شيخة: كان يايب سجينة.. قص أمي بالسجينة
[ad_1]
- ادعى للطفلتين بعد قتله المجني عليها بأنه شرطي وسيحيق بهما الأذى إذا وشيتا به
عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات أمس رابع جلساتها لمحاكمة المواطن «ف.ص» المتهم بخطف وقتل المواطنة «فرح أكبر» في العشرين من شهر أبريل الماضي بضاحية صباح السالم، وقررت حجزها للحكم في السادس من شهر يوليو المقبل.
وتخللت جلسة أمس استماع هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار فيصل الحربي، لمرافعة النيابة العامة في الدعوى حيث طالبت بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهم، كما استمعت لمرافعة دفاع المتهم ووكيل ورثة المجني عليها.
مرافعة النيابة
وقام وكيل النيابة إبراهيم جمال المنيع، بتقديم مرافعة كان هذا نصها: يقول المولى جل وعلا في كتابه العزيز (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون) الآية 32 من سورة المائدة.
وتمضي النيابة العامة في أداء رسالتها مستعينة بالله تعالى على صعابها ساهرة على تطبيق القوانين وملاحقة المجرمين، تعبيرا عن حق الناس في الأمن.
ولئن كان النص القرآني الكريم – فيما يفهم من مقصود لفظه ودلالة معناه، أنه أورد مثلا جامعا للمفسدين في الأرض ممن يستحلون حرمات الله قتلا للأنفس المعصومة بلا سبب ولا جناية إسرافا في الغي، فكانوا ممن يتهددون قوام الحياة.
ولعل الذي تضمه صحائف دعوانا – التي بين يدي عدلكم – يكاد ينطق بمراد النص القرآن، وحقيقة معناه، فما نرفعه اليوم لكم هي قضية الغدر، قضية الخيانة والبطش، قضية الانتقام التي بزغ لها الماثل بساحة عدلكم ولما يقف أمام غي سلطانه حائل، إرضاء لطيشه، وبحثا عن ضياعه، فسقى المجني عليها كأس المنون مدهقة، قابضا على سكينتها بلاء، ذاهبا برجائها جفاء، ناثرا لأحلامها هباء، جرم أمره فينا عظيم، ذرفت من هوله العيون، ووجلت لوقعه القلوب.
وهل من خطر يحيق بالمجتمع اروع من انفلات القتل فيه بما ينتزع الأمن ويثبت الرعب في النفوس، فلا يعود الناس آمنين على أرواحهم؟ وهنالك – سيدي الرئيس – مراد المتهم، فحين تمتحنون الأوراق ستجدون مكان الخطيئة منه شاهدا على إثمه، وبأن الإجرام أضحى حليفه كما أمسى الخبث أليفه، وحيث يكون لشهوة الطغيان مكان هنالك ان تسألوا عنه تجدوه.
يقول الله تعالى في كتابه (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) الآية 93 من سورة النساء.
لتسمحوا لي – سيدي – أن أقف وكما هو عهدكم بنا دوما في مثل هذه المواقف أن أصدع بالحق المجلجل، دفاعا عن مصلحة المجتمع الذي اؤتمنا على حراسة قوانينه، والذود عن الحق في الحياة، بوصفها هبة الله المقدسة، ثم أعيروني أذنا واعية، ودعوني أحدثكم عن التي من هول الموت خبا مكان النور من عينها، وتجمد جفنها، وذبل جسدها، من قبل أن تضيع نداءاتها بالرحمة.
فلا استفاقت بعد على الدنيا فرح، وهي بعد تلك الفتاة التي لو ينسى النازحون أرضهم ليس ينسى يبابها، لما خلعت على القلوب جهادها وألقت عليه بنفسها ونفيسها، وكيف حملت على الضيم الأسى وبات الظالم كناظرها وسمعها، فكانت وطنا بلا حياة أينما نزلت نزل بأرضها، فلا سوى الخوف بأوجاله والردى قسيما لحظها.
ولو ترى إذ ترى – سيدي – كيف تصابر أقدارها، وبالأمل يترنق بأهدابها، ولما بدا أنها تغرق في مصارعها، وبالضياع يدب في نبضها، اكتحل بالدم اسمها، فبحق الذي نصب الميزان قائما، لأي شيء قتلت؟ هل للشتات؟ أم للقهر؟ أم للضياع؟ أم تساوى في كل هذا نداء رحيلها؟
الهيئة الموقرة.. لئن كان الشك لا يجد سبيله إلى غائر يقيننا بإحاطتكم بصحيح واقع دعوانا المطروحة بساحة عدلكم، ونفاذكم إلى دقائقها، حدثا وظرفا، زمانا ومكانا، إلا أن الوفاء بعبء الأمانة، يحملنا إلى استقراء هذا الواقع في وجيزه غير المخل بعناصره، ترتيبا إلى مؤداه، لتكتمل بذلك صورة الواقعة التي أحيل بها المتهم.
فلقد كنا بالأمس القريب شهودا على خطب تعاظم فيه العدوان، وذلك فيما اعتاد عليه المتهم من ملاحقة المجني عليها لبضعة أشهر على يوم الواقعة حتى جاء مساء الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021 حينما توجه المتهم لمنطقة صباح السالم ليلتقي بها، بيد أنها تجاهلته، فما أن أبصرها تقود مركبتها معية ابنتها «شيخة» وابنة شقيقتها «سارة» حتى طاردها بسيارته فتوقفا على مقربة من إشارة مرورية في ذات المنطقة وترجل المتهم وطلب منها فتح النافذة فرفضت على مرأى من خالتها «نبيلة» ثم غادر المتهم المكان.
فهاتفت الخالة المذكورة شقيقة المجني عليها «دانة» وأبلغتها بما تقدم فاتفقوا على التوجه لمخفر شرطة صباح السالم للإبلاغ عن الواقعة، وفي غضون ذلك هاتف المتهم شقيقة المجني عليها «دانة» وهدد بقتل الأولى إن لم تتنازل عن سابق شكواها قبله في القضية رقم «8/2021 جنايات الشهداء»، فأجابته أنهما بصدد التوجه للمخفر سالف البيان للإبلاغ عن الواقعة.
فهرع المتهم إلى هنالك ثم أبصر المجني عليها وشقيقتها المذكورة وخالتها كل بسيارته الخاصة فاستوقف الأولى بأن اعترض طريقها من الجانب الآخر من الشارع مصطدما بسيارتها وترجل ناحيتها ثم عاد لسيارته واستل سكينا، وقفز على مقعد السائق لسيارة المجني عليها بعد أن أزاحها للمقعد الآخر بجانبه وانطلق بها والصغيرتين بعيدا عن المكان.
وريثما ذلك استعر الحوار بينهما وانتهى بسداده طعنة للمجني عليها نفذت إلى قلبها وأودت بحياتها، ثم نقلها والصغيرتين إلى مستشفى العدان وهي جثة هامدة وفر هاربا.
السيد الرئيس.. لئن كان ليقيننا بواسع علمكم بأحكام القانون الذي تعلمناه من أحكامكم مندوحة عن التعرض إلى تلك الأحكام شرحا لقوالبها وتبيانا لعناصرها ووقوفا عند محدداتها، غير أننا نستميح عدالتكم عذرا في تناول مواد الاتهام ببعض من التحليل القانوني اكتفاء بجلل الاتهام وإحالة لباقي التهم فيما حواه تقرير الاتهام خلوصا إلى تحديد ما سيلزمنا منه في التدليل على ثبوت الجرائم المسندة إلى المتهم، بقدر ما يقتضيه الحال وقوفا بين يدي عدلكم.
ونستهل حديثنا بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إذ الجريمة التي نحن بصددها جريمة عدوان على الحق في الحياة، يتمثل النشاط فيها بسلوك إيجابي يأتيه الجاني يستطيل به روح النفس المعصومة إزهاقا.
وإذ لم يشترط القانون لهذا الفعل وسيلة معينة، فقد يتخذ الجاني وسيلة قاتلة بطبيعتها كالسلاح الناري، أو الآلة الحادة أو الصلبة، وقد يتخذ وسيلة غير قاتلة بطبيعتها، ولكنها تؤدي إلى الموت بحسب استخدامه لها، والنتيجة التي تتم بها جريمة القتل هي إزهاق الروح، وهذه النتيجة تتحقق إثر النشاط كنتيجة لأزمة للفعل.
وجريمة القتل جريمة عمدية ذات قصد خاص بالإضافة إلى القصد العام المتمثل بعلم الجاني بفعلته النكراء وإرادته الموجهة على خطى من علمه، فضلا عن إرادة مخصوصة تعتمل فيها نوازعه الشريرة في إزهاق روح المجني عليه.
فلا يكتفى في هذه الجريمة بمجرد عنصر خطأ الجاني في الاعتداء على الحق في الحياة للمجني عليه، إذ لابد أن يقدم الجاني على جريمته منتويا الظفر بروح المجني عليه، فلا يذره إلا جثمانا هامدا، وتشي بهذا القصد الظروف والإمارات المحيطة بالدعوى.
فقد قضي بأن «قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، ومن ثم فإن استخلاص هذه النتيجة من عناصر الدعوى المطروحة أمام محكمة الموضوع موكول لها في حدود سلطتها التقديرية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أدلة الدعوى وظروفها أن الطاعن كان منتويا لما صدر منه من اعتداء قتل المجني عليه بفعل مادي موصول لذلك، فإنه لا يهم نوع الأداة المستعملة مطواة كانت أم غير ذلك، مادامت هذه الآلة تحدث القتل، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد». «تمييز، الطعن 71/78 جلسة 18/12/1978»
وتشدد جريمة القتل قانونا متى ما رهقها ظرفي سبق الإصرار أو الترصد، أو كلاهما معا.
جريمة الخطف
ومن المقرر في قضاء التمييز «أن الفعل المكون للركن المادي في جريمة الخطف يتحقق بإبعاد الجاني المجني عليه عن البقعة التي جعلها مرادا له وعن بيئته للتفريق بينه وبين ذويه وأهله وقطع صلته بمن لهم حق ضمه ورعايته ويتحدد مكان الصغير أو المجنون أو المعتوه بالبقعة التي جعلها مرادا له من هو تحت رعايتهم،
بعد أن انتهينا من عرض حكم القانون، ننتقل بحديثنا إلى عرض الأدلة التي توافر عليها ملف القضية ومؤداها، وما تضمنته قائمتنا هي خلاصة حديث الأدلة، غير أنه وحرصا على سلامة الاستدلال بها، وسعيا لبيان ظروف وملابسات الواقعة، ومدى خطورتها على المجتمع، سنتطرق للقدر الكافي من الأدلة التي ركنا إليها في إثبات جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار، مع التأكيد على إحالة باقي الأدلة الأخرى لقائمة أدلة الثبوت حرصا على ثمين وقتكم.
وراعت النيابة العامة في دعواها الماثلة براءة الدليل من كل عيب، وصحته في شرائطه، وخلوه من كل نقيصة، ونقائه من أية علة وتسانده مع واقع الدعوى وسائر الأدلة، وقطعه في ثبوت الاتهام، ولما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
وكان من تلك الأدلة على هذا القصد هو ما شهدت به «دانة حمزة علي أكبر» بالتحقيقات من دأب المتهم على التعرض لشقيقتها المغدورة ومضايقته لها لإجبارها على الزواج به على الرغم من زواجها بغيره، ما أسفر عن توقيعه على تعهد لدى مخفر الدعية بتاريخ 27/12/2020 بعدم التعرض لها.
غير أنه استمرأ مطاردة المجني عليها فاشتكته إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بتاريخ 12/1/2021 ولكن دون جدوى إذ عاد لمطاردتها مستخدما أداة تتبع كان قد زرعها في سيارتها دون علمها، ما أسفر عن خطفها بالقوة بتاريخ 13/2/2021 كما ثبت من ملف القضية رقم «8 لسنة 2021 جنايات الشهداء».
وهل بعد هذا كله ترك المتهم المجني عليها وشأنها؟ كلا، إذ أخذ يطاردها كظلها لإجبارها على محادثته والتودد إليه، حتى بلغ به الأمر أن اقتحم سيارتها وسلب منها هاتفها ليفعل رقمه فيه بعدما كانت المغدورة قد حجبته صدا لمضايقاته المتكررة، وهذا قبل قتلها بأيام ثلاثة، وهو ما يؤكد نية المتهم في استخلاصه للمجني عليها لنفسه.
أيا كان الثمن، ولو كان حياتها، فلم يزده نفورها إلا إصرارا على المضي في غيه، وهذا ما كان يوم الواقعة لما تعرض لها بسيارته حال وقوفها أمام إحدى الإشارات الضوئية في منطقة صباح السالم وترجل باتجاه نافذة سيارتها مهددا بتحطيمها غير آبه ببكاء الطفلتين معها ولا بحرمة الطريق العام ومرتاديه – وتهديده «دانة» شقيقة المجني عليها بقتل الأخيرة إن لم تتنازل عن سابق شكواها قبله في القضية المشار إليها، كما جاء بأقوال الشاهدة المذكورة أعلاه وما أقر به المتهم بالتحقيقات وما شهد به مجري التحريات وما ثبت من مقاطع الفيديو التي توافر عليها ملف القضية، ثم اصطدامه بسيارة المجني عليها واستيقافه لها عنوة واستلاله سكينا – كما شهدت بذلك الشاهدة الثانية – واختطافه للمغدورة والطفلتين «شيخة وسارة» إلى مكان مجهول – كما شهد بذلك شهود الاثبات.
وفي تلك الأثناء أقدم المتهم على جريمته الشنعاء، إذ سدد طعنة نافذة لصدر المجني عليها كسرت منها الضلع الرابع الأيسر نفذت إلى قلبها من الجدار الأمامي ما أودى بحياتها – على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي.
وكان من بين أدلتنا على أن المتهم هو من طعن المجني عليها قاصدا قتلها ما شهد به مجري التحريات بالتحقيقات من اعتراف المتهم له على طعنه للمجني عليها بواسطة سكين كانت بحوزته.
فضلا عما هو ثابت بالتسجيل الصوتي المنسوب للطفلتين «شيخة وسارة» بصدد روايتهما أنهما شاهدتا المتهم وهو يسدد طعنته للمغدورة، وذلك فيما أخذه عنهما الشاهد «فهد عبدالعزيز» من نسخة مسجلة لروايتهما فور وصول جثمان المجني عليها للمستشفى، ومن غير أن يؤثر عليهما أحد أو يلقناهما أي قول.
حل من اليمين
وهي شهادة وإن كانت في حل من اليمين بحكم القانون لصغر سنهما، غير أنها في أثرها أبلغ من أي شهادة أخرى توافر عليها ملف القضية، بوصفهما شهدتا الواقعة عيانا فأدركتاها بجل الحواس، فترجمتاها بعبارات صادقة تلتئم وصفاء سرائر الأطفال ونقاء الرواية، من أن المتهم أفهمهما بعيد قتله للمجني عليها أنه شرطي وسيحيق بهما الأذى ما إذا وشيتا به، وهو ما تأيد مصداقا لأقوالهما بالتحقيقات، ومن ذلك ما يلي:
– فحينما سئلت الطفلة «شيخة» بالتسجيل عما جرى لوالدتها قررت ببراءة الأطفال: «كان يايب سجينة.. قص أمي بالسجينة».
– وبسؤالها عمن تقصده بقولها «قص أمي بالسجينة» قررت: «الشرطي» تقصد المتهم.
أما عن توافر ظرف سبق الإصرار، فشاهده يخلص في تشبث المتهم بالإصرار على استخلاص المجني عليها لنفسه، وكأنها دمية أدمن امتلاكها ولم يزل، أما هي فقد عافت مرامه ومنها القلب اعتزل، فيما بات يطاردها كالظل، والغل في صدره اشتعل، فما أن ظفر بها وأيقن أنها منه في تناء، هيأ سلاحا ليخضعها لنزق قلبه، غير هياب لروع الصغيرتين إذا جفل. آذنا بمآتم «فرح» بطعنة أغسقت منها المقل.
الهيئة الموقرة.. لم تزل الإنسانية تكابد تخرصات مختارات الفناء على مختلف المسوغات بخطى متعثرة، وأفكار مبعثرة، بما يعكس الموقف منها أنه واجب أو طيش أو مذهب أو تحزب أو شرف أو غيرها من المفاهيم المضطربة التي قد تكون أشد ضراوة من جرم القتل نفسه، بما ينحل بتلك المفاهيم ترفا وجدانيا نزقا كان أم طوباويا.
فحين يتيه الشباب في بحور الدم والتعصب هازئين بكل قوة، يكونون على استعداد لنشر الموت لأسباب لا تكاد تذكر، عبثا في عدوانية مكبوتة تجد غريزتها في قلوب متحجرة، وعقول منغلقة وضمائر خاوية، ورغبات جامحة كالطوفان، تغرق في وحل من الاضطراب والبغي والفساد، تتنازعها وحشية متسودة على أفعالهم، فأي منهم مستعد للقتل باعتباره الحياة الأمثل للعبور إلى ما يريد أو الهروب مما يخشى أو الابتعاد عمن يكره.
أفكار خبيثة تلف من يشب عليها دمارا فلا تعود ثمة حرمة للنفس ولا قداسة للروح التي هي من أمر الله، وأمة هذا شأن أفرادها، لا غرو أن يستعر فيها القهر، ويضيق الصدر ويتجذر الخوف، فتفسد لديها جميع معاني الإنسانية، وتنتكس قيمة الفرد وينال من بقائها العسف.
السيد الرئيس.. أما وأن هذه الفتاة ضحية العنف فهذا مما لا شك فيه، أما وأن الواقعة ليست إلا صورة قبيحة عن بعض مظاهر الانتقام والتسلط فهذا مما لا شك فيه، أما وأن هذه المأساة قائمة في مجتمعنا فهذا مما لا شك فيه، ولعلنا جميعا وإياكم نستذكر كم من فتاة قضت بسبب القهر أو الانتقام أو كلاهما معا، فحتام هذا الخراب؟
إن على المجتمع أن يتمسك بتعاليم الدين الحنيف وبالحكمة وبالعلم إحلالا للبناء في كل مجالاته، لاسيما بناء الإنسان، إعلاء للنفس البشرية في آفاق التسامح والتآلف والعمل الحقيقي المثمر، بعيدا عن العنف والضياع.
وحتى لا تتبدد الآمال ببناء جيل واعي، وتضعف التطلعات لمزيد من الأمن المجتمعي، فإن الجزاء أشد ما يكون لازما في سبيل الحفاظ على كيان المجتمع، بوصفه ضرورة اجتماعية وضمانة للمستقبل، إذ يعمد الجزاء إلى مواجهة حالة إجرامية قائمة في الحاضر برادع من عقاب ليرسم صورة أكمل لمستقبل آمن من الجريمة تتحقق فيه العدالة.
فالعقوبة لا تجد علتها في الجريمة المرتكبة بقدر ما تجد هذه العلة في منع وقوع جريمة أخرى في المستقبل، ومن هنا كان للقانون الجزائي أثر مطرد في نفوس أفراد المجتمع لأنه يومئ لهم في الحاضر إلى ما سيكون في المستقبل.
وبناء على جميع ما تقدم، نطالبكم بتوقيع أقصى عقاب على المتهم جزاء وفاقا، واختتم بالذي هو خير إذ يقول المولى جل شأنه في كتابه العزيز: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» الآية 179 من سورة البقرة.
حوافظ مستندات
بدوره، قدم وكيل ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان، حافظات مستندات وهي القضايا المرفوعة ضد المتهم باتهامه بخطف المجني عليها ثابت منه أنه تم توجيه الاتهام له في القضية المذكورة أنه قام بوضع جهاز تتبع إلكتروني على سيارة المجني عليها حتى يتمكن من تتبع حركة تنقلها وتحديد مكانها.
وصورة من الشكوى الخاصة المقدمة من المجني عليها لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي ضد المتهم، صورة من تعهد شخصي صادر من المتهم أنه تعهد بعدم تكرار التعرض للمجني عليها والتواصل معها بأي شكل من أشكال التواصل، وأنه مسؤول عن تصرفاته وأقر واعترف دون أي إكراه في هذا التعهد.
وتحقيقات النيابة العامة في القضية «142/2021 حصر نيابة حولي» والمقيدة برقم «50/2021 جنايات السالمية» ضد المتهم لشروعه في قتل المجني عليها، ثابت منها أن المجني عليها قررت بأقوالها في محضر التحقيقات النيابة في القضية المذكورة أن المتهم كان دائما التهديد لها بالقتل.
وقدم القطان حافظة ثالثة تضمنت صورة مستخرجة للأداة متعددة الاستعمالات التي زعم المتهم أن المجني عليه استخرجتها من درج السيارة وقامت بطعن نفسها بها، تحتوي على نصل سكين لا يتجاوز طوله حسب إقرار المتهم في محضر تحقيقات أقوال النيابة ما بين 5 – 7 سم، مبينا أن الثابت من تقرير الطب الشرعي أن الجرح الذي سببه السلاح المستخدم في الجريمة أدى إلى جرح عمقه 21 سم وسبب كسر في الضلع أدى الرابع من الجهة اليسرى للصدر ونفذ إلى تجويف الصدر ووصل إلى القلب وإصابة تمزقات بالبطين، مؤكدا أن هذا يدحض ويكذب ويفند مزاعم المتهم بأن المجني عليها بأنها قامت بطعن نفسها.
إعدام
طالب وكيل الورثة المحامي عبدالمحسن القطان خلال مرافعته، بتعديل وصف تهمة القتل المسندة إلى المتهم بإضافة ظرف الترصد المشدد بجريمة القتل العمد، وبتوافر أركان جريمة الخطف المعاقب عليها بالإعدام والمنصوص عليها في المادة 180 من قانون الجزاء في حق المتهم، وبتوافر أركان جريمة الفعل العمد وجريمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار والترصد وجريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 178 من قانون الجزاء بحق المتهم مؤكدا ثبوت الاتهامات في حقه.
«تهكير الواتساب»
أكد وكيل الورثة المحامي عبدالمحسن القطان للمحكمة أن الأوراق والمستندات تثبت قيام المتهم باختراق «تهكير» هاتف المجني عليها قبل قيامه بقتلها، حيث أرسل إليها رابطا تمكن من خلاله من الاستيلاء على حسابها في برنامج «واتساب» وسرقة صورها الخاصة وتهديدها بها.
الجاني: وضعت جهاز تتبُّع لحماية المركبة من السرقة!
سألت المحكمة المتهم عما إذا يريد قول شيء، فأجاب مدعيا بأن المجني عليها هي من طلبت منه وضع جهاز تتبع بمركبتها، وذلك حتى تعرف مكانها في حال تمت سرقتها!
ضرب و«درنفيس»
ترافع عن المتهم المحاميان بكر النعيمي وعمر القناعي، حيث طالبا بتعديل وصف الاتهام المسند إلى موكلهما من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى موت، مدعين أنه لم يقصد قتلها، بدليل تعرضها لطعنة واحدة فقط.
وأضافا أن «النصل الذي أحضره وكيلهما من مركبته عبارة عن «درنفيس» وليس سكينا، وذلك لفتح مركبة المجني عليها وليس طعنها».
[ad_2]