نص المادة 40 من مرسوم نظام الخدمة المدنية التي تنص في فقرتها الأولى على أن (يحتفظ الموظف برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والاربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك….).

وعليه، ترى اللجنة ان فكرة الاقتراحات بقوانين مستحقة وتحقق مبدأ العدالة والمساواة، وأوردت اللجنة بعض الملاحظات على النحو التالي:

بعض التعديلات ترد أحكام نظمها مرسوم نظام الخدمة المدنية ولما كان القانون أسمى اداة من المرسوم ولا يجوز التعديل على المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 4/4/1979 الا بمرسوم مثله بالتالي فإن التعديل على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وفق ما جاء بالاقتراحات بقوانين يعد تعديلا ضمنيا للمرسوم بنظام الخدمة المدنية.

أغفلت الاقتراحات بقوانين الثاني والثالث والرابع الاشارة في الديباجة الى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

رأي اللجنة (التصويت):

بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الآتي:

– بالنسبة للاقتراح بقانون الأول: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها مع الاخذ بالملاحظات السالف بيانها.

– بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها مع الاخذ بالملاحظات السالف بيانها.

– بالنسبة للاقتراح بقانون الثالث: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها مع الاخذ بالملاحظات السالف بيانها.

– بالنسبة للاقتراح بقانون الرابع: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الاخذ بالملاحظات السالف بيانها.

واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.

اقتراح خليل الصالح

اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 23 مكررا من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

٭ المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة رقم 23 مكررا من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه النص التالي: «ولا يجوز منح الاجازة الدورية إلا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ تسلم العمل، ويصرف مرتب الاجازة الدورية المستحقة عند القيام بها، ويحق للموظف اذا تجاوز رصيد اجازاته الدورية الثلاثين يوما بيع ما زاد عن هذه المدة بحد أقصى مائتي يوم للجهة التي يعمل بها وذلك وفق الشروط والضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية».

٭ المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

٭ المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 23 مكررا من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يلي: تعد الاجازات من الحقوق الاصلية التي كفلها القانون للموظفين، ومن ثم فقد بات ضروريا احاطتها بسياج من الحماية يضمن حق الموظف من الاستفادة منها، ويرعى حقه في حال عدم استعمالها لأنه في الحالة الاخيرة يكون قد آثر العمل الدائم والالتزام والمواظبة دون اللجوء الى استخدام الاجازات التي تعد حقا له، مما يجعل حرمان الموظف من الحصول على بدل نقدي بدلا من رصيد اجازاته ان اراد، اخلالا بجزء اصيل من حقوق وحريات العاملين.

كما ان هذا الحق معمول به في القطاعات العسكرية، لذا يجب مساواة الموظفين المشمولين بقانون مجلس الخدمة المدنية بمنتسبي القطاعات العسكرية عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين وفقا لاحكام الدستور.

لذا، اعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 23 مكررا من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ليشمل الحق في استبدال بدل نقدي برصيد الاجازات الدورية للموظف العامل اثناء مدة خدمته اضافة الى ما هو معمول به في حال انتهاء الخدمة، وذلك بمنح الموظف الحق في ان يستبدل برصيد اجازاته الدورية ـ وبحد اقصى 200 يوم ـ بدلا نقديا وفقا للاوضاع والشروط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

وقد ارتأى الاقتراح ان يحال امر تنظيم حق الموظف بالاستبدال الى مجلس الخدمة المدنية لتحديد تفاصيل الاستبدال في حال استخدام الموظف لحقه وحدود استعمال هذا الحق ومتى يحق للموظف استخدام حقه وضوابط وحدود سلطة الادارة في العامل مع هذا الحق.

اقتراح مرزوق الخليفة

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

(المادة الأولى): تضاف فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليها نصها الآتي:

«إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة الدورية عن سنة ما، جاز ـ بعد موافقة الوزير ـ صرف بدلها نقدا وإلا أرجئت إلى سنة أخرى».

(المادة الثانية): على رئيس ملس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بالتالي:

تستند فكرة منح الموظف العام إجازة دورية سنوية إلى حكمة قوامها إتاحة فرصة للموظف للراحة والاستجمام بعد الجهد الذي يبذله في أداء واجبات وظيفته حتى يعود إلى استئناف مهام وظيفته وتولي أعبائها مستريحا متجدد النشاط وغير مرهق، وغني عن البيان أن هذه الإجازة لا يقصد بها مجرد الترويح عن الموظف أو الترفيه عنه وإنما شرعت لكي تجمع بين غرضين ثانيهما هو هذا الترويح والمتعة، أما أولهما فيصب في المصلحة العامة التي تتمثل في استنهاض نشاط الموظف وتجديد استعداده للعودة إلى القيام بواجبات الوظيفة العامة بعد فترة الراحة التي يستمتع فيها بإجازته ومن أجل هذا عمدت التشريعات الحديثة الى جعل هذه الإجازة وجوبية بحد أدنى لتحقيق هذا الغرض.

وإذا كانت المصلحة العامة هي المحور الذي يدور حوله منح الإجازة الدورية للموظف أو حجبها عنه، وكانت هذه المصلحة مقدمة على راحة الموظف او استجمامه فإن الحرمان منها، إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بها في سنة ما، لا أقل من تعويضه عنها بمنحه بدلا نقديا أو إرجائها الى سنة أخرى، وليس هذا بدعا، إذ له نظير عادل نصت عليه المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، وبالمثل المادة (82) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.

اقتراح محمد الحويلة

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم (23 مكررا أ) الى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه نصها الآتي:

«يحق للموظف أثناء مدة خدمته أن يستبدل برصيد إجازاته الدورية بدلا نقديا وفقا للأوضاع والشروط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية، كما يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها محسوبا على أساس آخر مرتب يتقاضاه فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضي عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع اضافته إلى رصيد إجازاته».

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا أ) الى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يلي:

تعد الإجازات من الحقوق الأصلية التي كفلها القانون للموظفين، ومن ثم فقد بات ضروريا احاطتها بسياج من الحماية يضمن حق الموظف من الاستفادة منها، ويرعى حقه في حال عدم استعمالها، ولما كان المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية في المادة (41) منه قد راعى هذا الحق في شأن الموظف عند انتهاء خدمته إلا أنه قد أغفل مراعاته بالنسبة للموظفين الذين مازالوا في الخدمة ولديهم رصيد إجازات لم يستفيدوا منها، وفي الغالب يكون ذلك راجعا لحاجة العمل اليهم ومن ثم وجب حماية حقوقهم في تمكينهم من الحصول على مقابل هذه الاجازات حتى ولو لم تكن قد انتهت خدمتهم حيث إن الحكمة متوافرة في الحصول على هذا الحق شأنها شأن الحكمة في حال انتهت خدمتهم.

لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا أ) الى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ليشمل الحق في استبدال بدل نقدي برصيد الإجازات الدورية للموظف العامل إضافة إلى ما هو معمول به في حال انتهاء الخدمة، وذلك بمنح الموظف الحق في ان يستبدل برصيد إجازاته الدورية بدلا نقديا وفقا للأوضاع والشروط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، كما أبقى الاقتراح الجزء الخاص بالاستبدال في حال انتهاء الخدمة مع شطب الحد الأعلى وذلك للانسجام مع التعديل المقترح بحيث يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها محسوبا على أساس آخر مرتب يتقاضاه فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع اضافته الى رصيد اجازاته.

وقد رئي ان يحال أمر تنظيم حق الموظف الى مجلس الخدمة المدنية لتحديد تفاصيل الاستبدال منها قيمة الاستبدال في حال استخدام الموظف لحقه وحدود استعمال هذا الحق ومتى يحق للموظف استخدامه وضوابط وحدود سلطة الإدارة في التعامل مع هذا الحق.

اقتراح يوسف الغريب

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

(المادة الأولى)تضاف مادة جديدة برقم (23 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه نصها الآتي:

«يحق للموظف الذي لم يستفد أو ينتفع من رصيد اجازاته الدورية المبينة بالمادة السابقة من هذا القانون في الأول من يناير من كل عام أن يتقدم بطلب لصرف بدل نقدي عن رصيد اجازاته الدورية عن العام السابق أو الأعوام التي سبقته محسوبة على أساس آخر مرتب تقاضاه، ويحدد الوزير المختص آلية الصرف وإجراءاته.

وفي جميع الأحوال لا يسقط حق الموظف في المطالبة ببدل نقدي عن رصيد اجازاته الدورية كافة ودون حد أقصى لها».

(المادة الثانية)يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا أ)

إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بالتالي:

لقد أشارت المذكرة الإيضاحية واللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (15) سنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الى أن الاجازة الدورية للموظف حق له يقرره وفق مصلحته ومصلحة جهة العمل، ولذلك نص المرسوم الخاص بنظام الخدمة المدنية بأنه لا يجوز للموظف القيام بإجازته الدورية قبل التصريح له مسبقا بها، فاستعمال هذا الحق مرهون بعدم الإضرار بمصلحة العمل وموافقة جهة العمل.

وأشار المرسوم إلى أنه يحق للإدارة أن تقلل مدة الإجازة الدورية التي يتقدم بها الموظف، وأيضا يجوز لها أن تستدعيه في أي وقت خلال اجازاته التي وافقت عليها بناء على المصلحة العامة لسريان مبدأ ضمان سير المرافق العامة بانتظام، إذ إن المصلحة العام مقدمة دائما على مصلحة الموظف الخاصة التي منها التمتع بإجازته.

ومن هذا المنطلق يتضح لنا أن الأغلبية العظمى من موظفي الدولة في جميع الوزارات والجهات الحكومية غير مخيرين بشكل كامل في اختيار توقيت اجازاتهم الدورية ومدتها والتمتع بها بالشكل الكامل المتعارف عليه باعتبار ان الادارة ووفقا لمصلحة العمل لها حق التعديل على مدة الاجازة وتوقيتها.

وبالعودة إلى مبدأ ان الإجازة الدورية حق للموظف فيمكن لنا من خلال هذا الاقتراح بقانون ترجمة هذا الحق عن طريق صرف مقابل مالي عن الإجازة الدورية التي لم يتمتع بها الموظف او استحال عليه التمتع بها بالشكل الذي يراه مناسبا له بسبب عدم موافقة جهة العمل على المدة او التوقيت مع ضمان سريان مبدأ ترجيح المصلحة العامة على الخاصة، وليكون بمثابة تعويض للموظف على عدم قدرته على التمتع بالإجازة بشكل كامل حيث إن الضرر النفسي الذي يقع على الموظف الذي لم يستطع التمتع بإجازته الدورية كما ينبغي بسبب رفض جهة العمل كبير، وعليه كان لزاما على الجهة الادارية ان تجد حلا لكي يتمتع الموظف بشكل كامل بإجازته او بقيمتها بحيث يكون هناك تراض وتوافق بين الادارة والموظف والمصلحة العامة والخاصة مع مراعاة حاجة المواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الى زيادة دخله المادي.

وعليه جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة تحمل الرقم (23 مكررا) ومن خلالها يحق للموظف الذي لم يستفد أو ينتفع من رصيد اجازاته الدورية المبين بالمادة (23 مكررا) في الأول من يناير من كل عام أن يتقدم بطلب لصرف بدل نقدي عن رصيد اجازاته الدورية عن العام السابق أو الأعوام التي سبقته محسوبة على أساس آخر مرتب تقاضاه، ويحدد الوزير المختص آلية الصرف واجراءاته.

وفي جميع الاحوال لا يسقط حق الموظف في المطالبة ببدل نقدي عن رصيد اجازاته الدورية كافة دون حد أقصى لها.

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى