أخبار عاجلة

الجنايات: الإعدام شنقا للمتهم بقتل فرح

[ad_1]

عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات قبل قليل، بالإعدام شنقا للمواطن «ف.ص» المتهم بخطف وقتل المواطنة «فرح أكبر».

ويأتي هذا الحكم بعدما ثبت للمحكمة اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليها عمدا بعد تتبعه وترصده لها عبر جهاز تتبع وضَعَه في مركبتها.

وتعود الواقعة إلى العشرين من شهر أبريل الماضي، حيث اتهم المواطن باعتراض مركبة المجني عليها ومركبة شقيقتها في ضاحية صباح السالم، ثم خطفها وابنتها وابنة شقيقتها بمركبتها وطعنها في الطريق طعنة أفضت لوفاتها.

وجاء هذا الحكم بعد أربع جلسات محاكمة طوال الشهرين الماضيين حوكم فيها المتهم بسبع تهم تتعلق بالخطف والقتل وارتكاب حادث مرروي، حيث أسندت النيابة العامة إليه أنه في 20 أبريل 2021 بدائرة مخفر شرطة صباح السالم بدولة الكويت.

1) خطف المجني عليها «فرح حمزة علي أكبر» عن طريق القوة بأن قام باستيقافها بمركبتها على الطريق العام والركوب معها رغما عنها ونقلها إلى جهة غير معلومة قاصدا ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

2) قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاح الجريمة «سكين» وتوجه إلى مكان يعلم وجودها فيه وما إن ظفر بها حتى اقتادها عنوة بعيدا عن الناظرين «التهمة الأولى» ووجه لها طعنة بالصدر قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3) خطف المجني عليهما الطفلتين «ش.ن» و «س.م» عن طريق القوة بأن قام بالاصطدام بمركبة والدة الأولى بالطريق العام وقفز إلى داخل المركبة رغما عنها ونقلهما بها إلى جهة غير معلومة حال كونهما لم يبلغا الثامنة عشر من عمرهما على النحو المبين بالتحقيقات.

4) هدد المجني عليها «دانة حمزة علي أكبر» شفويا بإنزال ضرر بشقيقتها المجني عليها «فرح حمزة علي أكبر» وهو قتلها لحملها على التنازل عن القضية رقم «8 لسنة ٢٠٢١ جنايات الزهراء» المقدمة منها والمجني عليها قبله على النحو المبين بالتحقيقات.

5) أتلف عمدا المركبة المملوكة للمجني عليها «فرح حمزة علي أكبر» بأن اصطدم بها بمركبته ما أنقص قيمتها والفائدة منها وترتب على ذلك ضرر تزيد قيمته عن سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس على النحو المبين بالتحقيقات.

6) قام بالسير بمركبته على الرصيف المخصص للمشاة على النحو المبين بالتحقيقات.

7) قام بالدخول بمركبته عكس اتجاه السير على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهم وفقاً لنصوص المواد 149 ، 150 ، 1/151 ، 173 ، 178 ، 180 ، 249 من قانون الجزاء ، وبالمواد 1 ، 2/3 ، 3/1 – أولا – 1 ، 33/ مكرر/9 ، 13 ، 38 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 والمادتين 122 ، 147 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى